منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
نمودج محاضرات جريمة كتاب المادة القانون المرسوم اعمال العضوي الواقعة التعليق منهجية المدني المحكمة قانون الاسرة مكرر الجزائري الخبرة الجرائم المتعلق الفرق رئيس السرقة العقد الاستثمار
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
القانون الجنائي الدولي  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
القانون الجنائي الدولي  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
القانون الجنائي الدولي  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
القانون الجنائي الدولي  Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
القانون الجنائي الدولي  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
القانون الجنائي الدولي  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
القانون الجنائي الدولي  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
القانون الجنائي الدولي  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
القانون الجنائي الدولي  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 القانون الجنائي الدولي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
nana




عدد المساهمات : 31
تاريخ التسجيل : 06/03/2013
العمر : 34

القانون الجنائي الدولي  Empty
مُساهمةموضوع: القانون الجنائي الدولي    القانون الجنائي الدولي  Icon_minitime1الجمعة أبريل 12, 2013 9:28 pm

مقدمــة

ترتبط مسألة إنشاء القانون الجنائي الدولي وتطويره ارتباطاً وثيقاً بحل القضايا الجوهرية للعلاقات الدولية العصرية ألا وهي حفظ السلام وأمن البشرية ودرء أعمال العدوان ومنع الانتهاكات الواسعة للحقوق والحريات الأساسية وغيرها من القضايا التي تعكر الأجواء الدولية اليوم.
إن رفع مستوى التعاون بين الدول في المقاضاة الجنائية للأشخاص المذنبين بمخالفة القانون الدولي ومعاقبتهم من شأنه أن يساعد على تفعيل الكفاح في سبيل درء أخطر أصناف الجرائم الدولية ووضع حد لها.
استأثرت مسألة جوهر وآفاق القانون الجنائي الدولي ولا تزال تستأثر اهتماماً خاصاً في مجال العلم، وثمة عدد لا بأس به من المذاهب في هذا الصدد، المتناقضة، كالعادة، وغير الموضوعة بشكل كاف. وانطلاقاً من هذه النقطة ينبغي في رأينا القيام بتحليل القانون الجنائي الدولي من زاوية مصادره ونظريته من أجل فهم جوهر الموضوع.


إن مصادر القانون الجنائي الدولي شأنها شأن مصادر القانون الدولي يجب فهمها بمعنى مزدوج، أولا، بمعنى ذلك الأساس الذي يؤثر تأثيراً حاسماً على القانون الجنائي الدولي، ثانياً، بمعنى أسلوب أول شكل يظهر هذا الأساس من خلاله. وفي الحالة الأولى يجب أن نفهم بمصدر القانون الجنائي الدولي أسباباً مادية بما في ذلك نضال الدول وتعاونها ومصلحتها المشتركة وتعلقها المتبادل في الكفاح ضد الجرائم الدولية. وفي الحالة الثانية ينبغي أن نفهم مصدر القانون الجنائي الدولي بالمعنى القانوني أي بمعنى ذلك الشكل الذي يتجلى من خلاله هذا الغرض أو ذاك وبمعنى ذلك الشكل الذي تتخذه قاعدة من قواعد القانون الجنائي الدولي.
? فيما يتمثل القانون الجنائي الدولي







المطلب الأول :مفهوم القانون الدولي الجنائي

بعد الحرب العالمية الثانية تأكد وجود فرع جديد من فروع القانون، ألا وهو القانون الدولي الجنائي الذي وجد ميلاده بحق بعد محاكمات نورمبورج، وقد حاول مجموعة من الفقهاء إعطاء تعريف لهذا القانون، وهكذا عرف الدكتور عبد الرحمن حسين علي علام:"القانون الدولي الجنائي يتكون من مجموعة القواعد القانونية الاتفاقية والعرفية التي غايتها الدفاع عن العدل والسلام والحضارة وذلك عن طريق توقيع جزاءات ضد كل منتهكي قواعد القانون الدولي أو اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع هذه الجرائم في المستقبل.
ويعرفه الفقيه samislawplawski بأنه "مجموعة من القواعد القانونية المتعلقة بالعقاب على الجرائم الدولية المكونة لانتهاكات القانون الدولي، وهو الذي ينظم رد الفعل ضد الجرائم الدولية وذلك بالعقاب الذي يكون بمثابة تدابير شديدة على المجرمين الذين يصيبون باعتدائهم النظام الاجتماعي الدولي بالضرر أو يهدده بالخطر.
أما بخصوص andre huet وrenée koering-jonlin ، فهما يعرفان القانون الدولي الجنائي من خلال تمييزه عن القانون الجنائي الدولي.
فبالنسبة إليهم القانون الجنائي الدولي هو ذاك الفرع من القانون الجنائي الذي ينظم مجموعة من المشاكل الجنائية المطروحة على المستوى الدولي. ويعطيان مثالا لذلك :"اختصاص المحاكم الفرنسية للنظر في جريمة مقترفة في دولة أجنبية، وكذا مدى إمكانية الشرطة الفرنسية أو قاضي زجري فرنسي اللجوء إلى تحقيقات أو أبحاث فوق إقليم دولية أجنبية.
في حين يرون أن مفهوم القانون الدولي الجنائي هو أوسع وهو مرتبط بشكل كبير بالجرائم الدولية أي تلك المنظمة في إطار القانون الدولي، سواء فيما يتعلق بتعريفاتها أو الجزاءات المترتبة عنها ومنها على سبيل المثال جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية...
وعموما، فرغم اختلاف التعاريف المعطاة للقانون الدولي الجنائي، إلا أنها تصب في اتجاه واحد، وبالتالي أمكن القول أن القانون الدولي الجنائي هو مجموعة من القواعد القانونية والعرفية المتعارف عليها دوليا والتي تهدف إلى حماية النظام الاجتماعي الدولي، وذلك بزجر الأفعال التي تشكل اعتداء عليه.
المطلب الثاني التطور التاريخي للقانون الدولي الجنائي.

يعتبر القانون الدولي الجنائي قانونا جديدا لم يظهر إلا خلال القرن 19 وذلك مع تطور القانون الدولي العام، ولقد ساهمت الحربين العالميتين الأولى والثانية بشكل كبير في تطور هذا القانون.
فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى.
بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى وما ترتب عليها من دمار وأفعال معارضة لضمير الإنسانية، أثيرت للمرة الأولى مسألة العقوبات الواجبة التطبيق، فكانت محاولة محاكمة الإمبراطور الألماني غليون الثاني بمقتضى معاهدة فرساي التي نصت على إنشاء محكمة جنائية دولية خطوة في مسار بروز قانون دولي جنائي، غير أن هولندا رفضت تسليم الإمبراطور الألماني بدعوى تعارض ذلك مع قانونها الداخلي الذي لا يسمح بالتسليم.
أما ميثاق عصبة الأمم فقد كان له أسلوب مختلف يتسم بالوقائية الجماعية حيث نصت صراحة على تجريم الحرب(المادة 12 من الميثاق) ولا يتم اللجوء إليه إلا في حالة الدفاع الشرعي.
ويعد ميثاق باريس في 27 غشت 1922 أهم ما ميز فترة من بين الحربين العالميتين الذي نجم عن رغبة فرنسا وأمريكا في إقامة تحالف ثنائي يستبعد اللجوء إلى الحرب كوسيلة لحل المنازعات بين الدولتين، وقد أنظمت عدة دول إلى هذا الميثاق مما جعله ميثاقا عالميا.
كما ساهمت اتفاقية جنيف لسنة 1929 المتعلقة بتحسين معاملة أسرى الحرب في إرساء بعض قواعد القانون الدولي الجنائي.
فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية:
بانتهاء الحرب العالمية الثانية وما نتج عنها من انتهاكات وخرق لقواعد القانون الدولي من طرف القوات الألمانية، تم توقيع في 30 أكتوبر 1943 بموسكو تصريحا من طرف الاتحاد السوفياتي، أمريكا وبريطانيا مفاده معاقبة كل من ساهم في وقوع هذه الأحداث.
وهكذا بتاريخ 8/8/1945 وبمقتضى اتفاقية لندن الشهيرة تم إنشاء محكمة نورنبورغ التي تم تقنين مبادئها من طرف الجمعية العامة بالأمم المتحدة.
وفي منطقة الشرق الأقصى تم إنشاء محكمة طوكيو لمحاكمة المسؤولين اليابانيين وغيرهم عن جرائم الحرب.
لقد اعتقد الكثيرون أن الفضائع التي حدثت خلال الحرب العالمية الثانية لن تتكرر مجددا، لكنها حصلت في كمبوديا والبوسنة والهرسك وروواندا، مما أشعل من جديد فتيل الدعوات المنادية إلى ضرورة إنشاء محاكم جنائية لمحاكمة مجرمي الحرب.
وقد كان من نتائج الأحداث الدامية التي حدثت بعد انهيار الجمهورية اليوغوسلافية وما جرى فيها من جرائم تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية، صدور قرار لمجلس الامن رقم 808 في 22/2/1993 القاضي بإنشاء محكمة جنائية دولية ومحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
كما تمخضت عن جرائم القتل والإبادة التي شهدتها روندا بين قبائل الهوتو والتوتسي إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لروندا عام 1994 قصد متابعة ومعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة وكذا خرق المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المتعلقة بتأمين المعاملة الإنسانية لغير المقاتلين النظاميين.
وعلى الرغم من إنشاء عدد من المحاكم الجنائية الدولية خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلا أنها كانت جميعها مؤقتة، وهذا ما استدعى التفكير في ضرورة إيجاد محكمة جنائية دولية دائمة يكون الغرض منها ضمان استقرار وأمن المجتمع الدولي.
وهكذا، وبمقتضى معاهدة روما في 17 يوليوز 1998، اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة نظامها الأساسي وذلك بعد خمسة أسابيع من المداولات.
المبحث الثاني : مصادر التجريم في القانون الدولي الجنائي
يقصد بمصادر القانون الجنائي الدولي المنابع التي تستقي منها القاعدة القانونية أساسها ومنشأها وبها ترسم حدودها .
والمصادر نوعان :
1. مصادر رئيسية .
2. مصادر ثانوية .
المطلب الأول : المصادر الرئيسية
ورد في المادة (21) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ترتيب المصادر إلى مقامات مقسمة على بنود حيث جاء في البند الأول من النظام الأساسي للمحكمة نفسها وقواعد الإثبات الخاصة فيها ثم البند الثاني المعاهدات واجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده بما فيها تلك المتعلقة بالنزاعات المسلحة (الحرب) .
ويلي البند الثاني البند الثالث المبادئ القانونية المستخلصة من القوانين الوطنية على ألا تتعارض مع نظام المحكمة الأساسي .
وعليه فإن المصادر الأساسية تشمل :ـ
1- النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
2- المعاهدات المواثيق الدولية .
3- مبادئ القانون الدولي وقواعده .
الفرع الأول : النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
مثلما ذكرنا في المبحث السابق من أن القانون الجنائي الدولي يتمتع بخاصيتين أحدهما الخاصية الجنائية والتي تحوي على مبدأ المشروعية والذي يعني أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون ، والقانون الجنائي الدولي وضح لنا الجريمة وأنواعها في نصوصه ووضح لنا العقوبات المترتبة على إرتكابها وبالفعل جاء في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ما يؤكد على مبدأ لا جريمة إلا بنص ((لا يسأل الشخص جنائياً بموجب هذا النظام الأساسي ما لم يشكل السلوك المعني وقت وقوعه جريمة تدخل في اختصاص المحكمة)) ( )
وجاء كذلك تعزيز مبدأ لا عقوبة إلا بنص (( لا يعاقب أي شخص إدانته المحكمة إلا وفقاً لهذا النظام الأساسي)) ( )



الفرع الثاني :المعاهدات والمواثيق الدولية
تأتي المعاهدات والمواثيق الدولية في ثاني المصادر الرئيسية والمعاهدات (( تعني اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة أو أكثر وأياً كانت التسمية التي تطلق عليها))




وتنقسم المعاهدات إلى نوعين :ـ
النوع الأول :ـ
المعاهدات التي تعقد بين دولتين أو أكثر في أمر متعلق بها وهي لا تلزم غير الأطراف الموقعين عليها .( )
النوع الثاني :ـ
المعاهدات التي تعقد بين عدد غير محدد من الدول في أمور تعنيهم جميعاً وتهمهم ويقرر النظام الأساسي للمحكمة فيما إذا كانت المعاهدات التي تطبقها المحكمة هي معاهدات واجبة التطبيق أو العكس ، ويعني بالمعاهدات واجبة التطبيق هي التي تتضمن قواعد خاصة بالقانون الجنائي الدولي .
والجدير بالذكر أن القواعد التي تحكم إبرام المعاهدات الدولية وتحديد ما يترتب عليها من آثار تضمنتها اتفاقية فيينا الخاصة بقانون المعاهدات الدولية لعام 1969م والتي دخلت حيز النفاذ عام 1980م.

الفرع الثالث :مبادئ القانون الدولي وقواعده
اعتبر النظام الأساسي مبادئ القانون الدولي وقواعده مصدراً رئيسياً من مصادر القانون الجنائي الدولي ، مما يؤكد الصلة الوثيقة بين القانونين ، ومبادئ القانون الدولي وقواعده يستوي فيها أن تكون مكتوبة أو غير مكتوبة ، وفي هذا الجانب يبرز دور العرف بين مصادر القانون الجنائي الدولي ، فغالبية مبادئ القانون الدولي وقواعده مصدرها العرف ، وما نص عليه النظام الأساسي من مصادر أساسية (المعاهدات والمواثيق الدولية) ثم تلاها بمبادئ القانون الدولي وقواعده فإنه يعني من ذلك المبادئ والقواعد التي لم تركز في المعاهدات ، إن المبادئ المستخلصة من العرف الدولي باعتباره أحد أهم مصادر القانون الدولي في قواعده غير المكتوبة .
تشمل المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة وتعني تلك المبادئ التي تتضمنها قوانين الحرب وأعرافها ، والغاية من تحديد هذه القواعد تعود إلى المبادئ والقواعد الخاصة بتحديد مفهوم العدوان ، والأفعال التي تتحقق بها جريمة الحرب العدوانية.



المطلب الثاني : المصادر الثانويةـ
و تتمثل فيما يلي
الفرع الأول :المبادئ القانونية العامة
تعرف هذه المبادئ بأنها المبادئ الأساسية التي تعتمد عليها مختلف الأنظمة القانونية في عدد من الدول. ولا يعني ذلك أن تكون المبادئ قاصرة للتطبيق على الأفراد وعلاقاتهم بل يسري تطبيقها على العلاقات الدولية.
وفي حقيقة الأمر يتم اللجوء إلى هذه المبادئ عند عجز المصادر الأصلية سابقة الذكر وحول هذا المعنى جاء في ميثاق روما شروط اللجوء إلى هذه المبادئ.
1- "أن تكون هذه المبادئ مستخلصة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم، بما في ذلك القوانين الوطنية للدول التي تكون لها ولاية على الجريمة.
2- ألا نتعارض هذه المبادئ مع النظام الأساسي ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعد والمعايير المعترف بها دولياً.
3- أن تكون هذه المبادئ متسقة مع حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، وألا يترتب على تطبيقها أي تمييز بين الأفراد."*




الفرع الثاني :مبادئ القانون المستمدة من المحاكمة الدولية

يعني بالمبادئ القانونية المستمدة من قبل المحاكم الدولية تلك الآراء الفقهية التي يدلي بها فقهاء القانون وشراحة أو الأحكام التي تصدرها المحاكم المختلفة في شتى دول العالم، وتعتبر مصادر ثانوية استثنائية يتم اللجوء إليها على وجه الاستدلال.
وفي هذا الخصوص ورد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة توضيح بشأن الأخذ بآراء المحاكم حيث قصرت على الآراء التي تصدرها المحكمة نفسها "الجنائية الدولية الدائمة".
الفرع الثالث: العرف الدولي
لا يعد العرف مصدراً يتم تنفيذ العقاب بموجبه لأن للقانون الجنائي الدولي خاصية جنائية تقضي بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص من القانون كما نوهنا سابقاً وورد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية توضيح تمسكها بمبدأ المشروعية القاضي بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني "المادة 23" والمادة "23".
بالنسبة للمادة "22" جاء في الفقرة الأولى "لا يسأل الشخص جنائياً.... ما لم يشكل السلوك المعنى وقت وقوعه جريمة تدخل في اختصاص المحكمة" ثم ورد في النظام الأساسي المادة (23) لا يعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقاً لهذا النظام الأساسي.
إلا أن عدداً لا يستهان به من الفقهاء الغربيين وبالذات المحدثين منهم لم ينكروا العرف كمصدر في أمور متعلقة بالعلاقات الدولية، فهم قصروه في هذا الحيز لا على حيز العقوبة أو التجريم توافقاً مع الأديان السماوية والأخلاق الإنسانية والمنطق السليم.





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون الجنائي الدولي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مبادئ القانون الجنائي
»  مجموعة دروس في القانون الدولي الخاص
» "نشأة وتطور القانون الجنائي"
» محاضرات في القانون الجنائي العام
» القانون الجنائي الاداري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: منتدى القانون الجنائي :: القانون الجنائي-
انتقل الى: