منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
العضوي منهجية الواقعة اعمال الجرائم رئيس المدني المرسوم السرقة نمودج الاستثمار جريمة الفرق الخبرة المادة قانون العقد القانون المحكمة محاضرات الاسرة مكرر التعليق الجزائري المتعلق كتاب
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
أحكام الحق في الحبس في القانون المدني الجزائري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
أحكام الحق في الحبس في القانون المدني الجزائري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
أحكام الحق في الحبس في القانون المدني الجزائري Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
أحكام الحق في الحبس في القانون المدني الجزائري Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
أحكام الحق في الحبس في القانون المدني الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
أحكام الحق في الحبس في القانون المدني الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
أحكام الحق في الحبس في القانون المدني الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
أحكام الحق في الحبس في القانون المدني الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
أحكام الحق في الحبس في القانون المدني الجزائري Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 أحكام الحق في الحبس في القانون المدني الجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

أحكام الحق في الحبس في القانون المدني الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الحق في الحبس في القانون المدني الجزائري   أحكام الحق في الحبس في القانون المدني الجزائري Icon_minitime1الجمعة مايو 03, 2013 5:49 pm


مقدمة: لقد اقر المشرع الجزائري في المادة 200 من القانون المدني الجزائري بنصه:" لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام ترتب عليه و له علاقة سببية و ارتباط بالتزام المدين............."
نستشف من خلال هذه المادة السالفة الذكر مسالة هامة في القانون المدني وهي :
* الحق في الحبس:فما المقصود منه؟
الحق في الحبس هو حق المدين في ان يتوقف عن الوفاء عن دينه حتى يستوفي الدين الذي له في ذمة الدائن مثال نفترض ان (ا) باع بضاعة الى (ب) الذي لم يدفع الثمن هنا حق المدين في انه لم يسلم البضاعة حتى يدفع الثمن.
*هل هذا معناه ان الحق في الحبس هو حق عيني؟ هو ليس حق عيني لان الحابس لا يتمتع باي حق امتياز اي التقدم بالافضلية علىالدائنين مثال نفترض ان هذه البضاعة بيعة فهي تقسم قسمة غرماء و الدفع بعدم التنفيذ هو صورة من صور الحق في الحبس.فماهي شروط الحق في الحبس؟
*شروط الحق في الحبس:
لقيام هذا الحق يجب توافر شرطان:
1)-دينان متقابلان.
2)-ارتباط الدينان.
بالنسبة الى الدين الاول هو البضاعة اما الدين الثاني فهو الثمن .
*ماهي الشروط الواجب توافرها في الدين الاول؟
-هو قبض الدين الاول و هو الشيئ المحبوس وقد يكون محل الحبس القيام بعمل و قد يكون محل الحبس الامتناع عن عمل مثال (ا) منح حق الارتفاق ل(ب) مقابل اجرة معينة لم يدفعها ف(ا) له الحق في منعه من المرور وهو امتناع عن عمل حتى يدفع الاجرة.
* ماهي الشروط الواجب توافرها في الشيء؟
-معين بالذات.
-ملكا للحارس او ملكا للدائن.
-داخل اطاار التعامل.
*ماهي الشروط الواجب توافرها في ذمة الدائن مثل المشتري الذي لم يدفع الثمن؟
1- يشترط ان يكون هذا الدين مستحق اي لا يكون مؤجل او معلق على شرط واحد او مقترن باجل واحد.
2- ارتباط الدينين و قد يكون مصدر الارتباط عقد اي ارتباط قانوني او موضوعي فالقانوني كالعقد او الاثراء بلا سبب بينما الارتباط المادي مصدره واقعة مادية او واقعة الحيازة مثال شخص اودع سيارته للتصليح و لم يدفع الثمن ثم اودعها مرة ثانية و دفع الثمن هنا لا يجوز للميكانيكي حبس السيارة.
*هل يجوز لحق الحبس ان يكون عمل غير مشروع؟ لا يجوز بالنسبة للحابس ان يكون مصدر حقه عمل غير مشروع.
* احكام الحق في الحبس.
1) حقوق الحابس:
- له الحق في ان يحبس الشيء الى حين الوفاء بحقه .





*الخلف العام:
هل ينقضي الحق في الحبس بعد وفاة الدائن؟ لا ينقضي هذا الحق.
*الخلف الخاص: هل ينقضي هنا هذا الحق؟ (ا) باع سيارة الى (ب) و لم يدفع الثمن ما مدى امكانية مواجهة الحابس للخلف الخاص؟ يستطيع المدين او الحابس للشيء في مواجهة الخلف الخاص الى حين استيفاء حقه.
*الدائنين العادين: عندما يحجز الدائنون على الشيء و ينقسم قسمة غرماء فلا يستطيع ان يتمسك بحقه في الافضلية.
2-واجبات الحابس:على المدين بذل عناية الرجل العادي في المحافظة على الشيء فاذا هلك بقوة قاهرة فيتحمل المالك هذه التبعة سواء كان مدين حابس او دائن.
-اذا هلك بخطا المدين فيتحمل هذا المدين تبعة الهلاك و انتقل الحق في الحبس من الشيء الى التعويض.
*كيف ينقضي الحق في الحبس؟
ينقضي بطريقتين:-انقضاء تبعي عندما ينقضي الالتزام الاصلي.
-انقضاء اصلي :هنا يكون عند خروج الشيء من يد حابه وهو على علم بذلك و لديه مدة 30 يوما بعلمه او مدة عام من خروج الشيء من يده.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
أحكام الحق في الحبس في القانون المدني الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري
» الرهن الحيازي في القانون المدني الجزائري
»  تعليق على المادة 124 من القانون المدني -
» تفسير العقد على ضوء القانون المدني الجزائري .
» محاضرات وجيزة في دراسة القانون المدني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون الخاص ۞۩۞ :: القانون المدني-
انتقل الى: