منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
مكرر القانون رئيس محاضرات الخبرة كتاب الاسرة الاستثمار اعمال المرسوم السرقة المتعلق المدني المحكمة الفرق نمودج العقد التعليق العضوي الجزائري منهجية المادة قانون الجرائم الواقعة جريمة
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
علاقة الاسلام بالانظمة الدستورية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
علاقة الاسلام بالانظمة الدستورية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
علاقة الاسلام بالانظمة الدستورية Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
علاقة الاسلام بالانظمة الدستورية Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
علاقة الاسلام بالانظمة الدستورية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
علاقة الاسلام بالانظمة الدستورية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
علاقة الاسلام بالانظمة الدستورية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
علاقة الاسلام بالانظمة الدستورية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
علاقة الاسلام بالانظمة الدستورية Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 علاقة الاسلام بالانظمة الدستورية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

علاقة الاسلام بالانظمة الدستورية Empty
مُساهمةموضوع: علاقة الاسلام بالانظمة الدستورية   علاقة الاسلام بالانظمة الدستورية Icon_minitime1الثلاثاء أبريل 02, 2013 4:30 pm


إذا كانت العلاقات بين الدين والدولة من القضايا التي استأثرت باهتمام الفكر السياسي وشغلت الفلاسفة وعلماء الاجتماع ورجال الدين، في الغرب، من خلال الصراع بين الكنيسة وملوك اوروبا، وفي جو المنازعات والمذابح التي تفجرت بين الكاثوليك والبروتستنت. وإذا كان استقر الفكر السياسي والفلسفة الاجتماعية والدينية على تحقيق الفصل بين السلطتين الدينية والمدنية، من ضمن ابراز الاختلاف في طبيعة كل من الدين والدولة والاختلاف في حقول نشاط كل منهما وصلاحياته.
وإذا كان انتهى الأمر، في البلدان الاوروبية، إلى تسليم الكرسي الرسولي في روما والسلطات الكنسية بالكف عن التدخل في الشؤون السياسية والتنظيمية والقضائية للدولة والمجتمع، وطي صفحة الدولة الدينية لتقوم الدولة المدنية (العلمانية) على أسس من احترام حرية المعتقد وحرية الممارسة الدينية، ومن حياد الدولة تجاه الأديان وتجاه نشاط المؤسسات الدينية بما فيها المؤسسات الدينية التعليمية، وهو حياد يمكن تسميته بالحياد الإيجابي بالقياس إلى الدولة المدنية الماركسية.
ففي عالم الاسلام، وفي دنيا الدول العربية بالذات، وفي وسط مجموعة الدول التي قامت على أنقاض الخلافة العثمانية، ما زالت علاقة مدنية السلطة والحكومة بالدين، إن على صعيد النظر والفكر السياسي الاسلامي أو في ميدان العمل والتطبيق الدستوري والفعلي، علاقة يكتنفها الإبهام والغموض فلا هي علاقة توحد وتطابق ولا هي علاقة افتراق وفصل.
كل النصوص الدستورية حملت بشكل أو بآخر طابع الهوية الاسلامية، بعضها حرص على الاعلان أن دين الدولة الاسلام، وبعضها اكتفى بالإعلان أن دين رئيس الدولة هو الاسلام وأن الفقه الاسلامي مصدر رئيسي للتشريع، ولكن الدولة الدينية الاسلامية التي قامت (لحراسة الدين ولسياسة الدنيا بالدين) كما جاء في تعريف ابن خلدون بها، لم تكن هي ما تعبر عنه بقية مواد الدستور فليس مرجع التشريع مرجعاً دينياً ولا الشرائع الناظمة للعلاقات من مدنية وجزائية وتجارية ودولية وغيرها مما يمكن معه اعتبار أن الدين هو الذي يسوس الناس.
في كل هذه الدساتير المكتوبة تستمد السلطة الدستورية سلطاتها من الإرادة الشعبية كما تقوم الهيكلية الدستورية على الفصل بين سلطات التشريع والتنفيذ والقضاء، وعلى ايلاء سلطة التشريع مجلساً منتخباً من الشعب ليس من شروط العضوية فيه أن يكون النائب من علماء الدين، فهل هذا يتوافق مع الدولة الدينية الاسلامية، كما جاء في تعاريف علماء الفكر الديني الاسلامي السياسي والاجتماعي في قرون الاسلام الغابرة وهي الدولة التي مستند السلطة فيها هو إلى (الشرع) أي الله وليس إلى الشعب، مما ينجم عنه أن يكون للخليفة فيها على (الأمة) حق الولاية العامة المطلقة والطاعة التامة والسلطان الشامل في شؤون الدنيا والدين (وأن يكون عصيانه من عصيان الله، وأن تكون كل ولاية مستمدة منه، وكل وظيفة متفرعة عنه (لاشتمال منصبه على الدين والدنيا)؟
إن عديداً من دعاة الدولة الدينية الاسلامية وقادة الحركات السياسية الدينية الاسلامية أسهم في صياغة بعض هذه الدساتير الحديثة، ولم يجدوا في (الشرع) ما يتعارض مع المبادئ الدستورية والنظريات الديمقراطية التي أمكن بها لدعاة الدولة العلمانية في الغرب، أن يحملوا الكنيسة على التخلي عن التدخل في الشؤون السياسية والتنظيمية والقضائية للدولة والمجتمع وأن تسلم بفصل الدين عن الدولة.

موقف دعاة الدولة الدينية الاسلامية من الأنظمة الدستورية الحديثة:

ندع جانباً موقف الذين، من علماء الدين وقادة مراكز التوجيه الفكري والديني في العالم الاسلامي، يقفون من كل ما يتصل بحضارة الغرب وأنظمة حياته السياسية والاجتماعية ومذاهبه الفكرية والاجتماعية ومن كل ما تنشغل له أوساطه الثقافية والسياسية موقف الرفض الشامل المطلق. هؤلاء اعتبروا ويعتبرون التعامل مع أي جانب من جوانب حضارة الغرب، ضعفا في الوازع الديني وتخاذلاً في الاعتصام بالاسلام.
ونلاحظ فقط الذين، من علماء الدين وقاعدة الحركات الدينية الاسلامية الفكرية والسياسية ـ تعاطوا ايجابياً مع الأنظمة الدستورية الغربية وفلسفتها في الديمقراطية وفصل السلطات وغير ذلك.
لقد تجاوز هؤلاء صورة الدولة الدينية الاسلامية، كما عرفها تاريخ الإسلام، ولم يأخذوا بالمذهب الذي يعتبر الخليفة يستمد سلطانه من سلطان الله وقوته من قوته، وهو المذهب الذي تسري روحه بين لفيف من العلماء وعامة المسلمين أيضاً.
إذا كان مذهب الخلافة يعتبر الخليفة يقوم في منصبه مقام رسول الله، فيما يتصل بحفظ الدين وسياسة الدنيا به، مما يضفي على من أستخلف على منصب رسول الله مسحة دينية وكأنما سلطانه هو من سلطان الله، ما دام هو خليفة الرسول الذي أختاره الله لهذا المنصب، فإن المذهب الذي اعتمده دعاة الدولة الدينية الاسلامية يذهب إلى أن الخليفة يستمد سلطانه من الأمة، فهي مصدر قوته وهي تختاره لهذا المقام.
استناداً إلى هذا المذهب انطلق هؤلاء الدعاة إلى اعتبار أن الدولة الدينية الاسلامية، التي يستمد الخليفة فيها سلطانه من الامة، غير محصورة في طريق معين، وإنه إذا كانت الشورى هي الواجب الشرعي فإن للدولة الدينية الاسلامية (أن توافق، في كيفية الشورى، الأمم التي أخذت هذا الواجب عنا وانشأت له نظاماً مخصوصاً، متى رأينا في الموافقة نفعاً ووجدنا منها فائدة تعود على الامة والدين) هكذا قال الإمام الشيخ محمد عبده بل هو يؤكد (أن كل شكل من الأشكال نراه مجلبة للعدل وجب علينا أن نتخذه، وكما يقول ابن الجوزية: إمارات العدل، إذا ظهرت، بأي طريق كان، فذاك شرع الله ودينه والله تعالى أحكم من أن يخص طرق العدل بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منه وأبين).
وإذا كان قام، في الغرب، نزاع بين السلطة الدينية والسلطة المدنية فالإمام محمد عبده ينكر أن يكون في الاسلام، أي شكل من أشكال السلطة الدينية، ليؤكد على مدنية السلطة في الاسلام فيقول: ليس في الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير والتنفير عن الشر، وهي سلطة خولها الله لأدنى المسلمين يقرع بها أعلاهم كما خولها الأعلى ليقرع بها الأدنى. أما في شؤون الدين (فلكل مسلم أن يفهم عن الله، في كتاب الله، وعن رسوله من كلام رسوله، بدون توسط أحد من سلف ولا خلف)(9) ويضيف الاستاذ محمد عبده: (إن صاحب السلطة في الاسلام حاكم مدني من جميع الوجوه، والأمة هي صاحبة الحق وهي التي تخلع صاحب السلطة متى رأت ذلك في مصلحتها). حكم ديمقراطي مدني كامل.
ومع أن الشيخ محمد عبده لا يتنازل في كل ما طرح وفي كل ما جنح، عن وجوب الدولة الدينية الإسلامية باعتبار الإسلام ديناً ودولة، ولا عن التمسك بالجنسية الدينية وليس بالجنسية القومية، فإن فصله بين المضمون وبين كيفية تحقيقه، بين الشورى وكيفيتها، بين العدل وطرق العدل، ثم تغليبه للمذهب الذي يعتبر الخليفة يستمد سلطانه من الأمة، على حساب المذهب الذي يرى سلطان الخليفة من الله، كل ذلك كان في أساس موقف من أرتضى من دعاة الدولة الدينية الاسلامية، بأن ينبع النظام الدستوري لدولة الاسلام على غرار ما هو مثبت في الدساتير الوضعية (العلمانية).
وإذا صح رأي هؤلاء من (دعاة التحديث) بين طلاب الدولة الدينية الاسلامية، فأن تحديثهم، وصل بهم، بعد وفاة الإمام محمد عبده وسقوط الخلافة العثمانية إلى أن يقفزوا فوق نظام الخلافة نفسه فيجنحوا إلى عـدم تلازم نظام الخلافة مع الدولة الدينية الاسلامية، بالرغم مما يذهب إليه العلماء والفقهاء من أن نصب الخليفة واجب وأن الاجماع انعقد على وجوب الخلافة وبالرغم مما استعر، في أعقاب سقوط الخلافة العثمانية، من منازعات فكرية ودينية لاهبة بين المتمسكين بالنظام الاسلامي وقوامه نظام الخلافة وبين المفرطين بالخلافة ممن اعتبروا مفرطين بالنظام الاسلامي.
إن دعاة التحديث من طلاب الدولة الدينية الاسلامية وقفوا، في كل الشؤون المتعلقة بدولة الاسلام موقف الانتقاء يأخذون ما اعتبروه في الأنظمة الوضعية الغربية الدستورية جوانب خير وطرق عدل، ثم يجنحون على صعيد الشرع إلى اعتماد ما يساعدهم في تثبيت (شـرعية) موقفهم بنزوعهم نحو المذاهب العقلية والشرعية التي تدعم موقفهم الانتقائي.
ولكن هل كل علماء الدين ورجال الفكر الاسلامي يتوافقون على وجوب الدولة الدينية الإسلامية، على أساس أن الاسلام دين ودولة، أم وجد في أوساط علماء الدين ومفكري الاسلام، من يذهب إلى الفصل بين الدين والدولة، بأدلة شرعية وعقلية استقاها وانتقاها بدوره من تراث الإسلام الشرعي والتاريخي؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
علاقة الاسلام بالانظمة الدستورية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موضوع المداخلة: النقائص المتعلقة بالمراجعة الدستورية في الجزائر (مرجعية تضخم الوثائق الدستورية الجزائرية)
» المؤسسات الدستورية
»  طبيعة القواعد الدستورية:
» علاقة العمل الفردية
» رسالة ماجستير علاقة المستوي التعليمي بنمط الجريمة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: الثقافة القانونية العامة :: الثقافة العامة-
انتقل الى: