غرفة الأحوال الشخصية والمواريث الغرفة
235456 رقم القرار
22/02/2000 تاريخ القرار
ب. ز ضد ب. ن قضية.
المبـدأ:
إن تنـازل الأم عن الحضانة لا يعتبر نهائي لأن حضانة الأولاد من المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص التي يمكن الرجوع فيها إعتبارا لمصلحة المحضون وفقـا لأحكام المادة 66 ق.أ.
موضوع القرار
إن المحكمة العليـا
في جلستها العلنية المنعقـدة بمقـرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولـة القانونية أصدرت القـرار الآتي نصـه:
وبناءا على المواد: 231، 233، 239، 244، 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 6 أوت 1999 وعلى مذكرة الجواب التي قدمه محامي المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيدة/ خيرات مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد/ خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعـو ب.س.ز طعـن بالنقض بعريضة قدمها محاميه الأستاذ إدريسي حسين بتاريـخ 16/8/1999 في القرار الصادر في 8/5/1999 عن مجلس قضاء بجاية القاضي بقبـول الإستئناف الأصلي و الفرعي شكلا و في الموضوع بالمصادقة مبدئيا على الحكم المستأنف في 23/9/1998 عن محكمة بجاية التي قضت بإسناد حضانة البنات ص. ن. ه للمدعية مع إلزام المدعي عليه بالإنفاق على كل واحدة منهن شهريا بمبلغ 2000 دج إبتداء من تاريخ صدور هذا الحكم وتعديلا لهذا الحكم قضى المجلس بحفـظ مبلغ نفقـة الأولاد إلى 1500 دج لكل واحدة وجعلها تسري من تسليمهن لأمهن.
حيث أن الطعن بلغ للمطعون ضدها ب ن التي لم تقـدم مذكرة جواب.
حيث أن الطعن مستوفي في الشروط القانونية فهو مقبـول شكلا.
في الموضوع:
حيث أن الطاعن إستنـد في تدعيم طعنه لنقـض وإبطال القـرار المطعون فيه على خمسة أوجه.
عن الوجه الأول: المأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات.
بدعوى أن القرار المطعون فيه لا يتضمن الإشارة إلى إحالة القضية للنائب العام للإطلاع عليها طبقا للأحكام المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية.
لكن حيث أن القرار المطعون فيه قد أشار إلى المادة 141 من قانون الإجراءات المدنيـة وهذا يعني أن الإجراء المنصوص عليه بهذه المادة قد تم القيـام به مما يجعل الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 142 من قانون الإجراءات المدنية.
بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يذكر أن المداولـة قد تمت دون حضور النيابة العامة كما تنص عليه المادة 142 من قانون الإجراءات المدنية.
لكن حيث أن القرار المطعون فيه يتضمن الإشارة إلى أنه صدر بعد المداولة القانونية وفقا للمادة 142 من قانون الإجراءات المدنية وبالإضافة إلى ذلك فالمادة 142 من قانون الإجراءات المدنية لا تشترط الإشارة إلا في القـرار أن المداولة تمت دون حضور النيابة العامة مما يجعل الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة المادة 66 من قانون الأسرة.
بدعوى أن القرار المطعون فيه قد أسند حضانة البنات للأم مع أنها تنازلت عن حقها في الحضانة أثناء الحكم بالطلاق.
لكن حيث أن القرار المطعون فيه قد أجاب الطاعـن أنه لم يتبين أن الأم قد تنازلت عن حقها في الحضانة وأنها لم تطالب بها في الحكم القاضي بالطلاق وقضاة الموضوع قد رعوا مصلحة البنات وإعتبروا أن الحضانة تكون لأمهن باعتبارها هي أولى من غيرها ولا يقـدم الطاعـن ما يثبت أنها غير مؤهلة لحضانتهن مما يجعل الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الرابع: المأخوذ من تناقـض الأسبـاب.
بدعوى أن القرار المطعون فيه ذكر في أسبابه أن المطعون ضدها لم تتنازل عن حقها في الحضانة بينما المدعى قدم الحكم بالطلاق وكذلك محضر عدم الصلح اللذان يثبتان تنازل الأم عـن الحضانة.
لكن حيث أن هذا الوجه ما هو إلا تكرار للوجه الثالث التي تمت مناقشته مما يجعل الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الخامس: المأخوذ من مخالفة المادتين 341 و 342 من القانون المدني.
بدعوى أن القرار المطعون فيه أسند حضانة البنات للأم مع أنها تنازلت عن حقها في الحضانة بموجب حكم قد حاز حجية الشيء المقضى فيه.
لكن حيث أن التنازل عـن الحضانـة لا يعتبر نهائي لأن حضانة الأولاد هي من المسائل المتعلقـة بحالة الأشخاص التي يمكن الرجوع فيها إعتبـارا لمصلحة المحضون وفقـا لأحكام المادة 66 من قانون الأسرة مما يجعل الوجه غيـر مؤسس الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.
لهـــذه الأسبــاب
قررت المحكمة العليـا غـرفة الأحوال الشخصية و المواريث قبـول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلـزام الطاعـن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القـرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر فيفري سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليـا غرفـة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:
الهاشمي هويدي الرئيس
خيرات مليكة المستشارة المقررة
أمقران المهدي المستشار
بمساعدة السيد:
نويوات ماجد أمين ضبط رئيسي
وبحضور السيد:
خروبي عبد الرحيم المحامي العـام
الرئيس المستشارة المقررة أمين ضبـط رئيسي
القرار