منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
المحكمة اعمال منهجية المرسوم المدني الجزائري الاستثمار الواقعة العقد الاسرة المادة الجرائم جريمة رئيس السرقة مكرر الخبرة كتاب نمودج التعليق العضوي الفرق محاضرات المتعلق القانون قانون
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
بطلان العقد وقابلية الابطال في القانون المدني Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
بطلان العقد وقابلية الابطال في القانون المدني Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
بطلان العقد وقابلية الابطال في القانون المدني Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
بطلان العقد وقابلية الابطال في القانون المدني Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
بطلان العقد وقابلية الابطال في القانون المدني Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
بطلان العقد وقابلية الابطال في القانون المدني Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
بطلان العقد وقابلية الابطال في القانون المدني Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
بطلان العقد وقابلية الابطال في القانون المدني Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
بطلان العقد وقابلية الابطال في القانون المدني Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 بطلان العقد وقابلية الابطال في القانون المدني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

بطلان العقد وقابلية الابطال في القانون المدني Empty
مُساهمةموضوع: بطلان العقد وقابلية الابطال في القانون المدني   بطلان العقد وقابلية الابطال في القانون المدني Icon_minitime1الثلاثاء أبريل 02, 2013 11:15 pm


# إذا تخلف أو اختل أحد شروط انعقاد العقد ( أركان العقد ) ، كان العقد باطلاً .
و شروط انعقاد العقد ـ كما درسناها ـ هي : الرضا ، المحل ، السبب .
# وإذا تخلف أو اختل أحد شروط صحة العقد ، فيصبح العقد قابلاً للإبطال لمصلحة الطرف الذي لم يتوفر فيه هذا الشرط .
و شروط صحة العقد ـ كما قلنا سابقاً ـ هي : الأهلية ، وسلامة الإرادة من العيوب .
وعيوب الإرادة هـي : الغلط ، التدليس ، الإكراه ، الاستغلال .
إذاً : يوجد نوعان من الجزاء : 1 ـ بطلان . 2 ـ قابلية إبطال .


أولاً :البطـلان :




38
البطلان هو عدم اكتساب التصرف الوجود الاعتباري في نظر القانون ، إذ أن المهم في العقود هو الوجود القانوني ، و إلا كان العقد باطلاً .
فهو الجزاء الذي يرتبه المشرع إذا اختل أحد شروط الانعقاد ، كأن يكون الرضا معدوماً ، أو المحل مستحيلاً أو غير معين أو غير مشروع ، أو السبب غير موجود أو غير مشروع ...
و في العقود الشكلية تعتبر الشكلية ركناً من أركان العقد ، و بالتالي فتخلف الشكلية يؤدي إلى البطلان .
مثال : هبة العقار ـ و هي عقد شكلي ـ إذا لم تكن بسند رسمي ، كانت باطلة ، لتخلف أحد أركان العقد .
وقد يتقرر البطلان بموجب نص قانوني ، و ذلك لاعتبارات تتعلق بالنظام العام ، رغم وجود كل أركان العقد مستوفية لشروطها .
مثال (1) : في الوعد بعقد : تعتبر المدة ركناً من أركان العقد ، و بالتالي فإذا لم تعين مدة ، يعتبر العقد باطلاً .
مثال (2) : في الحقوق المتنازع عليها : يمنع القضاة من شراء هذه الحقوق إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في منطقتها ... و بالتالي فإن عقد البيع الذي يشتري بموجبه القاضي حقاً متنازعاً عليه في المنطقة التي يباشر عمله فيها ، يعتبر عقداً باطلاً ، و لو توفرت في كل أركان العقد .


ثانياً : قابلية الإبطال :




قابلية الإبطال هي الجزاء الذي يرتبه المشـرع إذا كان أحد المتعاقدين ناقص الأهلية ، أو كانت إرادته معيبة بعيب من عيوب الإرادة ( و هي كما قلنا مراراً وتكراراً : الغلط ، التدليس ، الإكراه ، الاستغلال ) .
فقابلية الإبطال تتحقق إذا كان العقد مستوفياً جميع أركانه ( و هي كما قلنا مراراً وتكراراً : الرضا ، المحل ، السبب ) ، و لكن تخلف شرط من شرطي الصحة .
وشروط الصحة ـ كما قلنا ـ هـي : 1 ـ الأهلية .
2 ـ سلامة الإرادة من العيوب .
وقد يكون العقد قابلاً للإبطال بموجب نص قانوني ، رغم استيفائه لشروط الصحة .
مثال : نصت المادة 434 ق.م على أنه : " في بيع ملك الغير ، يجوز للمشتري طلب إبطال العقد " .

إذاً : العقد الباطل غير موجود .
أما العقد القابل للإبطال فموجود ، ولكنه قابل للإبطال لمصلحة طرف دون آخر .
ـ أساس التفريق بين البطلان و قابلية الإبطال :
يؤسس الفقه التقليدي التفريق بين البطلان و قابلية الإبطال على التمييز بين شروط انعقاد العقد و شروط صحته :
فتخلف ( أو اختلال ) شرط من شروط الانعقاد يرتب البطلان .
و تخلف ( أو اختلال ) شرط من شروط الصحة يرتب قابلية الإبطال .
و قد أخذ المشرع السوري بهذا التمييز للتفريق بين البطلان و قابلية الإبطال .
ـ التمييز بين البطلان و عدم السريان :
# العقد الباطل ( و مثله العقد القابل للإبطال إذا تقرر بطلانه ) ليس له أثر ، سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير .
# أما في عدم السريان ، فالعقد صحيح و ينتج أثره فيما بين المتعاقدين ، إلا أنه لا يسري في حق الغير . ( فمثلاً في الصورية العقد المستتر هو العقد النافذ بين المتعاقدين ، و لكنه لا يسري في حق الغير ) .
{ ... ولكن : ما هي الصورية ؟ ! هي كذب يتواطأ عليه المتعاقدان ، حيث يخفيان إرادتهما الحقيقية تحت ستار عقد لا يخرج عن كونه مظهراً مموهاً ... أي أن المتعاقدين في الصورية يبرمان عقدين ، أحدهما ظاهر و لكنه كاذب ، و الثاني سري و لكنه صادق ... مثال : كستر عقد الهبة بعقد بيع صوري ، من أجل التخلص من الضريبة المرتفعة ... و سندرس الصورية في الفصل الدراسي الثاني في مادة أحكام الالتزام ... } .
ـ التمييز بين البطلان و الفسـخ :
# البطلان ( سواء انصب على عقد باطل أم على عقد قابل للإبطال بعد تقرير بطلانه ) يرجع إلى خلل في تكوين العقد ، إذ يكون نتيجة تخلف أحد شروط الانعقاد ( أركان العقد ) ، أو أحد شروط الصحة .
# أما في الفسخ ، فنكون أمام عقد صحيح منعقد ، ثم لا ينفذ أحد المتعاقدين التزامه ، فيلجأ الطرف الآخر إلى طلب الفسخ ، ليتحلل هو أيضاً من تنفيذ الالتزام المترتب عليه .
· و لهذا لا يكون الفسخ إلا في العقود الملزمة للجانبين .
· أما البطلان فيصيب العقود الملزمة لجانبين و العقود الملزمة لجانب واحد ، على حد سواء .
[ ملاحظة : عندما نقول ما الفرق بين البطلان و الفسخ ، أو بين البطلان و عدم السريان ، فنقصد بالبطلان البطلان و قابلية الإبطال ، و ذلك لأنه للعقد الباطل والعقد القابل للإبطال - بعد الحكم ببطلانه - آثار واحدة ] .
[ إذا توافرت أركان العقد و شروط صحته ، فيعتبر العقد صحيحاً ... أي أن العقد الصحيح هو العقد الذي استجمع أركانه و شروط صحته ( شروط انعقاده و شروط صحته ) ] .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
بطلان العقد وقابلية الابطال في القانون المدني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تفسير العقد على ضوء القانون المدني الجزائري .
»  تفسير العقد على ضوء القانون المدني الجزائري .
» الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري
»  تعليق على المادة 124 من القانون المدني -
» محاضرات وجيزة في دراسة القانون المدني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون الخاص ۞۩۞ :: القانون المدني-
انتقل الى: