منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
المحكمة رئيس الجرائم الاسرة الواقعة القانون قانون الخبرة محاضرات كتاب الجزائري الفرق منهجية مكرر جريمة المدني العضوي الاستثمار المرسوم السرقة نمودج التعليق اعمال المتعلق العقد المادة
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
قاضي التحقيق  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
قاضي التحقيق  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
قاضي التحقيق  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
قاضي التحقيق  Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
قاضي التحقيق  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
قاضي التحقيق  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
قاضي التحقيق  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
قاضي التحقيق  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
قاضي التحقيق  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 قاضي التحقيق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

قاضي التحقيق  Empty
مُساهمةموضوع: قاضي التحقيق    قاضي التحقيق  Icon_minitime1الجمعة مارس 01, 2013 5:46 pm


قاضي التحقيق
المقدمة :
المبحث الأول : نظام قاضي التحقيق
المطلب الأول : تعيين قاضي التحقيق إذا وجد عدة قضاة تحقيق في المحكمة ، فإن وكيل الجمهورية يعين لكل تحقيق القاضي الذي يكلف بإجرائه. إذا تطلبت خطورة القضية أو تشعبها جاز لوكيل الجمهورية ان يلحق بالقاضي المكلف بالتحقيق قاض واحد أو عدة قضاة تحقيق آخرين إما عند فتح التحقيق الإبتدائي أو أثناء سير الإجراءات.
المطلب الثاني : خصائص قاضي التحقيق
الفرع الأول : استقلالية قاضي التحقيق فلقاضي التحقيق الحرية المطلقة في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية المتعلقة بالدعوى المعروضة أمامه.
الفرع الثاني : عدم خضوعه للتبعية التدرجية فبمجرد استلام قاضي التحقيق الطلب الإفتتاحي المكتوب يباشر إجراءات التحقيق و لا يخضع لأي جهة.
الفرع الثالث : جواز رد أو تنحية قاضي التحقيق حسب المادة 71 قاإج و يقدم هذا الطلب إما من وكيل الجمهورية أو من المتهم أو من المدعي المدني الى رئيس غرفة الإتهام.
الفرع الرابع : عدم مسؤولية قاضي التحقيق لا يجوز مساءلة قاضي التحقيق لا مدنيا و لا جنائيا عن الاعمال التي يقوم بها خاصة إذا لم يتجاوز قاضي التحقيق حدود مهامه.
الفرع الخامس : عدم جواز الجمع بين سلطتي التحقيق و الحكم طبقا للمادة 38 قا إج لا يجوز لقاضي التحقيق أن يتخذ إجراءات التحقيق الإبتدائي في الدعوى العمومية المطروحة عليه و الحكم فيها و العكس صحيح.
المطلب الثالث: إتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية تتمثل في طريقتين:أولا :التحقيق بناء على طلب النيابة:بالرجوع الى المادة 66 قاإج يكون التحقيق الإبتدائي وجوبيا في الجنايات و جوازيا في الجنح أما في المخالفات الأصل انه ليس فيها تحقيق الإ بناء على طلب من وكيل الجمهورية .
ثانيا:التحقيق بناء على شكوى مصحوبة بإدعاء مدني: يشترط في الشكوى أن تقدم من طرف المضرور من الجريمة،حيث يقوم قاضي التحقيق بعرض هذه الشكوى على وكيل الجمهورية لتقديم طلباته في خلال 5أيام من تاريخ استلام الشكوى .هل يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق عدم إجراء التحقيق الإبتدائي في حالتين المادة 73 :
- إذا كانت الوقائع التي تضمنتها الشكوى لا تشكل جريمة طبقا لقانون العقوبات.
- إذا كانت الدعوى العمومية غير جائزة القبول لإنقضائها لأي سبب من الأسباب .
المبحث الثاني : اختصاص قاضي التحقيق
المطلب الأول : الإختصاص الشخصي قاضي التحقيق يحقق في كل الجرائم سواء كانت جنايات أو الجنح و المخالفات التي قدمت بشأنها النيابة العامة طلبا افتتاحيا،كما يحقق مع الأشخاص الذين لم توجه لهم التهمة بارتكابهم نفس الوقائع و الذين لم يرد اسمهم في الطلب الإفتتاحي المادة 67/3 قاإج.
المطلب الثاني : الإختصاص النوعي نصت المادة 66 على أن "التحقيق الإبتدائي وجوبي في مواد الجنايات أما في مواد الجنح فيكون إختياريا ما لم يكن ثمة نصوص خاصة، كما يجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طلبه وكيل الجمهورية".
المطلب الثالث: الإختصاص الإقليمي حدد في المادة 40 قاإج و يتحدد الإختصاص المحلي إما بمكان وقوع الجريمة و إما بمحل إقامة المتهم و إما بمكان الذي تم فيه القبض على المتهم حتى و لو كان القبض لسبب آخر. و يمكن ان يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجلس القضائير ذلك في الجرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم التبييض الاموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف بموجب التعديل نوفمبر 2004 في المادة 40/2 .
المبحث الثالث: أعمال قاضي التحقيق الإنتقال و المعاينة: يجوز لقاضي التحقيق الإنتقال الى المكان الذي وقعت فيه الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة كلما رأى ضرورة لذلك بهدف إثبات حالة المكان و الأشياء التي لها علاقة بالجريمة ، هذا العمل أمر متروك لتقدير قاضي التحقيق بحسب ظروف كل حالة.عند إنتقاله لمكان الجريمة له أن يصطحب معه الخبراء الذين يفيدون التحقيق كأخذ البصمات و المواد لتحليلها أو لتصوير الاماكن و الجثث، المادة 79 قاإج، قبل الإنتقال يخطر قاضي التحقيق وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته، كما يستعين بكاتب التحقيق الذي يحرر محضرا عن كل إجراء قام به قاضي التحقيق .
التفتيش و ضبط الأشياء: لقد نظم المشرع أحكام التفتيش في المواد من 81 الى 83 قاإج،تفتيش مسكن المتهم: عند قيام قاضي التحقيق بتفتيش مسكن المتهم يجب توافر شرطان: حضور صاحب المسكن،لا يجوز البدء في إجراء التفتيش قبل 5 صباحا و لا بعد 8 مساءا الإ في حالات استثنائية المادة 47/4 قا إج المعدل. تفتيش مسكن غير المتهم: قبل البدء يجب استدعاء صاحب المسكن لحضور هذا العمل فإذا كان غائبا فبحضور اثنين من الأقارب أو الأصهار ،أو بحضور شاهدين لا علاقة لهما بقاضي التحقيق المادة 83 قاإج.ضبط الأشياء يتم ضبط الأشياء و المستندات و الوثائق و النقود التي لها علاقة بالجريمة و يجب على الفور إحصائها و وضعها في أحراز مختومة و لا يجوز فتحها الإ أمام المتهم أو محاميه كما يتم استدعاء كل شخص ضبطت لديه هذه الأشياء المادة 84 قاإج.
المبحث الرابع : أوامر قاضي التحقيق هناك أوامر إدارية و أوامر قضائية بحيث لا يجوز الطعن في النوع الأول أي استئنافها أمام غرفة الإتهام ،أما النوع الثاني فيجوز فيها الإستئناف من طرف الخصوم.
المطلب الأول: الأوامر التي تصدر في بداية التحقيق : الأمر بعدم الإختصاص.
الأمر بالتخلي عن القضية.
الأمر بالإحضار 110 قاإج و الأمر بالإيداع في مؤسسة عقابية 117 قاإج و الأمر بالقبض 119 قاإج.
المطلب الثاني: الأوامر التي تصدر أثناء التحقيق: الأمر بالوضع في الحبس المؤقت المواد من 123 الى 125 مكرر قاإج.
الأمر بالوضع تحت الرقابة القضائية.
الأمر بالإفراج نظمته المواد من 124 الى 128 قاإج.
المطلب الثالث: الأوامر التي تصدر في بداية التحقيق أو ما يسمى بأوامر التصرف في التحقيق: الأمر بألا وجه للمتابعة المادة 163 قاإج
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
قاضي التحقيق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث بعنوان:أوامر قاضي التحقيق
» استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق رسالة ماجستير
» المتابعة و التحقيق
» كتاب موقف قاضي الالغاء من سلطة الادارة في تسبيب قراراتها الادارية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: منتدى القانون الجنائي :: القانون الجنائي-
انتقل الى: