1/الأحكام المشتركة لجميع الانتخابات الاستشارية في الجزائر شروط الناخب الجزائري :إن المر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموفق لـ 06 مارس سنة 1997 يتضمن القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابات وهي الأتي فهو يحدد من المادة الأولى " المادة 01 " إلى المادة 221 نظام الانتخابات أما الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 06 مارس 1997 فهو يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها ( من المادة 01 إلى 08 )
.شروط الناخب الجزائري : تحدد المادة 05 تحدد هذه الشروط وهي يعد كل جزائري وجزائرية بلغ العمر 18 سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يوجد في أحد حالات فقدان الأهلية المحدد في التشريع المعمول به أما المادة السادسة لا يصوت إلا من كان مسجلا في قائمة الناخبين بالبلدية التي بها موطنه وذلك حسب المادة 36 من ق . م أما المادة 07 تحدد الأشخاص الذين لا يحق لهم التسجيل في القائمة الانتخابية وهم حكم عليه في جناية حكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وفقا للمادتين 08/2 و14 من قانون العقوبات من سلك سلوك أثناء الثورة التحريرية المضاد لمصالح الوطن أشهر إفلاسه ولم يرد لبه اعتباره المحجوز والمحجوز عليه والسلطة القضائية تعلم البلدية بحرمان هؤلاء من الانتخاب لنفس الشروط في دستور 96 شروط التسجيل لدينا المواد من 08-15 تتحدث عن شروط التسجيل إجباري ولا يمكن التسجيل في أكثر من قائمة واحدة لدينا في المادة 11 من القانون العضوي والتي نصت على أنه يمكن لكل جزائري وجزائرية مقيم في الخارج ويسجل لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أن نطلب تسجيله1- بالنسبة للانتخابات المجلس البلدية والولائية في قائمة انتخابية لأحد البلديات الآتية :بلدية مسقط رأس المعني بلدية آخر موطن للمعني بلدية مسقط أحد أصول المعني2- بالنسبة للانتخابات الرئاسية والاستشارات الاستفتائية والانتخابات التشريعية يتم التسجيل في القائمة الانتخابية للممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية الموجودة في بلد إقامة الناخب ونجد في الدستور 96 : يوجد فقرة ناقصة بالنسبة للفقرة 02 في المادة 09 من الدستور 95 المادة 13 : يسجل في القائمة الانتخابية ووفقا للمادة 06 من هذا القانون كل من استعاد أهليته الانتخابية إثر رد الاعتبار أو رفع الحجر عليه أو بعد إجراء العفو الشامل المادة 15 :إذا توفى أحد الناخبين فإن مصالح البلدية للحالة المدنية بلدية إقامته تبادر حالا إلى شطبه من قائمة الناخبين . وفي حالة وفاة الناخب خارج بلدية إقامته يتعين على بلدية مكان الوفاة إخبار بلدية إقامة المتوفى بجميع الوسائل القانونية المادة 14 : إذا غير الناخب المسجل في القائمة الانتخابية موطنه تعين عليه إذا بطلب خلال الأشهر الثلاثة الوالية لهذا التغيير لشطب اسمه من هذه القائمة الانتخابية وتسجيله في بلدية إقامته الجديدة المادة 16: لإحصاء الجيش الوطني وأسلاك الأمن الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 06 من هذا القانون إذ يطالبوا بتسجيلهم في القائمة الانتخابية لإحدى البلديات المنصوص عليها المادة 11 من هذا القانون كيفية وضع القوائم الانتخابية من 16-21 : تتضمن كيفية وضع القوائم الانتخابية وتتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير لكل سنة ويمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية المتعلق بالاقتراع المادة 17 : بأمر من رئيس المجلس الشعبي البلدي تعليق إشعار فتح مراجعة قوائم الانتخاب ابتداء من الفاتح أكتوبر من كل سنة ترسل طلبات التسجيل أو الشطب للمصالح البلدية المختصة خلال الشهر الموالي لتعليق الإشهار المشار إليه سابقا في الفقرة أعلاه عند نهاية فترة المراجعة بأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعليق إشهار اختتام عمليات المراجعة ملاحظة : المادة 18 متضمنة المادة 16 ضبط القوائم الانتخابية وكيفية مراجعتها لمادة 19 : إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون من : قاضي يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا رئيسا رئيس المجلس الشعبي البلدي عضوا ممثل الوالي عضوا وتجتمع اللجنة بمقر البلدية باستدعاء من رئيسها المادة 20 : إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون مما يأتي :رئيس ممثله الدبلوماسية أو رئيس مركز القنصلي يعينه السفير ، رئيسا ناخبان عضوان موظف قنصلي ( كاتب اللجنة ) المادة21: لكل ناخب حق الاطلاع على القائمة الانتخابية أن يطلب التي تعينه وكذا ممثلو الأحزاب والمترشحين الأحرارالمادة22: يمكن لكل مواطن أغلق تسجيله أن يقدم شكواه لرئيس اللجنة الإدارية المادة 23 : لكل مواطن مسجل في إحدى القوائم الانتخابية أن يطالب كتابيا شطب شخص مسجل بغير حق أو تسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الأشكال والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون المادة 24 : وكان متضمن في المادة 22 ،23 المادة 25 : يصوغ الطعن الأطراف في ظرف 08 أيام من التبليغ في حالة عدم التبليغ برفع إلى 15 يوم وفي حالة رفعه إلى المحكمة المختصة إقليميا في ظرف أقصاه عشرة أيام الأخر الذي يكون فيها الحكم الصادر من المحكمة غير قابل للطعن المادة 26 : تحفظ القائمة الانتخابية البلدية من الأمانة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية يمكن للوالي أن يجري تعديلات على الدائرة الانتخابية المادة 27ة يقدم للوالي بكل الطرق القانونية على إجراء التعديلات الضرورية على القوائم الانتخابية يمكن للوالي إذا تبين وجود مخالفة للقوانين السارية المفعول أن يباشر ضد المخالف المتابعة اللازمةعمليات التصويت والاقتراع :وهذا ما نصت عليه المادة 28 تعد إدارة الولاية بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل العمليات الانتخابية وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية
عمليات التصويت : من المادة 29-74 ونقسمها إلى ثلاثة فروع :
العمليات التحضيرية للاقتراع : 29-33 عمليات التصويت : 34-60:التصويت بالوكالة :61-74
العمليات التحضيرية للاقتراع : المادة 29 : تستدعي الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات وهذا مع مراعاة الأحكام الصريحة الأخرى بذلك والمنصوص عليها في هذا القانون المادة 30 : يمكن تشكيل الدائرة الانتخابية من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات وتحدد الدائرة الانتخابية عن طريق القانون المادة 31 : يجري الاقتراع في الدائرة الانتخابية ويوزع الناخبون بقرار من الوالي على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين. وعند وجود مكتبان تصويت في نفس المكان فهي تشكل مجموعة مركز تصويت وتكون تحت مسؤولية موظف يعينه الوالي.المادة32:مع مراعاة صلاحيات رؤساء التصويت وأعضائها المجددة في هذا القانون يقوم مسؤول المركز التصويت بما يأتي :مساعدة أعضاء المكاتب ( تصويت في سير العمليات الانتخابية وذلك في حدود ثقته كممثل للإدارة ) السهر على حسن النظام في الضواحي القريبة من مكان المركز التصويت وخارج مكاتب التصويت بالاستعانة عند الحاجة بالقوة العمومية المادة 33 : يفتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا وتختم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساءا غير أنه لا يمكن الولاة بترخيص من وزارة الداخلية وهذا من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة وهذا من أجل تسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت وتنشر هذه القرارات وتعلق في كل بلدية معينة بالأمر وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة أيام على الأكثرعمليات التصويت :المادة 34: يدوم الاقتراع يوما واحدا يحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادة 29 من هذا القانون . غير أنه يمكن لوزير الداخلية بطلب من الولاة أن يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع 72 ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عملية الاقتراع في يوم نفسه وذلك لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان أو لأي سبب استثنائي في بلدية ما كما يمكن الوزير المكلف بالداخلية والوزير بالشؤون الخارجية بقرار وزاري مشترك تقديم تاريخ الاقتراع بمائة وعشرون ساعة قبل اليوم المحدد لذلك بطلب من السفراء والقناصلة المادة 35 : التصويت شخصي وسري المادة 36: توضع تحت التصرف الناخب ورقة للتصويت يحدد نصها ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم المادة 37 : يجري التصويت ضمن مظاريف تقدمها الإدارة تكون هذه المظاريف غير شفافة وغير مدمغة وعلى نموذج واحد توضع هذه المظاريف تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في قاعة التصويت المادة 38 : تبقى موضوعة طيلة العمليات الانتخابية على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني مصادق عليها من طرف رئيس اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون والتضمنة عليها بخصوص الأسماء والعناوين وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات المادة 39 :يتألف مكتب التصويت من :رئيس ونائب رئيس و كاتب ومساعدين اثنين المادة 40: يسخر هؤلاء بقرارات من الوالي باستثناء المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم ويمكن أن تكون هذه القائمة محل التعديل في حالة الاعتراض المقبول ويجب الاعتراض كتابيا ويكون معدلا قانونا في غضون الأيام الخمسة الموالية لتاريخ النشر الأول لهذه القائمة المادة 41 :يؤدي أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيون اليمين الآتي نصها:أقسم بالله العلي العظيم أن اقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية المادة 42 : إذا تغيب يوم الاقتراع عضو من أعضاء مكتب التصويت المسخرون قانونا يتعين على الوالي اتخاذ جميع الترتيبات لتعويضهم بغض النظر على أحكام المادة 40 من هذا القانون المادة 44: يمنع كل شخص أن يحمل معه سلاحا ظاهرا أو خفيا من دخول إلى قاعات الاقتراع باستثناء أعوان القوة العمومية المسخرين قانونا المادة 45 : يكون أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن جميع العمليات المسندة لهم وفقا لأحكام هذا القانون يمكن للمترشحين بمبادرة منهم حضور العمليات المذكورة أو تعيين من يمثلهم وذلك في حدود مثل واحد في كل مركز تصويت ممثل واحد في كل مكتب التصويت في آن واحد المادة 46 : يمكن أن يساعد أعضاء مكتب التصويت المتنقل في مهامهم عناصر مصالح الأمن على تسخير من الوالي وإذا تجاوزت عمليات الاقتراع يوما واحدا عملا بالمادة 34 من هذا القانون فإن رئيس مكتب يتخذ جميع التدابير التي تكفل الأمن والحماية للصندوق وللوثائق الانتخابية وإذا تعذر على أعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالأماكن المقررة لإيواء الصندوق والوثائق الانتخابية بسبب البعد أو لأسباب أخرى فإن رئيس هذا المكتب يمكنه تسخير أماكن مرضية تتوفر فيها شروط الأمن والحصانة المذكورة المادة 47 : يزود كل مكتب تصويت لكل ناخب المادة 48 : يجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من مطابقة عدد المظاريف القانونية مع عدد المسجلين في القوائم الانتخابية بالضبط المادة 49 : يجب قبل بدأ الاقتراع مال يقفل الصندوق الاقتراع الذي ليست له سوى فتحة واحدة فقط معدة خصيصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصويت بقفلين 2 مختلفين يكون أحدهما عن الرئيس و الأخر عند المساعد الأكبر سنا.يتناول الناخب بنفسه عند دخول القاعة وبعد إثباته هويته بأي و وثيقة رسمية ظرفا و نسخة من كل قائمة أو قوائم التصويت و يتوجه مباشرة إلى المعزل حيث يضع ورقته داخل الظرف دون أن يغادر القائمة .يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا فعند ذلك يأذن له الرئيس بإدخال الظرف داخل الصندوق المادة 50 : وفي حالة عجز الشخص من إدخال الظروف في الصندوق .بأن يستعين بشخص يختاره بنفسه المادة 51 : يثبت تصويت كل ناخب بتوقيعه أو بصمته الإصبع أما اسمه الموجود في القائمة
وتدمج بطاقة الناخب بواسطة ختم ندي ويثبت عليها تاريخ الانتخاب المادة 52 : بمجرد اختتام الاقتراع فورا يوقع جميع أعضاء المكتب التصويت على القائمة الانتخابية الممضي عليها المادة 53 ::بين الفرز اختتام الاقتراع فورا ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما يجري الفرز علنا ويتم بمكتب التصويت إلزاميا غير أنه يجري الفرز بصفة استثنائية بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة في مراكز التصويت المادة 54 : يقوم بالفرز فارزون تحت الحراسة أعضاء المكتب ويعين أعضاء مكتب التصويت الفارزين ، وعند عدم توفر عدد الفارزين يمكن جميع أعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز المادة55 : يحتفظ بأوراق التصويت لدى اللجنة الانتخابية البلدية المادة 55 و56 و 57 متضمنة للمادة 54 و58 المادة 59 : تتكلم هذه المادة: تتألف اللجنة الانتخابية البلدية رئيس ومساعدين ورئيس يعينهم الوالي المادة 60 : يحق لكل مترشح أن يراقب عمليات التصويت وعمليات فرز الأوراق التصويت بالوكالة :المادة 62: يمكن للناخب المنتمي إلى إحدى الفئات أن يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه المرضى سواء في المستشفيات أو الذين يعالجون بمنازلهم ذو العطب الكبير أو العجزة العمال الذين يعملون خارج الولاية المواطنون المتواجدون مؤقتا في الخارج المادة 63 : يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية التشريعية والاستفتاءات في أماكن عملهم يخضع اقتراعهم للإجراءات والقواعد المطبقة في مكاتب التصويت المتنقلة يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن حقهم في التصويت في الانتخابات المجالس الشعبية والولائية والبلدية مباشرة أو عن طريق الوكالة المادة 50 مكرر من قانون 96 الفقرة الثانية: غير موجودة المادة 64 : متضمنة المادة عن المواطنون المتواجدون مؤقتا في الخارج المادة 65 : لا تمنح الوكالة إلا لوكيل واحد يكون متمتعا بحقوقه الانتخابية المادة 66 : متضمنة المادة 62 بخصوص منح الوكالة للناخب في حالة مرضى المستشفيات المادة 67 : تحدد مدة الوكالات ابتداء من يوم السبت الثاني والذي تاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي ثلاثة أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع المادة 68 : هي المادة 65 المادة 69 : يشارك الوكيل في الاقتراع يوقع الوكيل بعد إجراء عملية التصويت في قائمة التوقيع قبالة اسم الموكل وندمغ بطاقة الناخب الموكل بختم عبارة ( صوت بالوكالة ) المادة 70 : يحق لكل موكل أن يفسخ وكالته في أي وقت قبل التصويت المادة 71 : عند وفاة الموكل أو حرمانه من حقوقه المدنية أو السياسية تلغى الوكالة بقوة القانون المادة 74 : تحرم كل وكالة على مطبوع واحد توفره الإدارة وفقا للشروط والأشكال المحددة عن طريق التنظيم الأحكام المتعلقة بالانتخابات الوطنية والمحلية والاستشارات الاستثنائية في الجزائر
الأحكام المتعلقة بالانتخاب المحلي ( البلدي والولائي ) : أحكام مشتركة ينتخب المجلس الشعبي والولائي لمدة 05 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة تجرى الانتخابات في ظرف ثلاثة أشهر السابقة لانقضاء مدة النيابة التجارية يؤخذ المعامل الانتخابي في الحسبان أي قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة على عدد المقاعد المطلوبة شغلها ولا تأخذ في الحسبان القوائم الانتخابية التي لم يتحصل على 7% على الأقل من الأصوات يعتبر إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا لدى الولاية تصريحا بالترشح حيث يتضمن ما يلي : الاسم واللقب والكنية إن وجدت تاريخ الميلاد ومكانه والممضة والعنوان الشخصي والمؤهلات العلمية لكل مترشح أصلي ومستخلف وترتب كل واحد منهم في القائمة وعنوان القائمة والدائرة الانتخابية المعنية بالمنافسة يلحق بالقائمة بالبرنامج الذي سيتم شرحه طوال الحملة الانتخابية الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية :يتغير عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي حسب تغير عدد السكان 07 أعضاء التي تقل سكانها عن 10.000 ن 09 أعضاء البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 10.000 ن و 20.001 ن 11أعضاء 20.001 ن و50.000 ن 15 أعضاء للبلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 50.001 و 100.00 ن 23 أعضاء للبلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 100.001 و 200.00 33 أعضاء للبلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 200.001 ن أو يفوقه يتغير عدد أعضاء المجلس الشعبي الولائي حسب عدد سكان الولاية :35 في الولاية التي يقل عدد سكانها عن 250.000 ن39 عضوا في الولاية التي يتراوح عدد سكانها من 250.000 إلى 650.000 ن 43 عضوا في الولاية التي يتراوح عدد سكانها من 650.001 إلى 950.000 ن 47 عضوا في الولاية التي يتراوح عد سكانها من 950.001 إلى 1.150.000 ن 51 عضوا في الولاية التي يتراوح عدد سكانها من 1.150.001 إلى 1.250.000 ن 55 عضو في الولاية التي يتراوح عدد سكانها من ما يفوق 10250.000 ن : الأحكام المتعلقة بالانتخابات الوطنية ( مجلس ش – ومج الأمة ) : المجلس الشعبي البلدي أم في ما يتعلق بالانتخابات الوطنية فقد شيء المشرع الجزائري ينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة 05 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة * يسجل بسجل المترشحون بالترتيب في كل دائرة انتخابية في قوائم تشمل على عدد من المترشحين وعدد المقاعد المتوفرة * تجري الانتخابات في خلال ثلاثة أشهر السابقة لانقضاء المدة الانتخابية السياسية الجارية *
تحدد الدائرة الانتخابية بحسب حدود الولاية هذا بالنسبة لقانون الانتخاب سنة 1997 بينما في قانون انتخاب لسنة 1995 حيث جاء فيه ما يلي :ينتخب المجلس الشعبي الولائي لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع على الاسم الواحد بالأغلبية في دورتين ترتب أسماء المترشحين في قائمة واحدة في كل دائرة انتخابية حسب الحروف الأبجدية تجرى الانتخابات في 03 اشهر السابقة لإنهاء المدة السياسية الجارية تمثل كل دائرة انتخابية بمقعد واحد يجب أن يتضمن الترشح للمقعد مترشحا أساسيا ومترشحا إضافيا يعتبر فائزا كل من تحصل على الأغلبية المطلقة في الدور الأول أما إذا وفي حالة العكس ينظم دور ثاني خلال واحد وعشرين يوم التي تلي تاريخ الدور الأول يشارك في الدور الثاني المترشحان اللذان حازا على أكثر عدد من الأصوات المعبر عنها وفي حالة تعادل الأصوات يفوز المترشح الأكبر سنا يشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني ما يلي :أن يستوفي الشروط التالية من المادة 05 أن يكون بالغا سن 28 سنة على الأقل يوم الاقتراع أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ 05 سنوات على الأقل أن يثبت أداه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها للقانون 95 و97 مجلس الأمة ( الأعضاء المنتخبين ) :ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين لمدة 06 سنوات ويجدد نصف أعضاء المجلس الأمة كل ثلاث سنواتينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بالأغلبية بالاقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية من طرف هيئة انتخابية أعضاء مجلس الشعبي الولائي أعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية ويكون التصويت إجباري إلا في حالة مانع قاهر تستدعي الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي خمسة عشر يوم قبل الاقتراع تشكل اللجنة الانتخابية الولائية من رئيس ومساعدين كلهم أعضاء يعينهم وزير العدل يمكن لكل عضو في مجلس الشعبي الوطني والمجلس الشعبي البلدي بالترشح لعقوبة مجلس الأمة إذا توفرت فيه الشروط اللازمة أي :أن يبلغ سنة 40 كاملة يوم الاقتراع يعلن منتخبين فائزين المحصول على أكبر عدد من الأصوات وفق العدد المقاعد المطلوبة شغلها وفي حالة تساوي الأصوات يفوز المترشح الأكبر سنا : الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية ولامتيازات الانتقالية
الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية : يتم انتخاب رئيس الجمهورية في ظرف 30 يوم السابقة لانقضاء مدة رئاسة الجمهورية تستدعي الهيئة الانتخابية بموجب مرسوم رئاسي في ظرف سنتين قبل تاريخ الاقتراع يجري انتخاب رئيس الجمهورية على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة المعبر عنها لا يمنع انتخاب المترشح بعد ايداع الملف إلا في حالة الوفاة أو حدث مانع قانوني يعلن رئيس المجلس الدستوري عن نتائج الانتخابات بعد تسلمه لمحاضر اللجان الولائية بعدها ب 10 أيام الشروط :نسخة كاملة من شهادة الميلاد شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج رقم 03 عن شهادة السوابق العدلية الأحكام المتعلقة بالاستشارات الاستثنائية تستدعى هيئة الناخبين بمرسوم رئاسي لمدة 45 يوم قبل تاريخ الاستفتاء يرفق النص المقترح للاستفتاء بالمرسوم المنصوص عليه في الفقرة السابقة توضع تحت تصرف الناخب ورقتان بلونين مختلفين تحمل إحداهما كلمة ( لا ) وأخرى (نعم ) هل أنتم موافقون على المطروح عليكم الأحكام المتعلقة بالحملة الانتخابية والأحكام المالية والجزائية
الحملة الانتخابية :تبدأ الحملة الانتخابية (21) يوم قبل الاقتراع وتنتهي قبل 02 يوم من بداية الاقتراع وفي حالة الدور الثاني تبدأ 12 يوم قبل الاقتراع وتنتهي قبل 02 يوم من بداية الاقتراع يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية يمنع استعمال الممتلكات والوسائل الخاصة التابعة لشخص المعنوي إلا إذا وافقت الأحكام التشريعية على ذلك كما يمنع استعمال أماكن العبارة ومؤسسات التعليم تتم التجمعات والمهرجانات الانتخابية طبقا لأحكام قانون التجمعات والظاهرات العمومية
الأحكام المالية :تتحمل الدولة نفقات بطاقة الناخب والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية مساعدة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف مداخيل المترشح لا يمكن أن يتجاوز مبالغ حملة المترشح لرئاسة الجمهورية خمسة عشر مليون (15000.00 د.ج ) في حين تكون المبالغ المقدرة بالانتخابات التشريعية ب 150.000 د.ج عن كل مترشح
الأحكام الجزائية :يعاقب بالحبس من 03 أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 500.00 د.ج إلى 5000.00 د.ج كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية يعاقب كل من حصل على أصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبين الامتناع عن التصويت وهذا ما نصت عليه المادة 102و 103 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى سنتين وبحرمانه من الانتخابات والترشح من التصويت