من بين الأوراق التجارية التي نظمها المشرع الجزائري ، و الذي نجد له دوراهاما في المجال التجاري الشيك ، فما المقصود به و ماهي طبيعته القانونية ؟ و ما هيأحكامه في القانون الجزائري ؟ هذا ما نتطرق إليه بشيئ من التفصيل في ما يلي :
أولا : تعريف الشيك و إنشاؤهنتعرض في هذا المجال إلى تعريف الشيك وذلك بإبراز مميزاته ثم كيفية إنشائه أي تحديد البيانات الواجب ذكرها فيه .
أ- تعريف الشيك و مميزاته :
يعرف الشيك على أنه ورقة مكتوبة أو "صك محرر" وفقا لأحكام حددها القانون يأمر فيها الساحب المسحوب عليه (الذي يكونبنكا أو مؤسسة مالية ) لدفع مبلغ مالي معين إلى شخص معين أو لإذنه أو لحامله .
فالملاحظ أن الشيك ينشئ علاقة بين ثلاثة أشخاص ، الساحب ، المسحوب عليه والمستفيد مثل السفتجة إلا أن له مميزات تميزه عن السفتجة منها :
1- الشيكيعتبر آداة وفاء فقط و ليس آداة إئتمان لأن الحق الذي يعتبر مقابل الوفاء هو رصيدموجود لدى المسحوب عليه مستحق الآداء لدى الطلب .
2- على خلاف السفتجةالمسحوب عليه في الشيك يكون دوما مؤسسة مالية أو ما في حكمها بحيث حددها المشرعالجزائري بموجب المادة 474/1 قا تجاري.
3- الشيك لا يعتبر عملا تجاريا بحسبالشكل و بالتالي فهو يختلف عن السفتجة من هذا الجانب .
ب – إنشاء الشيك – العادي - :
بالإضافة إلى الشروط الموضوعية ، فالمشرع يشترط شروطا شكليةوضعها بموجب أحكام المادة 472 قا تجاري التي تقض بأنه : " يحتوي الشيك على البياناتالاتية :
1- ذكر كلمة شيك المدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها
2- أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين
3- إسم الشخص الذي يجبعليه الدفع – المسحوب عليه –
4- بيان المكان الذي يجب فيه الدفع
5- بيان تاريخ إنشاء الشيك و مكانه
6- توقيع من أصدر الشيك – الساحب –
و لقد نص المشرع الجزائري على الآثار المترتبة عن خلو الشيك من بيان منالبيانات المذكورة أعلاه بموجب أحكام المادة 473 قا تجاريو مما تجدر إليهالإشارة هو أنه متى نشأ الشيك مستوفيا للشروط فإنه يكون واجب الوفاء لدى الإطلاع ومن ثم فإنه بخلاف السفتجة لا يمكن تقديمه للقبول و يعتبر كل شرط يقضي بذلك كأنه لميكن و هذا ما ذهبت إليه المادة 475/1 قا تجاريثانيا : تداول الشيك و وفائه :
بما أن الشيك ورقة تجارية فإنه يخضع لقواعد قانون الصرف في تداوله و منثم نتعرض بإيجاز إلى طرق تداوله ثم نتطرق إلى الوفاء بقيمة الشيكأ- تداولالشيكتنص المادة 485 قا تجاري على أنه " إن الشيك المشترط دفعه إلى شخصمسمى الموجب إشتراط صريح ( لأمر) أو بدونه يكون قابلا للتداول بطريق التظهير ، أماالشيك المشترط دفعه إلى الشخص المسمى مع الشرط ليس لأمر أو شرط مماثل لا يكون قابلاللتداول إلا حسب الأوضاع المقررة لإحالة العادية و بما يترتب عليها من نتائج "
من خلال هذا النص يمكن إستخلاص أن الشيك يمكن تداوله بطريق التظهير مثلهمثل السفتجة سواءا كان تظهيرا تاما – ناقلا للملكية- أو تظهيرا توكيليا أما التظهيرالتأميني فقليل الوقوع لأن الشك واجب الوفاء لدى الإطلاع ، و لكن يرتب التظهير أثرهيجب أن يتحقق فيه الشروط الموضوعية و الشكلية بحيث يجب التوقيع على ظهر الشيك أوورقة متصلة به بما يفيد تظهيره لشخص معين أو على بياض .
ب- الوفاء بالشيكللوفاء بالشيك من طرف المسحوب عليه سواء كان التقديم عادي مباشر أو التقديمإلى غرفة المقاصة أو التقديم الإلكتروني .
كما يجب أن يكون التقديم خلالالآجال المحددة قانونا من تاريخ تحرير الشيك و هذا ما نصت عليه المادة 501 قا تجاريحيث أن الشيك المحرر في الجزائر و الواجب الوفاء بها يجب أن يقدم خلال عشرين يوما ،أما الشيك المحرر في أي دولة أوربية أو إحدى دول المتوسط فإنه يجب تقديمه خلالثلاثون يوما إن كان واجب الوفاء بالجزائر ، أما الشيك المحرر في أي دولة أخرى وواجب الدفع في الجزائر فيجب أن يقدم خلال سبعون يوما .
و الملاحظ أن هذهالآجال هي لتقديم الشيك للوفاء فإن قدم خلالها و كان الرصيد موجودا فعلى المسحوبعليه تسديد (الوفاء )
لكن في حالة ضياع الشيك أو سرقته فماهي الأحكامالمتعلقة بذلك ؟لإجابة عن ذلك نصت المادة 503/2 قا تجاري " و لاتقبل معارضةالساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله "
من خلال هذهالفقرة فإن المشرع الجزائري أجاز للساحب في حالة ضياع الشيك أو سرقته أن يعلنمعارضة عن وفائه ، كما يجوز المعارضة في الوفاء في حالة إفلاس الحامل – المستفيد -.
مما تقدم يمكن إستخلاص أن المسحوب عليه متى توفر له الرصيد يجب عليهالوفاء حتى و لو قدم الشيك خارج الآجال المبينة سابقا ، ما لم تكن هناك معارضة فيالوفاء بسبب الضياع أو السرقة أو إفلاس المستفيد ، كما أجاز المشرع الوفاء الجزئييحيث لا تجوز للحامل رفض الوفاء الجزئي .
لكن ما إذا إنعدم الرصيد أو أنهكان غير كافي فما هي الآثار المترتبة عن ذلك ؟إجابة عن ذلك فقد تناولالمشرع الجزائري أحكام النقص أو الإنعدام في الرصيد بموجب التعديل للقانون التجاريسنة 2005 بالقانون رق 05-02 المؤرخ في 06 فيفري 2005 ، حيث ورد فيه الشيك دون رصيدأو الذي فيه نقص فإن لامسحوب عليه البنك وفق أحكام المادة 526 مكرر 1 يجب عليهالقيام بالإجراءات التالية :
- تبليغ مركزية المستحقات غير المدفوعة بكلعارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد خلال أربعة أيام من تارخ تقديم الشيك
- يجب على المسحوب عليه توجيه أمر للساحب لتسوية العارض بإجاد رصيد أوتكوين رصيد كافي يستجيب مع قيمة الشيك و هذا ما نصت عليه المادة 526 مكرر 2 خلالعشرة أيام من الأمر .
من خلال هذين الإجرائين يمكن اعتبار أن المشرعالجزائري أوجد إجراءات وقائية بالنسبة للشيك دون رصيد تحت تسمية عوارض الدفع التيتعتمد بعد تلك الإجراءات على التسوية و التي يقصد بها تمكين الساحب من تكوين رصيدكاف بالنسبة للشيك لدى المسحوب عليه قصد تسوية عارض الدفع خلال الآجال القانونية .
- بالنسبة للساحب يجب عليه تكوين رصيد كافي خلال عشرة أيام من تاريخ الأمرالموجه من المسحوب عليه فإن قام بذلك فلا إشكال ، أما في حالة عدم قيام الساحببتسوية الوضعية كما هو مبين أعلاه فإنه يتعرض إلى منعه من إصدار شيكات لكنه يسترجعحقه في إصدار الشيكات إن قام يتسوية وضعه خلال عشرين يوما من الأمر بالدفع مع تحملهغرامة التيرئة المقدرة ب: 100 د ج عن كل قسط ب:1000 د ج و هذا وفقا لأحكام المادة 526 مكرر 5 .
و على هذا الأساس يمكن إعتبار إجراءات التسوية هي تفادي الوقوعتحت إجراءات مباشرة الدعوى العمومية لجريمة إصدار الشيك دون رصيد بشرط أن تتمالتسوية خلال عشرون يوما من توجيه المسحوب عليه الأمر إلى الساحب لتسوية عارض الدفعو إيجاد رصيد كافي .
فإن قام بالإستجابة للأمر الموجه له من المسحوب عليهخلال العشرة أيام الأولى فإنه لا يتعرض للغرامة ، أما إذا كانت إستجابته بعد العشرةأيام الأولى فإنه إذا قام بتسوية وضعيته خلال العشرون يوما الثانية أي في اليومالحادي عشر إلى غاية اليوم الثلاثون الأمر فإنه يتحمل غرامة التبرئة .
و فيحالة العود لنفس المخالفة خلال الإثني عشرة شهرا من عارض الدفع الأول ف‘ن الساحبيتعرض إلى المنع من إصدار الشيكات حتى و إن قام بالتسوية ، مع مضاعفة الغرامةالمادة 526 مكرر5 .
أما في حالة عدم التسوية فإن الساحب يتعرض إلى المنع منسحب الشيكات خلال خمسة سنوات من تاريخ الأمر المادة 526 مكرر 8مع الملاحظةأن في حالة عدم التسوية خلال العشرين يوما من الأمر بالدفع فإنه تباشر الدعوىالعمومية و المتابعة الجزائية وفقا لأحكام قانون اغجراءات الجزائة من أجل تطبيققانون العقوبات على أساس جريمة إصدار الشيك دون رصيد المادة 374 و 375 قا عقوبات .
ثالثا: أنواع الشيكاتأ – الشيك المسطر – المخطط -
نصالمشرع الجزائري في المادة 512 و ما بعدها من القانون التجاري على أن الشيك المسطرأو المخطط في الأصل شيك عادي يقوم ساحبه أو حامله بتسطيره مما يترتب عليه آثار خاصةحددتها المادة 513 قا تجاري ، و التسطير يتم بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك و منثم قد يكون التسطير عاما أو خاصا .
فالتسطير العام هو الذي لا يتضمن كتابةمصرف معين بين الخطين و ذلك بذكر إسم أحد المصارف ، بحيث يترتب على التسطير عدمجواز دفع المقابل إلا للمصرف أو المكتب من مكاتب الصكوك البريدية هذا إذا كانالتسطير عاما ، أما إذا كان التسطير خاصا فلا يجوز للمسحوب عليه دفع المقابل إلاللمصرف المعين بين الخطي و إذا أهمل المسحوب عليه مراعاة هذه الشروط يكون مسؤولا عنالضرر بما يعادل قيمة الشيك ، و يستعمل الشيك المسطر للتقليل من مخاطر السرقة حيثأن سارق الشيك المسطر لا يستطيع تقديمه مباشرة للوفاء للمسحوب عليه و لكن يستطيعفقط تظهيره للبنك المتعامل معه و بهذه الطريقة يسهل التعرف عليه .
و يعتبرالمشرع الجزائري الشيكات المعدة للقيد في الحساب شيكات مسطرة حيث نصت المادة 514على أنه يجب أن تكون هذه الشيكات مسحوبة في الخارج وواجبة الدفع في الجزائر و يتمالوفاء بها إلى مصرف معين أو مركز الصكوك البريديةب – الشيك المعتمد والشيك المؤشر :
يتم الإعتماد بكتابة كلمة معتمد على وجه الشيك مع إمضاءالبنك و تاريخ الإعتماد و مبلغ الشيك و يدل الإعتماد على أن مقابل الوفاء مجسدلفائدة الحامل طوال مدة التقديم و على مسؤولية المسحوب عليه ، فالإعتماد إذن هوإلتزام المسحوب عليه إلتزاما صرفيا خاليا من كل الدفوع اتجاه الحامل ، و الإعتمادإلزامي إذ لا يستطيع المسحوب عليه رفضه إلا في حالة النقص أو عدم كفاية الرصيد وهذا ما نصت عليه المادة 483 قا تجاري .
مما يترتب عن الإعتماد بقاء الشيكالمعتمد تحت مسؤولية البنك المسحوب عليه لمصلحة الحامل إلى غاية نهاية أجل التقديمالمحدد قانونا .
بالإضافة إلى الشيك المعتمد يوجد نوع آخر و هو الشيك المؤشرو الذي عبارة عن التأكد من وجود الحساب و ذلك بأن يضع البنك عبارة مؤشر و لكن فيهذه الحالة البنك غير مسؤول عن المبلغ في حالة سحبه عكس ماهو معمول به في الشيكالمعتمدج – شيكات السفر – السياحة - :
هو شيك مسحوب من طرف بنك أومصرف على أحد فروعه في الخارج لفائدة زبون البنك حتى يتمكن هذا اللأخير من الحصولعلى المقابل في بلد آخر و بعملة أجنبية