منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
الاسرة جريمة المتعلق المدني المادة مكرر الخبرة اعمال السرقة المرسوم العضوي التعليق الاستثمار المحكمة الجزائري العقد الواقعة الجرائم الفرق رئيس قانون منهجية كتاب نمودج محاضرات القانون
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
تحليل المادة 11 و 13 و 33  من الأمر : 02/05 المؤرخ في 27/02/2005 و المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
تحليل المادة 11 و 13 و 33  من الأمر : 02/05 المؤرخ في 27/02/2005 و المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
تحليل المادة 11 و 13 و 33  من الأمر : 02/05 المؤرخ في 27/02/2005 و المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
تحليل المادة 11 و 13 و 33  من الأمر : 02/05 المؤرخ في 27/02/2005 و المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
تحليل المادة 11 و 13 و 33  من الأمر : 02/05 المؤرخ في 27/02/2005 و المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
تحليل المادة 11 و 13 و 33  من الأمر : 02/05 المؤرخ في 27/02/2005 و المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
تحليل المادة 11 و 13 و 33  من الأمر : 02/05 المؤرخ في 27/02/2005 و المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
تحليل المادة 11 و 13 و 33  من الأمر : 02/05 المؤرخ في 27/02/2005 و المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
تحليل المادة 11 و 13 و 33  من الأمر : 02/05 المؤرخ في 27/02/2005 و المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 تحليل المادة 11 و 13 و 33 من الأمر : 02/05 المؤرخ في 27/02/2005 و المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

تحليل المادة 11 و 13 و 33  من الأمر : 02/05 المؤرخ في 27/02/2005 و المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: تحليل المادة 11 و 13 و 33 من الأمر : 02/05 المؤرخ في 27/02/2005 و المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري   تحليل المادة 11 و 13 و 33  من الأمر : 02/05 المؤرخ في 27/02/2005 و المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري Icon_minitime1الثلاثاء أبريل 02, 2013 2:30 am




الطريقة المعتمدة لتحليل نص قانوني أو مادة قانونية
أولا / التحليل الشكلي
1/ موقع النص القانوني المعروض والظروف المحيطة به :
أ/ موقع المـادة :
ب/ الظروف المحيطة بها :
2/ البنـاء المطبعي :
3/ البناء اللغوي والنحوي :
ثانيا / التحليل الموضوعي
1/ تحليل المضمون :
2/ الاِشكاليـة القانونيـة :

-------------------------------------------
تحليل المادة 11 من الأمر : 02/05 المؤرخ في 27/02/2005
و المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري
-----

