منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
القانون الاستثمار منهجية الفرق الجرائم المتعلق محاضرات التعليق الاسرة نمودج قانون المحكمة السرقة العقد جريمة كتاب مكرر اعمال المرسوم رئيس المادة الجزائري المدني العضوي الخبرة الواقعة
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
الجريمة الناقصة ( الشروع ) : Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
الجريمة الناقصة ( الشروع ) : Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
الجريمة الناقصة ( الشروع ) : Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
الجريمة الناقصة ( الشروع ) : Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
الجريمة الناقصة ( الشروع ) : Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
الجريمة الناقصة ( الشروع ) : Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
الجريمة الناقصة ( الشروع ) : Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
الجريمة الناقصة ( الشروع ) : Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
الجريمة الناقصة ( الشروع ) : Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 الجريمة الناقصة ( الشروع ) :

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

الجريمة الناقصة ( الشروع ) : Empty
مُساهمةموضوع: الجريمة الناقصة ( الشروع ) :   الجريمة الناقصة ( الشروع ) : Icon_minitime1الجمعة مارس 01, 2013 5:53 pm

الجريمة الناقصة ( الشروع ) :

1/ تعريف الشروع :

لغة : هو المحاولة.

اصطلاحا : هو البدء في تنفيذ فعل قصد ارتكاب جناية أو جنحة أوقف أو خاب أثره قبل تحقق النتيجة لأسباب ما ، و قد عرفه المشرع الجزائري في المادة 30 ق ع .

2/ أهمية الشروع:باعتباره اعتداء محتمل يهدد المصالح المحمية بالخطر لذا أخذ به القانون و جرمه حماية للمجتمع .

3/ أنواع الشروع:

أ)شروع موقوف:و هو شروع ناقص حيث لم يقم الجاني بكل الأفعال اللازمة لإتمام الركن المادي للجريمة.

ب)شروع خائب:و هو شروع تام حيث قام فيه الجاني بفعله كاملا لكن النتيجة لم تتحقق مع كونها محتملة التحقق.

جـ)الجريمة المستحيلة:و هي شروع تام لكن وقوع النتيجة فيه أمر مستحيل رغم قيام الجاني بكل السلوكات المؤدية للنتيجة.

4/ مجال تطبيق نظرية الشروع:يكون الشروع في الجرائم المادية كالسرقة و القتل،و الجرائم العمدية و الجرائم الإيجابية.

أما الجرائم الشكلية كحيازة سلاح بدون رخصة و الجرائم السلبية كامتناع الأم عن إرضاع ولدها لا يكون فيها الشروع.

5/ أركان الشروع:

1) الركن المادي :

أ/البدء في التنفيذ:

- أهمية تحديد البدء في التنفيذ:هو الفاصل بين مرحلتين هما سابقة حيث لا عقاب فيها،و لاحقة تكون جريمة شروع،حيث لا يعاقب القانون التفكير و التصميم و الأعمال التحضيرية.

و السؤال المطروح هو : كيف يمكننا التمييز بين الأفعال التي تدخل في الأعمال التحضيرية و الأعمال التي تعد من قبيل البدء في التنفيذ؟ علما أن الأعمال التحضيرية لا شروع فيها أي لا عقاب عليها ، أما البدء في التنفيذ فيعتد بالشروع فيها و يعاقب من يرتكبها.

و انقسم الفقهاء في هذا إلى مذهبين:

1)المذهب الموضوعي:يعتبرون الشروع يتطلب بدء في تنفيذ العمل المادي،و غيره يكون يدخل في الأعمال التحضيرية،و بعد انتقادهم ذهبوا إلى القول بأن الشروع هو ارتكاب فعل واضح الدلالة على النية الإجرامية.و قد انتقد لكونه معيار ضيق و يؤدي إلى إفلات الجاني من المسؤولية رغم كونه شارعا في الجريمة.

2)المذهب الشخصي:يركز فيه أصحابه على شخص المجرم لا على ماديات الجريمة بحيث يعتبر شروعا في ارتكاب الجريمة ما أقدم المتهم على ارتكاب أفعال تدل على أنه مقدم على ارتكاب جريمة لا محال، لذا فهم يرون أن القانون عندما العقاب في الشروع لا يعاقب على السلوك الذي أتى به المجرم بل على النفس الشريرة و الإرادة السيئة التي أتى بها المجرم . و هذا المذهب يترك مجالا واسعا للسلطة التقديرية للقاضي مما يؤدي إلى تناظر الحلول و اختلافها من قاضي لآخر.

-موقف المشرع الجزائري:م30ق ع ج يتضح لنا من النص أن المشرع الجزائري أخذ بالمذهب الشخصي للتمييز بين الأعمال التحضيرية و الأعمال التي تعد شروعا في الجريمة.

ب/العدول الاختياري:و هو تراجع الجاني عن إتمام عمله المادي بمحض إرادته و بحرية تامة مستجيبا لأسباب نفسية و ذاتية بعد أن بدأ بأفعال تعد شروعا و إن تمت تصبح جريمة،و يشجع القانون من تراجع عن فعل بعدما بدأه قبل أن تتحقق النتيجة مما يفتح للجاني باب التراجع عن جريمته.

و العدول بعد أن استنفذ المجرم كل خطواته لتنفيذ الجريمة لا يعتد به و يعتبر توبة فقط لأن الجريمة وقعت و يعاقب عليها.و كذلك العدوا الاضطراري لا قيمة له لأنه اختياري لتأثر الجاني بعوامل خارجية كسماع اللص صوتا مما يؤدي به للهرب و بعاقب عليه القانون.

و في الجريمة الخائبة و الجريمة الموقوفة لا يتصور وجود العدول فيها أو لا يعتد به فيها،أما إذا نفذت كل الخطوات في الجريمة لكن حال الجاني دون تحقق التنيجة يعتد بالعدول فيها.
إذا حدثت الجريمة و حاول الجاني إعادة الأمور إلى ماكانت عليه قبل الجريمة فهذا لا يعفي من العقاب بل يخفف منه بإراحة ضميره و نفسه و إصلاحها.

جـ/الجريمة المستحيلة:هي التي لا يمكن تحقيقهاأي أن النتيجة لا يمكن وقوعها عكس الجريمة الخائبة فالنتيجة ممكنة الوقوع،لكن ما الحكمة من تجريم ما لا يمكن وقوعه؟هناك رأيان:

1)المذهب الموضوعي:يرى أنصاره أن الجريمة المستحيلة لا يمكن أن تتحقق لذا لا يمكن الشروع فيها أصلا،و الفعل الذي قام به الفاعل لا يعدو أن يكون إلا إفصاحا عن نية إجرامية فلا يستحق العقاب ، لأن القانون لا يعاقب على النية الإجرامية.

2)المذهب الشخصي:يرى أصحابه أن الشروع لا يرتبط بإمكانية التنفيذ فالفعل يدل على خطورة الفاعل و يعبر عن نيته الإجرامية و لولا الظروف التي منعته من تحقيق النتيجة لتحقق الفعل الإجرامي و بالتالي يجب الأخذ بالشروع فيها و من ثم العقاب .

الرأي التوفيقي:يرى ضرورة التمييز بين:

-الاستحالة المطلقة:تكون فيها الوسيلة غير صالحة و البدء فيها غير ممكن كمحاولة قتل شخص ميت أو قتل شخص بسم غير قاتل ، لذا لا يعتد بالشروع فيها و لا عقاب عليها .

-الاستحالة النسبية:تكون فيها الوسيلة صالحة و لكن الشخص المراد قتله لم يتواجد في المكان الذي حدث فيه الإعتداء،و يجوز القول بوجود الشروع فيها.

رأي الفقيه جارو:

- الاستحالة القانونية:هي عندما لا يتوافر للجريمة أحد أركانها القانونية كموت الضحية قبل حصول الإعتداء و هي لا شروع فيها.

- الاستحالة المادية:و هي الراجعة لسبب مادي يجعل الجاني غير قادر على تحقيق النتيجة و هنا يمكن القول بالشروع في الجريمة ، كعدم وجود الضحية في المكان المراد لقتله أو أن الوسيلة غير صالحة.

*موقف المشرع الجزائري:المشرع الجزائري توافق مع الرأي التوفيقي الذي ميز بين الاستحالة المطلقة التي لا يعتد فيها في الشروع و الاستحالة النسبية و التي يعتد فيها بالشروع.

2) الركن المعنوي : الشروع لا يكون إلا في الجرائم العمدية و لا يتصور في غيرها ، لذا يجب توفر القصد الجنائي.

6/ جزاء الشروع:يعتبر القانون الجزائري المحاولة في الجناية كالجناية نفسها و يعاقب عليها بنفس العقوبات، أما في المحاولة في الجنحة فهو لا يعاقب عليها إلا بنص صريح في القانون(م31/1ق ع)و تكون عقوبة الشروع مثل عقوبة الجريمة التامة كالسرقة م350ق ع حيث يعاقب مرتكب السرقة و من شرع في ذلك. أما في المخالفة فهو لا يعاقب إطلاقا على الشروع فيها(م31-2ق ع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
الجريمة الناقصة ( الشروع ) :
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الشروع في الجريمة
»  الجريمة
» الجريمة المنظمة
» الفاعل المعنوي في الجريمة
» عبء الاثبات في الجريمة الجمروكية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: منتدى القانون الجنائي :: القانون الجنائي-
انتقل الى: