منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
مكرر الخبرة كتاب الواقعة الفرق جريمة العضوي منهجية رئيس المادة التعليق السرقة اعمال القانون المدني نمودج العقد الاستثمار المتعلق قانون الاسرة الجزائري المرسوم محاضرات المحكمة الجرائم
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
 الشيــــــــــــــك في ق ت الجزائري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
 الشيــــــــــــــك في ق ت الجزائري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
 الشيــــــــــــــك في ق ت الجزائري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
 الشيــــــــــــــك في ق ت الجزائري Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
 الشيــــــــــــــك في ق ت الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
 الشيــــــــــــــك في ق ت الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
 الشيــــــــــــــك في ق ت الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
 الشيــــــــــــــك في ق ت الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
 الشيــــــــــــــك في ق ت الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

  الشيــــــــــــــك في ق ت الجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

 الشيــــــــــــــك في ق ت الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: الشيــــــــــــــك في ق ت الجزائري    الشيــــــــــــــك في ق ت الجزائري Icon_minitime1الأحد أبريل 21, 2013 11:54 am

الشيــــــــــــــك في ق ت الجزائري

المقدمة




المبحث الأول : ماهية الشيك


المطلب الأول: تعريف الشيك

المطلب الثاني: إنشاء الشيك

المطلب الثالث: أنواع الشيك

المطلب الرابع: تداول الشيك






المبحث الثاني : الأحكام المتعلقة بالشيك


المطلب الأول: الوفاء فيالشيك

المطلب الثاني: التقادم والسقوط في الشيك

المطلب الثالث: الجزاءات المترتبة على الشيك




خاتمة



المقدمة

من بينالأوراق التجارية التي نظمها المشرع الجزائري و التينجدلها تطورا هامافي المجالالتجاري: الشيك
وقد بدأ استعمال الشيك فيمصارفأوربا وأقدم قانون نظم قواعد الشيك هو قانون التجارة الهولندي الصادر عام 1838 ثم صدر القانون الفرنسي في 1865 والقانون البلجيكي في 1873 ومما هو جدير بالملاحظة أن قانون الشيك العثماني الذي أطلق عليه اسم قانون الشيك المؤقت صدر بإرادة السلطان محمد رشاد وقد ورثت سوريا ولبنان هذا القانون المؤقت عن الدولة العثمانية.
فيبداية ظهور الشيك كان استخدامه قاصرا على التجار لكن التطورالذي شهدته التطورات التجارية والمصرفية في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20 أدى إلى انتشار استعماله بين مختلف طبقات المجتمع.
كما له عدة فوائد فهو يؤديإلى إيداع النقود في المصارف بدلا من إكتنازها و بالتاليحمايتها من الضياع و السرقة بالإضافة إلى أنه يقلل من إستعمال النقود الورقية و المعدنية تماشيا معالتطور المالي في ظل السرعة و يشجع المواطنين على إيداع أموالهم فيالمصارف و بالتالي إستثمار هذه الأموال في التنمية الإقتصادية، و غيرها منالفوائد التي جعلته ورقة مهمة في مجال التعامل الإقتصادي و على هذا:
ما هو الشيك وما هي أحكامه؟













المبحث الأول : ماهية الشيك

نتعرض في هذا المجال إلى تعريف الشيك وبين السفتجةبينه و الفرق ومميزاته ثم كيفية إنشائه أي تحديد البيانات الواجب ذكرها فيه ،وأنواعه ثم تداول الشيك.

المطلب الأول: تعريف الشيك

الفرع الأول: تعرف الشيك

أولا: لغة

أصل كلمة الشيك مستمد من اللغة الإنجليزية من اصل كلمة check ومعناها راجع أو افحص أي أن واجب البنك أن يراجع حسابات العميل قبل صرف الشيك وفي اللغة الفرنسية تكتب cheque لها نفس المعنى باللغة الإنجليزية.

ثانيا: إصطلاح

ورقة مكتوبة أو صك محرر وفقا لأحكام حددها القانون يأمر فيها الساحب المسحوب عليه (الذي يكون بنكا أو مؤسسة مالية) لدفع مبلغ مالي معين إلى شخص معين أو لإذنه أو لحامله(1)

الفرع الثاني : الفرق بين الشيك والسفتجة

1- الشيك يعتبر آداة وفاء فقط و ليس آداة إئتمان لأن الحق الذي يعتبر مقابل الوفاء هو رصيد موجود لدى المسحوب عليه مستحق الآداء لدى الطلب.

2- على خلاف السفتجة المسحوب عليه في الشيك يكون دوما مؤسسة مالية أو ما في حكمها بحيث حددها المشرع الجزائري بموجب المادة 474/1 قا تجاري.

3- الشيك لا يعتبر عملا تجاريا بحسب الشكل. (2)






____________________________

(1) د.عزيز العكيلي، القانون التجاري، دار الثقافة للنشر، عمان، الأردن، 1995، ص487.
(2).د راشد راشد، الأوراق التجارية-الإفلاس و التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري ،دار المطبوعات الجامعية ، الجزائر، ص 126،125.

المطلب الثاني: إنشاء الشيك

يعد إصدار الشيك تصرفاقانونيا من جانب واحد يتحقق بإرادة واحدة وهي إرادة الساحب ولكي يكون هذاالإلتزام صحيحا، فإنه يجب إستيفاء شروط موضوعية إلى جانب الشروط الشكلية

الفرع الأول: الشروط الموضوعـية

-1الرضا:
ويقصد بالرضا إتجاه إرادة المحرر إلى قبول إلتزام عليه بتوقيعه الشيك ولصحة إلتزام المحرر يجب أن يكون رضاه موجودا و سليما، و خاليا من أي عيبمن عيوب الإرادة كالغلط و الإكراه و التدليس، و إلا كان باطلا بطلان مطلق.

-2المحل و السبب:
محل أي عقد هو إنشاء إلتزام، أو نقله، أو تعديله أو إنهائه، و محلالإلتزام الذي يجب ان يثبت في الشيك ينحصر في دفع مبلغ معين من النقود،فإذا كان محل الإلتزام في الصك شيئا آخر غير دفع مبلغ نقدي (كتسليم عقارمثلا) فقد صفته كشيك، وخرج من نطاق الأوراق التجارية، كذلك يجب أن يكونسبب إلتزام المحرر موجودا و مشروعا و يشترط لمشروعية السبب ألا يكونمخالفا للقواعد و الآداب العامة.

-3الأهلية:
يشترط لصحة أي تصرف قانوني أن يتمتع صاحبه بالأهلية اللازمة لإبرامه، أيأن لا يكون مصابا بأي عارض من عوارض الأهلية و أن يكون قد بلغ سن الإلتزامبه و يتحدد السن حسب قانون مكان الإصدار حيث يجب ان يكون ذو أهلية مدنيةلأن الشيك بطبيعته قد يكون مدني أو تجاري. (1)

الفرع الثاني :الشروط الشكلية

أولا: البيانات الإلزامية

نصت المادة 472 من القانون التجاريالجزائري : يحتوي الشيك على البيانات الاتية :

1- ذكر كلمة شيك المدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها

2- أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين


____________________________

(1) د.عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص190،

3- إسم الشخص الذي يجب عليه الدفع )المسحوب عليه(

4- بيان المكان الذي يجب فيه الدفع

5- بيان تاريخ إنشاء الشيك و مكانه

6- توقيع من أصدر الشيك ) الساحب(


ونستنتج من نص المادة مايلي:

- يشترط القانون ذكر كلمة الشيك في ذات الصك و بذات اللغة المستعملة في الكتابة فيقال:"..إدفعوا بموجب هذا الشيك.." و نقصد بهذا البيان التعرف على الصك بسهولة دون الخلط بين الشيك و السفتجة، و في الشيك نستطيع الإستغناء عن لفظ (الإذن = الشرط)، فمتى ذكرت في الصك كلمة شيك و كان مسحوبا لشخص معين يعني ذلك أنه قابل للتداول بطرق التظهير إلا إذا نص الساحب صراحة في الصك على أنه ليس لأمر.

- يجب أن يتضمن الشيك أمرا صادرا من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغمعين من النقود و يجب أن يكون هذا الامر غير معلق على شرط أو مقترن بقيد،و يجب أن يكون الأمر بالدفع الذي يتضمنه الشيك مستحق الأداء بمجرد الإطلاععليه ذلك لأنه أداة وفاء، كما يجب أن يتضمن الشيك أمرا بالدفع مبلغا منالنقود يكون معينا و مكتوبا بالأرقام و الحروف

-أن يتضمن الشيك إسم المسحوب عليه الذي يصدر إليه الدفع ذلك لتوفيرالأمان و الضمان، إضافة إلى أنه لا يجوز سحب الشيك على الساحب نفسه و إلافقد صفته و أصبح سندا لأن الشيك يفترض إنفصال شخص الساحب عن المسحوب عليه.

-بيان مكان الوفاء، حتى يعرف الحامل محل الذي يقدم فيهالشيك للتحصيل و إذا لم يذكر في الشيك مكان الوفاء به يعتبر مستحق الأداءفي المكان المبين بجانب إسم المسحوب عليه و إذا تعددت الأمكنة يكون الشيكمستحق الأداء في المكان المذكور أولا

-أن يشتمل الشيك على إسم و توقيع الساحب حتى يمكن إعتباره صادرا منه و يجوز أن يكون التوقيع بالإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع. (1)




____________________________

(1) أ. عبد الرحمن خليفاتي، محاضرات في القانون التجاري الجزائري، السندات التجارية، الجزائر2005من ص77 إلى ص80.

ثانيا: البيانات الإختيارية

تتمثل هذه البيانات فيما يلي:

-1 شرط الدفع في محل مختار:

أن يتم إشتراط محل للوفاء غير محل الساحب أو المسحوب عليه حسب المادة 478 من ق ت.

-2 شرط الرجوع بلا مصاريف:

حسب المادة 518 من ق ت ج فقد أشارت إلى أنه يجوز للساحب أو لأي مظهر أوضامن للوفاء أن يعفي الحامل من الإحتجاج لممارسة حق الرجوع بناء على شرطالرجوع بلا مصاريف أو بدون إحتجاج أو أي شرط آخر مماثل بتوقيعه و لايعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الشيك في الأجل المقرر و لا من القيامبالإخطارات اللازمة. و على من يتمسك ضد الحامل بعدم مراعاة هذا الأجل أنيثبت ذلك. وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على جميع الموقعين، أماإذا كتبه أحد المظهرين أو أحد ضامني الوفاء فلا تسري آثاره إلا عليه وحده،و إذا قدم الحامل إحتجاجا بالرغم من الشرط الذي كتبه الساحب تحمل هو وحدهمصاريفه، أما إذا كان الشرط صادرا عن أحد المظهرين أو أحد ضامني الوفاءفإن مصاريف الإحتجاج على وقوعه يجوز تحصيلها عن جميع الموقعين ما عدا واضعالشرط.

-3 بيان إسم المستفيد:

لم يرد هذا البيان ضمن البيانات الإلزامية في حين أن القانون أوجب ذكر إسمالمستفيد الذي يجب الدفع له أو لأمره في كل من السفتجة و السند لأمر، ويأخذ تعيين المستفيد في الشيك أحد الأشكال التالية:

- أن يكون لشخص مسمى مع شرط الأمر، و هنا يكون الشيك قابل للإنتقال عن طريق التظهير.

- أن يكون الشيك لشخص مسمى مع عبارة ليس لأمر، و لا يكون هذا الشيك قابلا للتداول إلا بطريق حوالة الحق المدنية.

- أن يكون الشيك لحامله، وهنا يكون قابلا للإنتقال بمجرد التسليم المادي. . (1)





____________________________

(1) د. أحمد محرز، "القانون التجاري الجزائري"، السندات التجارية، جزء 3. الجزائر ص 249 ص 250


المطلب الثالث: أنواع الشيك

الفرع الأول:الشيك المسطر (المخطط)

نص المشرع الجزائري في المادة 512 و ما بعدها من القانون التجاريعلى أن الشيك المسطر أو المخطط في الأصل شيك عادي يقوم ساحبه أو حامله بتسطيره ممايترتب عليه آثار خاصة حددتها المادة 513 قا تجاري ، و التسطير يتم بوضع خطينمتوازيين على وجه الشيك و من ثم قد يكون التسطير عاما أو خاصا . (1)
فالتسطيرالعام هو الذي لا يتضمن كتابة مصرف معين بين الخطين و ذلك بذكر إسم أحد المصارف ،بحيث يترتب على التسطير عدم جواز دفع المقابل إلا للمصرف أو المكتب من مكاتب الصكوكالبريدية هذا إذا كان التسطير عاما ، أما إذا كان التسطير خاصا فلا يجوز للمسحوبعليه دفع المقابل إلا للمصرف المعين بين الخطي و إذا أهمل المسحوب عليه مراعاة هذهالشروط يكون مسؤولا عن الضرر بما يعادل قيمة الشيك ، و يستعمل الشيك المسطر للتقليلمن مخاطر السرقة حيث أن سارق الشيك المسطر لا يستطيع تقديمه مباشرة للوفاء للمسحوبعليه و لكن يستطيع فقط تظهيره للبنك المتعامل معه و بهذه الطريقة يسهل التعرف عليه .
و يعتبر المشرع الجزائري الشيكات المعدة للقيد في الحساب شيكات مسطرة حيثنصت المادة 514 على أنه يجب أن تكون هذه الشيكات مسحوبة في الخارج وواجبة الدفع فيالجزائر و يتم الوفاء بها إلى مصرف معين أو مركز الصكوك البريدية

الفرع الثاني: الشيك المعتمد

يجب أن يتضمن الشيك قانونا الأمر بالأداء دون قيد أو شرط، و بما أن الشيكلا يمكن إصداره بدون مقابل الوفاء، و أنه لا يخضع لشرط القبول و إذا كتبعلى الشيك بيان القبول أصبح كأن لم يكن، إلا أنه يجب على المسحوب عليهإعتماد الشيك إذا طلب منه الساحب أو الحامل ذلك و كان مقابل الوفاء موجوداتحت تصرف الساحب، إلا إذا رغب المسحوب عليه استعاضة الشيك المقدم لاعتمادهبشيك يسحبه على نفسه الذي من طبيعته أن يدعم ضمانات المستفيد. و إعتمادالشيك يكون مكتوبا بصيغة تتضمن بيان الإعتماد و المبلغ الذي من أجله سحبالشيك و المؤسسة المسحوبة عليها و التاريخ و توقيع المسحوب عليه.
وبإعتماد البنك للشيك فإنه يصبح ملزما بتجميد الرصيد الخاص بهذا الشيك طوالالفترة المحددة بتقديم الشيك للوفاء. (2)






____________________________

(1) د. نادية فضيل ، الأوراق التجارية في القانون الجزائري ، دار هومه ، الطبعة الحادية عشر 2006 ص19

(2).د راشد راشد، المرجع السابق، ص 133. و ص 136


الفرع الثالث: شيكات السفر (السياحة)

و هي الشيكات التي يستخمها أصحابها عند السفر لتفادي ضياع النقود وسرقتها، و يقصد بهذا النوع من الشيكات مبادرة الشخص المسافر إلى إيداعمبلغ من النقود في أحد المصارف التي توجد في بلده ليحصل في المقابل علىشيكات مسحوبة على جميع فروع هذا المصرف في جميع أنحاء العالم، و يوقعالعميل هذه الشيكات المسلمة له أمام المصرف المصدر لها، و يسلم منه أسماءالفروع و المصارف المراسلة التي يستطيع أن يتوجه إليها في مختلف دولالعالم. و الصورة الغالبة أن تصدر الشيكات بفئات نقدية معينة و صاحبالشيكات السياحية يقوم بملأ الفراغات الموجودة في الشيك فيضع إسمه ثمتوقيعه للمرة الثانية حتى يتمكن المصرف المسحوب عليه من مضاهاة التوقيعينو تأكيد تطابقهما ةو بناء على ذلك فإنه غير قابل للتظهير.


المطلب الرابع: تداول الشيك

الشيك أداة وفاء و ليس أداةإئتمان، فهويستحق الدفع لدى الإطلاع، لذلك من الطبيعي ألا تمتد حياته و لايكون تداوله بحجم تداول السفتجة و السند لأمر، و لا سيما إذا علم أن مهلتقديم الشيك للوفاء هي مهل قصيرة نسبيا، لهذا لا يتصور تظهيره تأمينيا. وتختلف طريقة تداول الشيك تبعا للشكل الذي أفرغ فيه. و في هذا السياق نصتالمادة 485 من ق ت على أنواع الشيكات التي يمكن تداولها و هي:

الفرع الأول: الأنواع التي يمكن تداولها

أولا:الشيك الإسمي
إذا كان الشيك محررا بإسم شخص معينا أولأمره فإن تداوله يتم عن طريق التظهير485/1 ق ت.
ثانيا: الشيك الإسمي مع شرط ليس لأمر
إذا كان الشيك محررا بإسمشخص معين و تضمن صراحة عبارة " ليس لأمر " أو أية عبارة أخرى مماثلة تنفيشرط لأمر كأن يقال: " إدفعوا لفلان و ليس لأمر، أو، إدفعوا لفلان دونغيره..." ففي هذه الحالة لا يجوز تداول الشيك عن طريق التظهير و لكن يجوزأن ينتقل لصالح الغير بطريق حوالة الحق المدنية حسب م 485/2 من ق ت، هذا ويتم تداول الشيك بطريقة الحوالة العادية أيضا فيما إذا تم تظهيره بعدتنظيم الإحتجاج بعدم الوفاء أو إنقضاء أجل تقديمه حسب م 496 ق ت.
ثالثا: الشيك للحامل
إذا كان الشيك محررا لحاملهيتم تداوله بمجرد تسليمه المادي و يكون ذلك بالمناولة باليد، فهو يعتبربمثابة منقول تطبق عليه قاعدة " الحيازة في المنقول سند الملكية " كذلكالمشرع لم يحضر نقله بطريق التظهير كأن يقوم الحامل قبل تسليمه للشخص الذييرغب في نقله له بأن يوقع عليه بما يفيد



الفرع الثاني: تظهير الشيك

التظهيرلصالح الشخص المذكور ففي هذه الحالة يعتبر صاحب التوقيع مظهرا و يلتزمتبعا لذلك بضمان الوفاء لكن يترتب على هذا التظهير الوصف القانوني للشيكحسب م 492 من ق ت و تضيف م 487/4 من نفس القانون أنه إذا تم التظهيرللحامل فيعد ذلك تظهيرا على بياض و الذي يشترط فيه أن يكون مكتوبا على ظهرالشيك أو على ورقة ملحقة به، كما يجوز تداول الشيك المظهر على بياض بإحدىالطرق التالية المنصوص عليها في م 489 من ق ت و هي:
أن يملأ البياض بكتابة إسمه أو إسم شخص آخر.
أن يظهر الشيك من جديد على بياض.
أن يسلم الشيك لشخص آخر من الغير بدون أن يملأ البياض و دون أن يظهر الشيك.

الفرع الثالث: أنواع تظهير الشيك

أولا: التظهير الناقل للحق

و يطلق عليه التظهير الناقلللملكية و هو التظهير الذي يقصد نقل الحق الثابت في الشيك من مظهر إلىمظهر له، و يخضع التظهير ككل تصرف قانوني إلى ضرورة توافر الشروطالموضوعية اللازمة لصحة إبرام التصرفات القانونية بالإضافة إلى ذلك يجب أنتتوافر فيه بعض الشروط الخاصة كأن يحصل التظهير من الحامل الشرعي م 491 منق ت. و أن يقع التظهير على كامل المبلغ لا على جزء منه فقط و إلا كانباطلا حسب م 487/2 لأن الحق الثابت في الشيك لا يجوز تجزئته. كما يجب أنيكون هذا التظهير باتا و غير معلق على شرط حسب م 487/1. كما أوجب المشرعأن يقع التظهير على الشيك ذاته أو ورقة متصلة به.
و يعتبر تظهير المسحوب عليهباطلا، أما إذا تم التظهير لصالحه فيعتبر بمثابة مخالصة بقبض الثمن أي (إبراء)، لأن المسحوب عليه لا يمكنه أن يظهره من جديد، إلا إذا كانالمسحوب عليه عدة مؤسسات و حصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير تلك التي سحبعليها الشيك حسب م 487/5 ق ت. (1)

ثانيا: التظهير التوكيلي

يجوز تظهير الشيك تظهيراتوكيليا حسب م 495 من ق ت و المقصود به تسليم أو نقل الشيك لشخص آخر منأجل تحصيل قيمته فيقوم المظهر له بمطالبة المسحوب عليه بالوفاء بإعتبارهوكيلا عن المظهر. و تتمثل أحكام التظهير التوكيلي فيما يلي: (2)

____________________________

(1) أ. عبد الرحمان خليفاتي، المرجع السابق، ص 83 و 84.
(2).د راشد راشد، المرجع السابق، ص 153.

إشتمال التظهير على عبارة القيمة (برسم التحصيل) أو (برسم القبض) أو (برسمالتوكيل) أو غيرها من العبارات التي تفيد مجرد التوكيل جاز للحامل ممارسةجميع الحقوق الناتجة عن الشيك لكن لا يجوز له تظهيره توكيليا.
لا يجوز للملزمين في هذه الحالة أن يحتجوا على الحامل بالدفوع التي يمكن الإحتجاج بها ضد المظهر.
أن النيابة التي يتضمنها تظهير التوكيل لا تنتهي بوفاة الموكل أو بفقدانه الأهلية.

الفرع الرابع : آثار التظهير

يترتب على تظهير الشيك نفسالآثار القانونية المترتبة على تظهير السفتجة خاصة المسؤولية التضامنيةللمظهرين حسب م 490، و عدم التمسك بالدفوع م 494، بالإضافة إلى نقل جميعالحقوق الناتجة عن الشيك خاصة ملكية مقابل الوفاء المنصوص عليها في م 489/1. و لا تمنع تصفية أموال الساحب اللاحقة لإصدار الشيك من أداء مبلغه،و لا يمكن لدائن الساحب ممارسة حجز ما للمدين لدى الغير المتعلق بمقابلالوفاء بشرط إثبات وقوع تسليم الشيك قبل ذلك، و بما أن الشيك واجب الأداءعند الإطلاع فلا يظهر بصفة عامة إلا من أجل تحصيل مبلغه. (1)























____________________________

(1) نفس المرجع ،ص 152

المبحث الثاني : الأحكام المتعلقة بالشيك

المطلب الأول: الوفاء في الشيك

أن أهم ضمانة في الشيك وجود وفاء يفي بقيمة الشيك لأنه أداة وفاء تقوم مقام النقود وبدون مؤونة تنعدم وظيفته، وهو دين بمبلغ من النقود للساحب في ذمة المسحوب عليه يكون موجودا وقت إصدار الشيك وقابلا للتصرف فيه ومساويا على الأقل لقيمة الشيك. شروطه:
يجب أن يكون مقابل الوفاء دينا بمبلغ من النقود ويجب أن يكون مصدره وديعة الساحب لدلا المسحوب عليه أو اعتمادا فتحه المسحوب عليه لصالح الساحب.
يجب لن يكون موجودا وقت إصدار الشيك ويطرح التساؤل هنا إذا لم تكن المؤونة موجودة وقت إصدار الشيك وتوفرت وقت تقديمه للمسحوب عليه بما أن الساحب لا يتعرض للجزاء في هذه الحالة فلا توجد أهمية لإثبات عدم وجود المؤونة وقت إصدار الشيك.
يجب أن يكون قابلا للتصرف فيه
يجب أن يكون مساويا على الأقل لقيمة الشيك.

ملكية مقابل الوفاء: مما لا شك فيه أن ملكيته تنتقل من الساحب إلى الحامل بإصدار شيك وتنتقل بالتظهير إلى المظهر له وينتج عن انتقال الملكية انه إذا أفلس الساحب أو المظهر لا يجوز لوكيل التفليسة استرداد مقابل الوفاء من المسحوب عليه وكذلك في حالة وفاته لا يجوز لورثته استرداده كما لا يجوز لدائني الساحب أو المظهر حجز ما للمدين لدى الغير على مقابل الوفاء أو جزء منه من المسحوب عليه أو أن يأمره بعدم دفعه.

للوفاءبالشيك من طرف المسحوب عليه سواء كان التقديم عادي مباشر أو التقديم إلى غرفةالمقاصة أو التقديم الإلكتروني .
كما يجب أن يكون التقديم خلال الآجالالمحددة قانونا من تاريخ تحرير الشيك و هذا ما نصت عليه المادة 501 قا تجاري حيث أنالشيك المحرر في الجزائر و الواجب الوفاء بها يجب أن يقدم خلال عشرين يوما ، أماالشيك المحرر في أي دولة أوربية أو إحدى دول المتوسط فإنه يجب تقديمه خلال ثلاثونيوما إن كان واجب الوفاء بالجزائر ، أما الشيك المحرر في أي دولة أخرى و واجب الدفعفي الجزائر فيجب أن يقدم خلال سبعون يوما .
و الملاحظ أن هذه الآجال هيلتقديم الشيك للوفاء فإن قدم خلالها و كان الرصيد موجودا فعلى المسحوب عليه تسديدالوفاء
لكن في حالة ضياع الشيك أو سرقته فماهي الأحكام المتعلقة بذلك؟
لإجابة عن ذلك نصت المادة 503/2 قا تجاري " و لاتقبل معارضة الساحب علىوفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله "
من خلال هذه الفقرة فإنالمشرع الجزائري أجاز للساحب في حالة ضياع الشيك أو سرقته أن يعلن معارضة عن وفائه، كما يجوز المعارضة في الوفاء في حالة إفلاس الحامل – المستفيد -.

مما تقدميمكن إستخلاص أن المسحوب عليه متى توفر له الرصيد يجب عليه الوفاء حتى و لو قدمالشيك خارج الآجال المبينة سابقا ، ما لم تكن هناك معارضة في الوفاء بسبب الضياع أو(1)
____________________________

(1) د.عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص512

السرقة أو إفلاس المستفيد كما أجاز المشرع الوفاء الجزئي يحيث لا تجوز للحامل رفضالوفاء الجزئي

لكن ما إذا إنعدم الرصيد أو أنه كان غير كافي فما هي الآثارالمترتبة عن ذلك ؟
إجابة عن ذلك فقد تناول المشرع الجزائري أحكام النقص أوالإنعدام في الرصيد بموجب التعديل للقانون التجاري سنة 2005 بالقانون رق 05-02المؤرخ في 06 فيفري 2005 ، حيث ورد فيه الشيك دون رصيد أو الذي فيه نقص فإن لامسحوبعليه البنك وفق أحكام المادة 526 مكرر 1 يجب عليه القيام بالإجراءات التالية :
تبليغ مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل عارض دفع لعدم وجود أو عدمكفاية الرصيد خلال أربعة أيام من تارخ تقديم الشيك
يجب على المسحوب عليهتوجيه أمر للساحب لتسوية العارض بإجاد رصيد أو تكوين رصيد كافي يستجيب مع قيمةالشيك و هذا ما نصت عليه المادة 526 مكرر 2 خلال عشرة أيام من الأمر .
منخلال هذين الإجرائين يمكن اعتبار أن المشرع الجزائري أوجد إجراءات وقائية بالنسبةللشيك دون رصيد تحت تسمية عوارض الدفع التي تعتمد بعد تلك الإجراءات على التسوية والتي يقصد بها تمكين الساحب من تكوين رصيد كاف بالنسبة للشيك لدى المسحوب عليه قصدتسوية عارض الدفع خلال الآجال القانونية .
بالنسبة للساحب يجب عليه تكوينرصيد كافي خلال عشرة أيام من تاريخ الأمر الموجه من المسحوب عليه فإن قام بذلك فلاإشكال ، أما في حالة عدم قيام الساحب بتسوية الوضعية كما هو مبين أعلاه فإنه يتعرضإلى منعه من إصدار شيكات لكنه يسترجع حقه في إصدار الشيكات إن قام يتسوية وضعه خلالعشرين يوما من الأمر بالدفع مع تحمله غرامة التيرئة المقدرة ب: 100 د ج عن كل قسطب:1000 د ج و هذا وفقا لأحكام المادة 526 مكرر 5 .
و على هذا الأساس يمكنإعتبار إجراءات التسوية هي تفادي الوقوع تحت إجراءات مباشرة الدعوى العمومية لجريمةإصدار الشيك دون رصيد بشرط أن تتم التسوية خلال عشرون يوما من توجيه المسحوب عليهالأمر إلى الساحب لتسوية عارض الدفع و إيجاد رصيد كافي .
فإن قام بالإستجابةللأمر الموجه له من المسحوب عليه خلال العشرة أيام الأولى فإنه لا يتعرض للغرامة ،أما إذا كانت إستجابته بعد العشرة أيام الأولى فإنه إذا قام بتسوية وضعيته خلالالعشرون يوما الثانية أي في اليوم الحادي عشر إلى غاية اليوم الثلاثون الأمر فإنهيتحمل غرامة التبرئة .
و في حالة العود لنفس المخالفة خلال الإثني عشرة شهرامن عارض الدفع الأول ف‘ن الساحب يتعرض إلى المنع من إصدار الشيكات حتى و إن قامبالتسوية ، مع مضاعفة الغرامة المادة 526 مكرر5 .
أما في حالة عدم التسويةفإن الساحب يتعرض إلى المنع من سحب الشيكات خلال خمسة سنوات من تاريخ الأمر المادة 526 مكرر 8
مع الملاحظة أن في حالة عدم التسوية خلال العشرين يوما من الأمربالدفع فإنه تباشر الدعوى العمومية و المتابعة الجزائية وفقا لأحكام قانون اغجراءاتالجزائة من أجل تطبيق قانون العقوبات على أساس جريمة إصدار الشيك دون رصيد المادة 374 و 375 قا عقوبات . (1)
____________________________

(1) د.عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص513
المطلب الثاني: التقادم والسقوط في الشيك


نصت المادة 527 من القانون التجاري على :

1- تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء.

2- وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحبين والملتزمين الآخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم.

3- أما حق الحامل في الرجوع على المسحوب عليه فيسقط بمضي 3 سنوات من نهاية المدة المقررة لتقديم الشيك للوفاء

المطلب الثالث: الجزاءات المترتبة على الشيك

أظهـرت الأهميـة البالغـة للشيكـات فـي الحيـاة الاقتصاديـة و الـدور الذيتؤديـه فـي المعامـلات ، لاسيمـا فـي مجـال الأعمـال التجاريـة ، ضـرورة توفيـرحمايـة فعالـة لهـا ، ضمانـا لقيامهـا بأداء وظائفهـا الاقتصاديـة ، و بصفـة خاصـةوظيفتهـا كـأداة وفـاء فـي المعامـلات تقـوم مقـام النقـود ، فمـن الملاحـظ أناعتبـار الشيـك أداة وفـاء مثـل النقـود دفـع بعـض الأفـراد إلـى إسـاءة استعمـالالشيكـات بغيـة التوصـل عـن طريقهـا إلـى الاستيـلاء علـى أمـوال الغيـر ، ودلكبتحريـر شيكـات ليـس لهـا مقابـل وفـاء لـدى المسحـوب عليـه ، ولا شـك فـي أنإسـاءة استعمـال الشـك علـى هـدا النحـو يـؤدي إلـى فقـدان الأفـراد للثقـة فيـهكـأداة وفـاء و تجعلـه بالتالـي غيـر قـادر علـى أداء وظائفـه الاقتصاديـة و التـيوجـد مـن اجلهـا . وحمايـة لذلـك اتجـه المشـرع إلـى تجريـم فعـل إصـدار شيـك دونرصيـد و تدعيـم هـذا التشريـع بالجـزاء الجنائـي، و بهـذا جعلـه جريمـة قائمـةبذاتهـا لهـا أركانهـا الخاصـة بهـا و هـذا مـا سنعالجـه فـي هـذا الفصـل بالتطـرقلجريمـة إصـدار شيـك دون رصيـد مـن حيـث الأركـان التـي بهـا تقـوم الجريمـة .

باستقـراء نـص المادتيـن 374 و 375) مـن قانـون العقوبـات نجـد أنالمشـرع لـم يحصـر جرائـم الشيـك فـي صـورة وحيـدة ، بحيـث جعلهـا تتخـذ عـدةمظاهـر يمكـن إيجازهـا فيمـا يلـي :
أ – تسليـم أو قبـول شيـك كضمـان أو تظهيـرمثـل هـذا الشيـك ، وهـي الصـورة المشـار إليهـا بنـص المـادة( 374) فـي فقرتهـاالثالثـة ، فالأصـل فـي الشيـك أنـه أداة وفـاء ولا أداة قـرض و ائتمـان ، و لأنـهكـذلك فـإن القانـون يجـرم تسليـم الشيك أو قبولـه علـى سبيـل الضمـان ، وكـذا فعـلتظهيـر المستفيـد للشيـك المسلـم لـه كضمـان

____________________________

(1) د. نادية فضيل،المرجع السابق، ص 128

ب- تزويـر أو تزييـفالشيـك ،و أشـارت إلـى هـذه الصـورة المـادة 375 مـن قانـون العقوبـات و تأخـذمظهريـن أساسييـن و همـا : تزويـر أو تزييـف الشيـك بوضـع توقيـع مـزور ) سـواءكـان التزويـر ماديـا أو معنويـا ( ، وقبـول استـلام شيـك مـزور أو مزيـف.

كمـا تجـدر الإشـارة إلـى أنتجريـم فعـل إصـدار شيـك بـدون رصيـد قـد ورد أيضـا فـي القانـون التجـاري وذلـكفـي نـص المـادة 538 منـه ، والتـي جـاء فيهـا :

يعاقـب بالسجـن مـن سنـة إلـىخمـس سنـوات وبغرامـة لا تقـل عـن مبلـغ الشيـك أو عـن باقـي قيمتـه:

-1 كـل مـنأصـدر عـن سـوء نيـة شيكـا ليـس لـه مقابـل وفـاء سابـق وقابـل للتصـرف فيـه ، أوكـان مقابـل الوفـاء أقـل مـن مبلـغ الشيـك أو تراجـع بعـد استصـدار الشيـك كامـلمقابـل الوفـاء أو بعضـه أو منـع المسحـوب عليـه مـن الوفـاء.

-2 مـن قبـل عمـداتسلـم الشيـك أو ظهـره وكـان هـذا الشيـك صـادرا فـي الأحـوال المشـار إليهـا فـيالفقـرة السابقـة مـع علمـه بـذلك.

-3 كـل مـن أصـدر وقبـل وظهـر شيكـا علـىشـرط ألا يقبـض مبلغـه فـورا وإنمـا علـى وجـه الضمـان

ولعـل هـذا التكـرار الـذي قصـده المشـرع مـن خـلال النـص علـى التجريـم فعـلإصــدار شيـك دون رصيـد و العقـاب عليـه، فـي القانـون التجـاري بعـد أن تناولهـافـي قانـون العقوبـات هـو فـي حقيقـة الأمـر تأكيـد مـن قبلـه علـى
الحمايـةالجنائيـة التـي أراد أن يقـررهـا حمايـة للشيـك فـي حـد ذاتـه باعتبـاره أداةوفـاء تجـري مجـرى النقـود فـي المعامـلات.
















الخاتمة
إن الشيك يقوم بوظائف اقتصادية ذات أهمية كبيرة من الناحية العلمية .بحيث يسهل القيام بعمليات التجارية على أحسن وجه كما أنه يؤكد على الدعامتين التي تقوم عليها الحياة التجارية
و المتمثلتان في السرعة و الائتمان فتحل محل النقود في تسوية الديون التجارية.
غير أن الملاحظ أنه يتوقف صحته شروط إلزامية و أخرى اختيارية.الأمر الذي يرتب جزاءات على تخلف هذه الشروط.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
الشيــــــــــــــك في ق ت الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» البلدية في القانون الجزائري
» الشيك في القانون التجاري الجزائري
» شركة المساهمة وفق القانون الجزائري
» قانون المحاماة الجزائري
» قانون العمل الجزائري 90-11

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون الخاص ۞۩۞ :: منتدى القانون التجاري-
انتقل الى: