-1- الشفعة/ هي رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار ضمن الاحوال و الشروط المنصوص علها في مواد القانون المدني مادة*795-
المادة 795/ يثبت حق الشفعة ودلك مع مراعاة الاحكام التي ينص عليها الامر المتعلق بالثورة الزراعية:-لمالك الرقبة ادا بيع ا لكل او البعض من حق الانتفاع المناسب للرقبة
-للشريك في الشيوع ادا بيع جزء من العقار المشاع الى اجنبي
-لصاحب حق الانتفاع ادا بيعت الرقبة كلها او بعضها
2*لا شفعة في الحالات التالية:
-ادا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لاجراءات رسمها القانون
-و ادا وقع البيع بين الاصول و الفروع او بين الزوجين او بين الاقارب لغاية الدرجة الرابعة وبين الاصهار لغاية الدرجة الثانية
-ادا كان العقار قد بيع ليكون محل عبادة او ليلحق بمحل عبادة
3- اجراءات الشفعة
حسب المادة 799 القانون المدني "على من يريد الاخد بالشفعة ان يعلن رغبته فيها الى كل من البائع و المشتري في اجل ثلاثين يوما من تاريخ الاندار الدي يوجهه اليه البائع او المشتري و الا سقط حقه و يزاد على دلك الاجل مدة المسافة ان اقتضى الامر"
-يجب ان يشمل الاندار المنصوص عليه سالفا البيانات التالية /
*بيان العقار الجائز اخده بالشفعة بيانا كافيا
*بيان الثمن و المصاريف الرسمية و الشروط البيع و اسم كل من البائع و المشتريو لقبه و مهنته و موطنه و الاجل الدي قدره 30 يوما للاعلان المنصوص عليه في المادة 799
*يجب ان يكون التصريح بالرغبة في الشفعة بعقد رسمي يعلن عن طريق كتابة الضبط . ولا يحتج بالتصريح ضد الغير الا ادا كان مسجلا
*يجب ايداع ثمن البيع و المصاريف بين يدي الموثق خلال 30 يوما على الاكثر من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة بشرط ان يكون هدا الايداع قبل رفع دعوى الشفعة فان لم يتم الايداع في هدا الاجل على الوجه المتقدم سقط الحق في الشفعة
*يجب رفع دعوى الشفعة على البائع و المشتري امام المحكمة الواقع في دائرتها العقار في اجل 30 يوما
-يعتبر الحكم الصادر نهائيا بثبوت الشفعة سندا لملكية الشفيع و دلك دون الاخلال بالقواعد المتعلقة بالشهر العقاري
-4- اثار الشفعة
*المادة 804 يحل الشفيع بالنسبة الى البائع محل المشتري في جميع حقوقه و التزماته الا انه لا يمكن له الانتفاع بالاجل المضروب للمشتري عن دفع الثمن الا برضا البائع و لا يرجع الشفيع على البائع ادا ما استرد الغير العقار بعد الشفعة
*ادا بنى المشتري في العقار المشفوع او غرس فيه اشجار قبل الاعلان عن الرغبة في الشفعة كان للشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري ان يدفع له اما المبلغ الدي انفقه او مقدار ما زاد في قيمة العقار بسبب البناء او الغرس , اما ادا حصل البناء او الغرس بعد الاعلان بالرغبة في لبشفعة كان للشفيع ان يطلب الازالة و ادا اختار ان يستبقي البناء او الغرس فلا يلزم الا بدفع قيمة ادوات البناء و اجرة العمل او نفقات الغراس
-5-سقوط الحق في الشفعة
لا يمارس الحق في الشفعة في الاحوال التالية
* ادا تنازل الشفيع عن حقه في الشفعة ولو قبل البيع
* ادا مرت سنة من يوم تسجيل عقد البيع في الاحوال التي نص عليها القانون