1-عدد مصادر القانون الدولي العام كما وردت في المادة 38من النظام الاساس لمحكمة العدل الدولية مناقشا مايلي :
ا- الاساس التاريخي لهذا النص
ب- طبيعة هذا التعداد
ج- مدى كفاية هذه المصادر
د- الجهات القضائية المختصة بتطبيق هذه المصادر
2- ظهر في فقه القانون الدولي الحديث راي يصبغ الشخصية القانونية الدولية علي كل كيان يمارس اختصاصات دولية. ما هو تقديرك لهذا الراي في ضوء الفقه التقليدي و قضاء محكمة العدل الدولية ؟
3- لقد كشف العمل الدبلوماسي عن اسلوب التوقيع بالاحرف الاولي علي المعاهدات الدولية . حدد الحالات التي يتم فيها تطبيق هذا النوع من التوقيع ؟
4- ما هي الاثار القانونية المترتبة عن التصديق الناقص بالنسبة للمعاهدات الدولية ؟