منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
المتعلق نمودج المرسوم محاضرات الواقعة قانون الاسرة السرقة الفرق مكرر القانون التعليق المحكمة جريمة الاستثمار الجرائم منهجية الخبرة رئيس العضوي العقد المادة المدني اعمال الجزائري كتاب
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
 المبادئ العامة للقانون الجنائي Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
 المبادئ العامة للقانون الجنائي Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
 المبادئ العامة للقانون الجنائي Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
 المبادئ العامة للقانون الجنائي Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
 المبادئ العامة للقانون الجنائي Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
 المبادئ العامة للقانون الجنائي Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
 المبادئ العامة للقانون الجنائي Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
 المبادئ العامة للقانون الجنائي Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
 المبادئ العامة للقانون الجنائي Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

  المبادئ العامة للقانون الجنائي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

 المبادئ العامة للقانون الجنائي Empty
مُساهمةموضوع: المبادئ العامة للقانون الجنائي    المبادئ العامة للقانون الجنائي Icon_minitime1الجمعة مارس 01, 2013 5:57 pm


المبادئ العامة للقانون الجنائي




للقانون الجنائي العام أربع مبائ أساسية عامة هي :

1. مبدأ الشرعية ( قانون الجرائم والعقوبات ) .
2. مبدأ عدم رجعية قانون العقوبات .
3. مبدأ إقليمية قانون العقوبات .
4. مبدأ التفسير الضيق .
أولا : مبدأ الشرعية : ويعني أن تكون الأفعال المقررة كجرائم والعقوبات المقررة لها أو بصيغة أخرى
قواعد الإجرام والعقاب، تكون محددة في نص تشريعي وقد نصت عليه المادة 1 من قانون العقوبات الجزائري
بقولها : " لاجريمة ولاعقوبة أو تدابير أمن بغير قانون ".
وعليه فإن انعدام وجود النص التشريعي يقتضي على القاضي الحكم بالبراءة وفي حالة وجود النص فهو ملزم
بتطبيق القانون في الحدود المنصوص عليها .


وقد ظهر المبدأ منذ القدم وتطور في الشريعة الإسلامية، وفي العصر الحديث برز بعد الثورة الفرنسية
في إعلان حقوق الإنسان ومبدأ الشرعية مبدأ ثابت في كل الدساتير ومنها الدستور الجزائري وذلك لحمايته
من التغيير والعبث به، ومن ذلك يظهر للمبدأ أهمية بالغة وتتجسد فيما يلي :
• ضمان لحقوق الإنسان بحيث يكونون على علم بما هو جريمة وما هو ليس كذلك وكذا عدم تقييد حريتهم الا بنص
• يجسد نظام الدولة الديمقراطية. فالكل ملتزم وخاضع لنفس القانون .
• يجسد فكرة الفصل بين السلطات . حيث ان التشريع بقانون العقوبات محصور في يدالسلطة التشريعية .
• للمبدأ أهمية نفسية فهو يخلق حالة من الخوف لدى الأفراد وبالتالي يخلق في أنفسهم تردداً في ارتكاب الجرائم .
- أما بالنسبة لإشكالية مصادر العقوبات والجرائم هل هو التشريع الصادر عن السلطة التشريعية أو اللوائح التي تصدرها
السلطة التنفيذية، فإنه بالرغم من أن الدستور خص السلطة التشريعية باختصاص التشريع في قانون العقوبات خاصة
فيما يتعلق بالجرائم المعتبرة جناية وجنحة. إلا أنه أجاز للسلطة التنفيذية التشريع في مايعتبر مخالفاً دون التطرق إلى
العقوبات المترتبة عليها . التي بقيت من اختصاص السلطة التشريعية .
ثانياً : مبدأ عدم رجعية قانون العقوبات : وينص هذا المبدأ على أن الأحكام في العقوبات الجديدة لا سلطان لها من
الوقائع التي ارتكبت، وقضي فيها قبل دخول القانون الجديد مرحلة النفاذ وهو مبدأ عدم الرجعية في قانون العقوبات
والتي يتضمن إستثناء له .
وهو رجعية القانون على الماضي إذا كان أصلح للمتهم، وعبرت عن هذا المادة 2 من ق. العقوبات والتي تنص على :
" لايسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة". وبذلك لا يسري قانون العقوبات إلا على الجرائم
المرتكبة منذ دخوله حيز التنفيذ أي من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية إلا على ماكان منه أقل شدة .
وبالنسبة للجرائم الوقتية التي تبدأ وتنتهي في فترة قصيرة، فلا تثير مشكلة لأنها تخضع للقانون الذي تقع في أثناء نفاذه .
- لكن الجرائم المستمرة كإخفاء الأشياء قديستمر الإختفاء إلى غاية صدور قانون جديد ونفاذه .
وهنا يطبق القانون الجديد، وكذلك في جرائم التسول لكي يطبق القانون الجديد يجب أن يتكرر الفعل في ظله .

* كيفية تحديد القانون الأصلح للمتهم :
جاء مبدأ القانون الأصلح للمتهم إستثناءاً لمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي، ولحل الإشكالية التي تحصل حيثما
تحصل جريمة في ظل قانون معين، وقبل أن يصدر حكم نهائي صدر قانون جديد يلغي القانون السابق ولذلك
جاء المشرع بمبدأ القانون الأصلح للمتهم ولكي يطبق القانون الأصلح المتهم لابد من شروط هي :
- أن يكون هذا القانون حقاً أصلح للمتهم من القانون الذي وقعت فيه الجريمة .
- أن يكون هذا القانون قد أصبح نافذالمفعول قبل صدور حكم نهائي إلا في حالة العفو الرئاسي، ولكي يحدد القاضي
إن كان القانون الجديد أصلح للمتهم أم لا يتبع الخطوات التالية :
1 - يبحث إن كان القانون الجديد الذي لم تقع في ظله الجريمة إن كان يبيح الفعل أو يقرر سبباً من أسباب الإباحة
أو موانع المسؤولية أو لأنه يضيف ركناً للجريمة .
2 - القانون الجديد يعد أصلح للمتهم إن كان يقر عقوبة أخف في نوعها ومقدارها فالجنحة أقل من الجناية، والمخالفة
أقل من الجنحة، وإذا كانت العقوبة من نفس النوع فينظر إلى الحد الأقصى كأن تكون العقوبة بالحبس من سنة
إلى 3 سنوات فتصبح من 6 أشهر إلى 5 سنوات فالعبرة هنا بالحد الأقصى .
وإذا كان القانون أتى بأحكام ترفع الغرامة وتخفض عقوبة الحبس فالعبرة هنا بالعقوبة الأساسية أي عقوبة الحبس .
وخلاصة لذلك نقول أن المعايير التي يطبق فيها القانون الأصلح للمتهم هي :
- طبيعة الجريمة أي من حيث تكييفها ووصفها القانوني .
- احتواء القانون الجديد على إلغاء جريمة الفعل المرتكب أو إلغاء ظرف مشدد أو أجلت ظرفاً معفياً .

3 - النظر إلى العقوبة نوعاً ومقداراً بأن كانت أخف أم لا ؟
بالنسبة لقواعد الإجراءاتي هذه الحالة تطبق القوانين الإجرائية فور نفاذها، حيث تطبق حتى على المحاكمة
التي من أجل وقائع ارتكبت قبل صدور هذه القوانين إلا باستثناء :
أ - لا يطبق القانون الجديد فوراً كلما وجد لصالح المتهم المتابع أو المحكوم عليه حق مكتسب .
ب - لا يؤدي تطبيق القانون الجديد بأي حال من الأحوال إلى إبطال الإجراءات التي تمت صحيحة
في ظل القانون القديم..

ثالثاً : مبدأ إقليمية قانون العقوبات :
نصت عليه المادة 3 من قانون العقوبات الجزائري : " يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في
أراضي الجمهورية ...".
وبالتالي أن أي جريمة تقع على أراضي الجمهورية تخضع لقانون العقوبات الجزائري كما أن مبدأ الإقليمية استفاد
من المادة 4 من قانون العقوبات الجزائري : " تطبق القوانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ".
فالقانون الجنائي يخضع لمبدأ إقليمية الجريمة ومبدأ الشخصية هو الإستثناء .

- ماهو المقصود بأراضي الجمهورية ؟ :
وهو ماحددته المادة 12 من الدستور بأنه يتكون من المجال البري، والمجال البحري، والمجال الجوي .
من حيث ارتكاب الجريمة على إقليم الدولة الجزائرية، المبدأ هو تطبيق القانون الجنائي على كل الجرائم التي
نفذت أو تحققت في الجزائر إذ يكفي أن يحدث عنصر من العناصر المكونة للجريمة في الجزائر حتى يطبق
عليها القانون الجنائي الجزائري ، مثلاً : شخص تسمم في الخارج ومات في الجزائر، وفيما يخص السفن
والطائرات فقد أورد المشرع الجزائري نصوصاً خاصة فإذا كانت السفينة تحمل الراية الجزائرية حتى ولو
كانت مؤجرة في المياه الإقليمية أو في أعالي البحار فهي تخضع للقانون الجنائي الجزائري .

- الجرائم المرتكبة خارج إقليم الجمهورية :
يطبق القانون الجزائري هنا إستثناء عن مبدأ الشخصية إذ يطبق القانون الجزائري على كل من يحمل
جنسية الدولة ولو خارج إقليمها .
1 - الجنايات والجنح المرتكبة من قبل جزائريين :
يطبق قانون العقوبات على كل جزائري ارتكب جناية أوجنحة خارج إقليم الجمهورية لكن بشروط هي :
أ - يجب أن يكون المتهم جزائرياً أثناء ارتكاب الجريمة .
ب - عودة الجاني إلى الجزائر عودة إختيارية أو إجبارية
ج - يجب أن لايكون المتهم حكم عليه نهائياً في الخارج إضافة الشروط إذا كانت الجريمة موصوفة
جنحة إذا كانت ضد أحد الأفراد فإنه يتوقف تطبيق القانون الجزائري على تقديم شكوى من المتضرر
2 - الجنايات والجنح والمرتكبة ضد الجزائريين :
بالرغم من أن المشرع الجزائري أخذ بشخصية النص الجنائي غير أنه لم يأخذ به على إطلاقه إنما أخذ
بمبدأ الشخصية الإيجابية أي الجريمة من قبل جزائري لم يتضمن قانون العقوبات ولا الإجراءات الجزائية
على مايفيد تطبيق القانون الجزائري باستثناء ماورد في المادة 591 من ق.إ. الجزائية بالنسبة للجنايات
والجنح المرتكبة ضد جزائريين على متن طائرة أجنبية، ويظل الحكم معلقاً على القبض على الجاني أو تسليمه
لها وفقاً لإجراءات التسليم، لأن مبدأ الشخصية السلبية أي الجريمة ضد جزائري يرمز إلى عدم الثقة في قضاء الغير .
3 - الجنايات والجنح الماسة بالمصالح الأساسية للجزائر :
من المادة 558 من ق.إ. الجزائية يطبق قانون العقوبات على كل جناية أو جنحة ارتكبها أجنبي أوجزائري خارج
إقليم الدولة ضد أمن الدولة، أو تزييف أوراق مصرفية وطنية أو نقود متداولة بالجزائر وهو ما يسمى بالمذهب العيني
وهناك شرطان لتطبيقه :
1. إلقاء القبض على الجاني في الجزائر .
2. أو حصول الحكومة الجزائرية وتسلم المجرم وفق الإجراءات المعمول بها لتسليم المجرمين .
- مسألة الإختصاص العالمي Universalime :
مفاد ذلك أن يكون لكل دولة ولاية القضاء في أية جريمة بصرف النظر عن مكان وقوعها أو مساسها بمصالحها
أو جنسية مرتكبها أو جنسية المجني عليه وهذا المبدأ يعد صعب التطبيق لسببين :
1. عناء الدول في فصل الدعاوى .
2. يتطلب معرفة القاضي لكافة القوانين وهو أمر صعب
تبنت هذا المبدأ العديد من دول العالم في قوانينها الداخلية وأخرى تراجعت تحت ظغوطات، وتجدر الإشارة أن
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اعتمدت بروما 1998 ووقعت عليه الجزائر سنة 2000 ودخل حيز
التنفيذ بعد أن صادقت عليه 60 دولة.

رابعاً : مبدأ التفسير الضيق للقاعدة الجنائية :
الأساس القانوني للقانون الجنائي نلاحظ أن النصوص القانونية تفسر لصالح المتهم كقاعدة عامة فالقاضي
يلتزم بالنص التشريعي ويقومبتفسيره في أضيق الحدود والإلتزام بتطبيقه حسب الصياغة اللفظية، فالقياس
محظور في مجال التجريم والتفسير الواسع مستبعد بل لابد أن يكون التفسير في المضمون اللغوي للنص
كان يرجع إلى الأعمال التحضيرية ..المشرع .
ونلاحظ أن مبدأ قرينة البراءة من المبادئ الكبرى التي تحكم القانون الجنائي وهي باب من أهم أبواب ق. الإجراءات.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
المبادئ العامة للقانون الجنائي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المبادئ العامة للقانون الجنائي
» لمنفعة العامة كمعيار للقانون الإدارى
» القانون الجنائي الدولي
» مبادئ القانون الجنائي
» تفريد الجزاء الجنائي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: منتدى القانون الجنائي :: القانون الجنائي-
انتقل الى: