غرفة الأحوال الشخصية والمواريث الغرفة
257693 رقم القرار
12/02/2001 تاريخ القرار
(س-ع) ضد (ق- ق) قضية
المبـدأ: إن قضاة المجلس بقضائهم بإسقاط الحضانة عن الطاعنة قد سهوا أن المطعون ضده كان هدفه التهرب من الإنفاق دون مراعاة مصلحة المحضونين سواء الأولاد القاصرين فيما يخص الحضانة أو البنات بالنسبة للنفقة يكونون قد خالفوا أحكام المادة 75 من قانون الأسرة.
موضوع القرار
إن المحكمة العليـا
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القانون الآتي نصه :
و بناء على المواد : 231، 233، 239، 244، 257 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ: 19 جويلية 2000 و على مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.
بعد الإستماع إلى السيد: محمد بن سالم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد: خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن المدعوة (س-ع) تطلب نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء سعيدة بتاريخ 26 ديسمبر 1999 و القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد بإسقاط الحضانة (ق - ن) ، (ق - ك)، (ق-ع) عن الأم الحكم المستأنف قضى بتاريخ
16 جوان 1999 برفض دعوى المطعون ضده لعدم التأسيس.
حيث استندت الطاعنة على وجه وحيد.
حيث أن المطعون ضده طلب رفض الطعن.
حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.
عن الوجه الوحيد بفرعيه : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.
بدعوى أن القرار المطعون فيه إكتفى بذكر أنه استمع إلى النائب العام دون أن يذكر الإجراءات التي يجب أن تتم وفق المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية و لا سيماإرسال الملف إلى النائب العام 10 أيام على الأقل قبل الجلسة بواسطة كاتب الضبط.
حيث أن من المعروف قانونا أن النيابة العامة لها الحق في الإطلاع على جميع الملفات المتداولة قضاء ليتسنى له إبداء الرأي فيها و ذلك ما نصت المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية و غيرها في قوانين أخرى.
و حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه بينوا قضاة الموضوع على أن النائب العام قدم ملتمسات في قضية الموضوع و إنه تم الإستماع إليه عليه فالوجه غير مؤسس مما يتعين رفضه.
عن الوجه التلقائي : المأخوذ من المخالفة في تطبيق القانون.
حيث أنه بالرجوع إلى مستندات الملف و القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و بعد الإطلاع على هذا الأخير تبين أن قضاة المجلس في قضائهم بإسقاط الحضانة قد سهوا على أن المطعون ضده لما أقام دعوى إسقاط الحضانة ضد الطاعنة كان هدفه التهرب من الإنفاق على محضونين أحدهما أثبت قاضي أول درجة بأنه لا زال قاصرا و الآخر معوقا إعاقة كاملة و الهدف الثاني إخلاء المسكن الذي تمارس فيه الحضانة بالإضافة إلى أن البنات البالغين سن الزواج حسب المادة 7 من قانون الأسرة ملزم بإنفاقهم حتى الدخول بهن و ذلك طبقا للمادة 75 من قانون الأسرة التي تنص على أنه تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد و الإناث إلى الدخول و تستمر في حال ما إذا الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة بالإستفتاء عنها بالكسب.
و حيث أنه في قضية الحال يوجد إرتباط بين الحضانة و النفقة بالنسبة للقاصرين و النفقة بالنسبة للبنتين إلى الدخول بها الأمر الولي يبقى إلزام المطعون ضده ببقاء الحضانة و نفقة محضونها بالسكن المحضون لممارسة الحضانة إلى حين سقوطها فعلا و ما دام الأمر كذلك يتعين القول بأن قاضي أولى درجة طبق صحيح القانون و كان صائبا في حكمه مما يترتب عليه نقض القرار المطعون فيه و بذلك إحالة و القول أن قضاة المجلس خالفوا نقض المادة 75 من قانون الأسرة لما قضوا بإسقاط الحضانة على جميع الأولاد المحضونين دون مراعاة مصلحتهم كما تشترط بذلك المادة 65 من قانون الأسرة.
لهـــذه الأسبــاب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية و المواريث
قبول الطعن شكلا و موضوعا و نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سعيدة بتاريخ 20 ديسمبر 1999 و بدون إحالة مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر فبفري من سنة ألفين و أثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة :
لعوامري علاوة رئيس القسم
محمد بن سالم المستشار المقرر
عبد القادر بلقاسم المستشـار
و بمساعدة السيد
ماجد نويوات أمين ضبط رئيسي
و بحضور السيد
خروبي عبد الرحيم المحامي العـام
رئيس القسم المستشار المقرر أمين ضبـط رئيسي
القرار