منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
نمودج الجرائم رئيس قانون الاسرة اعمال جريمة التعليق المتعلق منهجية المرسوم الجزائري الواقعة كتاب المدني القانون الفرق المحكمة العقد محاضرات السرقة المادة الخبرة الاستثمار العضوي مكرر
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
الاجتهاد القضائي : الطعن لصالح القانون- عقوبة الإعدام- قانون الرحمة - أعـذار موضوعية - غير متمسك بها- رفض Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
الاجتهاد القضائي : الطعن لصالح القانون- عقوبة الإعدام- قانون الرحمة - أعـذار موضوعية - غير متمسك بها- رفض Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
الاجتهاد القضائي : الطعن لصالح القانون- عقوبة الإعدام- قانون الرحمة - أعـذار موضوعية - غير متمسك بها- رفض Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
الاجتهاد القضائي : الطعن لصالح القانون- عقوبة الإعدام- قانون الرحمة - أعـذار موضوعية - غير متمسك بها- رفض Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
الاجتهاد القضائي : الطعن لصالح القانون- عقوبة الإعدام- قانون الرحمة - أعـذار موضوعية - غير متمسك بها- رفض Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
الاجتهاد القضائي : الطعن لصالح القانون- عقوبة الإعدام- قانون الرحمة - أعـذار موضوعية - غير متمسك بها- رفض Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
الاجتهاد القضائي : الطعن لصالح القانون- عقوبة الإعدام- قانون الرحمة - أعـذار موضوعية - غير متمسك بها- رفض Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
الاجتهاد القضائي : الطعن لصالح القانون- عقوبة الإعدام- قانون الرحمة - أعـذار موضوعية - غير متمسك بها- رفض Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
الاجتهاد القضائي : الطعن لصالح القانون- عقوبة الإعدام- قانون الرحمة - أعـذار موضوعية - غير متمسك بها- رفض Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 الاجتهاد القضائي : الطعن لصالح القانون- عقوبة الإعدام- قانون الرحمة - أعـذار موضوعية - غير متمسك بها- رفض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

الاجتهاد القضائي : الطعن لصالح القانون- عقوبة الإعدام- قانون الرحمة - أعـذار موضوعية - غير متمسك بها- رفض Empty
مُساهمةموضوع: الاجتهاد القضائي : الطعن لصالح القانون- عقوبة الإعدام- قانون الرحمة - أعـذار موضوعية - غير متمسك بها- رفض   الاجتهاد القضائي : الطعن لصالح القانون- عقوبة الإعدام- قانون الرحمة - أعـذار موضوعية - غير متمسك بها- رفض Icon_minitime1الثلاثاء أبريل 02, 2013 3:23 pm

الغرفة الجنائية الغرفة
272004 رقم القرار
10/07/2001 تاريخ القرار
(النائب العام) ضد (م - ي) قضية


المبدأ: إن عدم تمسك المتهم أو دفاعه صراحة بتخفيض العقوبة المقررة وعدم تقديمه للمحكمة مذكرة مكتوبة بشأنه ، لا يمنح الإختصاص للمحكمة العليا لمناقشة الوقائع أو ظروف أو أعذار موضوعية لم تطرح أمام قضاة الموضوع، مما يستوجب رفض الطعن المرفوع لصالح القانون. موضوع القرار
أصدرت المحكمة العليا - الغرفة الجنائية- في جلستها العلنية المنعقدة بتاريـخ :
10/07/2001 ، و بعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه :

بين:- النائب العام لدى المحكمة العليا.

الطاعن بالنقض من جهة
و بين: - (م-ي).

المطعون ضده بالنقض من جهة أخرى

بعد الإستماع إلى السيدة / بوركبة حكيمة الرئيسة المقررة في تلاوة قرارها المكتوب و إلى السيد/ محمد دحماني النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض لصالح القانون الذي رفعه السيد النائب العام لدى المحكمة العليا عملا بأحكام المادة 530/03 من قانون الإجراءات الجزائية ضد الحكم الصادر بتاريخ : 15/04/1998 عن محكمة الجنايات بمجلس قضاء سعيدة و القاضي : بإدانة المتهم (م-ي) بجنايات إنشاء جماعة إرهابية مسلحة و القتل العمدي و الإعتداء المسلح و معاقبته بالإعدام عملا بأحكام المواد: 87 مكرر3/01 ، 254، 255 ، 256 ، 261 و 285 من قانون العقوبات.

و بعد الإطلاع على تعليمة السيد وزير الدولة وزير العدل الموجهة إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا المؤرخة في 25/02/2001 تحت رقم 52/2001 د.و.هـ.م المسجلة بكتابة النيابة العامة في تاريخ 27/02/2001 تحت رقم 73 ن ع/2001 الرامية إلى رفع الطعن لصالح القانون في الحكم المذكور أعلاه أمام الغرفة الجنائية قصد إبطاله لمخالفة القانون و إعادة محاكمة المعني بالأمر طبقا للقانون.

حيث أنه يستخلص من مستندات القضية أن وقائع الدعوى تتلخص فيما يلي :

في ليلة 22/07/1997 إلى 23/07/1997 تعرضت خيمة الراعي (ب- ب) إلى هجوم من طرف مجموعة من الإرهابيين تتكون من 23 فردا ملثمين، افتكوا منه كيسا من السميد و رأس ماشية قاموا بذبحها ، و هيئوا لأنفسهم الطعام بواسطة إمرأة كانت معهم، ثم أكلوه قبل أن يغادروا المكان في حدود الساعة الخامسة صباحا من يوم 23/07/1997 ، و تعرف صاحب الخيمة على المدعوSadم-ي) .

و بتاريخ : 06/09/1997 تقدم السيد وكيل الجمهورية بمحكمة سعيدة بطلب إفتتاحي لإجراء التحقيق ضد (م-ي) و مجهولين بتهم الإنخراط في جماعة إرهابية مسلحة و السرقة الموصوفة و التهديد بالسلاح الناري.

و بتاريخ : 30/07/1997 أصدر السيد قاضي التحقيق بمحكمة سعيدة أمرا بإرسال مستندات القضية إلى السيد النائب العام.

و بتاريخ : 21/02/1998 أصدرت غرفة الإتهام بمجلس قضاء سعيدة قرارا تقضي فيه باتهام (م-ي) بارتكابه جنايات الإنخراط في جماعة إرهابية و السرقة الموصوفة و التهديد بالسلاح الناري ، الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمواد: 87 مكرر 03/02 – 353- و 384 من ق ع .

و بتاريخ : 24/02/1998 أصدرت محكمة الجنايات بسعيدة حكما غيابيا بإدانة المتهم بالجرائم المنسوبة إليه و معاقبته بالإعدام.

و تنفيذا للأمر بالقبض رقم 16/97 الصادر بتاريخ : 05/03/1997 عن السيد قاضي التحقيق الذي تسلم للمحكوم عليه يوم : 06/02/1998 وصلا للحضور، و تقدم بتاريخ : 11/02/1998 إلى الغرفة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد إبراهيم حيث تم توقيفه كما هو ثابت من المحضر المحرر في: 12/02/1998و المسجل لدى نيابة الجمهورية لمحكمة سعيدة في: 24/02/1998 تحت رقم 1437/98 .

و بعد معارضة المتهم أصدرت بتاريخ: 25/04/1998 محكمة الجنايات حكما حضوريا بإدانته بالجنايات المنسوبة إليه و معاقبته بالإعدام.

فرفع المحكوم عليه طعنا بالنقض أمام المحكمة العليا التي أصدرت في تاريخ :27/10/1998 قرارا تقضي فيه بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا.

و بتاريخ : 03/04/2000 تقدم السيد مدير الشؤون الجزائية و إجراءات العفو ممثلا للسيد وزير الدولة وزير العدل إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا بتعليمات بخصوص الطعن لصالح القانون ضد الحكم المذكور أعلاه عملا بالمادة 530/03 من ق.إ.ج.

و بتاريخ : 11/07/2000 أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا قرارا قضت فيه بعدم قبول الطعن لصالح القانون باعتباره من الإختصاص المانع و الإقصائي للسيد وزير العدل و النابع من أمره القاطع الموجه للسيد النائب، و الذي لا يجوز أن يصدر عن مدير الشؤون الجزائية ، إذ لا يمكن ممارسة هذه الصلاحيات بتفويض.

و بتاريخ : 25/02/2001 أرسل السيد وزير الدولة وزير العدل تعليمات إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا لرفع طعنا لصالح القانون ضد الحكم المذكور أعلاه ، لمخالفته القانون عملا بالمادة 530/03/ق.إ.ج .

و عليـه

في الشكـل :

حيث أن الطعن لصالح القانون الذي رفعه السيد النائب العام لدى المحكمة العليا بناء على تعليمة معالى وزير الدولة و وزير العدل ضد حكم نهائي صادر عن محكمة الجنايات ، استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث أن السيد وزير الدولة وزير العدل يبني طعنه على وجه وحيد للنقض مأخوذ من مخالفة القانون، بالقول أن محكمة الجنايات عندما أصدرت حكمها بتاريخ : 15/04/1998 و قضت بعقوبة الإعدام لم تراع أن المتهم الماثل أمامها سلم نفسه طواعية للسلطات و حصل على شهادة مستفيد من قانون الرحمة الصادر في : 25/02/1995 و تكون بذلك قد خرقت المادة 04 من هذا القانون التي تقرر عقوبة قصوى بعشرين سنة سيما و أن أسئلتها تضمنت سؤالا رئيسيا يخص إرتكاب المعني لجريمة إنشاء جماعة إرهابية مسلحة و المساس بأمن الدولة ، و لم تتطرق إلى حكم المواد:01 ،04،02 من الأمر 95-12 المؤرخ في :25/02/1995 المتضمن قانون الرحمة و هو ما يشكل خرقا للقانون.

و انتهى السيد الوزير إلى إلتماس القضاء بإبطال الحكم الصادر ضد (م-ي) في تاريخ : 15/04/1998 و إعادة محاكمته طبقا للقانون.

عن هذا الوجه:

حيث أنه بالرجوع إلى الأمر رقم 12-95 المؤرخ في : 25/02/1995 المتضمن تدابير قانون الرحمة ، يتضمن أن المواد 01، 02، 04 تنص على ما يلي :

المادة الأولى: " وفقا لأحكام المادتين 52 و 92 من قانون العقوبات، يحدد هذا الأمر تدابير الرحمة و كذا القواعد و الشروط و الكيفيات المطبقة على الأشخاص المتابعين بجرائم الإرهاب أو التخريب و الذين سلموا أنفسهم تلقائيا للسلطات المختصة و أشعروها بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي أو تخريبي".

حيث أن المادة 52 ق.ع التي تشير إليها المادة الأولى من الأمر 12-95 أعلاه تنص على أن الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة و المسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذار معفية و إما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة.

و حيث أنه يستنتج مما سبق ذكره أن إذ تنص المادة المذكورة أعلاه على العذر الذي يجيز تخفيض العقوبة فإن المادة 305 ق.إ.ج " تنص صراحة على ما يلي :

" كل ظرف مشدد، و عند الإقتضاء كل عذر وقع التمسك به يكون محل سؤال مستقل متميز".

و عليه فليكن رئيس محكمة الجنايات ملزما بوضع سؤالا مستقلا و متميز عن العذر، و الحكم معرضا للنقض و البطلان لعدم طرحه و الإجابة عليه ، يجب أيضا أن يقع التمسك به صراحة ، و أن تقدم للمحكمة مذكرة مكتوبة بشأنه من طرف المتهم أو دفاعه.

و حيث أن بالرجوع إلى أوراق الملف و إلى مضمون التعليمة المرسلة من السيد وزير الدولة وزير العدل إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا و إلى المذكرة التي قدمها هذا الأخير لتدعيم الطعن لصالح القانون، فلا يوجد ما يثبت أن هذا الإجراء قد تم احترامه من طرف المتهم و لا دفاعه، و لا حتى الإشارة إلى تصريحات أو مرافعات أثناء إجراءات المحاكمة، تفيد تمسك المتهم بتخفيض العقوبة المقررة في المادة 04 من قانون الرحمة، و ذلك طبقا للمواد الأولى من الأمر رقم 12-95 المتضمن تدابير الرحمة و 52 من قانون العقوبات و 305 من قانون الإجراءات الجزائية.

و حيث أن قاعدة إختصاص المحكمة العليا في مراقبة المسائل القانونية تمنع طرح مناقشة الوقائع أو ظروف أو أعذار موضوعية لم تطرح أمام قضاة الموضوع .

و بالتالي فإن الوجه المثار المأخوذ من مخالفة القانون غير مؤسس و لا وجيه تعين رفضه و معه الطعن.

فلهـــذه الأسبـــاب

تقضي المحكمة العليا – الغرفة الجنائية –

- بقبـول الطعن لصالح القانون شكلا و رفضه موضوعا.

- كما تبقى المصاريف على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا- الغرفة الجنائية – و المتشكلة من السادة:

بوركبة حكيمة الرئيسة المقررة
بباجي حميد المستشار
حماني إبراهيم المستشار
باهي عثمان المستشار
بوسنة محمد المستشار
بن عبد الله مصطفى المستشار

و بحضور السيد
بلهوشات أحمد المحامي العـام

و بمساعدة الآنسة
بوغلاف جميلة أمينة قسم الضبط

الرئيسة المقررة أمينة قسم الضبط































القرار
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
الاجتهاد القضائي : الطعن لصالح القانون- عقوبة الإعدام- قانون الرحمة - أعـذار موضوعية - غير متمسك بها- رفض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاجتهاد القضائي : حضانة –زواج –المادة 66 من قانون الأسرة.
» الاجتهاد القضائي : حضانة- إسقاطها- التهرب من الإنفاق- مخالفة القانون.
» الاجتهاد القضائي : تنقضي حضانة البنت، بقوة القانون، ببلوغها سن الزواج، دون اللجوء إلى القضـاء لإسقاطهـا
» عقوبة الإعدام
» الاجتهاد القضائي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ مكتبتنــــــــــــا القانونيــــــة ۞۩۞ :: مكتبة القوانين و التشريع-
انتقل الى: