غرفة الأحوال الشخصية والمواريث الغرفة
331058 رقم القرار
18/05/2005 تاريخ القرار
ز-ف ضد ق-غ قضية
المبـدأ : يسقط حق الأم في الحضانة، بزواجها بغير قريب محرم
موضوع القرار
إن المحكمـة العليا
في جلستهـا العلنيــة المنعقــدة بمقرهـا الكـائن بشـــارع 11 ديسمبـر 1960 الأبيـار الجـزائر العــاصمـة ،
بعـد المـداولـة القـانونيـة أصـدرت القـرار الآتـي بيــانه :
وبنــــــاء علــــــــــى المــــــواد :244.243.242.241.240.239.235.233.231 ومـا بعدها 257 والمادة 264 إلى 271 من قـانون الإجـراءات المدنيـــة ،
بعـد الإطـلاع علـى مجمـوع أوراق ملـف الدعـوى وعلى عريـضة الطعـن بالنقـض المودعة يوم 26/05/2003 ،
بعـد الاستماع إلى السيد/ لعوامري علاوة رئيس الغرفة والقاضي المقـرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيدة/ صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلبـاتها المكتـوبة ،
حيث طالبت (ز-ف) نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيارت في الثاني والعشرون من شهر جانفي سنة ألفين وثلاثة أيد وصادق على حكم مستأنف لديه صادر عن محكمة برج بونعامة يوم 22/01/2002
قضى بإسقاط حضانة الطفل (س-ق)عن أمه (ز-ف) وإسنادها لأبيه المدعي (ق-ع) بن (ع)،
حيث أن المطعون ضده أرسلت له نسخة من عريضة الطعن بواسطة البريد المضمون الوصول وقد اتصل بها ولم يرد عليها،
حيث ان الطعن قد إستوفى شروطه القانونية الشكلية فهو لذلك مقبول شكلا،
حيث أن النيابة العامة إلتمست رفض الطعن،
وحيث أن الطعن قد إستند إلى وجه وحيد،
الوجه المثار: مأخوذ من مخالفة و الخطأ في تطبيق القانون،
بدعوى أن القرار محل الطعن أخطأ في تطبيق القانون ولا سيما أحكام المادة 64 من قانون الأسرة التي صنفت الأشخاص والأولويات المتعلقة بحضانة المحضون،
حيث أن القرار المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطىء تطبيقه وذلك لأن الطاعنة وهي أم الطفل قد سقط حقها في حضانته بمجرد زواجها من غير محرم هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يحق لها المطالبة نيابة عن أمها إسناد حضانة ولدها لهذه الأخيرة،
حيث أن القرار المطعون فيه رفض تدخل الجدة للأم لأن تدخلها لم يكن وفق القانون على مستوى مجلس قضاء تيارت، الأمر الذي يجعل هذا الأخير سليما ولم يخالف القانون والوجه المثار غير وجيه مما يتعين رفضه وتبعا لذلك رفض الطعن،
وحيث من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية وفق المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهــــذه الأسبــاب
تقـرر المحكمـة العليـا غرفـة الأحـوال الشخصيـة والمـواريـث : قبـول الطعـن بالنقض شكلا و رفضه موضوعا، وتحميل الطاعنة بالمصارف القضائية.
بـذا صـدر القـرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر ماي سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمـة العليـا غرفـة الأحـوال الشخصيـة المتكونـة من الســادة:
لعـوامري عــلاوة الرئيس والقاضي المقرر
أمقــران المهـدي المـستـشــــار خيـــرات مليكــة المـستـــــشارة
مـــلاك الهاشــمي المـستـشـــــار
نعمــان السعــــيد المـستـشـــــار
بوزيــد لخضــــر المـستـشـــــار
بحضورالسيـدة/صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد/زاوي ناصر أمين قسم ضبط.
القرار