منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
الجرائم الاستثمار العقد كتاب السرقة الاسرة رئيس العضوي نمودج محاضرات منهجية اعمال المحكمة المتعلق المادة الخبرة قانون المرسوم الفرق التعليق الواقعة مكرر جريمة المدني الجزائري القانون
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
إشكالات تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الأسرة Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
إشكالات تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الأسرة Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
إشكالات تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الأسرة Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
إشكالات تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الأسرة Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
إشكالات تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الأسرة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
إشكالات تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الأسرة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
إشكالات تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الأسرة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
إشكالات تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الأسرة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
إشكالات تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الأسرة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 إشكالات تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الأسرة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

إشكالات تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الأسرة Empty
مُساهمةموضوع: إشكالات تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الأسرة   إشكالات تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الأسرة Icon_minitime1الخميس مايو 09, 2013 1:01 am



لقد نص قانون الأسرة على إستفادة الحاضنة من سكن للحضانة أو بدل إيجار شهري يوفره الأب حسب ما نصت عليه المادة 72 منه أي أن السكن الزوجي يبقى بعيدا عن النقاش ما عدا إذا قرر الأب السماح للحاضنة البقاء به لممارسة الحضانة و يتدبر هو أمره لكن ما جاء به قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد في مادته 2/323 عندما يؤمر بالنفاذ المعجل أدخل المشرع حالة جديدة هي مسكن الزوجية لمن تقررت له الحضانة و بالتالي أصبح الزوج ملزما على التخلي عنه بقوة القانون لصالح طليقته الحاضنة لأبنائه و بصيغة النفاذ المعجل مما يجعل نقول أن القانون وسع من الحماية المقررة للمحضون في أقصى صورها و هذا حفاظا على عدم تشرد الأطفال و أن الأم في أغلب الحالات طرف ضعيف لا تملك الإمكانيات كي توفر لأبنائها ما يحتاجونه من نفقة بمشمولاتها المذكورة بالمادة78 من قانون الأسرة ( مأكل و ملبس و مسكن و علاج إلخ...غير أن الملاحظ لم يتفطن لهذه النقطة من يمارسون المهنة من محامين بالدرجة الأولى بإعتبار أن القاضي لا يمكن له الحكم بما ما لم يطلب منه و أن تطبيقها قد يساعد في التقليل من قضايا الطلاق نوعا ما إذا تفطن الأزواج لذلك .

-مسألة تعريف السكن الزوجي: لم يتطرق المشرع الجزائري لتعريف المسكن الزوجي غير أنه بالرجوع للمادة 05 من المرسوم 144/88 المؤرخ في 26/07/1988 المتضمن المصادقة على الإتفاقية الجزائرية الفرنسية المتعلقة بأطفال الزواج المختلط عرفته على أنه مكان الحياة العائلية المشتركة ، غير أنه نرى حسب رأينا الشخصي عدم دقة التعريف الذي قد يطرح عدة إشكالات عملية فهناك أكثر من إحتمال وجود عدة سكنات للزوجين و لو أنها نادرة و قليلة نظرا لإنخفاض المستوى المعيشي للمواطن الجزائري بصفة عامة والموظف بصفة خاصة نظرا لمحدودية دخله و من ثم لزم وضع تحديد دقيق للسكن الزوجي خصوصا على ضوء الجديد الذي جاء به المشرع في المادة 323 ق إ م إ بإعتبار أن تطبيقاته ستطرح لا محالة عدة إشكالات عملية
-أما المسألة التي يمكن أن تثار ما الطبيعة القانونية للسكن المقصودة بالمادة المذكورة ؟ نعلم أن السكنات ليست في معظمها ملكية خالصة لشاغليها فهناك السكنات المؤجرة من الخواص و من الهيئات العمومية أو حتى مسلمة من طرف الهيئة المستخدمة أو ما يطلق عليها السكن الوظيفي فالنص جاء مطلقا و بالتالي العمل و الإجتهاد القضائي كفيل بالجواب على هذه النقطة .

- كثيرا ما يثار إشكالا بمناسبة تطبيق نص المادة 72 من قانون الأسرة هل يقضى بالسكن فقط ثم عند عدم التنفيذ تطالب الحاضنة بالبدل أم يجوز لها المطالبة بهما في وقت واحد ؟

المعروف أنه في حالة الطلاق يلزم الأب توفير سكن للحضانة أو تسديد بدل إيجار شهري إن تعذر ذلك حسب ما نصت عليه المادة 72 من قانون الأسرة و عليه الصياغة اللغوية للنص المذكور وضعت توفير السكن ضمن شرط توفر ظرف زماني هو فك الرابطة الزوجية يكون الأصل والإستثناء تسديد بدل إيجار وهذا ما عبرت عنه عبارة " إن تعذر ذلك " الشرطية و من ثم يتعين التقيد بالأصل و عند إستحالة تنفيذه يتم اللجوء للإستثناء البدل تطبيقا للقاعدة الفقهية "الحاجة توجب الإنتقال إلى البدل عند تعذر الأصل"

و عليه لا يمنع النص المذكور الحكم بالسكن و البدل في آن واحد غير أنه أثناء التنفيذ يتم تنفيذ شق السكن كمرحلة أولى و في حالة عدم التنفيذ يتم الإنتقال للبدل و من ثم يتعين التقيد بالأصل و عند إستحالة تنفيذه يتم اللجوء للإستثناء البدل و أن يكون السكن متواجدا بنفس بلد إقامة أهل الحاضنة عملا بقاعدة " الضرر يزال" أو حسب إختيار الحاضنة لكن بتحفظ حماية للمكلف من عدم تعسفها في حقه و بشروطه الشرعية و من ثم التمعن في طبيعة هذا الإلتزام يكون تخييريا و الإلتزام التخييري هو ما شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحد منها و يكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك حسب ما نصت عليه المادة 213 من القانون المدني

وعليه الإلتزام المنصوص عليه بمقتضى المادة 72 من قانون الأسرة المتعلق بسكن المحضون يمكن إستبداله ببدل إيجار إن تعذر عليه تنفيذ الأصل و هو السكن الذي لا يمكن في كل جميع الظروف الزمانية و المكانية توفيره وأن غاية المشرع بإقران السكن مع البدل هو تحفيز الأب على التنفيذ الفوري بإعتبار قيمة البدل تحتسب من تاريخ إنتهاء مهلة التكليف بالوفاء لتنفيذ إلتزام توفير سكن الحضانة مما يشكل بالنسبة للمكلّف تقريبا إن صح القول كغرامة تهديدية يحفزه على إيجاد سكن للمحضون في حين لوحظ أنه في جميع القضايا التي تعرض على القضاء و يتم الحكم بتوفير سكن فقط دون البدل يتماطل الأب في تنفيذه
فتضطر الحاضنة الأم الرجوع مرة ثانية للمحكمة و المطالبة بالبدل و بالتالي طبقا لنظرية الإلتزام إن تعدد المحل يكون المدين مخيرا لكن التخيير هذا مقيد طبقا لقانون الأسرة السكن بالدرجة الأولى ثم البدل بالدرجة الثانية إلا إذا وقع صلح أو إتفاق بين الأبوين على تسديد بدل إيجار مباشرة هذا من جهة و من جهة أخرى في مسائل الحالة و شؤون الأسرة و القصر على الخصوص يتعين الحفاظ على مصلحتهم بالدرجة الأولى و من ثم يستوجب تبسيط و تسهيل إجراءات التنفيذ المتعلقة بهم بإعتبار المماطلة الإجرائية ترجع عليهم بالضرر حتى لا تضطر الحاضنة إعادة طرح النزاع مرة ثانية على القضاء للحكم ببدل الإيجار

وعليه طلب الحاضنة للبدل لا يكون سابقا لأوانه كما يدفع به كثيرا المكلفون بالنفقة بمفهومها الواسع على المحضون بإعتباره ضرورة ملحة تطبيقا للقاعدة الفقهية "الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا" فحاجة الإنسان الأصلية من نفقة سكن و ملبس يحتاج إليها لدفع الحر و البرد لا يطبق عليها أحكام الحاجة الزائدة و هي تتغير بتغير الزمان و البيئة يكون تقديرها للقاضي الفاصل في مسائل الحالة و أن من مقاصد الشريعة الحفاظ على خمس أشياء : الدين ، العقل ، النفس ، المال و النسب و بذلك توفير الأب للسكن أو البدل هو حفاظا على النسب و النفس و من ثم تكون نفقة السكنى من الضروريات الشرعية و مقصدا شرعيا ينبغي مراعاته من قبل المكلفين و القاضي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
إشكالات تطبيق أحكام المادة 72 من قانون الأسرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاجتهاد القضائي : حضانة –زواج –المادة 66 من قانون الأسرة.
» تحليل المادة 11 و 13 و 33 من الأمر : 02/05 المؤرخ في 27/02/2005 و المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري
» تحليل المادة 11 و 13 و 33 من الأمر : 02/05 المؤرخ في 27/02/2005 و المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري
» تطور ومميزات قانون الأسرة الجزائري
» قانون الأسرة الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون الخاص ۞۩۞ :: منتدى قانون الأسرة-
انتقل الى: