منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
المتعلق القانون التعليق العقد الاستثمار العضوي الواقعة محاضرات المرسوم السرقة الجزائري المادة منهجية نمودج قانون جريمة الجرائم المدني الاسرة المحكمة الخبرة كتاب مكرر رئيس الفرق اعمال
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
مكافحة مشاكل تبييض الأموال  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
مكافحة مشاكل تبييض الأموال  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
مكافحة مشاكل تبييض الأموال  Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
مكافحة مشاكل تبييض الأموال  Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
مكافحة مشاكل تبييض الأموال  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
مكافحة مشاكل تبييض الأموال  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
مكافحة مشاكل تبييض الأموال  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
مكافحة مشاكل تبييض الأموال  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
مكافحة مشاكل تبييض الأموال  Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 مكافحة مشاكل تبييض الأموال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

مكافحة مشاكل تبييض الأموال  Empty
مُساهمةموضوع: مكافحة مشاكل تبييض الأموال    مكافحة مشاكل تبييض الأموال  Icon_minitime1الجمعة مارس 01, 2013 6:07 pm

مكافحة مشاكل تبييض الأموال 2002\2\3

كلمة عصام فارس :

ان أحداث 11 أيلول الأليمة ألقت الضوء على مسألة تبييض الأموال ودورها في الإرهاب، وزاد الضغط، وبحق، على السلطات الوطنية حول العالم لتقوية وتطبيق القوانين الحالية والأنظمة التابعة لمكافحة تبييض الأموال. وليس من الصعب علينا ان نلاحظ كيف ان تبييض الأموال في منطقة واحدة من العالم يمكن ان تدعم الجرائم أينما وقعت على الكرة الأرضية. أكثر من ذلك، فان تطور قطاع الاتصالات خلال العقدين المنصرمين سهّلت على المجرمين تبييض الأموال دون إمكانية الكشف عنهم أو الوصول إليهم.
ان قانون السرية المصرفية اللبناني، الذي صدر عام 1956، سمح بإمكانية رفع السرية المصرفية في حال الشك بعمليات تبييض الأموال. مع ذلك، ومع تطور قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في القطاع المالي، كان لا بد من تقوية هذا القانون. وعليه، وبالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال، باشر لبنان بالتدقيق بالقواعد المتبعة وعمل كل ما هو ممكن لمحاربة عمليات تبييض الأموال. وبالقدرة المعطاة لي بصفتي نائباً لرئيس مجلس الوزراء اللبناني، فقد ترأست لجنة وزارية حضّرت، وخلال فترة وجيزة، مجموعة مشاريع قوانين وأنظمة لمحاربة تبييض الأموال. وقد صدّق البرلمان اللبناني مشروع القانون في نيسان 2001.
ان القانون الجديد يعطي للسلطات الشرعية إمكانية رفع السرية المصرفية في حال الشك بعمليات تبييض الأموال الناتجة عن أذى وآثام، بما فيها الأعمال الإرهابية، صناعة أو تجارة المخدرات، الجريمة المنظمة، المتاجرة الغير قانونية للأسلحة ، سرقة أو اختلاس الأموال العامة أو الخاصة عن طريق الاحتيال، أو تزوير الأموال أو المستندات الرسمية. وان القانون ايضاً يعزّز استقلالية الجسم القضائي، بإنشاء لجنة تحقيق خاصة، مع صلاحية مطلقة للتحقيق وإصدار الأحكام. بحيث ان قرار رفع، أو المحافظة ، على السرية المصرفية يعود فقط للسلطات المختصة وللجنة المصرفية العليا حصراً، وهو نهائي وقاطع و دون استئناف.
أكثر من ذلك، وبينما يحافظ القانون الجديد على سرية لبنان المصرفية التقليدية، والتي نعوّل على أهميتها في نهضة الاقتصاد، فإنها تتماشى مع كل قواعد مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال. وأخيراً، أود ان الفت انتباهكم ان مجموعة العمل هذه، في تقريرها السنوي الذي نشر في حزيران 2001، سجلت التقدم الذي أحرزه لبنان على صعيد تصحيح العجز في نظام مكافحة تبييض الأموال.
ان مصرف لبنان (المصرف المركزي) هو المؤسسة الرئيسية الملتزمة تطبيق القانون الجديد، بعد وضعه قيد التنفيذ ونشره. وقد أنشأت لجنة التحقيق الخاصة واصدر البنك المركزي مذكرات تشرح بالتفصيل الخطوات الواجب اتباعها على صعيد العمليات المالية والمصرفية لمكافحة، بشكل مباشر وغير مباشر، عمليات تبييض الأموال.
السيّد الرئيس، لبنان، الذي عانى ولفترة طويلة من الإرهاب، ومن الحروب والجرائم الناتجة عن تبييض الأموال، هو اليوم مستعد للتعاون مع المجتمع الدولي في حربه ضدها، وكذلك لاتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لكشف وملاحقة عمليات تبييض الأموال. أشكركم السيّد الرئيس.

فهم دورة تبييض الأموال
بقلم بول باور،المستشار الاقتصادي ورودا أولمن، باحثة المساعدة، في بنك الاحتياط الفدرالي في كليفلاند
إستمرت علميات تبييض الأموال منذ أن تمّ ارتكاب أول جريمة من هذا النوع تتوخى الربح، لكنها لم تصبح عملاً مخالفاً للقوانين بصورة صريحة إلاّ منذ عام 1986، كما يقول بول باور ورودا أولمان الموظفان، في بنك الاحتياط الفدرالي لكليفلاند.
تصف هذه المقالة عملية تبييض الأموال، وتلخص القوانين التي تطورت في هذا المجال، كما تصف دور بنك الاحتياط الفدرالي، البنك المركزي الأميركي، في المساعدة على تطبيق هذه القوانين.
(يعمل باور مستشاراً اقتصادياً في البنك، كما تعمل أولمان باحثة مساعدة فيه)
إتبع المال"
كانت هذه نصيحة، "المصدر السري جدا" المُخبر الرئيسي لمراسل صحيفة واشنطن بوست بوب وودورد في تحقيقه حول فضيحة ووترغيت.
مع أن عبارة "تبييض الأموال" لم تظهر على صفحات الصحف إلاّ بعد فضيحة ووترغيت، فقد إلتزم المحققون الجنائيون منذ فترة طويلة النصيحة السليمة التي قدّمها المخبر. وفي حين انه لم يتم الحظر الرسمي لعمليات تبييض الأموال إلاّ في عام 1986، فقد ظهرت عمليات تبييض الأموال، أو الفشل في تبييضها بصورة جيدة، في العديد من القضايا القضائية البارزة. فقد تمّ الكشف عن إثنين من أكثر المجرمين الأميركيين شهرة في القرن العشرين لفشلهما في تغطية آثار معاملاتهم المالية. إذ حُكم في النهاية على رجل العصابات آل كابون بسبب تهرّبه من دفع الضرائب وليس بسبب عمليات إبتزاز الأموال التي قام بها. كما حُكم على برونو ريتشار هاوبتمان، الذي خطف إبن الطيار الشهير شارلز ليندبرغ عام 1932، بسبب فشله في تبييض مال الفدية. وكما رأينا في عام 1999، عندما برز قلق بالنسبة لأموال قد يكون تمّ الحصول عليها بصورة غير قانونية في روسيا واحتمال دخولها النظام المصرفي في الولايات المتحدة، فإن مشكلة "الأموال القذرة" لا تزال قائمة.
ولأن لدى المجرمين دافعا قويا لإخفاء نشاطاتهم، لا يعرف بالضبط مجموع الأموال التي جرى تبييضها، ولكن صندوق النقد الدولي قدّر بأن المجموع السنوي لهذه الأموال يعادل ما بين 3 و5 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي. من جهة أخرى فان فريق العمل المعني بالعمليات المالية التابعة لمجموعة الدول السبع يضع الرقم ما بين 300 ألف مليون و500 ألف مليون في العالم أجمع. كما جاء في مقال نشرته مجلة بيزنس ويك، فإن أكثر من مليوني دولار من الأموال تمر يومياً عبر إقتصاد الولايات المتحدة لوحدها، ولذلك لا يعتبر جهد تطبيق قوانين مُكافحة تبييض الأموال أكثر من إبرة مدفونة في كومة قش.
العناصر الأساسية لدورة تبييض الأموال
تشمل عملية تبييض الأموال ثلاث خطوات تتداخل أحياناً، هي: الإيداع، وتراكم العمليات، والدمج. خلال مرحلة الإيداع، يجب تحويل شكل الأموال بغية إخفاء مصادرها غير المشروعة. فمثلاً، مقبوضات تجارة المخدرات المحرّمة تكون في معظمها على شكل أوراق نقدية من فئات صغيرة يفوق حجمها وثقلها حجم وثقل المخدرات بالذات. ويتم غالباً تحويل الأوراق النقدية من الفئات الصغيرة إلى أوراق نقدية أعلى قيمة، أو إلى شيكات، أو غير ذلك من السندات المالية القابلة للتحويل إلى نقد، من خلال اللجوء إلى مؤسسات تجارية تكون معظم معاملاتها بالأموال النقدية (كالمطاعم، والفنادق، وشركات أجهزة البيع الآلي للمأكولات، وغيرها من المواد الاستهلاكية، والكازينوهات، ومحطات غسل السيارات) بحيث تستخدم كمؤسسات للتستّر.
في مرحلة تراكم العمليات، يحاول مبيض الأموال زيادة إخفاء الآثار التي تربط الأموال بالنشاط الإجرامي، وذلك من خلال إجراء عدد متلاحق من العمليات المالية المعقدة. فمثلاً، ينشئ المجرمون المحنكون، الذين لديهم مبالغ كبيرة عليهم تبييضها، شركات صُورية في دول تتميز إما بإتباعها لسرية مصرفية مُشددة، أو بغياب قوانين صارمة لمُكافحة تبييض الأموال فيها. وتتنقل الأموال القذرة بعد ذلك بين هذه الشركات الصُورية إلى أن تظهر في النهاية كأموال نظيفة.
ينبغي تمويه هذه المعاملات لتمتزج مع تريليونات الدولارات من المعاملات القانونية التي تجري في كل يوم. وتنتشر في هذا الإطار أشكال متنوعة من عمليات "تسديد القروض" و"إصدار الفواتير المزدوجة". ففي عملية تسديد القروض يستثمر المجرم الأموال في مؤسسة تعمل خارج البلد المعني (أوف شور) وتكون خاضعة لسيطرته السرية ثم يقترض منها هذه الأموال. ينجح هذا الأسلوب لأن من الصعب، في بعض الدول، تحديد من يسيطر فعلاً على حسابات شركات الأوف شور. أما في عمليات إصدار الفواتير المزدوجة، وهي خدعة لإدخال الأموال إلى دولة ما أو إخراجها منها، فتحتفظ شركة الأوف شور بمجموعتين من السجلات الحسابية. وبغية إدخال أموال "نظيفة" إلى الولايات المتحدة، تُصدر شركة تعمل في الولايات المتحدة فواتير بمبالغ زائدة عن القيمة الحقيقية لبعض السلع أو الخدمات، وبغية نقل أموال إلى خارج الولايات المتحدة (مثلاً لتجنّب دفع الضرائب) تتلقى الشركة التي تعمل في الولايات المتحدة فواتير من الخارج بمبالغ تزيد عن القيمة الحقيقية للسلع أو الخدمات التي حصلت عليها.
ومن الأساليب الأخرى لمراكمة المعاملات شراء سلع غالية الثمن، كالأسهم والسندات، والسيارات، والطائرات، وتذاكر السفر، يتم تسجيل ملكيتها باسم صديق لإبعاد الشبهات عن المجرم. كما تُستخدم كازينوهات القمار أحياناً لأنها تقبض المال النقدي. فبعد أن يتم تحويل النقد إلى فيشات تعتبر مبالغ الفيشات كأرباح المراهنات على طاولات القمار ويدفع أمين صندوق الكازينو مبالغها بموجب شيك مسحوب على البنك الذي يتعامل الكازينو معه. أما مرحلة الدمج فتمثل المكافأة الكبيرة للمجرم. في هذه المرحلة يستثمر الأموال في نشاطات اقتصادية عادية، وبصورة نموذجية، في شركات تجارية أو عقارية أو في شراء سلع غالية الثمن.
القوانين الأميركية الرئيسية
تستحسن أجهزة فرض تطبيق القوانين قوانين مُكافحة تبييض الأموال لأنها قد تكون أشد فعالية من التصدي للعمل الجرمي بصورة مباشرة. في تجارة المخدرات غير المشروعة، من الممكن ان تصل نسب الأرباح إلى الألف بالمئة- وهي نسبة ربح مغرية كافية لتأمين إمدادات مستمرة من المجرمين للحلول محل الذين يتم إدخالهم السجون. ولكن إذا كان من الممكن تقليص تلك الأرباح من خلال القوانين وتطبيقها، يكون من الممكن كذلك تقليص جاذبية التجارة نفسها.
ان أساس قوانين تبييض الأموال في الولايات المتحدة هو قانون السرية المصرفية لعام 1970 الذي لا يعتبر هذا النشاط عملاً جرمياً بل يفرض على المؤسسات المالية إعتماد "متابعة ورقية" لمختلف أنواع المعاملات، والاحتفاظ بسجل لهذه المتابعة. ولقد تمّ الاعتراض على قانون السرية المصرفية هذا تكراراً. إذ ينتقد البعض التكاليف التي تترتب على تطبيقه. ويدعي آخرون انه يخالف منطق الحماية التي أوجدها التعديل الرابع للدستور الأميركي من عمليات التفتيش والحجز غير المعقولة، والضمانات التي أوجدها التعديل الخامس لهذا الدستور ضد التجريم الذاتي. ومع أن المحاكم المختصة قضت بانطباقه على أحكام الدستور، يظل قانون السرية المصرفية موضوع مثير للجدل في بعض الأوساط. في قضية وصلت إلى المحكمة العليا، جاء في الرأي المخالف الذي كتبه القاضي دوغلاس: "إني لست على إستعداد للموافقة على أن الشر يسيطر إلى هذا الحد على أميركا بحيث يلزمنا برفع كافة الحواجز الدستورية بغية إعطاء سلطاتنا المدنية صلاحيات تمكنها من إلقاء القبض على المجرمين."
ومع نمو تجارة المخدرات زاد إهتمام الكونغرس الأميركي بمسائل تبييض الأموال وعمد في عام 1984 إلى جعلها أعمالاً مخالفة للقانون بإخضاعها إلى قانون المنظمات الفاسدة. وأخيراً جعل قانون تحريم تبييض الأموال الصادر (1986) عملية التبييض جرماً فدرالياً. وأضاف القانون ثلاث جرائم جديدة إلى القانون الجنائي وهي: المساعدة، عن علم، في تبييض الأموال الناتجة عن نشاط إجرامي؛ والمشاركة، عن علم، في معاملة بمبلغ يزيد عن عشرة آلاف دولار تتعلق بممتلكات ترتبط بنشاط إجرامي؛ وتصميم أشكال من المعاملات بهدف تجنب تقديم التقارير التي فرضها قانون السرية المصرفية. إستهدف العنصر الأخير الأشخاص الذي يستخدمهم مبيضو الأموال لتنفيذ عمليات إيداع متعددة، أو لشراء صكوك دفع يحررها البنك على نفسه بمبالغ تقل بمقدار قليل عن عتبة العشرة آلاف دولار.
لقد تمّ تعديل هذا القانون عدة مرات. وزاد قانون مُكافحة إدمان المخدرات الصادر عام 1988، بدرجة مهمة، العقوبات وفرض التعريف الدقيق والاحتفاظ بسجلات للمشتريات النقدية لسندات مالية معيّنة. (تمّ لاحقاً إلغاء معظم شروط الاحتفاظ بسجلات المشتريات النقدية للسندات المالية). بالإضافة إلى ذلك، سمح هذا القانون لوزارة المالية الأميركية بإجبار المؤسسات المالية على تقديم تقارير إضافية عن المعاملات النقدية التي تتم في مناطق جغرافية محددة. يستطيع وزير المالية إصدار أمر يلزم المؤسسات المالية العاملة في منطقة جغرافية معينة بتقديم تقارير عن المعاملات النقدية التي تقل مبالغها عن عشرة آلاف دولار اميركي. كما أمر هذا القانون وزارة المالية بالتفاوض حول إتفاقيات دولية ثنائية تتعلق بتسجيل المعاملات الكبيرة بالنقد الأميركي ومشاركة المعلومات مع الآخرين.
وسّع قانون أنونزيو وايلي لمُكافحة تبييض الأموال (1992) نطاق التعريف، الذي حدده قانون السرية المصرفية، لعبارة "المعاملات المالية"، بحيث أضاف إليها جرم التآمر، وكما حرّم عمل "الشركات التجارية التي تحوّل الأموال غير المشروعة". أكثر ما إشتهر به هذا القانون هو فرضه لما أصبح يعرف بـ"عقوبة الإعدام"، والتي تنص على أنه في حال الحكم على مصرف بجريمة تبييض الأموال يجب على المراقب الفدرالي للمصارف المختص أن يباشر بتنفيذ إجراءات تقود إما إلى إلغاء رخصة عمل المصرف أو إلى سحب ضمانته، حسب ما يراه المراقب الأولي للبنك. أنشأ هذا القانون أيضاً المجموعة الاستشارية حول قانون السرية المصرفية (يكون فيها بنك الاحتياط الفدرالي عضواً مؤسساً) لاقتراح أساليب لزيادة درجة فعالية وكفاءة برامج مُكافحة تبييض الأموال التي تنفذها وزارة المالية.
عدّل قانون تحريم تبييض الأموال الصادر عام 1994، بعض أحكام جرم التآمر وتصميم عمليات للتهرب من موجب التبليغ، في حين أضاف قانون تحريم الإرهاب الصادر عام 1996، جرائم الإرهاب كأعمال تسند إنتهاكات تبييض الأموال، وجعل قانون نقل التأمين الصحي والمحاسبة عن المسؤولية في نظام الضمان الصحي الصادر عام 1996 "جرائم العناية الصحية الفدرالية" أعمالاً مساندة أيضاً.
تشمل العقوبات الجنائية السجن لمدة تصل إلى 20 سنة، وغرامات نقدية تصل قيمتها إلى 500 ألف دولار، أو إلى ضعف قيمة الوسائل المالية المعنيّة، أيهما تكون الأكبر قيمة بين هاتين. بالإضافة إلى العقوبات الجنائية، من المحتمل أن يواجه المنتهكون عقوبات مدنية تصل قيمتها إلى قيمة الممتلكات أو الأموال أو المصالح النقدية المشمولة في عملية تبييض الأموال. أراد الكونغرس الأميركي أن تكون هذه العقوبات شديدة. قبل صدور قانون تبييض الأموال لعام 1986 كان من الواجب محاكمة المدعى عليهم إستناداً إلى قوانين أخرى تتعلق بالنشاطات غير القانونية الكامنة وراء تشجيع تبييض الأموال، كالتهرّب من دفع الضرائب، والتآمر، وانتهاك قانون السرية المصرفية، والرشوة، والاحتيال. وبصورة عامة، تفرض هذه القوانين عقوبات أخف بكثير.
ولكن من وجهة نظر مالية، تصبح حياة المنتهكين المُدانين سيئة فعلاً عند تطبيق قوانين مصادرة الأموال. والقصد من المصادرة هو منع المجرمين من الاحتفاظ إما بثمار جرائمهم أو الأدوات التي استخدموها في ارتكابها. بموجب قانون إصلاح القانون المدني لمصادرة الممتلكات لعام 2000، على الحكومة الأميركية الآن أن تجتاز موانع أعلى بقليل مما سبق كي تحتجز وتصادر الممتلكات. بغية حجز الممتلكات، يجب أن تُبين سبباً محتملاً يؤكد أن الملكية كانت نتيجة نشاط إجرامي. وبغية التمكن من المصادرة في دعوى مدنية، يجب على الحكومة أن تثبت قضيتها بتقديم الأدلة الكافية. أما للتمكّن من المصادرة في دعوى جزائية، فعليها إثبات قضيتها بما يتجاوز حد الشك المعقول. يجوز اقتسام الممتلكات المصادرة بين كافة وكالات أجهزة فرض تطبيق القوانين التي إشتركت في توفير الأدلة التي أدت إلى الإدانة، وهي سياسة أثبتت فعالية بصورة خاصة في الحصول على التعاون من بعض وكالات فرض تطبيق القوانين الأجنبية.
من الوجهة القانونية، يُحدّد مفهوم تبييض الأموال على أنه محاولة لإجراء معاملة نقدية تشمل ممتلكات تم الحصول عليها عن طريق الجريمة. وبغية الإدانة يجب على المدّعين العامين أن يثبتوا ان المدّعي عليه، المشترك في عمليات مالية أو عمليات نقل دولية للأموال، تشمل أموالاً ناتجة عن "نشاط غير قانوني بالتحديد". إن لائحة هذه النشاطات طويلة للغاية وتشمل الرشوة، والتزوير، وتجارة المخدرات، والتجسس، والابتزاز، والاحتيال، والقتل، والخطف، وفرض الخوات، وممارسات مصرفية معينة.
إقتفاء الآثار الورقية
يعتبر المدّعون العامون أن الآثار الورقية التي فرض الاحتفاظ بها قانون السرية المصرفية وتعديلاته أداة حاسمة في عمليات التحقيق والادعاء في جرائم تبييض الأموال. تعتمد عمليات التحقيق والادعاء على خمسة أشكال من التصاريح والتقارير لاقتفاء آثار المعاملات المالية.
1. التصريح عن المعاملات النقدية: يُقدّم هذه التصريح عندما تقبض أو تدفع مؤسسة مالية ما يزيد عن 10 آلاف دولار نقداً. يتضمن التصريح إسم وعنوان الشخص الذي يقدّم المعاملة، وهوية ورقم حساب ورقم بطاقة الضمان الاجتماعي لأي شخص تجري المعاملة لمصلحته (لا يتوجب تقديم تصريح حول المعاملة النقدية عن كل معاملة نقدية بمبلغ كبير. يحق للمصارف إستثناء زبائن معنيين من هذا الموجب، مما يقلّص عدد التصاريح الواجب تقديمها في ما خص المعاملات النقدية).
2. تقرير العمل المريب: يُقدَّم هذا التقرير عندما يتوفر لدى أي موظف في أي مصرف سبب للاشتباه بأن شخصاً يقوم بعملية تبييض الأموال بغض النظر عن حجم المعاملة.
3. إستمارة مصلحة الضرائب رقم 8300: يُقدّم هذه الاستمارة أي شخص يقوم بعمل تجاري يقبض بموجبه دفعات نقدية مقابل تزويد سلع أو تقديم خدمات تتجاوز قيمة كل دفعة منها، أو قيمة سلسلة من المعاملات المتصلة، مبلغ عشرة آلاف دولار.
4. تصريح السندات النقدية والمالية: يُقدِّم هذا التصريح أي شخص يدخل الولايات المتحدة أو يخرج منها وبحوزته سندات نقدية أو مالية تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دولار. ان حمل سندات نقدية أو مالية تزيد مبالغها عن هذا الحد أمر قانوني تماماً، ولكن عدم تقديم التصريح قد يُعرّض المخالف إلى دفع غرامة مالية أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو إلى مصادرة السندات.
5. إستمارة الحساب المصرفي في الخارج: تُقدَّم هذه الاستمارة من قبل أي شخص يتحكم بمبلغ يتجاوز عشرة آلاف دولار في حساب مصرفي في الخارج خلال السنة.
تساعد كافة هذه التصاريح والتقارير المحققين في "إقتفاء أثر الأموال". عُهد الآن إلى شبكة تطبيق قوانين الجرائم المالية ، التي أنشأتها وزارة المالية في عام 1990، لتقديم المساندة التحليلية إلى وكالات فرض تطبيق القوانين بالاحتفاظ بهذه التصاريح والتقارير أيضاً. وأحياناً يتم تعديل موجبات تقديم التقارير والتصاريح بحيث يتم جمع المعلومات المفيدة دون التسبب بسيل من التقارير والتصاريح غير الضرورية.
من خلال تقديمها لهذه الاستمارات، تساعد المؤسسات المالية سلطات فرض تطبيق القوانين حربها على تبييض الأموال. كما تُرتب الاستمارات كلفة حقيقية على هذه المؤسسات وعلى زبائنها الشرعيين. قدرت هذه الشبكة أن تكاليف إعداد التقارير والاحتفاظ بالسجلات المترافقة مع الالتزام بمواد قانون السرية المصرفية بلغت في عام 1999 حوالي 109 مليون دولار. ولا تشمل هذه التكاليف نفقات موظفي التدريب والمراقبة، وتعديل برامج الكمبيوتر للتمكّن من تطبيق هذه الأنظمة بدقة، وعدم إزعاج الزبائن الشرعيين. كما أن هناك خشية من فرض حصة غير متكافئة من هذه التكاليف على عاتق المؤسسات الأصغر حجما.
علاوة على ذلك، برزت تساؤلات حول فعالية هذه الاستمارات. فقد لاحظ لاري لندسي، الحاكم السابق لبنك الاحتياط الفدرالي، أن بين الأعوام 1987 و1996 قدّمت المصارف 77 مليون تقرير عن معاملات نقدية أدت فقط إلى إقامة 3000 دعوى تبييض أموال إتُّهم فيها 7300 مُتهم، أُدينَ منهم 580 متهماً فقط. ولكن من الواجب الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الإدانات الـ 580، حصلت وزارة العدل على 2295 إعترافا بالذنب، أي ما يشكّل نسبة 40 بالمئة من الأحكام الصادرة. يدافع المشرفون على أعمال المصارف وممثلو أجهزة فرض تطبيق القوانين عن تطبيقات قانون السرية المصرفية بالتأكيد على أن تقارير المعاملات النقدية لم يكن القصد منها إطلاقاً إقامة الدعاوى. ولا يزال مجلس إدارة بنك الاحتياط الفدرالي مستمراً في مساندة هذه التطبيقات.
الاعتبارات المستقبلية
هناك تطوران يُبرران المراقبة الصارمة. أولاً، يجري حالياً تطوير أنظمة دفع عبر شبكة الإنترنت لتسهيل المعاملات الإلكترونية. تسعى بعض هذه الأنظمة إلى توفير أكبر قدر من إغفال هوية المستعملين التي تسمح به استعمال النقد.
إن سرعة التحويلات الإلكترونية، كونها تقترن بما يوفره استعمال النقد من إغفال لهوية مستخدمه، قد تجتذب مبيضي الأموال بقوة. وفي حين أن هذا الأمر يثير قلقاً فعلياً لدى سلطات فرض تطبيق القوانين، فان التحويلات النقدية الإلكترونية ينقصها الحجم الكبير للمعاملات القانونية الضرورية لتأمين غطاء للمعاملات الإجرامية. بالإضافة إلى ذلك، لا ينجذب مبيضو الأموال نحو معظم البرامج الحالية للدفع الإلكتروني حين تكون حدود الرصيد منخفضة وحيث يمكن التدقيق بالمعاملات.
ثانياً: قد تمنح التشريعات المقترحة لوزارة المالية سلطات جديدة كاسحة لمُكافحة تبييض الأموال. والنقطة المركزية هنا هي القدرة على منع إجراء معاملات مالية بين المراكز المالية من نوع الأوف شور وبين المصارف أو شركات الوساطة المالية الأميركية. لا تملك وزارة المالية حالياً أي سلطة لمنع الشركات المالية الأميركية من إجراء معاملات تجارية في دول يُشتبه بأنها تسمح بتبييض الأموال سوى الطلب من الكونغرس أن يُعلن فرض عقوبات مستعجلة ضد الدول التي تُعتبر مهددة للأمن. تصدر وزارة المالية بلاغات تحذّر البنوك من النقود الواردة من مؤسسات أجنبية تنتهك تكراراً المقاييس المعتمدة، ولكن هذه البلاغات تنقصها قوة القانون.
على امتداد فترة 30 عاماً، أصدر المشرّعون الأميركيون مجموعة كبيرة من التشريعات المحلية، ساعين إلى توفير الأدوات التي يحتاجون إليها لمُكافحة الأساليب البارعة والمتطورة باستمرار التي يلجأ إليها مبيضو الأموال للتهرّب من تطبيق نصوص القوانين التي كانت نافذة. وبصفته الجهاز المُشرف على أعمال البنوك، يقوم بنك الاحتياط الفدرالي بدور مُساند مهم لجهود مُكافحة تبييض الأموال. ولأن عمليات مبيضي الأموال عالمية، فان إزدياد التعاون الدولي في الآونة الأخيرة يشكّل تطوراً واعداً. وبالطبع، في حماسنا لإلقاء القبض على المجرمين، يجب أن نقارن بين فوائد التشريع والتنظيم وبين التكاليف التي يفرضانها على المؤسسات المالية وزبائنها.
(ملاحظة: ان الآراء الواردة في هذه المقالة لا تعكس بالضرورة آراء أو سياسات الحكومة الأميركية أو بنك الاحتياط الفدرالي في كليفلاند أو مجلس حكام بنك الاحتياط الفدرالي).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
مكافحة مشاكل تبييض الأموال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
» آفاق التعاون الأمني في المتوسط في مكافحة المخدرات
» رسالة ماجستير: مكافحة الإجرام الإقتصادي والمالي الدولي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: ۞۩۞ قسم القانون العام ۞۩۞ :: منتدى القانون الجنائي :: القانون الجنائي-
انتقل الى: