2010
الرقابة الاولى
السؤال الاول:
ميز كل من:
- الشرط الواقف و الشرط الفاسخ.
- الشكلية في العقود و شهر التصرفات القانونية.
- الهبة المكشوفة و الهبة المستترة.
- عدم علم المشتري بالشيء المبيع و عيب الغلط.
- البيع بالتقدير و البيع بالجزاف.
السؤال الثاني:
تنتقل الملكية في الاشياء المثلية بمجرد قيام البائع بالافراز ( الفرز) و استثنت المادة 362 من القانون المدني البيع الجزاف.
- اشرح هذا الاستثناء بشكل واف و دقيق.
السؤال الثالث:
ما مدى صحة القضايا التالية مع التعليل:
- في الوعد بالبيع من جانب واحد و في مرحلة قبل ابداء الموعود له برغبته في الشراء يجوز للموعود له اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقه الشخصي، بالرغم من بقاء الواعد المالك الوحيد للمال الموعود ببيعه.
- الثمن البخص هو ثمن جدي رغم انه لا يتناسب مع قيمة المبيع.
- عقد البيع هو عقد محدد القيمة، حيث يستطيع فيه كل من المتعاقدين ان يحددا وقت ابرام العقد المقدار الذي سياخذه و المقدار الذي سيعطيه، حتى و لو كان المقداران غير غير متعادلين.
- دعوى ابطال عقد البيع رفعها المشتري ضد البائع بسبب امتناع هذا الاخير عن القيام بافراز الشيء المعين بنوعه.
الرقابة الثانية
السؤال الاول:
اشرح بدقة و ايجاز المصطلحات التالية:
- الحبس و الاحتباس.
- القيد.
- ساقط الخيار.
- التاشير الهامشي.
السؤال الثاني:
خرج المشرع الجزائري على احكام الفسخ العامة و اخضع المبيع عندما يكون منقولا الى حكم خاص بفسخ العقد.
- اشرح ذلك؟ و ما هو السند القانوني في ذلك؟.
السؤال الثالث:
علل صحة القضايا التالية:
1- لا يرجع المشتري على البائع بدعوى الضمان اذا انتزعت منه ملكية الشيء المبيع للمنفعة العامة.
2- ان البحث في تبعة الهلاك الشيء المبيع, يفترض اولا ان يكون الشيء المبيع معينا بالذات.
3- لا يمكن تطبيق الاحكام الخاصة ببيع ملك الغير اذا كان العقد وعدا بالبيع و ليس بيعا.
4- في البيع في مرض الموت، قرر المشرع حماية خاصة للغيرحسن النية - بغض النظر عن صفته - الذي تعامل مع المشتري و هو يجهل العيب الذي لحق سند سلفه.