لشرعية الجنائية- مبدأ الشرعية-
تقتضي الشرعية الجنائية وجوب وجود نصوص قانونية صادرة عن سلطة مختصة لضبط سياسة التجريم والجزاء والمتابعة الجزائية بغية اقرار التوازن بين الفرد والمجتمع.وتنقسم الشرعية الجنائة الى شرعية التجريم والجزاء وشرعية الخصومة الجنائية، وأنها بشقيها تشكل مبدأ دستوري يكفل الحماية للحقوق والحريات الفردية وذلك بضمان أن لا يفر الجاني من الجزاء ولا يدان البرئ.
وقد ظهر في أواخر القرن 18 مبدأ شرعية لتجريم وما لبث الفقه أن نادى بمبدأ شرعية الخصومة الجنائية
المبــــــدأ:تقوم قاعدة شرعية التجريم على مبدأ"لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن الا بقانون"وهذا المبدأ ضمنه المشرع الجنائي في المادة الاولى من قانون العقوبات وكرسته المادة43 من دستور1989 والمادة46 من دستور 1996. واذا كان الهدف من مبدأ الشرعية هو اقامة التوازن في المجتمع بما يضمن حقوق الفرد وحقوق المجتمع،فان هذا المبدأ قد يصبح مجرد ضمانو شكلية لا تخدم سوى مصالح الدولة وأهدافها لذلك فان الشرعية في حد ذاتها تحتاج الى ضمانات من أجل حماية النضام الاجتماعي، وهذه الضمانات هي:1ــالرقابة على الدستورية فمبدأ الشرعية باعتباره مبدا دستوري يقتضي قيام الرقابة على دستورية يخول لها صلاحية النظر في الدعاوي المرفوعة اليها في هذا الصدد أو منخلال منح القاضي الجزائي صلاحية النظر في الدفع بعدم الدستورية بمناسبة نظره للدعاوي الجزائية. 2ـ يجب أن تكون السلطة المشرعة والمختصة بسن النصوص التجريمية معبرة عن ارادة الجماعة من حيث النص التجريمي هو حكم تقييمي لقاعدة أو مبدأ سائد في الجماعة.3ــ يجب أن يكون التجريم أو الجزاء محددا بالضرورة الاجتماعية وأن تلتزم الجهة المشرعة بمبدأ عدم الاسراف في التجريم والجزاءلأن ذلك من شأنه أن يمكن الفرد من معرفة جيدة لدائرة التجريم والاباحة.
أهمــية المبــدأ:يهدف مبدأ شرعية التجريم الى اقامة التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع عن طريق حمايتها بالقدر الذي لا يهدر احداهما لفائدة الاخرى.
*حماية مصلحة الفرد:يحقق هذا المبدأ الحماية الكافية لمصلحة القرد وحقوقه من خلال:ـ منع السلطة من التحكم في حريات الافرادوانتهاك حقوقهم اذ يقتضي هذا المبدأ ألا يعاقب الفرد على سلوك أتاه ما لم يكن مجرما وقت اتيانه فحصر التجريم في نصوص سارية هو بمثابة انذار مسبق بتوقيع العقاب.ــ ان هذا المبدأيضع الحدود الفاصلة بين التجريم والاباحة وهو بالتالي يخطر الافراد بالسلوكات الاجرامية ومن ثم يمكنهم من معرفة الوجهة الاجتماعية المقبولة لممارسة نشاطاتهم في مأمن من المسؤولية الجنائية
*حماية مصلحة المجتمع:يحقق هذا المبدأ الحماية الكافية للمجتمع من خلال:اضفائه على العقوبة أساسا قانونيا يجعلها مقبولة باعتبارها توقع في سبيل المصلحة العامة .ــوتتحقق المصلحة العامة من خلال اسناد وضيفة التجريم والجزاء الى المشرع وحده.لأن من شأن ذلك أن يضفي على الجزاء الجنائي صبغة التأكيد مما يعطي له صفة الفعالية. وفي هذا الصدد يقول بكاريا"العقاب المؤكد ولو كان معتدلا هو أكثر تأثيرا من خشية توقيع عقاب غير مؤكد ولو كان شديدا"،ومن جهته يقول مونتيسكيو "ان فاعلية العقوبة تقاس بمقدار خشية العقاب وهذه الخشية تقاس بمقدار التأكد من توقيع العقوبة..." يتبع ان شاء الله
منقول عن الاستاذ الدكتور بارش سليمان "مبدأ الشرعية في قانون العقوبات الجزائري