منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
الواقعة المتعلق اعمال السرقة قانون الاسرة الجرائم العقد نمودج منهجية محاضرات التعليق كتاب المرسوم الجزائري القانون جريمة رئيس مكرر الفرق المحكمة الاستثمار العضوي الخبرة المدني المادة
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
الاجتهاد القضائي :  حضانة- إسقاطها- التهرب من الإنفاق- مخالفة القانون. Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
الاجتهاد القضائي :  حضانة- إسقاطها- التهرب من الإنفاق- مخالفة القانون. Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
الاجتهاد القضائي :  حضانة- إسقاطها- التهرب من الإنفاق- مخالفة القانون. Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
الاجتهاد القضائي :  حضانة- إسقاطها- التهرب من الإنفاق- مخالفة القانون. Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
الاجتهاد القضائي :  حضانة- إسقاطها- التهرب من الإنفاق- مخالفة القانون. Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
الاجتهاد القضائي :  حضانة- إسقاطها- التهرب من الإنفاق- مخالفة القانون. Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
الاجتهاد القضائي :  حضانة- إسقاطها- التهرب من الإنفاق- مخالفة القانون. Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
الاجتهاد القضائي :  حضانة- إسقاطها- التهرب من الإنفاق- مخالفة القانون. Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
الاجتهاد القضائي :  حضانة- إسقاطها- التهرب من الإنفاق- مخالفة القانون. Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 الاجتهاد القضائي : حضانة- إسقاطها- التهرب من الإنفاق- مخالفة القانون.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

الاجتهاد القضائي :  حضانة- إسقاطها- التهرب من الإنفاق- مخالفة القانون. Empty
مُساهمةموضوع: الاجتهاد القضائي : حضانة- إسقاطها- التهرب من الإنفاق- مخالفة القانون.   الاجتهاد القضائي :  حضانة- إسقاطها- التهرب من الإنفاق- مخالفة القانون. Icon_minitime1الثلاثاء أبريل 02, 2013 3:18 pm

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث الغرفة
257693 رقم القرار
12/02/2001 تاريخ القرار
(س-ع) ضد (ق- ق) قضية
المبـدأ: إن قضاة المجلس بقضائهم بإسقاط الحضانة عن الطاعنة قد سهوا أن المطعون ضده كان هدفه التهرب من الإنفاق دون مراعاة مصلحة المحضونين سواء الأولاد القاصرين فيما يخص الحضانة أو البنات بالنسبة للنفقة يكونون قد خالفوا أحكام المادة 75 من قانون الأسرة.
موضوع القرار
إن المحكمة العليـا

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القانون الآتي نصه :

و بناء على المواد : 231، 233، 239، 244، 257 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ: 19 جويلية 2000 و على مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.

بعد الإستماع إلى السيد: محمد بن سالم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد: خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المدعوة (س-ع) تطلب نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء سعيدة بتاريخ 26 ديسمبر 1999 و القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد بإسقاط الحضانة (ق - ن) ، (ق - ك)، (ق-ع) عن الأم الحكم المستأنف قضى بتاريخ
16 جوان 1999 برفض دعوى المطعون ضده لعدم التأسيس.

حيث استندت الطاعنة على وجه وحيد.

حيث أن المطعون ضده طلب رفض الطعن.

حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.

عن الوجه الوحيد بفرعيه : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.

بدعوى أن القرار المطعون فيه إكتفى بذكر أنه استمع إلى النائب العام دون أن يذكر الإجراءات التي يجب أن تتم وفق المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية و لا سيماإرسال الملف إلى النائب العام 10 أيام على الأقل قبل الجلسة بواسطة كاتب الضبط.

حيث أن من المعروف قانونا أن النيابة العامة لها الحق في الإطلاع على جميع الملفات المتداولة قضاء ليتسنى له إبداء الرأي فيها و ذلك ما نصت المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية و غيرها في قوانين أخرى.

و حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه بينوا قضاة الموضوع على أن النائب العام قدم ملتمسات في قضية الموضوع و إنه تم الإستماع إليه عليه فالوجه غير مؤسس مما يتعين رفضه.

عن الوجه التلقائي : المأخوذ من المخالفة في تطبيق القانون.

حيث أنه بالرجوع إلى مستندات الملف و القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و بعد الإطلاع على هذا الأخير تبين أن قضاة المجلس في قضائهم بإسقاط الحضانة قد سهوا على أن المطعون ضده لما أقام دعوى إسقاط الحضانة ضد الطاعنة كان هدفه التهرب من الإنفاق على محضونين أحدهما أثبت قاضي أول درجة بأنه لا زال قاصرا و الآخر معوقا إعاقة كاملة و الهدف الثاني إخلاء المسكن الذي تمارس فيه الحضانة بالإضافة إلى أن البنات البالغين سن الزواج حسب المادة 7 من قانون الأسرة ملزم بإنفاقهم حتى الدخول بهن و ذلك طبقا للمادة 75 من قانون الأسرة التي تنص على أنه تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد و الإناث إلى الدخول و تستمر في حال ما إذا الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة بالإستفتاء عنها بالكسب.

و حيث أنه في قضية الحال يوجد إرتباط بين الحضانة و النفقة بالنسبة للقاصرين و النفقة بالنسبة للبنتين إلى الدخول بها الأمر الولي يبقى إلزام المطعون ضده ببقاء الحضانة و نفقة محضونها بالسكن المحضون لممارسة الحضانة إلى حين سقوطها فعلا و ما دام الأمر كذلك يتعين القول بأن قاضي أولى درجة طبق صحيح القانون و كان صائبا في حكمه مما يترتب عليه نقض القرار المطعون فيه و بذلك إحالة و القول أن قضاة المجلس خالفوا نقض المادة 75 من قانون الأسرة لما قضوا بإسقاط الحضانة على جميع الأولاد المحضونين دون مراعاة مصلحتهم كما تشترط بذلك المادة 65 من قانون الأسرة.

لهـــذه الأسبــاب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية و المواريث

قبول الطعن شكلا و موضوعا و نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سعيدة بتاريخ 20 ديسمبر 1999 و بدون إحالة مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر فبفري من سنة ألفين و أثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة :

لعوامري علاوة رئيس القسم
محمد بن سالم المستشار المقرر
عبد القادر بلقاسم المستشـار

و بمساعدة السيد
ماجد نويوات أمين ضبط رئيسي

و بحضور السيد
خروبي عبد الرحيم المحامي العـام

رئيس القسم المستشار المقرر أمين ضبـط رئيسي










القرار
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
الاجتهاد القضائي : حضانة- إسقاطها- التهرب من الإنفاق- مخالفة القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاجتهاد القضائي : تنقضي حضانة البنت، بقوة القانون، ببلوغها سن الزواج، دون اللجوء إلى القضـاء لإسقاطهـا
» الاجتهاد القضائي : حضانة –زواج –المادة 66 من قانون الأسرة.
» الاجتهاد القضائي : حضانة- تنـازل- عـدول- حجية الشيء المقضي فيه- لا
» الاجتهاد القضائي : الطعن لصالح القانون- عقوبة الإعدام- قانون الرحمة - أعـذار موضوعية - غير متمسك بها- رفض
» الاجتهاد القضائي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ مكتبتنــــــــــــا القانونيــــــة ۞۩۞ :: مكتبة القوانين و التشريع-
انتقل الى: