1.التعليق على قرار المحكمة العليا رقم 18
لقد رفضت المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 17/07/02 ملف رقم 232689 الطعن المرفوع ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ 22/02/99 و الذي تأسس فيه الطاعن على وجه واحد يتمثل في عدم مراعاة قضاة المجلس للمادتين 15 و21 من القانون 87/19 و عدم تطبيقهم للمادة 103 من ق.م ،و اعتمادهم خطأ على المادة 106 من ق.م.
وتتلخص وقائع الدعوى حسبما جاء في قرار المحكمة العليا ، انه تم إبرام عقد بين أعضاء المستثمرة الفلاحية على قسمة العتاد و الوعاء العقاري فيما بينهم و تحديد حصة كل واحد منهم مؤرخ في 06/10/92 .ثم أنكر الطاعنون هذا العقد في مواجهة المطعون ضده. عندها ثار نزاع بين الأطراف. و من المؤكد أن يكون حول انفراد المطعون ضده بجزء من الأرض و العتاد. فصدر حكم ـ لم يحدد القرار موضوع التعليق مكان صدوره ـ يكون قد استجاب لطلبهم. إلا أنه عند الاستئناف، أصدر مجلس قضاء تلمسان قرارا بتاريخ 22/02/99 قضى بإلغاء الحكم المستأنف و من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.
و لقد اعتبر قضاة المحكمة العليا أن قضاة الموضوع عندما اعتبروا أن العقد المبرم بين أعضاء المستثمرة ذا حجة عليهم طبقا لنص المواد15و 36 من القانون 87/19 قد طبقوا صحيح القانون ما دام يحمل توقيعات كل أعضاء المستثمرة و هذا طبقا للمادة106 من القانون المدني.
و بقرارها هذا اعتبرت المحكمة العليا الاتفاق على تقسيم الوعاء العقاري للمستثمرات الفلاحية ، و كذا العتاد المخصص لاستغلاله صحيحا متى كان موقعا من طرف جميع أعضاء المستثمرة.و بالتالي فإن قضاء المحكمة العليا يعطي حجية لهذا الاتفاق فيما بين الأطراف الموقعة عليه، استنادا لنص المادة 15 من القانون 87/19.
إلا أن طرح المحكمة العليا جاء مخالفا لروح القانون 87/19، و لمحتوى نص المادة 18 منه . هذا من جهة ،و من جهة أخرى فإن القول بصحة العقد المبرم بين أعضاء المستثمرة و الذي يكون محله قسمة الوعاء العقاري و العتاد يعني إنشاء مستثمرات جديدة، إما فردية أو جماعية ,بحسب الاتفاق و هذا مخالف لنص المادتين 34 و 35 من نفس القانون اللتان تشترطان في العقد المتضمن تغيير التكوين الأولي للمستثمرة الفلاحية الجماعية أو تغيير مشتملات الحقوق لا بد أن يتم إخضاعه لإجراءات التسجيل و الشهر. من جهة أخرى تنص المادة 36 من نفس القانون على أن الاتفاق الداخلي المبرم بين أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية يمكن أن ينتج عنه عقد عرفي قد يخضع لإجراءات التسجيل من أجل إعطائه تاريخا ثابتا. و لا يمكن مع ذلك الاحتجاج به على الغير. و هذا دون الإخلال بالمادتين 34 و 35 من نفس القانون.
وهذا يعني أن الاتفاق المبرم في الشكل العرفي الذي يهدف إلى إنشاء مستثمرات صغيرة داخل المستثمرة الكبيرة أو الأصلية باطل و مخالف للقانون. لأنه يهدف إلى إنشاء وحدات عقارية جديدة و يسندها إلى مستفيدين دون احترام للأشكال المقررة قانونا لإنشاء و نقل الحقوق العينية. فالانتقال من حالة الشيوع إلى حالة الفرز هي تصرف قانوني لابد فيه من الرسمية و الشهر حسب الأمر 75/74.
2. الملف رقم 12:
يونسي/ م.ف.ج رقم 5
و عـليه فـإن المـحكـمة
- حيث أن جوهر النزاع ينصب حول المطالبة بالعضوية ضمن مستثمرة فلاحية جماعية.
-حيث أن المدعي يستند في طلبه على القرار رقم 955 الصادر عن الوالي ولاية تيبازة بتاريخ14/11/1990 المتضمن تعديل أحكام القرار 232 المؤرخ في05/01/1988 و إدماج المدعي ضمن أعضاء المستثمرة المدعى عليها.
-حيث انه من الثابت قانونا أن المستثمرة الفلاحية تتكون قانونا عند شهر العقد التأسيسي الإداري الخاص بها في المحافظة العقارية طبقا للمادة 33 من القانون 87/19.
-حيث انه من الثابت قانونا من جهة أخرى أن كل صفقة يترتب عليها تغيير التكوين الاولي لأعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية يعد باطلا و عديم الأثر ما لم تثبتها عقد رسمي مشهر طبقا للمادة 34 من القانون 87/.19
_حيث انه بالرجوع إلى العقد التأسيسي المنشئ للحقوق العينية الخاص بالمدعى عليها المؤرخ في 16/07/1992 المشهر في 02/01/1993 فانه يتضح أن المدعي ليس عضوا في المستثمرة الفلاحية المدعى عليها.
_حيث أن القرار المتمسك به من طرف المدعي لا يرقى إلى مرتبة العقد الرسمي المشهر المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 87/19 مما يجعل دعواه غير مؤسسة و يتعين القضاء برفضها.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المدعي بصفته خاسر الدعوى .
لـهذه الأسـبـاب
حكمت المحكمة حال فصلها في القضايا العقارية علنيا ابتدائيا حضوريا برفض الدعوى لعدم التأسيس...
ملاحظة :يمكن ايضا اعتبار المدعي منعدم الصفة و نحكم بعدم القبول شكلا
3.الملف رقم 13
مشروح/م.ف.ج.رقم 01
وعـليه فـإن المـحكـمة
-حيث أن جوهر النزاع ينصب حول مطالبة المدعي بنصيبه من الأرباح في مستثمرة فلاحية جماعية.
-حيث أصدرت محكمة العفرون حكما بتاريخ25/04/01 قضى بتعيين الخبير بن علي زروقات من اجل معاينة الوعاء العقاري للمستثمرة المدعى عليها و تقدير المبيعات و المداخيل نقدا مع تحديد نصيب المدعي ابتداء من 21/03/1994.
_حيث اثر رجوع الدعوى بعد الخبرة أصدرت محكمة العفرون حكما بتاريخ 29/12/04 قضى بعدم المصادقة على الخبرة ومن جديد تعيين الخبير نور الدين زواكو للقيام بنفس المهام المحددة في الحكم المؤرخ في25/04/01 مع التأكد أن التقويم يكون على مجموع الوعاء العقاري للمستثمرة من1994الى 2004
-حيث أن الخصومة الحالية تهدف إلى الفصل في طلبات المدعي على أساس الخبرة المنجزة من طرف الخبير زواكو نور الدين.
_حيث دفعت المدعية عليها أن الخبير زواكو نور الدين قد خرج عن المهام المسطرة له و راح يحدد نصيب المدعي من الأرباح في نصيب ابنه المرحوم مشروح إسماعيل بعد أن أكد له المدعي انه اخذ نصيبه الخاص به.
_حيث أن دفع المدعى عليها غير مؤسس لأنه بالرجوع إلى الحسابات التي أجراها الخبير فانه استخرج قيمة المبيعات و المداخيل على مجموع الوعاء العقاري للمستثمرة المدعى عليها للفترة الممتدة من سنة 1994الى 2004 و قام بقسمتها على العدد الإجمالي لأعضاء المستثمرة ،و هم 09 بما فيهم ابنه المتوفى أو من حل محله.
_حيث و استنادا لما سبق فان الخبير حدد نصيب المدعي العائد له من المداخيل و المبيعات للمستثمرة و ليس نصيبه من حصة ابنه.
_حيث أن المستأنفة لم تبدي ملاحظات أخرى حول الخبرة.
_حيث أن المحكمة ترى أن الخبير قد أنجز مهامه بكل موضوعية مما يتعين القضاء باعتماد خبرته ومن ثمة الحكم للمدعي بالمبلغ المحدد فيها.
_حيث أن المدعي يطالب بالتعويض عما فاته من كسب.
_حيث انه من الثابت قانونا أن الدين مطلوب و ليس محمول و بالتالي فانه لا ينشا للمدعي الحق في التعويض إلا إذا قام بإعذار المدعى عليها طبقا للمادة 179 من القانون المدني. و ما دام المدعي لم يثبت توجيهه الإعذار للمدعى عليها فإن طلبه يعد غير مؤسس.
_حيث أن المدعي يطالب بشمل الحكم بالغرامة التهديدية إلا أن طلبه هذا يعد مرفوضا لان المدعي يمكنه الحصول على حقوقه عن طريق إتباع إجراءات التنفيذ الجبري(174ق .م).
_حيث أن المدعي يطالب بمصاريف الخبرتين، و المحكمة تعتبر طلبه مؤسس لان مصاريف الخبرة تعد من ضمن المصاريف القضائية التي يتحملها خاسر الدعوى
_حيث أن المدعى عليها خاسرة الدعوى فإنها ملزمة بتحمل المصاريف القضائية بما فيها مصاريف الخبرتين
لـهذه الأسـباب
حكمت المحكمة حال فصلها في القضايا العقارية علنيا ابتدائيا حضوريا بإفراغ الحكمين التمهيديين الصادرين عن محكمة الحال بتاريخ 25/04/2001 تحت رقم 92/01و 29/12/2004 تحت رقم 272/04،
و اعتماد الخبرة المنجزة من طرف الخبيرزواكو نور الدين المودعة بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ ...تحت رقم ...و بالنتيجة إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ1767730 بالإضافة إلى مبلغ... المتمثل في مصاريف الخبرتين و رفض ما زاد عن ذلك من الطلبات لعدم التأسيس و تحميلها المصاريف القضائية.
الحـوصـلة
ماهي المستثمرة الفلاحية؟
هي شركة مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. تتكون من شخص واحد أو عدة أشخاص تهدف إلى استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، استغلالا أمثلا، عن طريق منح أعضائها حق الانتفاع الدائم مع احتفاظ الدولة بحق الرقبة.
و تنشأ المستثمرات الفلاحية ،جماعية كانت أم فردية بموجب عقد إداري لان الدولة طرف فيه و يخضع للشهر العقاري.
وإن كانت المستثمرة الفردية لا تثير أي إشكال ، لأنها خاضعة لسيطرة شخص واحد ؛ فإن المستثمرة الجماعية تثير عدة إشكالات ، سببها عدم الإلمام بنصوص القانون المنظم للمستثمرات الفلاحية وهو القانون 87/19 الذي يؤكد في عدة مواقع منه على ضرورة استغلال الأراضي الفلاحية في المستثمرات الجماعية على الشيوع (المواد 9 ،18 و21 ).
فالمادة 21/2 تنص على جواز الاتفاق على توزيع المهام بين الأعضاء .إلا أن هذا الاتفاق ليست له حجية إلا بين أطرافه.
من جهة أخرى تمنع المادة 32 القسمة حتى في حالة انسحاب أحد الأعضاء.
كذلك فإنه لا يمكن تصور القسمة في المستثمرة لأنها تؤدي إلى انقضائها و تكوين مستثمرات فردية مكانها.و لا يمكن تصور هذه الوضعية لمجرد اتفاق الأعضاء و دون تدخل مالكة الأرض . لان هذه الوضعية تستدعي تعديل العقد التأسيسي للمستثمرة و الذي تعتبر الدولة طرفا فيه.