منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
الفرق الاسرة جريمة الواقعة الاستثمار الخبرة كتاب اعمال الجرائم المرسوم العقد المدني القانون نمودج المادة منهجية محاضرات العضوي السرقة المتعلق مكرر التعليق قانون الجزائري المحكمة رئيس
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
إجراءات رفع دعوى الطلاق وفقا لقانون شؤون الأسرة Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
إجراءات رفع دعوى الطلاق وفقا لقانون شؤون الأسرة Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
إجراءات رفع دعوى الطلاق وفقا لقانون شؤون الأسرة Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
إجراءات رفع دعوى الطلاق وفقا لقانون شؤون الأسرة Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
إجراءات رفع دعوى الطلاق وفقا لقانون شؤون الأسرة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
إجراءات رفع دعوى الطلاق وفقا لقانون شؤون الأسرة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
إجراءات رفع دعوى الطلاق وفقا لقانون شؤون الأسرة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
إجراءات رفع دعوى الطلاق وفقا لقانون شؤون الأسرة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
إجراءات رفع دعوى الطلاق وفقا لقانون شؤون الأسرة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 إجراءات رفع دعوى الطلاق وفقا لقانون شؤون الأسرة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

إجراءات رفع دعوى الطلاق وفقا لقانون شؤون الأسرة Empty
مُساهمةموضوع: إجراءات رفع دعوى الطلاق وفقا لقانون شؤون الأسرة   إجراءات رفع دعوى الطلاق وفقا لقانون شؤون الأسرة Icon_minitime1الإثنين أبريل 29, 2013 9:20 pm


حتى يتمكن الزوج أو الزوجة من تحقيق هدفه وتمكين المحكمة من الاستجابة لطلبه المتمثل في التصريح له بفك الرابطة الزوجية فان القانون اوجب عليه إتباع إجراءات محددة بدونها لا يمكن إعارة أي اهتمام لهذا الطلب وعليه استحالة تحقيق الغاية منه ونعني بذلك الإجراءات الخاصة بالتقاضي في دعوى الطلاق.
المحكمة المختصة للفصل في دعوى الطلاق:
لقد ورد في المادة 40/2 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية " في مواد الميراث، دعاوى الطلاق أو الرجوع، الحضانة،النفقة الغذائية و السكن ترفع على التوالي أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المتوفى، مسكن الزوجية، مكان ممارسة الحضانة، موطن الدائن بالنفقة، مكان وجود السكن " وهذا يعني انه كلما بادر الزوج برفع دعوى يطلب من خلالها الحكم له بالطلاق أو قامت الزوجة بمرافعة زوجها لنفس الغرض فان المحكمة المختصة للفصل في الدعاوى الرامية إلى فك الرابطة الزوجية هي المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية، أو مقر إقامة الزوجين فلو فرضنا مثلا أن شخصا كان يقطن بمدينة وهران و تزوج بفتاة من قسنطينة و استقر معها بالجزائر العاصمة حيث يوجد مسكن الزوجية فان دعوى فك الرابطة الزوجية أمام محكمة الجزائر .
رفع الدعوى:
بالرجوع إلى المادتين 14، 15 و 17 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و بصفة عامة يمكن شرحها كما يلي:
- يقوم المدعي أو وكيله أو محاميه بإيداع عريضة مكتوبة موقعة و مؤرخة بأمانة ضبط المحكمة بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف.
- دفع الرسوم القضائية.
- الجهة القضائية التي ترفع أمامها.
- اسم ولقب المدعي وموطنه.
- اسم ولقب و موطن المدعى عليه فإن لم يكن له موطن معلوم فأخر موطن له.
- عرضا موجزا للوقائع و الطلبات و الوسائل التي تؤسس عليها الدعوى.
- الإشارة عند الإقتضاء إلى المستندات و الوثائق المؤيدة للدعوى.
شروط قبول الدعوى:
هناك شروط عامة لابد من استيفائها لقبول إقامة أي دعوى أمام المحكمة ومن بينها دعوى الطلاق وهذه الشروط نصت عليها المادة 13 ق إ م إ وتخص الصفة و المصلحة. وهناك شرط خاص بدعوى الطلاق يتمثل في تقديم نسخة من عقد الزواج مستخرجة من سجلات الحالة المدنية وبدونها تحكم المحكمة حتما بعدم القبول للدعوى.
هل تتضمن دعوى الطلاق إجراء يميزها عن الدعاوى الأخرى؟
نعم و هذا الإجراء يتمثل في جلسة الصلح التي تميز دعوى الطلاق هذا إذا ما استثنينا طبيعة الحال بعض الدعاوى المواد الإدارية وقد نصت على هذا الإجراء المادة 49 من قانون الأسرة حيث قررت بأن الطلاق لا يثبت إلا بحكم بعد محاولة صلح من طرف القاضي وسواء نجح أو فشل في هذا المسعى فان القاضي يقوم بتحرير محضر يضمنه ما توصل إليه من نتائج ويلحقه بملف الدعوى. و قد نظم المشرع إجراءات الصلح في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في المواد من 439 إلى 443 منه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
إجراءات رفع دعوى الطلاق وفقا لقانون شؤون الأسرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دور النيابة العامة وفقا لقانون الاسرة
»  اجراءات رفع الدعوى امام قسم شؤون الأسرة
»  اجراءات رفع الدعوى امام قسم شؤون الأسرة
» جراءات رفع الدعوى امام قسم شؤون الأسرة
» إثبات الطلاق .

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون الخاص ۞۩۞ :: منتدى قانون الأسرة-
انتقل الى: