غرفة الأحوال الشخصية والمواريث الغرفة
347914 رقم القرار
04/01/2006 تاريخ القرار
ج-ع ضد ب-م قضية
حضانــة.
قانـون الأسرة : المـادة : 65.
المبدأ : تنقضي حضانة البنت، بقوة القانون، ببلوغها سن الزواج، دون اللجوء إلى القضـاء لإسقاطهـا.
موضوع القرار
إن المحكمـة العليــا
في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر العاصمـة.
بعـد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصـه :
وبنـاء علـى المـواد : 244،243،242،241،240،239،235، 234،233،231 وما يليها 257 وما بعدها، 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنيـة.
بعـد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ 07/02/2004.
بعد الاستماع إلى السيد بوزيد لخضر المستشار المقرر في تـلاوة تقريره المكتوب و إلى السيدة صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعن (ج-ع) سجل طعنا بالنقض ضد القرار المطعون فيه والصادر عن مجلس قضاء أدرار في 20/09/2003 بواسطة محاميه الأستاذ محمد قلوم وذلك بموجب عريضة مسجلة في 07/02/2004 مؤسسا طعنه على وجه واحد وهـو :
الوجه الوحيد: مأخوذ من القصور وانعدام الأسباب طبقا للمادة 233/4 من قانون الإجراءات المدنية.
حيث أن المطعون ضدها لم تجب على عريضة الطاعن لعدم توصلها بالعريضة التي أرسلت إليها ذلك ما يثبته الإشعار بالوصول الذي يتضمنه الملف.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالقرار محل الطعن.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية لذلك يتعين قبوله شكلا.
من حيث الموضـوع :
حيث أن الطاعن (ج-ع) إستند في طعنه على وجه واحد هـو :
الوجه الوحيد : المأخوذ في قصور وانعدام الأسباب طبقا للمادة 233/4 من قانون الإجراءات المدنيـة.
حيث ان المجلس سبب قراره بحيثية واحدة :ً وحيث إن هذا الطلب المقدم من المستأنف لا يطالب بالحضانة لنفسه أو جهة معينة، وإنما يريد إسقاطها عن الام فقط وهذا الطلب مبتور مما جعل المجلس يؤيد الحكم المستأنفً
- حيث ان هذا النعي مخالف تماما للقانون ولأحكام المادة 65 من قانون الأسرة التي تنص على ان مدة الحضانة تنقضي ببلوغ الأنثـى سن الزواج وهذا يعني بأن هذه المادة وبمجرد بلوغ الأنثى سن الزواج تسقط عنها الحضانة بقوة القانون لأنها لم تعد في سن يتطلب حضانتها.
- حيث إن العارض أثبت للمجلس بأن البنت المحضونة بلغت سن الزواج (18) عاما بل تعدتها،وبذلك فإن حضانتها إنقضت قانونا، ولا يمكن تمديدها لا للحاضنة ولا لأبيها ولا لشيء آخر كمـا ذهب في ذلك القرار المطعون فيـه.
- حيث إن القرار المطعون فيه يكون بذلك مشوب بعيب إنعدام الأسباب وينجر عنه الإبطال والإلغاء لهذا السبب.
عـن الوجه الوحيد المثـار:
حيث متى قضى قضاة الإستئناف في قرارهم محل الطعن والصادر بتاريخ 20/09/2003 عن مجلس قضاء أدرار والذي قضى بتأييـد الحكم المستأنف، فإنهم بقضائهم يكونون قد طبقوا صحيح القانـون باعتبار أن الطفلة المطالب بإسقاط حضانتها من طرف الطاعن والمزدادة بتاريخ 02/10/1984 قد تجاوزت سن الزواج أي عمرها أكثر من 18 عاما، وبالتالي فإن حضانتها تسقط بقوة القانون دون اللجوء إلى القضاء لإسقاطها، مما يجعل الوجه المثار غير جدي وغير قانوني يتعين رفضه، وتبعا لذلك رفض الطعن.
- حيث يتحمل الطاعن المصاريف القضائيـة.
فلهـذه الأسبـاب
- تقـرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث : قبـول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائيـة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر جانفي من سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السـادة /
لـعوامري عـلاوة الرئيـــــــــس
أمــقران المـهدي الـمستشـــــــار
خـيـرات ملـيـكة المستشـــــــارة
مــلاك الـهـاشمي المســــــــتشار
نعــــمان السعيد المـستشـــــــار
بـــوزيد لخضــر المسـتشـار الــمقرر
وبحضور السيدة/صحراوي طاهر مليكة المحامية العامـة.
وبمساعـدة السيـد/زاوي ناصر أمين قسم ضبط.
القرار