تنص المادة 11 من قانون الاسرة على: ( تعقد المراة الراشدة زواجها بحضور وليها و هو ابوها أو احد اقاربها أو أي شخص اخر تختاره .
دون الاِخلال بأحكام المادة 7 من هذا القانون ، يتولى زواج القصر أولياؤهم و هم الأب ، فأحد الأقارب الأولين و القاضي ولي من لا ولي له . )
أولا / التحليل الشكلي
1/ موقع النص القانوني المعروض والظروف المحيطة به :
أ/ موقع المـادة : جاءت هذه المادة 11 من الأمر رقم : 02/05 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2005 و العدل للأمر رقم : 11/84 و المتعلق بقانون الأسرة الجزائري في الكتاب الأول : الزواج و اِنحلاله ، الباب الأول : الزواج ، الفصل الأول : الخطبة و الزواج ، القسم الأول في الخطبة .
ب/ الظروف المحيطة بها : عند مناقشة هدا القانون طرح موضوع الولي كمادة ثار حولها نقاش كبير اتهمت فيه الجزائر و كانها دولة تتجه نحو العلمانية بابتعادها عن الشرع الاسلامي و خاصة فيما يتعلق بهذه المادة و من ثمة طرحت التساؤلات التالية:
ـ هل فعلا ترى ان هذه المادة تتناقض و الشرع الإسلامي ؟
ـ ماذا يقصد المشرع بلفظ أي شخص تختاره ؟
ـ هل يعني دلك انه بامكان المراة الراشدة ان تزوج نفسها و تختار وليها ؟
و للاِجابة عن السؤال الأول فنرى أن المادة 11 لم تناقض الشرع الاِسلامي لأنها ذكرت المرأة الراشدة و لم تذكر البنت القاصر و الأصل أن تطلب المرأة من وليها و كاِستثناء يجوز أن ُتخطب المرأة الراشدة إلى نفسها .
أما عن السؤال الثاني فالمشرع يقصد بلفظ أي شخص تختاره أي شخص ترغب أن يمثلها و يكون وليا لها في الزواج حتى و لو لم يكن من محارمها مع وجودهم على قيد الحياة .
و أما عن السؤال الثالث ففي هذه المادة 11 يمكن أن تختار المرأة الراشدة أن تزوج نفسها و تختار وليها بكل حرية و وفقا لرغباتها .
2/ البنـاء المطبعي :
النص عبارة على فقرتين منفصلتين بنقطة .
الفقرة الأولى : تبدأ من " تعقد المرأة ... " وتنتهي عند " ... آخر تختاره ".
الفقرة الثانية : تبدأ من " دون الاِخلال ... " وتنتهي عند " ... من لا ولي له ".
3/ البناء اللغوي والنحوي :
نص المادة 11 قصير حيث أنه لا يتجاوز السطر الواحد ، عباراته سهلة ، بسيطة و واضحة يفهمها عامة الناس و غير محتكرة على أصحاب القانون .
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات شرعية مثل *المرأة الراشدة* و قانونية مثل * دون الاِخلال * .
ثانيا / التحليل الموضوعي
1/ تحليل المضمون : جاء في مضمون المادة 11 أن المرأة الراشدة تعقد قرانها بحضور الولي حيث أن لها الخيار في اِختيار وليها سواء كان الأب أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره و اِستثنى المشرع في الفقرة .
الثانية القصر حيث ذكر بالترتيب من يتولى ولاية القاصر و بدأ بالأب ثم أحد الأقارب الأولين ثم القاضي للذي لا ولي له .
2/ الاِشكاليـة القانونيـة :
تتمثل في مدى مطابقة المادة 11 مع ما جاءت به الشريعة الاِسلامية التي تعتبر المصدر الرسمي و الوحيد لقانون الأسرة الجزائري أو قانون الأحوال الشخصية في يخص مسالة تزويج المرأة الراشد لنفسها و ذلك لأن تختار من تشاء ليكون وليا لها .
و الأصل أن ولي المرأة أبوها أو أخوها أو أحد محارمها .
---------------------------
تحليل المادة 13 من الأمر : 02/05 المؤرخ في 27/02/2005
و المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري
-----

تنص المادة 13 من قانون الاسرة على: ( لا يجوز للولي ، أبا كان أو غيره ، أن يجبر القاصرة التي هي في ولايته على الزواج ، و لا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها. )
أولا/ التحليل الشكلي
1/ موقع النص القانوني المعروض والظروف المحيطة به :
أ/ موقع المـادة : جاءت هذه المادة 13 من الأمر رقم : 02/05 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2005 و العدل للأمر رقم : 11/84 الصادر سنة 1984 و المتعلق بقانون الأسرة الجزائري في الكتاب الأول : الزواج و اِنحلاله ، الباب الأول : الزواج ، الفصل الأول : الخطبة و الزواج ، القسم الأول في الخطبة .
ب/ الظروف المحيطة بها : جاءت هذه المادة لتحمي حق الفتاة القاصر في اِختيار الشخص الذي ترتبط به و الأخذ بمشورتها في ذلك ، بعد أن كانت الفتاة تعاني من الاِضطهاد و الاِكراه على الزواج من شخص لا ترغب في الاِرتباط به مهما اِختلفت أسباب الرفض .
و من الناحية الشرعية نستطيع أن نقول أن المادة 13 من الأمر 02/05 لسنة 2005 لم تناقض الشريعة الاِسلامية التي تحرم على الأولياء تزويج بناتهم بدون موافقتهم الطوعية .
2/ البنـاء المطبعي :
النص عبارة على فقرة واحدة و قد فصل بثلاث فواصل .
تبدأ الفقرة من " لا يجوز للولي ... " وتنتهي عند " ... بدون موافقتها ".
مع ملاحظة أن هناك خطأ ارتكبه الناشر حيث وضع الفاصلة الثالثة قبل حرف الواو و هذا الأخير بدوره يعوض الفاصلة .
3/ البناء اللغوي والنحوي :
نص المادة 13 قصير حيث أنه لا يتجاوز السطرين ، عباراته سهلة ، بسيطة و واضحة يفهمها عامة الناس و غير محتكرة على أصحاب القانون .
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات شرعية * لا يجوز * و * في ولايته * بما في ذلك من دليل على أنه اِستمد أحكام هذا القانون من الشريعة الاِسلامية و لأنه أيضا يستطيع أن يعوض عبارة *لا يجوز* بكلمة * يمنع * التي تعتبر مصطلحا قانوني .
ثانيا / التحليل الموضوعي
1/ تحليل المضمون :
جاء في مضمون المادة 13 أنه لا يمكن للولي أبا كان أو غيره أن يجبر البنت القاصر التي هي في ولايته على الزواج و لا يجوز له أيضا بأن يزوجها بدون موافقتها الطوعية و بدون اِكراه .
نلاحظ أن محتوى المادة 13 جاء مطبقا لأحكام الشريعة الاِسلامية فيما يخص تحريم اِكراه البنت القاصر على الزواج دون أخد موافقتها .
2/ الاِشكاليـة القانونيـة :
تتمثل في مدى قانونية زواج القاصر أصلا ، أي هل يجوز أو يسمح بتزويج القاصر مهما كانت اِرادتها ؟
------------------------------------
تحليل المادة 33 من الأمر : 02/05 المؤرخ في 27/02/2005
و المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري
-----

تنص المادة 33 من قانون الاسرة على: ( يبطل الزواج اِذا اِختل ركن الرضا .
اِذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه ، يفسخ قبل الدخول و لا صداق فيه و يثبت بعد الدخول بصداق المثل ) .
أولا/ التحليل الشكلي
1/ موقع النص القانوني المعروض والظروف المحيطة به :
أ/ موقع المـادة : جاءت هذه المادة 33 من الأمر رقم : 02/05 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2005 و العدل للأمر رقم : 11/84 الصادر سنة 1984 و المتعلق بقانون الأسرة الجزائري في الكتاب الأول : الزواج و اِنحلاله ، الباب الأول : الزواج ، الفصل الثالث : النكاح الفاسد و الباطل .
ب/ الظروف المحيطة بها : كثرت في الآونة الأخيرة قضايا مختلف أنواع الزواج الباطلة في مجتمعنا ، هدا الزواج الذي عادة ما يخل بالشروط الأساسية لقيامه ، لذا وجب عليه الاِهتمام بها الجانب في التشريع للقضاء على هذه الظاهرة .
و من الناحية الشرعية نستطيع أن نقول أن المادة 33 من الأمر 02/05 لسنة 2005 لم تناقض الشريعة الاِسلامية التي تعتبر ركن الرضا من الأركان الأساسية لاِتمام عقد الزواج .
3 / البنـاء المطبعي :
النص عبارة على فقرتين , و قد فصل الفقرة الثانية منها بفاصلة .
الفقرة الأولى : تبدأ من " يبطل ... " وتنتهي عند " ... الرضا ".
الفقرة الثانية : تبدأ من " اِذا تم الزواج ..." وتنتهي عند … " بصداق المثل . "
3/ البناء اللغوي والنحوي :
نص المادة 33 قصير حيث أنه لا يتجاوز السطرين ، عباراته سهلة ، بسيطة و واضحة يفهمها عامة الناس و غير محتكرة على أصحاب القانون .
ثانيا / التحليل الموضوعي
5/ تحليل المضمون :
الفقرة الأولى من المادة جاء فيها أنه يبطل عقد الزواج اِذا اِختل فيه ركن الرضا .
أما الفقرة الثانية جاء في مضمونها : اذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه يفسخ قبل الدخول و لا صداق فيه و يثبت الزواج بعد الدخول بصداق المثل .
و صداق المثل هو القدر الذي يعطى في العادة لمثيلات هذه المرأة بحسب حالها وجمالها ونسبها ... ، ففي المذهب المالكي الذي تتبعه الجزائر : صداق المثل معتبر بحال البنت أي الزوجة وما هي عليه من جمال وحال وأبوة ، فيكون لها بحسب ذلك وما يكون مثله لأقرانها في السن ومن كان في مثل حالها ...
6/ الاِشكاليـة القانونيـة :
ما مدى شرعية الزواج الذي تم عقده بدون شاهدين أو صداق أو ولي ؟ و ما مصيره ؟ و كيفية تسويته سواء باعطائه الشرعية أو اِبطاله ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
تحليل المادة 11 و 13 و 33 من الأمر : 02/05 المؤرخ في 27/02/2005 و المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تحليل المادة 11 و 13 و 33 من الأمر : 02/05 المؤرخ في 27/02/2005 و المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري
» إشكالات تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الأسرة
» تطور ومميزات قانون الأسرة الجزائري
» قانون الأسرة الجزائري
» الآجال والمواعيد في قانون الأسرة الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون الخاص ۞۩۞ :: منتدى قانون الأسرة-
انتقل الى: