منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
المتعلق السرقة الخبرة مكرر القانون الجرائم الواقعة الجزائري الاسرة العقد جريمة المدني كتاب الاستثمار قانون التعليق محاضرات المحكمة المادة رئيس منهجية اعمال الفرق المرسوم العضوي نمودج
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
الاجتهاد القضائي :  حضانة- تنـازل- عـدول- حجية الشيء المقضي فيه- لا Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
الاجتهاد القضائي :  حضانة- تنـازل- عـدول- حجية الشيء المقضي فيه- لا Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
الاجتهاد القضائي :  حضانة- تنـازل- عـدول- حجية الشيء المقضي فيه- لا Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
الاجتهاد القضائي :  حضانة- تنـازل- عـدول- حجية الشيء المقضي فيه- لا Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
الاجتهاد القضائي :  حضانة- تنـازل- عـدول- حجية الشيء المقضي فيه- لا Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
الاجتهاد القضائي :  حضانة- تنـازل- عـدول- حجية الشيء المقضي فيه- لا Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
الاجتهاد القضائي :  حضانة- تنـازل- عـدول- حجية الشيء المقضي فيه- لا Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
الاجتهاد القضائي :  حضانة- تنـازل- عـدول- حجية الشيء المقضي فيه- لا Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
الاجتهاد القضائي :  حضانة- تنـازل- عـدول- حجية الشيء المقضي فيه- لا Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 الاجتهاد القضائي : حضانة- تنـازل- عـدول- حجية الشيء المقضي فيه- لا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

الاجتهاد القضائي :  حضانة- تنـازل- عـدول- حجية الشيء المقضي فيه- لا Empty
مُساهمةموضوع: الاجتهاد القضائي : حضانة- تنـازل- عـدول- حجية الشيء المقضي فيه- لا   الاجتهاد القضائي :  حضانة- تنـازل- عـدول- حجية الشيء المقضي فيه- لا Icon_minitime1الثلاثاء أبريل 02, 2013 3:17 pm

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث الغرفة
235456 رقم القرار
22/02/2000 تاريخ القرار
ب. ز ضد ب. ن قضية.

المبـدأ:
إن تنـازل الأم عن الحضانة لا يعتبر نهائي لأن حضانة الأولاد من المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص التي يمكن الرجوع فيها إعتبارا لمصلحة المحضون وفقـا لأحكام المادة 66 ق.أ.
موضوع القرار
إن المحكمة العليـا

في جلستها العلنية المنعقـدة بمقـرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولـة القانونية أصدرت القـرار الآتي نصـه:

وبناءا على المواد: 231، 233، 239، 244، 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 6 أوت 1999 وعلى مذكرة الجواب التي قدمه محامي المطعون ضده.

بعد الإستماع إلى السيدة/ خيرات مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد/ خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المدعـو ب.س.ز طعـن بالنقض بعريضة قدمها محاميه الأستاذ إدريسي حسين بتاريـخ 16/8/1999 في القرار الصادر في 8/5/1999 عن مجلس قضاء بجاية القاضي بقبـول الإستئناف الأصلي و الفرعي شكلا و في الموضوع بالمصادقة مبدئيا على الحكم المستأنف في 23/9/1998 عن محكمة بجاية التي قضت بإسناد حضانة البنات ص. ن. ه للمدعية مع إلزام المدعي عليه بالإنفاق على كل واحدة منهن شهريا بمبلغ 2000 دج إبتداء من تاريخ صدور هذا الحكم وتعديلا لهذا الحكم قضى المجلس بحفـظ مبلغ نفقـة الأولاد إلى 1500 دج لكل واحدة وجعلها تسري من تسليمهن لأمهن.

حيث أن الطعن بلغ للمطعون ضدها ب ن التي لم تقـدم مذكرة جواب.

حيث أن الطعن مستوفي في الشروط القانونية فهو مقبـول شكلا.

في الموضوع:

حيث أن الطاعن إستنـد في تدعيم طعنه لنقـض وإبطال القـرار المطعون فيه على خمسة أوجه.

عن الوجه الأول: المأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات.

بدعوى أن القرار المطعون فيه لا يتضمن الإشارة إلى إحالة القضية للنائب العام للإطلاع عليها طبقا للأحكام المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية.

لكن حيث أن القرار المطعون فيه قد أشار إلى المادة 141 من قانون الإجراءات المدنيـة وهذا يعني أن الإجراء المنصوص عليه بهذه المادة قد تم القيـام به مما يجعل الوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 142 من قانون الإجراءات المدنية.

بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يذكر أن المداولـة قد تمت دون حضور النيابة العامة كما تنص عليه المادة 142 من قانون الإجراءات المدنية.

لكن حيث أن القرار المطعون فيه يتضمن الإشارة إلى أنه صدر بعد المداولة القانونية وفقا للمادة 142 من قانون الإجراءات المدنية وبالإضافة إلى ذلك فالمادة 142 من قانون الإجراءات المدنية لا تشترط الإشارة إلا في القـرار أن المداولة تمت دون حضور النيابة العامة مما يجعل الوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة المادة 66 من قانون الأسرة.

بدعوى أن القرار المطعون فيه قد أسند حضانة البنات للأم مع أنها تنازلت عن حقها في الحضانة أثناء الحكم بالطلاق.

لكن حيث أن القرار المطعون فيه قد أجاب الطاعـن أنه لم يتبين أن الأم قد تنازلت عن حقها في الحضانة وأنها لم تطالب بها في الحكم القاضي بالطلاق وقضاة الموضوع قد رعوا مصلحة البنات وإعتبروا أن الحضانة تكون لأمهن باعتبارها هي أولى من غيرها ولا يقـدم الطاعـن ما يثبت أنها غير مؤهلة لحضانتهن مما يجعل الوجه غير مؤسس.

عن الوجه الرابع: المأخوذ من تناقـض الأسبـاب.

بدعوى أن القرار المطعون فيه ذكر في أسبابه أن المطعون ضدها لم تتنازل عن حقها في الحضانة بينما المدعى قدم الحكم بالطلاق وكذلك محضر عدم الصلح اللذان يثبتان تنازل الأم عـن الحضانة.

لكن حيث أن هذا الوجه ما هو إلا تكرار للوجه الثالث التي تمت مناقشته مما يجعل الوجه غير مؤسس.

عن الوجه الخامس: المأخوذ من مخالفة المادتين 341 و 342 من القانون المدني.

بدعوى أن القرار المطعون فيه أسند حضانة البنات للأم مع أنها تنازلت عن حقها في الحضانة بموجب حكم قد حاز حجية الشيء المقضى فيه.

لكن حيث أن التنازل عـن الحضانـة لا يعتبر نهائي لأن حضانة الأولاد هي من المسائل المتعلقـة بحالة الأشخاص التي يمكن الرجوع فيها إعتبـارا لمصلحة المحضون وفقـا لأحكام المادة 66 من قانون الأسرة مما يجعل الوجه غيـر مؤسس الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

لهـــذه الأسبــاب

قررت المحكمة العليـا غـرفة الأحوال الشخصية و المواريث قبـول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلـزام الطاعـن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القـرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرين من شهر فيفري سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليـا غرفـة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:

الهاشمي هويدي الرئيس
خيرات مليكة المستشارة المقررة
أمقران المهدي المستشار

بمساعدة السيد:
نويوات ماجد أمين ضبط رئيسي
وبحضور السيد:
خروبي عبد الرحيم المحامي العـام

الرئيس المستشارة المقررة أمين ضبـط رئيسي
القرار
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
الاجتهاد القضائي : حضانة- تنـازل- عـدول- حجية الشيء المقضي فيه- لا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاجتهاد القضائي : حضانة –زواج –المادة 66 من قانون الأسرة.
» الاجتهاد القضائي : حضانة- إسقاطها- التهرب من الإنفاق- مخالفة القانون.
» الاجتهاد القضائي : تنقضي حضانة البنت، بقوة القانون، ببلوغها سن الزواج، دون اللجوء إلى القضـاء لإسقاطهـا
» الاجتهاد القضائي
» الاجتهاد القضائي : الطعن لصالح القانون- عقوبة الإعدام- قانون الرحمة - أعـذار موضوعية - غير متمسك بها- رفض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ مكتبتنــــــــــــا القانونيــــــة ۞۩۞ :: مكتبة القوانين و التشريع-
انتقل الى: