1- حدد الفرق بين الالتزام المدني و الالتزام الطبيعي ؟ و عناصر كل واحد منهما ؟
2- تنص المادة 72 مكرر من ق م علي انه "يمنح دفع العربون وقت ابرام العقد لكل المتعاقدين الحق في العدول عنه خلال المدة المتفق عليها, الا اذا قضى الاتفاق بخلاف ذلك .فاذا عدل من دفع العربون فقده .و اذا عدل من قبضه رده و مثله و لو لم يترتب علي العدول اي ضرر "
- استخرج اهم الاحكام القانونية المتعلقة بهذا النص ؟
3- لتقسيم العقود الي عقود معاوضة و عقود تبرع اهمية عملية تتجلى في مسائل ,منها صحة الطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف . وضح ذلك؟