منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
محاضرات المرسوم جريمة المحكمة رئيس المادة المتعلق قانون العقد السرقة الاسرة الواقعة نمودج الجزائري العضوي الجرائم مكرر منهجية الفرق الخبرة التعليق كتاب الاستثمار القانون اعمال المدني
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري   Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري   Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري   Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري   Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري   Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري   Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري   Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري   Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري   Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري   Empty
مُساهمةموضوع: اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري    اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري   Icon_minitime1الأربعاء مايو 15, 2013 5:28 pm

اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري   2263013910
_______________

اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري




الخطبة والزواج والطلاق

صداق. حق الزوجة المطلقة قبل الدخول بها . نصف الصداق . علاقة جنسية غير شرعية . نفي السبب.
من المقرر شرعا أن الزوجة المطلقة بعد الدخول بها تستحق كامل صداقها أما إذا لم يقع الدخول بها فلا تستحق إلا نصفه ولا يعتبر دخولا ما يقع بين الزوجين. قبل إبرام عقد الزواج من علاقات جنسية بل هو مجرد عمل غير شرعي لا يثبت عنه نسب الولد وعليه فانه لا وجود لأي تناقض لإثبات الزواج ونفي نسب الولد عن الزوج. ولما كان القرار المطعون فيه قد قضى بتصحيح عقد الزواج بعد إثبات توافر أركانه وبنفي نسب الولد فانه بقضائه هذا كان مطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية . أما من حيث قضائه بكامل الصداق للزوجة المطلقة قبل الدخول بها فانه يعد خروجا عن هذه المبادئ مما يؤدي إلي نقضه و إبطاله في هذه الجزئية فقط.
ملف رقم : 34046 قرار.المجلة العدد 1 لسنة 1990 بتاريخ 19/11/84


طلاق - حكم بنفقة - صداق - طعن - نقض جزائي النفقة .
المبدأ : 1 ـ إن حق النفقة مرتبط بحق التمتع بالزوجة ولو حكما
2 ـ إن طلب الصداق في حالة الحكم بالطلاق أمام المجلس القضائي يعتبر من متمات الطلاق و لا يعتبر طلبا جديدا .
نشرة القضاة العدد 44 : ملف رقم 39394 قرار بتاريخ 10 فيفري 1986

صداق - حدوث الخلوة الشرعية - يوجب على الزوج دفع كامل الصداق إلى زوجته - عدة دخول مسلم به- يوجب العدة ونفقتها - نفقة - دخول مسلم به - يوجب نفقة الزوجة.
من المقرر شرعا أن انتقال الزوجة إلى بيت الزوجية واختلاء الزوج بها في بيته وغلق بابه عليها وهو الذي ما يعبر عنه شرعا "بإرخاء الستار" أو "خلوة الاهتداء" يعتبر دخولا فعليا يترتب عليه الآثار الشرعية وتنال الزوجة كامل صداقها، ومن المقرر أيضا أن الدخول المسلم به يوجب العدة حتى ولو اتفق الطرفان على عدم الوطء ويوجب نفقتها ونفقة ما قبلها في غياب المسقط عليها ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون في غير محله يستوجب رفضه.لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الزوجة زفت للطاعن واختلى بها في بيته ولم ينكر إصابتها، وإن الدخول بهن مسلم به، فإن قضاة الاستئناف الذين حكموا للزوجة بكامل صداقها بالإضافة إلى نفقة العدة ونفقة الإهمال، فإن قضاءهم هذا يندرج ضمن المادة 16 من قانون الأسرة ومتماشيا مع المادتين 58 و74 من نفس القانون، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون في غير محله يستوجب رفضه.
المجلة القضائية العدد 1 السنة 1991 ملف رقم 55116 بتاريخ 02/10/1989


صداق - نزاع فيه بعد الدخول - قول الزوج مع يمينه.
من المقرر قانونا أنه في حالة النزاع على الصداق بين الزوجين أو ورثتهما وليس لأحدهما بينة وكان قبل الدخول فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين وإذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع الذين منحوا المصوغ باعتباره صداقا إلى الزوجة دون القيام بما هو واجب شرعا في هذه المسألة خالفوا القانون. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار جزئيا.
المجلة القضائية العدد 4 سنة 1992 ملف رقم 73515 بتاريخ 18/06/1990


صداق. استحقاق المطلقة له . تحقق الخلوة المبينة على الصحيح . يتقرر به.
من المتفق عليه فقها أن الخلوة الصحيحة توجب جميع الصداق المسمى ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بما يثيره الطاعن بعدم إتمام الدخول بزوجته. غير مبرر ويستوجب رفضه. ولما كان ثابتا من وقائع الدعوى أن الطرفين عاشا كزوجين في الخارج أثناء قضاء شهر العسل وفي الداخل بمحل الزوجية لمدة طويلة في فراش واحد الأمر الذي يتقرر به كامل الصداق ويترتب عليه توابع العصمة . وبما أن قضاة الاستئناف اعتبروا الزواج بين الطرفين صحيحا وصرحوا بالطلاق بينهما فإنهم بقضائهم كما فعلوا سببوا قرارهم وخولوه أساسا شرعيا ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد 2 سنة 90 ملف رقم : 35107 قرار بتاريخ 19/11/1984


إثبات. أثاث . صداق. الحكم به . دون الاعتماد على أي نص . دون أخذ أقوال الزوج. مخالفة قواعد شرعية وقانونية .
من المقرر شرعا وقانونا أن أثاث البيت مبدئيا هو ملك للزوج وللزوجة أن تثبت عكس ذلك ومن المقرر أيضا أن كل شخص لا يحكم عليه بشيء إلا إذا اتخذ موقفا واضحا فيما يطلب منه بالإنكار أو الإقرار ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد مخالفا للقواعد الشرعية والقانونية.لما كان قضاة المجلس . في قضية الحال. حكموا برفض طلب الزوج فيما يخص الأثاث وحكموا للزوجة بالصداق دون أن يطبقوا في شأنه ما هو منصوص عليه فقها في شأن الأثاث وخاليا من أقوال الزوج حول الصداق بالإنكار أو الإقرار يكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعية و القانونية.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
المجلة القضائية سنة 90 العدد:4 ملف رقم : 44858 قرار بتاريخ 07/12/1978


اختلاف الزوجين حول مؤخر الصداق .إثباته.
متى كان من المقرر شرعا أنه في حالة نشأ خلاف بين الزوجين على مؤخر الصداق يؤخذ بقول الزوجة بيمينها إذا لم يدخل بها وبعد البناء يكون القول للزوج مع يمينه. إذا ما تمت مخالفة هذا المبدأ يستوجب نقض القرار الذي قضي إلى الزوج برد مؤخر الصداق المتنازع عليه.
العدد 2 سنة 1989 ملف رقم:44058 قرار بتاريخ 12/01/1987


إثبات الزواج - عدم الإتيان بشاهدين - رفض الدعوى - تطبيق صحيح القانون المرجع :
أحكام الشريعة الإسلامية والمادة 22 من قانون الأسرة . من المقرر قانونا أن يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم إذا توفرت أركانه وفقا للقانون ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بعدم التسبيب وانعدام الأساس القانوني في غير محله . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المجلس القضائي قضى بعدم وجود الزواج ورفض دعوى الطاعنة لعدم إثباته كان على صواب وطبق القانون تطبيقا صحيحا . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .
المجلة القضائية العدد الأول : ملف رقم 55706 قرار بتاريخ 11/12/1989


في عقد الزواج وإثباته

النسب

إثبات الزواج والنسب يمكن إثباتها بأدلة أخرى غير العقد الصحيح - طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية
من المقرر شرعا أنه يمكن إثبات النسب بالزواج والإقرار والبينة وشهادة الشهود ونكاح الشبهة والأنكحة الفاسدة والباطلة تطبيقا لقاعدة أحياء الولد لأن ثبوت النسب يعد أحياء له ونفيه قتلا له . ولما كان ثابتا أن قضاة المجلس لما قضوا برفض سماع شهادة الأقارب في دعوة إثبات الزواج . والنسب بحجة أن الحكم حاز قوة الشيء المقضي فأنهم بقضائهم كما فعلوا اخطئوا في تطبيق القانون لأن حجية الشيء المقضي فيه لا تطبق في هده الحالة كإثبات الزواج والنسب وأنه يمكن إثبات الزواج والنسب بطرق عدة على غرار العقد الصحيح طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه
قرار ملف رقم 172333 المجلة القضائية رقم 1/97 بتاريخ 28/10/1987


كلمات أساسية - طلاق - إنكار النسب - عدم تسبيب - رفض الطعن .
المبدأ : 1 ـ ليس للرجل حق في إنكار النسب بالادعاء غير مؤسس .
2 ـ الحكم النهائي لا يجوز أن يكون محل الطعن .
نشرة القضاة العدد 44 ملف رقم 44521 قرار بتاريخ 09/02/87


زواج. إثباته. إما بشهادة العيان . إما بشهادة السماع .
من المقرر شرعا أن الزواج لا يثبت إلا بشهادة العيان التي يشهد أصحابها أنهم حضروا قراءة الفاتحة أو حضروا زفاف الطرفين أو بشهادة السماع التي يشهد أصحابها أنهم سمعوا من الشهود وغيرهم أن الطرفين كانا متزوجين ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الأسس القانونية ومخالفة قواعد الإجراءات في غير محله . يستوجب الرفض . لما كان متن الثابت . في قضية الحال. أن الطاعن لم يأت بأي من شهادة العيان أو شهادة السماع لإثبات زواجه فان قضاة الموضوع برفضهم دعوى إثبات الزواج العرفي أعطوا لقرارهم الأساس القانوني . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .
مجلة العدد 3 السنة 1990 ص 81 ملف رقم 53272 قرار بتاريخ 27/03/1989


زواج - إثباته بشهادة متناقضة - خرق لأحكام الشريعة الإسلامية وللقانون
من المقرر شرعا أن التناقض في الشهادة يزيل أثرها ويمنع بناء الحكم عليها. ومن ثم، فإن القضاء بخلاف في ذلك يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن أقوال الشاهدين متناقضة، ومن ثم فإن قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف و القضاء بصحة الزواج يكونون قد خالفوا أحكام الشريعة الإسلامية. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 1 السنة 1991 ملف رقم 58788 بتاريخ 19/03/1990


عقد الزواج - إثباته في حالة وفاة أحد الزوجين - الشهادة – اليمين
إذا كان من المبادئ الشرعية السائدة شرعا وقضاء، أن إثبات عقد زواج في حالة وفاة أحد الزوجين يكون مؤسسا على شهادة شهود يؤكدون صحة انعقاده وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية، وأن الاكتفاء بشهادة ثلاثة أشخاص كان أفضل من شهد منهم أنه حضر الفاتحة، فهي شهادة في غاية من الإجمال وليست مما يثبت بها عقد الزواج‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ إذا ما كانت شهادة الآخرين أضعف منها، فإن الإثبات بالبنية على هذا النحو لا يكفي وحده إلا مع يمين المدعية. لذلك، يستوجب نقض القرار القاضي بإثبات عقد زواج المدعية بشخص متوفى تأسيسا على شهادة ثلاثة أشخاص ليست كافية لهذا الإثبات ودون الحليف المدعية اليمين.
المجلة القضائية العدد 1سنة 1989 ملف رقم 37501 قرار بتاريخ 23/09/1985

نسب - إقرار بالأمومة إثباتا له. المادتان 40 و 44 من ق س )
من المقرر قانونا أن النسب يثبت بالإقرار بالأمومة متى كان هذا الإقرار صحيحا، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد يستوجب الرفض. إذا كان من الثابت- في قضية الحال- أن أم المطعون ضده اعترفت بأنه ابنها وأن اعترافها كان صحيحا، ومن ثم فإن قضاة المجلس بموافقتهم على الحكم المستأنف لديهم القاضي بالرفض الدعوى لعدم التأسيس طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
ملف رقم 51414 قرار بتاريخ 19/12/1988


زواج.إثباته . توافر أركانه الشرعية . تخلفها عدم التحقق فيها . لا يكفي لإثبات عقد الزواج . ( أحكام الشريعة الإسلامية ) .
من المقرر شرعا أنه يجوز إثبات عقد الزواج بشهادة شهود تفيد وجود شرعي ومن ثم فإن الفضاء بإثبات عقد زواج اعتمادا على شهود لا تفيد انعقاده شرعا يعد خرقا لمبادئ و أحكام الشريعة الإسلامية .ولما كان قضاة الاستئناف اكتفوا في قرارهم بالقول أن الزوج تارة ينكر الزواج وتارة يطلب التصريح بعدم الاختصاص وأن شهود المطعون ضدها صرحوا أمام القاضي الأول بأن الطرفين كانا متزوجين وعاشا عيشة الأزواج فإنهم بقضائهم بإثبات عقد الزواج بين الطرفين خالفوا أحكام الشريعة باعتبار أن هذه التصريحات لا تكون كافية لإثبات عقد الزواج الشرعي . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة أحكام هذا المبدأ .
ملف رقم: 34030 قرار بتاريخ 05/11/1981


زواج.إثباته أو نفيه . خضوعه لتقدير قضاة الموضوع . الخطبة . ( أحكام الشريعة الإسلامية ) .
أن إثبات الزواج أو نفيه يخضع لتقدير قضاة الموضوع طالما كان ذلك قائما على النحو الشرعي ومن المقرر كذلك أن الأصل في الخطبة وفي غالب الأحيان هي مقدمة للزواج وليست زواجا غير أنها قد تتجاوز مرحلة التماس النكاح إلى النكاح الشرعي وتصبح فعلا زواجا شرعيا إذا واكبها تحديد شروطه وتحققت أركانه ومن ثم فان القضاء بما يتفق مع هذا المبدأ يعد قضاء صحيحا .
ملف رقم : 34046 قرار بتاريخ 19/11/84


النسب - عدم إثباته - رفض الطلب
من المقرر قانونا أن يثبت النسب بالزواج الصحيح وبالإقرار وبالنية وبنكاح الشبهة، ومن ثم فإن القضاء بهذا المبدأ يعد تطبيقا سليما للقانون.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - إذا الطاعنة لم تثبت أية حالة من الحالات التي ينص عليها قانون الأسرة، فإن قضاة الموضوع برفضهم لطلبها الرامي إلى تسجيل الزواج وإثبات نسب البنت قد طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد 2سنة 1994ملف رقم 74712 قرار بتاريخ 21/05/1991


دعوى إثبات الزواج. لا تحدد بمهلة معينة.
من المبادئ المستقر عليها قضاء وقانونا أن دعوى إثبات الزواج غير محددة بمهلة معينة ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات غير سديد يستوجب رفضه. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المطعون ضدها رفعت دعواها لإثبات الزواج بعد عشرين سنة من انعقاده وبعد وفاة الزوج فإن قضاة الموضوع الذين أثبتوا هذا الزواج بناء على شهادة الشهود ولتوفره على جميع أركان الزواج وقرائن تسجيل الولدين باسم أبيهما أثناء حياته دون أن يعترض على ذلك يكونوا قد طبقوا صحيح القانون . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية : العدد الثاني لسنة : 1993 . ملف رقم 71732 قرار بتاريخ 23/04/1991


دعوى اللعان - وجوب رفعها بمجرد العلم بالحمل أو الوضع أو رؤية الزنا.
من المبادئ الشرعية القرار الذي يقضى قبل البث في الدعوى الخاصة بنفي النسب بتوجيه اليمين لكل واحد من الطرفين إذا رفع الزوج دعواه بعد مضي (12) يوما من علمه بوضع زوجته لحملها.
المجلة القضائية العدد 1سنة 1989 ملف رقم 35934 قرار بتاريخ 25/02/1985


النسب - إثباته - الطلاق أثناء الحيض.
يستوجب نقض القرار الذي قضى بإبطال نسب المولود، إذا ما اعتمد على أن المدعية كانت في حالة حيض أثناء طلاقها ذلك أن هذا التبرير ليس دليلا شرعيا على عدم الحمل.
المجلة القضائية العدد 1سنة 1989 ملف رقم 35992 قرار بتاريخ 11/03/1985

النسب. إنكاره. تطبيق قواعد اللعان. مهلة قريبة . يوم العلم بالحمل أو الولد حين ولادته. ( أحكام الشريعة الإسلامية ) .
من المقرر شرعا أن النسب يثبت بالفراش الصحيح ومن ثم فان القضاء بإثبات النسب حال قيام الزوجية ودون اللجوء إلى تطبيق قواعد اللعان في المهلة المحددة شرعا القيام يعد قيام صحيح . ولما كان النسب الذي أنكره الطاعن هو نسب ثابت من خلال عناصر ملف الدعوى وتصريحات القضاة فيما يخص عودة الزوج إلى زوجته عند أهلها و المكوث معها في الخفاء مدة لم ينكرها الزوج ولم يعارضها فانه بعدم إنكاره الحيل يوم سمع به الولد حين ولادته في المهلة القريبة التي يحددها الشرع لإجراء قواعد اللعان . سقط حقه في إنكار النسب ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بالوجه المثار من الطاعن تأسيسا على مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية غير جدي ويتعين رفضه . ومتى كان الأمر استوجب رفض الطعن.
ملف رقم : 35326 قرار بتاريخ 03/12/1984


النسب - إقرار بالأمومة إثباتا له. المادتان 40 و 44 من ق س )
من المقرر قانونا أن النسب يثبت بالإقرار بالأمومة متى كان هذا الإقرار صحيحا، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد يستوجب الرفض. إذا كان من الثابت- في قضية الحال- أن أم المطعون ضده اعترفت بأنه ابنها وأن اعترافها كان صحيحا، ومن ثم فإن قضاة المجلس بموافقتهم على الحكم المستأنف لديهم القاضي بالرفض الدعوى لعدم التأسيس طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
ملف رقم 51414 قرار بتاريخ 19/12/1988


التبني - ممنوع شرعا وقانونا - مناقشة الدعوى على أساس نفي النسب - نقض بدون إحالة.
من المقرر قانونا أن التبني ممنوع شرعا وقانونا، وينسب الولد لأبيه متى كان الزواج وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة. وحيث انحصر طلب الطاعنين - الحالتين - في إبطال التبني الذي أقامه المرحوم، فإن قضاة الموضوع عندما ناقشوا الدعوى وكأنها تتعلق بنفي السبب وطبقوا قاعدة "الولد للفراش" فإنهم قد أساءوا التكييف مما ينجر عنه نقض قرارهم بدون إحالة.
المجلة القضائية العدد 2 1995 ملف رقم 103232 قرار بتاريخ 02/05/1995


التفرقة بين الطلاق الرجعى والطلاق البائن
من المتفق عليه فقها وقضاء في أحكام الشريعة الإسلامية أن الطلاق الذي يقع من الزوج هو الطلاق الرجعي، وأن حكم القاضي به لا يغير من رجعيته لأنه مما نزل على طلب الطلاق. أما الطلاق البائن، فهو الذي يقع ما قبل الدخول أو وقع بناء على عوض تدفعه الزوجة لزوجها للتخلص من الرابطة الزوجية معه، وكذلك الطلاق الذي يوقع القاضي بناء على طلب الزوجة لدفع الضرر عنها وحسم النزاع بينها وبين زوجها. إن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ولذلك يستوجب نقض القرار الذي اعتبر الطلاق بإرادة الزوج طلاقا بائنا.
المجلة القضائية العدد 1سنة 1989 ملف رقم 39463 قرار بتاريخ 10/02/1986


طلاق.طلبه من الزوج. وجوب القضاء به مخالفة ذلك. خرق قاعدة شرعية. من المقرر شرعا أن للزوج حق الطلاق من جانبه وحده عملا بالقاعدة الشرعية ( العصمة بيد الزوج) ومن ثم فان القضاء بإبقاء روابط الزوجية قائمة بين الزوجين حتى بعد إبداء الزوج لإرادته في الطلاق . يعد خرقا صريحا لهذه القاعدة الشرعية. ومتى كان خالف قضاة الاستئناف تطبيق هذا المبدأ استوجب نقض قرارهم المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار تلقائيا من المجلس الأعلى
المجلة القضائية العدد 2 سنة 1990 ملف رقم : 35346 قرار بتاريخ 31/12/1984


الزواج.عقد صحيح. خلوة صحيحة . للزوجة حق في توابع العصمة.
من المقرر شرعا وقانونا أنه إذا أبرم عقد زواج صحيح وتأكدت الخلوة بين الزوجين . أصبح للزوجة حق في جميع توابع العصمة وكامل صداقها حتى ولو لم يقع احتفال بالدخول ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون غير سديد . ولما كان من الثابت . الطلاق طبق الشرع و القانون تطبيقا سليما ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.في قضية الحال . أن الطاعن أبرم عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية بالبلد المفترض فيه توفر الشروط المطلوبة وأن المحكمة تأكدت من وقوع الدخول و الاختلاء بين الزوجين . فإن القاضي الذي منحها جميع توابع العصمة والصداق بعد الطلاق طبق الشرع والقانون تطبيقا سليما . ومتى كان كذلك ، استوجب رفض الطعن
المجلة القضائية العدد 1 سنة 93 ملف رقم: 74345 قرار بتاريخ 18/06/1991


صداق. استحقاق المطلقة له . تحقق الخلوة المبينة على الصحيح . يتقرر به.
من المتفق عليه فقها أن الخلوة الصحيحة توجب جميع الصداق المسمى ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بما يثيره الطاعن بعدم إتمام الدخول بزوجته. غير مبرر ويستوجب رفضه. ولما كان ثابتا من وقائع الدعوى أن الطرفين عاشا كزوجين في الخارج أثناء قضاء شهر العسل وفي الداخل بمحل الزوجية لمدة طويلة في فراش واحد الأمر الذي يتقرر به كامل الصداق ويترتب عليه توابع العصمة . وبما أن قضاة الاستئناف اعتبروا الزواج بين الطرفين صحيحا وصرحوا بالطلاق بينهما فإنهم بقضائهم كما فعلوا سببوا قرارهم وخولوه أساسا شرعيا ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد 2 سنة 90 ملف رقم : 35107 قرار بتاريخ 19/11/1984


وقف الدعوى - تهمة الزنا - عدم الاستجابة لطلب الوقف – الحكم بالطلاق - خرق الإجراءات الجوهرية ( المادة 4 من ق أ ج )
متى كان مقررا قانونا أن الجزائي يوقف المدني ومن ثم فإن قضاة الموضوع - في قضية الحال - بحكمهم بالطلاق وإهمالهم لطلب الطاعن بوقف الفصل - في قضية الحال - بحكمهم بالطلاق وإهمالهم لطلب الطاعن بوقف الفصل في قضية الزنا المتابعة بها المطعون ضدها , خرقوا القواعد الجوهرية في الإجراءات . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
المجلة القضائية العدد الثالث 1993: ملف رقم 74451 بتاريخ 18/06/1991


المسكن الزوجي - مطالبة الزوجة بسكن منفرد عن أهل الزوج - الحكم برفض طلب الطاعن - مخالفة الشريعة . ( الشريعة الإسلامية - قضاء المحكمة العليا)
من المقرر شرعا أنه " يحق للزوجة أن تطلب سكنا منفردا عن أهل الزوج وذلك لقول خليل في مختصره في باب النفقة ( ولها أن تتمتع من أن تسكن مع أقاربه " ) ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما حكموا - في قضية الحال بعدم إمكانية تلبية طلب الزوجة في الانفراد بالسكن عن عائلة زوجها الذي يعتبر بمثابة حق لها فإنهم خالفوا أحكام الشريعة الإسلامية وعرضوا قرارهم للنقض . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار .
المجلة القضائية العدد الثاني سنة 1997 قرار 159732 بتاريخ 13/05/1997


طلب الطلاق من طرف الزوجة - رفض - العصمة بيد الرجل - نقض .
المبدأ : إن العصمة بيد الزوج وله الطلاق بإرادته المنفردة من دون حاجة إلى تبريره فالقرار الذي خالف هذه القاعدة يستوجب نقضه.
نشرة القضاة العدد 44 : ملف رقم 41255 بتاريخ 24 مارس 1986


طلاق . إبقاء المطلقة ساكنة مع مطلقها . انتهاك القواعد الشرعية. ( أحكام الشريعة الإسلامية ).
من المقرر شرعا أن إبقاء المطلقة بمنزل مطلقها يخل بمقصد من مقاصد الشرع ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الشرعية. ولما كان ثابتا. في قضية الحال. أن قضاة الاستئناف قضوا بإبقاء المطلقة ببيت في السكن الذي يسكن فيه مطلقها وقد صارت عنه أجنبية فإنهم بقضائهم هذا خالفوا المقاصد الشرعية . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
ملف رقم: 33130 قرار بتاريخ 14 ماي 1984


الطلاق - الحكم به بدون إجراء محاولة الصلح - خطأ في تطبيق القانون
من المقرر قانونا أنه لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع الذين قضوا بالطلاق بين الزوجين دون القيام بإجراء محاولة الصلح بين الطرفين يكونوا قد أخطئوا في تطبيق القانون. ومتى كان ذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
ملف رقم: 75141 قرار بتاريخ 18/06/1991

الطلاق _ المتعة _ التعويض _ ا حكام الشريعة الإسلامية _ إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية تقرر للزوجة التي طلقها زوجها متعة تعطى لها تخفيفا عن ألم فراق زوجها لها، و هي في حد ذاتها تعتبر تعويضا فان القضاء بما يخالف أحكام هد المبدأ يعتبر خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية _ لذلك يستوجب النقض القرار الذي قضي للزوجة المطلقة بدفع مبلغ مالي لها باسم متعة و بدفع مبلغ آخر كتعويض.
ملف رقم 35912 قرار بتاريخ 08/04/1985


الطلاق . عصمة الزوج. إذا صرح به يلزمه . القاضي يثبته بحكم . مراجعة الزوجة . طيلة فترة العدة .
من المقرر شرعا . وعلى ما جرى به قضاة المجلس الأعلى أن تلفظ الزوج بالطلاق يلزمه . ومن المقرر أيضا أن الرجعة لا تعتبر شرعا إلا أثناء قيام العدة ومن ثم فان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. إذا كان الثابت . في قضية الحال . أن الزوج المطلق ندم أو تراجع في طلاقه بعد انتهاء مدة العدة فان هذا لا يشفع له شرعا في عدم احتساب الطلاق الذي تلفظ به وبناء عليه فإذا أراد أن يرجع زوجته كان عليه إتباع القواعد الفقهية التي تنظم وتضبط الرجعة وكان على قضاة الاستئناف التنفيذ بهذه القواعد الفقهية كما فعل قاضي محكمة الدرجة الأولى إلا أنهم بقضائهم برجوع الزوجة إلى بيت الزوجية خافوا أحكام هذا المبدأ . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة.
المجلة القضائية العدد 4 سنة 89 ملف رقم 35322 قرار بتاريخ 17/12/1984


اختصاص محلي - دعوى رجوع - إثبات مقر الزوجية - الحكم برجوع الزوجة لمقر الزوجية حيث أصبح يعمل ويسكن فيه.
من المقرر قانونا أن دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن الزوجية ترفع أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية. ومن المستقر عليه قضاء أن على الزوجة متابعة زوجها والالتحاق به أين طاب عيشه. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الزوج أصبح يسكن ويعمل بمدينة تبسه، فإن المجلس القضائي لما قضى برجوع الزوجة وإلحاقها بزوجها الموجود بتبسة بصفة دائمة طبق القانون تطبيقا سليما. ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد4 سنة 1993 ملف رقم 39467 بتاريخ 13/01/1986


الزواج - عقد صحيح - خلوة صحيح - للزوجة الحق في توابع العصمة. (أحكام الشريعة الإسلامية)
من المقرر شرعا وقانونا، أنه إذا أبرم عقد زواج صحيح وتأكدت الخلوة بين الزوجين، أصبح للزوجة الحق في جميع توابع العصمة وكامل صداقها، حتى ولو لم يقع احتفال بالدخول ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن ابرم عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية بالبليدة المفترض فيه توفر الشروط المطلوبة، وان المحكمة تأكدت من وقوع الدخول والاختلاء بين الزوجين، فإن القاضي الذي منحها جميع توابع العصمة والصداق بعد الطلاق طبق الشرع والقانون تطبيقا سليما. ومتى كان ذلك، استوجب رفض الطعن.
ملف رقم: 74375 قرار بتاريخ 18/06/1991

الطلاق.طلبه من الزوج. وجوب القضاء به مخالفة ذلك. خرق قاعدة شرعية .( أحكام الشريعة الإسلامية).
من المقرر شرعا أن للزوج حق الطلاق من جانبه وحده عملا بالقاعدة الشرعية ( العصمة بيد الزوج) ومن ثم فإن القضاء بإبقاء روابط الزوجية قائمة بين الزوجين حتى بعد إبداء الزوج لإرادته في الطلاق . يعد خرقا صريحا لهذه القاعدة الشرعية. ومتى كان خالف قضاة الاستئناف تطبيق هذا المبدأ استوجب نقض قرارهم المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار تلقائيا من المجلس الأعلى.
ملف رقم : 35346 قرار بتاريخ 31/12/1984


العصمة - توابعها - حق للمطلقة.
من المقرر شرعا أن انحلال العصمة واجب للمطلقة قبل مطلقها. ومن ثم، فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للأحكام الشرعية. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المجلس القضائي لما قضى بتأييد الحكم المستأنف مع عدم الحكم للزوجة المطلقة بالمتعة والنفقة ورد الأثاث المطلوبة منها في مرحلة الاستئناف، يكون بقضائه كما فعل خالف القانون. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 3 1991ملف رقم 57752 بتاريخ 25/12/1989


الطلاق.الحكم به دون إجراء محاولة الصلح . خطأ في تطبيق القانون.
من المقرر قانونا أنه لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرفي القاضي ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون . ولما كان من الثابت .في قضية الحال . أن قضاة الموضوع الذين قضوا بالطلاق بين الزوجين دون القيام بإجراء محاولة الصلح بين الطرفين يكونوا قد أخطئوا في تطبيق القانون . ومتى كان كذلك . استوجب نقض القرار المطعون فيه .
ملف رقم : 75141 قرار بتاريخ 18/06/1991


الحكم بالتطليق - طعن - لعدم تمكين الزوج من حضور جلسة الصلح - رفض الطعن
إن عدم حضور أحد الطرفين لجلسة الصلح رغم تأجيل إجرائها عدة مرات يجعل القاضي ملزما بالفصل في الدعوى رغم عدم حضور أحدهما لأن المادة 49 من قانون الأسرة تحدد مهلة إجراء الصلح بثلاثة أشهر
نشرة القضاة العدد 55 : ملف رقم 174132 قرار بتاريخ 23/10/97

1- تطليق : زواج بموجب عقد رسمي - إنجاب بنت - طلب التطليق على مسؤولية الزوجة - استئناف - تأييد مع إسناد الحضانة إلى الأم و إلزام الزوج بالنفقة – طعن لمخالفة قاعدة جوهرية في إجراءات الطلاق و المتمثلة في الصلح - نقض القرار .
2 ـ المبدأ : أ - إن الطلاق لا يثبت إلا بحكم بعد محاولة الصلح , طبقا لنص المادة 49 من قانون الأسرة .
ب ـ إن أحكام الطلاق تصدر نهائية طبقا لأحكام المادة 57 من قانون الأسرة .
نشرة القضاة العدد 48 : ملف رقم 82143 قرار بتاريخ 12/05/1992

الطلاق بالتراضي القاضي يصادق على الاتفاق المتوصل إليه - ولا يجوز الرجوع فيه
من المقرر قانونا أن يتم الطلاق بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين ويثبت بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي ومتى حصل الاتفاق بين الطرفين - فقضية الحال فأن القاضي يصادق على شروطه ولا يجوز بعد ذلك للأطراف الرجوع فيه . مما يستوجب رفض الطعن الحالي
ملف رقم 138949 المجلة القضائية رقم 2/96 بتاريخ 09/07/1996


الرجوع - بعد صدور الحكم بالطلاق.
من المقرر قانونا أن من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد، ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد. ولما كان ثابتا - فغي قضية الحال - أن الطاعن راجع مطلقته بعقد جديد متوفرا على جميع أركان الزواج حسب المادة 50 ق.أ. أصبح واجبا نقض الحكم المطعون فيه بدون إحالة لعدم جدية بقائه.
المجلة القضائية العدد 3 1993 ملف رقم 73630 بتاريخ 20/02/1991

الطلاق عدم القيام بالإجراءات السابقة له خطأ في تطبيق القانون (المادة 49 55 56 من ق س)
من المقرر قانونا أنه لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي وعند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق وإذا اشتد الخصام بين الزوجين وعجزت الزوجة عن إثبات الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يعد خطأ في تطبيق القانون . ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المجلس القضائي لما قضى بالطلاق دون مراعاة أحكام المواد التالية : 49 55 56 (ق س) يكون بقضائه كما فعل قد خالف القانون وتجاوز اختصاصه ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
ملف رقم 57821 قرار بتاريخ 25/12/1989

الرجوع - بعد صدور الحكم بالطلاق ( المادة 50 من قانون الأسرة )
من المقرر قانونا أن من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد , ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد - ومن الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن راجع مطلقته بعقد جديد متوفرا على جميع أركان الزواج حسب المادة 50 ق أ. أصبح واجبا نقض الحكم المطعون فيه بدون إحالة لعدم جدية بقائه .
المجلة القضائية العدد الثالث 93: ملف رقم 73630 قرار بتاريخ 20/02/1991


من المقرر شرعا . وعلى ما جرى به قضاة المجلس الأعلى إن تلفظ الزوج بالطلاق يلزمه . ومن المقرر أيضا أن الرجعة لا تعتبر شرعا إلا أثناء قيام العدة
ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. إذا كان الثابت . في قضية الحال . أن الزوج المطلق ندم أو تراجع في طلاقه بعد انتهاء مدة العدة فان هذا لا يشفع له شرعا في عدم احتساب الطلاق الذي تلفظ به وبناء عليه فإذا أراد أن يرجع زوجته كان عليه إتباع القواعد الفقهية التي تنظم وتضبط الرجعة وكان على قضاة الاستئناف التقيد بهذه القواعد الفقهية كما فعل قاضي محكمة الدرجة الأولى إلا أنهم بقضائهم برجوع الزوجة إلى بيت الزوجية خالفوا أحكام هذا المبدأ ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة.
المجلة القضائية العدد 4 سنة 89 ملف رقم 35351 قرار بتاريخ 13/12/1986


طلاق رضائي - انقضاء ميعاد العدة منذ أعوام - الحكم من جديد بالرجوع لمحل الزوجية - خرق لأحكام الشريعة الإسلامية.
من المقرر شرعا أن الحكم بالطلاق الواقع الزوجين، والذي استغرق ميعاد العدة، لا يجوز استئنافه بغرض التراجع عن الطلاق الذي تم قبوله أمام القاضي. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المجلس القضائي لما قضى برجوع الزوجة من جديد رغم أن الحكم بالطلاق الرضائي استغرق ميعاد العدة، فإن القرار المنتقد قد خرق أحكام الشريعة الإسلامية مما يستوجب نقضه.
المجلة القضائية العدد4 سنة 1993 ملف رقم 41100 بتاريخ 21/04/1984


رجوع الزوجة - بعد صدور حكم بطلاق رضائي - وجوب عقد جديد.
من المقرر قانونا أن الطلاق يمكن أن يتم بتراضي الزوجين ولا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي ومن راجع زوجته بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما قضوا برجوع الزوجة رغم أن الطلاق وقع بالتراضي بينهما وتم إثباته بحكم وبقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 1 1992 ملف رقم 49858 قرار بتاريخ 18/07/1988


مراجعة - إنكارها من الزوج - عدم إثباتها بالشهود - الحكم بتحرير عقد الزواج - خرق أحكام الشريعة الإسلامية.
من المقرر شرعا أن الطلاق الذي يقع صحيحا بين الزوجين لا تتم المراجعة فيه إلا برضا وطلب من الزوج وفي المدة المقررة للمراجعة، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية.ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الطاعن ينكر حضور المراجعة بعد الطلاق وأن الشهود الذين قدمتهم المطعون ضدها لم يقل أي واحد منهم أنه حضر المراجعة أو شهدها، فإن قضاة الموضوع الذين أمروا بتحرير عقد الزواج بناء على استنتاج وتفسير خاطئين يكونوا قد خرقوا أحكام الشريعة الإسلامية.ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 4 سنة 1992 ملف رقم 45867 قرار بتاريخ 01/06/1987


حق السكن للأم الحاضنة - حيازة الزوج على مسكنين - انعدام الولي الذي يقبل إيواء الحاضنة - نقض جزئي.
من المقرر قانونا أنه إذا كانت الأم حاضنة ولم يكن لها ولي يقبل إيواءها، فعلى الزوج - حسب وسعه - أن يضمن حقها في السكن مع محضونها. وأن نفقة المحضون وسكناه من ماله إذا كان له مال وإلا فعلى والده أن يهيئ له سكنا، وإن تعذر فعليه أجرته. ولما ثبت - من قضية الحال - أن للزوج مسكنا آخر بنفس البلدية - حسب اعترافه - فإن قضاة المجلس قد أخطئوا بقضائهم من جديد برفض طلب الطاعنة بتخصيص مسكن يضمن حق المحضون بالإيواء فيه. لا سيما وأن احتمال عدم وجود ولي يقبل إيواءها مع محضونها قائما. ومتى كان ذلك، استوجب نقض قرارهم جزئيا.
المجلة القضائية العدد 2 سنة 1994 ملف رقم 105366 قرار بتاريخ 27/04/1993


مسؤولية الطلاق -لا يجوز الحكم بالمتعة إلا للزوجة المتضررة من طلاق غير مبرر (الشريعة الإسلامية )
من المقرر شرعا وقضاء أن المتعة تمنح للزوجة مقابل الضرر الناتج بها من الطلاق غير مبرر ويسقط بتحميلها جزء من المسؤولية فيه . ولما كان ثابتا - في قضية الحال -أن القرار المطعون فيه قضى بإسناد الظلم إلى الزوجين معا ،فلا سبيل لتعويض أحدهما ومنح المتعة للزوجة . ومتى كان كذلك استوجب النقض جزئيا فيما يخص المتعة .
ملف رقم 39731 قرار بتاريخ 27/01/1986


إثبات شهادة شهود - امتناع الزوجة عن الرجوع لا يعفى الزوج من مسؤولية الطلاق. (أحكام الشريعة الإسلامية)
الموضوع الأول: من المقرر قضاء أن القاضي غير ملزم بالاستماع إلى تصريحات الشهود طالما كانت أقوالهم على فرض موافقتها مع ادعاءات المشهود له لا ترفع عنه مسؤولية الطلاق ، ذلك أنه إذا فرض أن الشهود شهدوا للزوج على أنه حاول إرجاع زوجته و أنها أهانته و شتمته فإن ذلك لا يقيم دليلا على امتناعها عن الرجوع و تقابل ذلك برفض يسجل عليها شرعا، و من ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالوجه المثار من انعدام الأسباب في غير محله و يستوجب رفضه.
ا لموضوع الثاني: السكن الزوجي المؤجر - منحه في حالة الطلاق - الزوج الحاضن - وجوب الإيجار باسم أحد الزوجين - السكن المؤجر باسم الغير (لا). ( المادة 467 من القانون المدني)
لما كانت أحكام المادة 467 من القانون المدني التي تخول للقاضي الذي يصرح بالطلاق إعطاء السكن الزوجي للزوج الذي أسندت إليه حضانة الأولاد أخذت في اعتبارها أن السكن المذكور مؤجر و أن تأجيره باسم أحدهما ، أما إذا كان باسم غيرهما فإنه ليس لأحدهما أن يستفيد منه تحت ظل نص هذه المادة، و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان القرار المطعون فيه قد قضي بمنح السكن المؤجر باسم أم الزوج، للزوجة المطلقة ،فإنه بهذا القضاء قد خرق أحكام المبدأ المتقدم. ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة هذا المبدأ.
ملف رقم 34397 قرار بتاريخ 03/12/1984


السكن الزوجي - اختصاص الفصل في موضوعه - يعود للقاضي المختص بموضوع الطلاق - القاضي المدني (لا) تجوز السلطة - مبدأ حجية الأمر المقضي فيه. (المادة 467 من القانون المدني)
متى كانت أحكام المادة 467 من القانون المدني صريحة في النص على اختصاص القاضي الذي يفصل في دعوى الطلاق بالفصل في موضوع سكن الحاضنة و تقرير الانتفاع بحق الإيجار، و نتيجة لذلك فإنه ليس لأي قاضي أن حكم من جديد بتقرير حق الانتفاع بالسكن أو باستبداله أو مراجعة الحكم الذي فصل فيه القاضي الذي قضي بالطلاق خاصة و أن الحكم بتقرير حق السكن كان أثرا من آثار الطلاق ، و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد انتهاكا لأحكام المادة المشار إليها أعلاه و خرقا لمبدأ قوة الشيء المقضي به و تجاوزا للسلطة في نفس الوقت. و لما كان الثابت - في قضية الحال - أن المجلس القضائي صادق على حكم بالإشهاد للمدعية بمتعتها بالسكن الزوجي الكائن بوهران، في حين أن الحكم الذي قضي بعد التصريح بالطلاق بمنح المطلقة السكن الكائن بعين تموشنت أصبح نهائيا و حائزا لقوة الشيء المقضي به، فإن المجلس القضائي بقضائه هذا انتهك أحكام المادة 467 من القانون المدني و خرق مبدأ حجية الشيء المقضي به و تجاوز سلطته في نفس الوقت . و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
ملف رقم 34849 قرار بتاريخ 30/12/1984

التطليـــــق

تطليق - عدم تبليغ الملف إلى النيابة - رد قاض - نقض القرار .
المبدأ : 1 - إن كل من سبق له أن تدخل في قضية وأعطى رأيه فيها لا يجوز له أن يشارك في الفصل فيها عند الاستئناف . 2- إن تطليق الزوجة زوجها يدخل في قضايا حالات الأشخاص التي فرض القانون قبل الفصل فيها إبلاغ ملفها إلى النيابة العامة .
نشرة القضاة العدد 44 : ملف رقم 40960 قرار بتاريخ 02 جوان 1986


الطلاق. تطليق. قبول الزوج على شرطين . الحكم به دون تحقق الشرطين. مخالفة الشرع والقانون . ( قواعد شرعية المادتان 4و 53 من ق س ) .
من المقرر شرعا وقانونا أن الطلاق لا يحكم به إلا إذا كان للزوجة من الأسباب الشرعية ما بحق لها التطليق به ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقواعد الشرعية والقانونية . لما كان من الثابت . في قضية الحال . أن الزوجة طلبت الت
المجلة القضائية العدد الأول : ملف رقم 56249 قرار بتاريخ 27/11/1989


تطليق - أسبابه ـ ضرر بين - عدم دفع نفقة لمدة تزيد عن شهرين ـ سبب مبرر للتطليق (أحكام الشريعة الإسلامية)
متى كان من المقرر فقها وقضاء في أحكام الشريعة الإسلامية أن عدم الإنفاق على الزوجة لمدة تزيد على شهرين متتابعين يكون مبررا لطلبها التطليق عن زوجها وذلك وفقا لما نص عليه الفقيه ابن عاصم بقوله الزوج إن عجز عن إنفاق لأجل شهرين ذو استحقاق بعدهما الطلاق لا من فعله وعاجز عن كسوة كمثله فإن القضاء بما يخالف أحكام هذه المبادئ يعد خرقا لقواعد فقهية مستمدة من الشريعة الإسلامية . وإذا كان الثابت أن المطعون ضده أدين جزئيا من محكمة الجنح بتهمة الإهمال العائلي وحكم عليه غيابيا بسنة حبسا منفذة فإن قضاة الاستئناف برفضهم طلب الطاعنة المتعلق بالتطليق خرقوا أحكام هذا المبدأ الشرعي ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعنة في هذا الشأن .
ملف رقم 34971 قرار بتاريخ 19/11/84


تطليق بتظليم الزوجة قبل الدخول - بدلا من فسخ العقد – نقض
المبدأ 1: قد ثبت قضاء وفقها بأن المصطلح المقبول هو فسخ عقد الزواج قبل البناء يطلب أحد الطرفين المتضرر
المبدأ 2 : إذا ثبتت الإساءة من جهة الزوجة وكانت هي التي تطالب بالتطليق لا الزوج رفضت دعواها بإجماع الفقهاء , إذن فليس للمرأة الحق في طلب فسخ الزواج قبل البناء إلا بمقابل خلع تدفعه للزوج .
تابع نشرة القضاة العدد 44 : ملف رقم 38341 قرار بتاريخ 02/12/1985


المصادقة على الحكم القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس - طعن بالنقض -
لأن طلب التطليق كان للضرر بسبب زواج المطعون ضده ثانية دون علمها - قبول الطعن .
إن المادة 8 من قانون الأسرة تعطي الحق للزوجة السابقة في طلب التطليق عندما يتزوج بثانية دون علمها لأن يعتبر هذا ضررا أصابها .
نشرة القضاة العدد 55 : ملف رقم 122443 قرار بتاريخ 26/09/95


تطليق : حكم بالطلاق بطلب من الزوجة مع تظليم الزوج - طعن لعدم الأخذ برغبة الزوج في رفض الطلاق -
نقض لكون عدم رغبة الزوج في الطلاق يكون تطليق دون تحميل الزوج أية مسؤولية . المبدأ : إن الطلاق بطلب من الزوجة يعتبر تطليق , يحكم لها به عند الاقتضاء دون تحميل الزوج أية مسؤولية داعية للتعويض
نشرة القضاة العدد 47 : ملف رقم 73992 قرار بتاريخ 01/10/1991


التطليق إثبات الضرر المبالغ فيه من طرف الزوج منح التعويض للزوجة (المادة 53 55 من قانون الأسرة )
من المقرر قانونا أنه يحق للزوجة أن تطلب التطليق لكل ضررا معتبرا شرعا ومن المقرر أيضا أنه في حالة الطلاق يحكم القاضي بالتعويض للطرف المتضرر ولما كان من الثابت أن الضرر اللاحق بالزوجة كان مبالغ فيه متعسفا من طرف الزوج فإن تطليق الزوجة وحده لا يكفي لجبر الضرر وتعويضها مقابل الأضرار اللاحقة بها فإن القضاة بقضائهم التعويض الزوجة نتيجة إثبات الضرر من طرف الزوج طبقا لأحكام المادة 55 من قانون الأسرة قد طبقوا القانون ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
الأول.
ملف رقم 191648 قرار بتاريخ 23/12/97


فقد الزواج .فسخه قبل البناء . أسباب التطليق.زواج الزوج بأخرى ليس سببا في الفسخ وكذلك كبر سنه .
من المقرر فقها وقضاء أن الزواج الصحيح المنعقد شرعا لا يفسخ ولو قبل البناء إلا لأسباب محددة . ليس الفسخ خاضعا لرغبة أحد الزوجين كما أن زواج واحد أو أكثر للرجل أو كبر سنه ليس مما يجيز تطليق الزوجة جبرا عن زوجها. والقضاء بما يخالف هذه الأحكام .يستوجب نقض القرار الذي قضى بأبطال زواج الطاعن بالمطعون ضدها تأسيسا على زواجه السابق بغيرها سببا لتطليقها .
العدد 2 سنة 1989 ملف رقم: 42681 قرار بتاريخ 03/11/1986


دعوى الطلاق
من المقرر شرعا أن الطلاق هو حق للرجل صاحب العصمة و أنه لا يجوز للقاضي أن يحل محله في إصداره أما التطليق فهو حق للمرأة المتضررة وترفع أمرها للقاضي الذي يطلقها .ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرق لأحكام الشريعة الإسلامية.ولما كانت الشريعة الإسلامية تخول إثبات تصريح الزوج بالطلاق بواسطة سماع شهود حضروا وسمعوا بذلك من نفس الزوج . أو بواسطة شهادة مستفيضة فانه يجب على القضاة أن يجروا تحقيقا لسماع الشهود الذين علموا بالطلاق وليس لهم بعد ذلك إلا أن يوافقوا على صحة طلاق أثبت أمامهم .وكذلك فإن القرار الذي قضى بأن الطلاق لا يثبت إلا بتصريح الزوج أمام القاضي يعد مخالفا للشريعة الإسلامية. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن بمخالفة هذا المبدأ.
المجلة القضائية العدد 4 سنة 89 ملف رقم 35322 قرار بتاريخ 17/12/1984


التطليق للضرر - الحكم بتطليق الزوجة على مسؤولية الزوج للمادة 53 من قانون الأسرة - طعن بالنقض -
لأن الحكم الجزائي المحتج به كان بسبب ضرب الزوجة ولم تكن العقوبة بسبب تهمة بها مساسا بشرف الأسرة كما تنص المادة 53 فقرتين 4 و 6 من قانون الأسرة - رفض الطعن .
نشرة القضاة العدد 54 : ملف رقم 127948 قرار بتاريخ 16/01/96


طلب التطليق لعدم الإنفاق :
الكلمات الأساسية - حكم بفك الرابطة الزوجية بالتطليق - طعن بالنقض لعدم الإنفاق .المبدأ القانوني : لا يمكن الحكم بالتطليق بسبب الإهمال وعدم الإنفاق إلا إذا صدر حكم بوجوب النفقة على الزوجة , وإن يمتنع الزوج عن تنفيذ ذلك .
نشرة القضاة العدد 49 :-ملف رقم 118475 قرار بتاريخ 02/05/1995


زواج قبل الدخول - طلب التطليق مع التعويض - استنادا على وجود ضرر، معتبر شرعا.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه "يجوز للزوجة طلب التطليق مع التعويض استنادا على وجود ضرر، معتبر شرعا". ولما ثبت -في قضية الحال- أن القضية تتعلق بزواج تام الأركان، إلا أن الزوج تأخر عن الدخول بزوجته لمدة 5 سنوات، فإنه بذلك، يعتبر تعسفا في حقها، ويبرر التعويض الممنوح لها. مما يتعين رفض الطعن.
قرار رقم 135435 بتاريخ 23/04/1996


متعة.تطليق بناء على طلب الزوجة . الحكم بها. مخالفة القواعد الشرعية. ( القواعد الشرعية) .
من المقرر شرعا أن المتعة شرعت للمرأة التي يختار زوجها فراقها وليس للمرأة التي تختار فراق زوجها ومن ثم فان القضاء بما يخالف هدا المبدأ يعد مخالفا للقواعد الشرعية . لما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة المجلس بتأييدهم الحكم المستأنف القاضي بتطليق المطعون ضدها من الطاعن والحكم لها بمتعة يكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعية . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
ملف رقم : 561614 قرار بتاريخ 21/11/1988


تطليق. الحكم به جبرا على الزوج. لا يجوز . (أحكام ش إ )
من المقرر شرعا وقضاء من الحكم بتطليق الزوجة جبرا على زوجها يكون مخالفا للقواعد الشرعية والقانونية إذا كان غير قائم على أحد الأسباب الموجبة لإثباته شرعا ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الشرعية . ولما كان ثابتا . في قضية الحال. أن الزوج تمسك بطلب إرجاع زوجته في سائر مراحل النزاع ومع ذلك فإن قضاة الموضوع قضوا بالطلاق بين الزوجين بتظليم الزوجة فإنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا قواعد شرعية وقضائية . ومتى كان كذلك استوجب رفض القرار المطعون فيه .
المجلة القضائية العدد 2 سنة 90 ص50 ملف رقم 36784 قرار بتاريخ 25/03/1985


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري   Empty
مُساهمةموضوع: رد: اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري    اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري   Icon_minitime1الأربعاء مايو 15, 2013 5:28 pm


استئناف الطلاق

طلاق. إلغاءه من قبل قضاة المجلس . مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات .
متى كان مقررا قانونا أن الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ماعدا في جوانبها المادية . فإن قضاة المجلس . في قضية الحال . بإلغائهم للحكم المستأنف لديهم . القاضي بالطلاق بين الطرفين خالفوا القواعد الجوهرية للإجراءات . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه دون إحالة.
المجلة القضائية العدد الثالث سنة 1993 ملف رقم 79858 قرار بتاريخ 26/11/1991


الوكالة في دعوى الطلاق - استئناف الحكم بالطلاق - عدم القبول شكلا - تطبيق سيئ للقانون.
من المقرر قانونا أن الوكالة أو الإبانة هي عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه، وأن الوكالة الخاصة، الرسمية، تصح للمرافعة أمام القضاء. ومن المقرر أيضا أن الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها المادية. ومن ثم، يتعين القول أن الزوج الذي وكل والده نيابة عنه لمتابعة إجراءات التقاضي في دعوى الطلاق - موضوع النزاع الحالي - كان بناء على وكالة رسمية، التي تحدث آثارها القانونية، عكس ما ذهبت إليه الطاعنة: (لا تصح الوكالة في مثل هذه الحالات) إلا أن الذي يأخذ على قضاة الاستئناف عدم قبولهم الاستئناف شكلا من دون مراعاة أحكام المادة 102 (ق.إ.م) بدعوى أن الطلاق نهائي وكان الأولى النظر في مسألة الاستئناف وبعد قبوله ينظر في موضوع الطلاق ويقضي بعدم الاختصاص لكون الحكم صدر نهائيا. وعليه، فالوجه المثار في محله ويستحق القرار النقض.
المجلة القضائية العدد 3 سنة 1994 ملف رقم 110096 قرار بتاريخ 10/11/1994


استئناف أحكام الطلاق - حكم بالتطليق مع إلزام الزوج بدفع النفقة - استئناف - تأبيد الحكم المستأنف - طعن
كون أن الحكم القاضي بالتطليق لم يتأكد من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 53 من قانون الأسرة - نقض . لا يجوز استئناف أحكام الطلاق , إلا في الجوانب المادية , عملا بنص المادة 57 من قانون الأسرة , التي تعتبر أحكام الطلاق صادرة بدرجة نهائية .
نشرة القضاة العدد 54 : ملف رقم 101232 قرار بتاريخ 12/13/1994


طلاق- تعديل صفته - من قبل قضاة الاستئناف - مخالفة القانون. المادة 57 من ق.س. من المقرر قانونا أن الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف، ما عدا في جوانبها المادية، من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت- في قضية الحال - أن قضاة المجلس عدلوا الحكم المستأنف لديهم القاضي بالطلاق للخلع إلى الطلاق بتظليم الزوج يكونوا قد تطرقوا إلى موضوع الطلاق الذي لا يجوز لهم مناقشة إلا في جوانبه المادية مخالفين بذلك القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
ملف رقم: 72858 قرار بتاريخ 20/03/1991


طلاق , توابع العصمة ,يجوز المطالبة بها في مرحلة الاستئناف ,لا تعتبر طلبات جديدة ( المادة 57 من قانون الأسرة 107 من ق إ م )

من المقرر قانونا أن توابع العصمة والأشياء الخاصة بالزوجين والمرتبطة مباشرة بواقعة الطلاق يجوز المطالبة بها في مرحلة الاستئناف ولا تعتبر طلبا جديدا. ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون في غير محله . ولما كان من الثابت في قضية الحال , أن مسألة الأثاث والمصوغ عبارة عن تصفية ناتجة عن الطلاق يجوز المطالبة بها سواء في المرحلة الابتدائية أو في مرحلة الاستئناف ، فإن المجلس القاضي بتوابع الطلاق طبق القانون صحيحا . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .
المجلة القضائية العدد الرابع 1991 ملف رقم :59140 بتاريخ 19/03/1990


العصمة ــ توابعها ــ حق للمطلقة . (أحكام الشريعة الإسلامية )
من المقرر شرعا أن توابع انحلال العصمة واجبة للمطلقة قبل مطلقها ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة . ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المجلس القضائي لما قضى بتأييد الحكم المستأنف مع عدم الحكم للزوجة المطلقة بالمتعة و النفقة ورد الأثاث المطلوب منها في مرحلة الاستئناف يكون بقضائه كما فعل خالف القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
ملف رقم 57752 قرار بتاريخ 25/12/89


العــــــــــــــــدة


العدة قبل الدخول - تزوج المرأة بعد 4 أيام من طلاقها - المطالبة بفسخ الزواج لعدم إتمام العدة - الحكم برفض طلب الفسخ و رجوع الزوجة لصحة الزواج - تطبيق صحيح القانون
من المقرر شرعا أنه ( تستوجب العدة للمرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها ولا تستوجب للمرأة الغير مدخول بها . ) ولما كان ثابتا في قضية الحال - أن المطعون ضدها طلقت من زوجها الأول قبل الدخول العادة الزواج ثانيا في الأسبوع الأول من طلاقها , فإن القضاة برفضهم لطلب الطاعن بفسخ الزواج لعدم إتمام العدة من الزواج الأول والحكم بصحة الزواج ورجوع الزوجة إلى البيت الزوجي طبقوا صحيح القانون ومتى كان دلك استوجب رفض الطعن
مجلة العدد2 سنة97 قرار رقم 137571 بتاريخ 18/06/1996


متعة.تطليق بناء على طلب الزوجة . الحكم بها. مخالفة القواعد الشرعية.
من المقرر شرعا أن المتعة شرعت للمرأة التي يختار زوجها فراقها وليس للمرأة التي تختار فراق زوجها ومن ثم فان القضاء بما يخالف هدا المبدأ يعد مخالفا للقواعد الشرعية . لما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة المجلس بتأييدهم الحكم المستأنف القاضي بتطليق المطعون ضدها من الطاعن والحكم لها بمتعة يكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعية . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 4 سنة 90 ملف رقم : 561614 قرار بتاريخ 21/11/1988


مسؤولية الطلاق - لا يجوز الحكم بالمتعة للزوجة المتضرر من طلاق غير مبرر
من المقرر شرعا وقضاء أن المتعة تمنح للزوجة مقابل الضرر الناتج بها من طلاق غير مبرر ويسقط بتحميلها جزء من المسؤولية فيه. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن القرار المطعون فيه قضى بإسناد الظلم إلى الزوجين معا، فلا سبيل لتعويض أحدهما ومنح المتعة للزوجة.ومتى كان كذلك، استوجب النقض جزئيا فيما يخص المتعة.
المجلة القضائية العدد4 سنة 1993 ملف رقم 39731 بتاريخ 27/01/1986


الطلاق - المتعة - التعويض - أحكام الشريعة الإسلامية
إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية تقرر للزوجة التي طلقها زوجها متعة تعطى لها تخفيفا عن ألم فراق زوجها لها، وهي في حد ذاتها تعتبر تعويضا، فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعتبر خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية. لذلك يستوجب نقض القرار الذي قضى للزوجة المطلقة بدفع مبلغ مالي لها باسم متعة وبدفع مبلغ آخر كتعويض.
المجلة القضائية العدد 1 سنة 1989 ملف رقم 35912 قرار بتاريخ 08/04/1985


صداق - حدوث الخلوة الشرعية - يوجب على الزوج دفع كامل الصداق إلى زوجته - عدة دخول مسلم به - يوجب العدة ونفقتها - نفقة - دخول مسلم به - يوجب نفقة الزوجة.
من المقرر شرعا أن انتقال الزوجة إلى بيت الزوجية واختلاء الزوج بها في بيته وغلق بابه عليها وهو الذي ما يعبر عنه شرعا "بإرخاء الستار" أو "خلوة الاهتداء" يعتبر دخولا فعليا يترتب عليه الآثار الشرعية وتنال الزوجة كامل صداقها، ومن المقرر أيضا أن الدخول المسلم به يوجب العدة حتى ولو اتفق الطرفان على عدم الوطء ويوجب نفقتها ونفقة ما قبلها في غياب المسقط عليها ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون في غير محله يستوجب رفضه.لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الزوجة زفت للطاعن واختلى بها في بيته ولم ينكر إصابتها، وإن الدخول بهن مسلم به، فإن قضاة الاستئناف الذين حكموا للزوجة بكامل صداقها بالإضافة إلى نفقة العدة ونفقة الإهمال، فإن قضاءهم هذا يندرج ضمن المادة 16 من قانون الأسرة ومتماشيا مع المادتين 58 و74 من نفس القانون، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون في غير محله يستوجب رفضه.
المجلة القضائية العدد 1 السنة 1991 ملف رقم 55116 بتاريخ 02/10/1989


طلاق . إبقاء المطلقة ساكنة مع مطلقها . انتهاك القواعد الشرعية.
من المقرر شرعا أن إبقاء المطلقة بمنزل مطلقها يخل بمقصد من مقاصد الشرع ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الشرعية. ولما كان ثابتا. في قضية الحال. أن قضاة الاستئناف قضوا بإبقاء المطلقة ببيت في السكن الذي سكن فيه مطلقها وقد صارت عنه أجنبية فإنهم بقضائهم هذا خالفوا المقاصد الشرعية . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
مجلة العدد 1 السنة 1990 ملف رقم: 33130 قرار بتاريخ 14 ماي 1984


حقوق المطلقة . فقد الزوجة لبكارتها قبل البناء عليها. عدم اشتراط الزوج لذلك في عقد الزواج . لا يسقطها.
من المقرر شرعا أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار طلب إسقاط حقوق المطلقة بسبب فقد بكارتها قبل البناء بها إلا إذا كان الزوج قد اشترط ذلك في عقد الزواج ومن المقرر أيضا أنه لا يحكم بفسخ عقد النكاح إلا إذا كان هذا النكاح فاسدا شرعا ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بما يثيره الطاعن تأسيسا على مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في غير محله ويستوجب الرفض. ولما كان الطاعن لم يذكر الوسيلة التي توصل بها إلى اكتشاف أن زوجته كانت قبل ليلة الزفاف فاقدة البكارة رغم عدم مباشرتها جنسيا كما يزعم فان قضاة الاستئناف بقضائهم في الدعوى بالطلاق وتقرير حقوق المطلقة التزموا بتطبيق الأحكام الشرعية .و متى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد 4 سنة 89 ملف رقم 34762 قرار بتاريخ 03/02/1984


زواج.عقد صحيح. خلوة صحيحة . للزوجة حق في توابع العصمة.
من المقرر شرعا وقانونا أنه إذا أبرم عقد زواج صحيح وتأكدت الخلوة بين الزوجين . أصبح للزوجة حق في جميع توابع العصمة وكامل صداقها حتى ولو لم يقع احتفال بالدخول ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون غير سديد . ولما كان من الثابت . في قضية الحال . أن الطاعن أبرم عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية بالبلد المفترض فيه توفر الشروط المطلوبة وأن المحكمة تأكدت من وقوع الدخول و الاختلاء بين الزوجين . فإن القاضي الذي منحها جميع توابع العصمة والصداق بعد الطلاق طبق الشرع و القانون تطبيقا سليما ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد 4 سنة 93 ملف رقم: 74345 قرار بتاريخ 18/06/1991


الوكالة في دعوى الطلاق - استئناف الحكم بالطلاق - عدم القبول شكلا - تطبيق سيئ للقانون.
من المقرر قانونا أن الوكالة أو الإبانة هي عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه، وأن الوكالة الخاصة، الرسمية، تصح للمرافعة أمام القضاء. ومن المقرر أيضا أن الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها المادية. ومن ثم، يتعين القول أن الزوج الذي وكل والده نيابة عنه لمتابعة إجراءات التقاضي في دعوى الطلاق - موضوع النزاع الحالي - كان بناء على وكالة رسمية، التي تحدث آثارها القانونية، عكس ما ذهبت إليه الطاعنة: (لا تصح الوكالة في مثل هذه الحالات) إلا أن الذي يأخذ على قضاة الاستئناف عدم قبولهم الاستئناف شكلا من دون مراعاة أحكام المادة 102 (ق.إ.م) بدعوى أن الطلاق نهائي وكان الأولى النظر في مسألة الاستئناف وبعد قبوله ينظر في موضوع الطلاق ويقضي بعدم الاختصاص لكون الحكم صدر نهائيا. وعليه، فالوجه المثار في محله ويستحق القرار النقد النقض.
المجلة القضائية العدد 3 سنة 1994 ملف رقم 110096 قرار بتاريخ 105/11/1994


سلطة تقديرية - رفع مبالغ المتعة والنفقة والتعويض المحكوم بها - دون إيضاح الأسباب - قصور في التعليل.
من المستقر عليه قضاء أن تحديد مبالغ المتعة والتعويض ونفقة العدة ترجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، غير أنهم ملزمين بذكر أسباب تحديدها، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف المبدأ يعد قصورا في التعليل. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس برفعهم لمبالغ المتعة والتعويض والنفقة المحكوم بها في محكمة أول درجة دون أن يبينوا أسباب ذلك شابوا قرارهم بالقصور في التعليل. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 2سنة 1994ملف رقم 75029 قرار بتاريخ 18/06/1991


العصمة - توابعها - حق للمطلقة.
من المقرر شرعا أن انحلال العصمة واجب للمطلقة قبل مطلقها. ومن ثم، فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للأحكام الشرعية. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المجلس القضائي لما قضى بتأييد الحكم المستأنف مع عدم الحكم للزوجة المطلقة بالمتعة والنفقة ورد الأثاث المطلوبة منها في مرحلة الاستئناف، يكون بقضائه كما فعل خالف القانون. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 3سنة 1991 ملف رقم 57752 بتاريخ 25/12/1989


طلاق - عدم القيام بالإجراءات السابقة له - خطأ في تطبيق القانون.
من المقرر قانونا أنه لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعهد محاولة الصلح من طرف القاضي وعند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق و إذا اشتد الخصام بين الزوجين وعجزت الزوجة عن إثبات الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المجلس القضائي لما قضى بالطلاق دون مراعاة أحكام المواد 49، 55 و56 (ق س) يكون بقضائه كما فعل خالف القانون وتجاوز اختصاصه. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 3 سنة 1991 ملف رقم 57812 قرار بتاريخ 25/12/1989


طلاق رضائي - انقضاء ميعاد العدة -الحكم من جديد بالرجوع للحياة الزوجية -خرق لأحكام الشريعة الإسلامية
من المقرر شرعا أن الحكم بالطلاق الواقع برضا الزوج ،والذي استغرق ميعاد العدة ،لا يجوز استئناف بغرض التراجع عن الطلاق الذي ثم قبوله أمام القاضي . ولما كان من الثابت -في قضية الحال -أن المجلس القضائي لما قضى برجوع الزوجية من جديد رغم أن الحكم بالطلاق الرضائي استغرق ميعاد العدة ،ومرت ثلاثة أعوام ،فإن القرار المنتقد قد خرق أحكام الشريعة الإسلامية يستوجب نقضه.
ملف رقم 41100 قرار بتاريخ 21/04/1986


سكن زوجي - الحكم للمطلقة الحاضنة به - دون وجود سكن آخر للزوج - خرق القانون.
من المقرر قانونا أن المطلقة إذا كانت حاضنة ولم يكن لها ولي يقبل إيواءها، يضمن حقها في السكن مع محضونها حسب وسع الزوج، ويستثنى من القرار بالسكن مسكن الزوجية إذا كان وحيدا، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أنه لا يوجد أي دليل يثبت أن الطاعن يملك أكثر من سكن واحد زائد عن بيت الزوجية، فإن قضاة المجلس بقضائهم بحق المطلقة بيت الزوجية يكونوا قد خرقوا القانون. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 1 سنة 1994 ملف رقم 73949 قرار بتاريخ 23/04/1991

صداق -حدوث الخلوة الشرعية -يوجب على الزوج دفع كامل الصداق إلى زوجته -عدة دخول مسلم به -يوجب العدة ونفقتها -نفقة -دخول مسلم به -يوجب نفقة الزوجة. (أحكام ش إ)، (المواد 16 و 58 و 75 من ق.س)
من المقرر شرعا أن انتقال الزوجة إلى بيت الزوجية واختلاء الزوج بها في بيته وغلق بابه عليها وهو الذي ما يعبر عنه شرعا "بإرخاء الستور" "أو خلوة الاهتداء" يعتبر دخولا فعليا يرتب عليه الآثار الشرعية وتنال الزوجة كامل صداقها، ومن المقرر أيضا أن الدخول المسلم به يوجب العدة حتى ولو اتفق الطرفان على عدم الوطء ويوجب نفقتها ونفقة ما قبلها في غياب المسقط عليها ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون في غير محله يستوجب رفضه. لما كان من الثابت- في قضية الحال- أن الزوجة زفت للطاعن واختلى بها في بيته ولم ينكر إصابتها، وإن الدخول مسلم به، فان قضاة الاستئناف الذين حكموا للزوجة بكامل صداقها بالإضافة إلى نفقة العدة ونفقة الإهمال، فان قضاءهم هذا يندرج ضمن المادة 16 من قانون الأسرة ومتماشيا مع المادتين 58 و74 من نفس القانون، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون في غير محله يستوجب رفضه.
ملف رقم 55116 بتاريخ 02/10/1989

الحضانة صاحب الحق والزيارة


تمديد حضانة الولد إلى سن 16 سنة - حق للأم الحاضنة - مع توفر الشروط القانونية. من المقرر قانونا أنه يمكن للقاضي تمديد فترة الحضانة بالنسبة للذكر إلى ستة عشر سنة إذا كانت الحاضنة أمه، ولم تتزوج ثانية، مع مراعاة مصلحة المحضون. ومتى تبين - من قرار المطعون فيه - أن الحاضنة للطفل ليست أمه التي تزوجت بشخص غير محرم، فإن الشروط المطلوبة غير متوفرة، ويتعين بذلك القول أن الدفع المثار غير مؤسس ويرفض.
المجلة القضائية العدد 2 سنة 1995 ملف رقم 66552 قرار بتاريخ 10/12/1990


تأييد الحكم القاضي بالطلاق و إسناده الحضانة الأم - طعن بالنقض -
لان الأبناء ( المحضونين ) تجاوزا سن العاشرة و هم تحت رعاية الأب - رفض الطعن . أن لقضاة الموضوع الحق في تمديد الحضانة بالنسبة للذكر إلى سن السادسة عشر (16) آدا كانت الحضانة لم تتزوج ثانية مع مراعاة مصلحة المحضون دون أن يكونوا قد خرقوا المادة 65 من قانون الأسرة
ملف رقم 123889 قرار ص 111 / 52 نشرة القضاة بتاريخ 24/10/1995


إسنادها للأم. ولو كانت كافرة.إسقاطها عن الأم. الذكر بالبلوغ . الأنثى حتى سن الزواج. من المقرر شرعا و قانونا أن الأم أولى بحضانة أولادها و لو كانت كافرة إلا إذا خفيت على دينه وأن حضانة الذكر للبلوغ وحضانة الأنثى حتى سن الزواج. ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للأحكام الشرعية والقانونية . ولما كان قضاة الاستئناف , في قضية الحال. قضوا بتعديل الحكم المستأنف لديهم بخصوص حضانة الأولاد الثلاثة ومن جديد إسنادها إلى الأب فإنهم بقضائهم كما فعلوا أصابوا بخصوص الولدين باعتبار أنهما أصبحا يافعين إلا أنهم أخطئوا بخصوص البنت خارقين بذلك أحكام الشريعة الإسلامية والمادة 64 من قانون الأسرة . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار جزئيا فيما يخص حضانة البنت دون إحالة.
المحلة القضائية العدد 93/1 . ملف رقم: 52221 قرار بتاريخ 13 مارس1989


الحضانة… سقوطها


سقوط حق الحضانة عن الأم لفساد أخلاقها وسوء تصرفاتها
فإنه يسقط أيضا حق أمها في ممارسة الحضانة لفقد الثقة فيهما معا وللحكم بخلاف هذا المبدأ استوجب نقض القرار الذي قضى بإسناد حضانة الأولاد لجدتهم للأم بعد إسقاط هذا الحق عن الأم لفساد أخلاقها وإقرارها باتخاذ وسائل غير شريفة لترغم زوجها على طلاقها
المجلة القضائية العدد 1 لسنة 89 : ملف 31997 بتاريخ 09/01/1984


حضانة . تنازل الأم عنها . لا تعود إليها . ولا يقبل طلب استرجاعها.
من المقرر فقها وقانونا أن المتنازلة عن الحضانة باختيارها لا تعود إليها ولا يقبل منها طلب استرجاع الأولاد لها ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقواعد الفقهية و القانونية . لما كان من الثابت. في قضية الحال . أن الطاعنة تنازلت عن حضانتها باختيارها دون أن ترغم عليها ذلك فإن قضاة الاستئناف الذين قضوا بإلغاء الحكم المستأنف لديهم ومن جديد القضاء برجوع المطعون ضدها أم الأولاد عن تنازلها عن حقها في الحضانة وبإسناد من كان منهم في حضانة النساء إليها فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا الفقه و القانون. و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه دون إحالة.
نشرة العدد 51 ص92 ملف رقم102886 قرار بتاريخ 19/04/1994


الحضانة.سقوطها عن الجدة حالة زواجها بأجنبي.
متى كان مقررا في أحكام الشريعة الإسلامية أنه يشترط في المرأة الحضانة ولو كانت أما فأخرى بغيرها أن تكون خالية من الزواج أما إذا كانت متزوجة فلا حضانة لها لانشغالها عن المحضون فإنه من المتعين تطبيق هذا الحكم الشرعي عند القضاء في مسائل الحضانة .
لذلك يستوجب نقض القرار الذي خالف أحكام هذا المبدأ وأسند حضانة البنت لجدتها لأم المتزوجة بأجنبي عن المحضونة.
العدد 2 سنة 1989 ملف رقم : 40438 قرار بتاريخ 05/05/1986


حضانة. تنازل الأم عنها . لا تعود إليها . ولا يقبل طلب استرجاعها.
من المقرر فقها وقانونا أن المتنازلة عن الحضانة باختيارها لا تعود إليها ولا يقبل منها طلب استرجاع الأولاد لها ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقواعد الفقهية و القانونية .لما كان من الثابت. في قضية الحال . أن الطاعنة تنازلت عن حضانتها باختيارها دون أن ترغم على ذلك فإن قضاة الاستئناف الذين قضوا بإلغاء الحكم المستأنف لديهم ومن جديد القضاء برجوع المطعون ضدها أم الأولاد عن تنازلها عن حقها في الحضانة وبإسناد من كان منهم في حضانة النساء إليها فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا الفقه و القانون. و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه دون إحالة.
مجلة العدد 3 السنة 1990 ص 85 ملف رقم: 53340 قرار بتاريخ 27/03/1989


الحضانة تنازل الأم عنها . دون وجود حاضن آخر يقبلها. وله القدرة عليها . قبولها . مخالفة أحكام الحضانة.
من المقرر شرعا وقانونا أن تنازل الأم عن حضانة أولادها يقتضي وجود حاضن آخر يقبل منها تنازلها وله القدرة على حضانتهم فإن لم يوجد فان تنازلها لا يكون مقبول وتعامل معاملة نقيض قصدها ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا لأحكام الحضانة لما كان من الثابت في قضية الحال أن المطعون ضدها حكم لها بمقتضى حكم الطلاق بالحضانة بناء على طلبها ولأجل ذلك منحت السكن الزوجي لتحضن فيه الأولاد فإن قضاة المجلس الذين قضوا بإسقاط حضانة الأولاد عن أمهم بناء على طلبها إلزام الأب بأخذهم وهو ليس حاضنا مباشرا بل يحضن بغيره من النساء ( زوجته الثانية) التي ليست أكثر حنانا من أمهم فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا أحكام الحضانة . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
المجلة القضائية 4 سنة 1990 ملف رقم : 51894 بتاريخ 14/12/1988


الحضانة - عدم توفر أسباب سقوطها - تطبيق صحيح القانون .(المادة 67 ق س )
من المقرر شرعا أن إسقاط الحضانة لا يكون إلا لأسباب جدية وواضحة ومضرة بالمحضون ومتعارضة مع مصلحته و من ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة الأحكام الشرعية في غير محله. ولما كان ثابتا- في قضية الحال- أن المجلس القضائي لما قضى بإبقاء حضانة الولد لأمه باعتبار أن الأب لم يثبت إهمال الأم لولدها يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
ملف رقم 50270 قرار بتاريخ 07/11/1988


حضانة. إسنادها إلى أم فاسدة. خرق القانون .(المادة 62 ق س)
من المقرر فقها وقانونا أن الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان ثابتا. في قضية الحال .أن المجلس عندما أسند حضانة البنات الثلاثة لأم على اعتبار عاطفي بالرغم من ثبوت سوء خلقها يكون قد خرق القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
ملف رقم: 53578 قرار بتاريخ 22/05/1989


الحضانة سقوطها على من كانت تجب له مرور سنة دون المطالبة بها عدم الرد على الدفوع قصور في الأسباب (أحكام الشريعة الإسلامية ،144 ق ا م)
متى كان من المقرر شرعا أن الحضانة تسقط على من كانت تجب له بمرور سنة كاملة دون المطالبة بها وكان من المقرر قانونا كذلك أن القرار الذي لا تكون أسبابه كافية لمواجهة من قدم من أدلة وأبدى من طلبات ودفوع في الدعوى فإن هذا القرار يكون مشوبا بالقصور في التسبيب ومخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية في مقتضياته إذا كان الثابت في قضية الحال أن الجدة للأم طالبت بإسناد الحضانة لها بعد مضي سنة كاملة من سبق إسنادها للأب مما يترتب عنه سقوط حقها في الحضانة فضلا عن كونها تسكن مع ابنتها أم البنت المحضونة فإن قضاة الموضوع بعدم ردهم على الدفوع التي تمسك بها الطاعن وخاصة فيما يتعلق بتاريخ القيام القضائي جرى على أنه لا يقبل الطلب الذي يقدم بعد عام من تاريخ الفصل في الحضانة وبعد ردهم أيضا على دفع الأب الطاعن المتعلق بسكن الجدة مع ابنتها أم البنت المحضونة يشكل قصورا واضحا في التعليل ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار في الطعن في هذا الشأن
المجلة القضائية العدد الثالث من سنة 1989 ملف رقم 33636 قرار بتاريخ 25/06/84


المصادقة على الحكم القاضي بإسناد حضانة البنت إلى أمها مقابل نفقة شهرية - طعن بالنقض -
لأن الطاعن ينكر نسب البنت إليه - رفض الطعن - أحوال شخصية - إن نفي النسب أو اللعان لمبادئ الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة يكون له فترة معينة وقصيرة بعد العلم بالحمل أو الوضع وليس بعد مرور عدة أشهر بعد المطالبة بالنفقة .
نشرة القضاة العدد 55 : ملف رقم 121026 قرار بتاريخ 26/09/95
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري   Empty
مُساهمةموضوع: رد: اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري    اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري   Icon_minitime1الأربعاء مايو 15, 2013 5:29 pm

الحضانة مكان الممارسة


تنازع القوانين . حكم أو قرار أجنبي . مخالف للنظام العام . تنفيذه .
لا يجوز
من المقرر قضاء في مسألة الحضانة أنه وفي حالة وجود أحد الأبوين في دولة أجنبية غير مسلمة وتخاصما على الأولاد بالجزائر فإن من يوجد بها أحق بهم ولو كانت الأم غير مسلمة ومن المقرر قانونا أن الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية التي تصدم وتخالف النظام العام الجزائري لا يجوز تنفيذها ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير مبرر يستوجب رفضه لما كان من الثابت . في قضية الحال. أن الطاعنة طالبت إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم والقرار للأجنبيين اللذان اسندا حضانة البنتين إلى أمهما فإن قضاة الاستئناف بتأييدهم الحكم المستأنف لديهم القاضي برفض طلب الطاعنة الرامي إلى وضع الصيغة التنفيذية للحكم والقرار الأجنبيين لكون بقاء البنتين بفرنسا يغير من اعتقادهما ويبعدهما عن دينهما وعادات قومهما فضلا عن أن الأب له الحق للرقابة وبعدهما عنه يحرمه من هذا الحق . فإنهم بقضائهم كما فعلوا طبقوا صحيح القانون ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد 4 سنة 1990 ملف رقم : 52207 قرار بتاريخ 02/01/1989


حضانة - إقامة الوالدين ببلد أجنبي معا - تطبيق القواعد الشرعية المعروفة.
متى كان المقرر شرعا وقانونا أن الحضانة تسند لأحد الأبوين الذي يسكن بالجزائر سواء كان أما أم أبا فإن سكن الوالدين معا، في بلد أجنبي يستلزم تطبيق القواعد الشرعية المعروفة في الحضانة ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير سديد. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع الذين قضوا بإسناد حضانة الولد والبنت لأمهما طبقا للقواعد الشرعية طبقوا القانون تطبيقا صحيحا. ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد 3 1991 ملف رقم 56579 قرار بتاريخ 25/12/1989


حضانة - زوال سبب سقوطها الاختياري - الحكم بالحضانة - مخالفة القانون.
من المقرر قانونا أن يعود الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطها غير الاختياري، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الأم أسقطت حضانتها بعد زواجها بأجنبي فإن المجلس لما قضى بإسناد الحضانة إليها بالرغم من أن زواجها بالأجنبي يعد تصرفا رضائيا واختياريا يكون قد خالف القانون. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القانون المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 4 سنة 1992 ملف رقم 58812 قرار بتاريخ 05/02/1990


اختلاف الزوجين حول متاع البيت – إثباته إذا اختلف الزوجان على متاع البيت وكان مما يصلح عادة للنساء يقضي بما تطلبه الزوجة بعد تحليفها اليمين. ومتى قضى بخلف هذا الحكم الشرعي، اعتبر خرقا لما قرره في هذا الشأن . وعليه، يستوجب نقض القرار الذي فصل في نزاع متعلق بمتاع البيت خاص بالنساء وحكم على الزوج بتأدية اليمين.
المجلة القضائية العدد 1سنة 1989 ملف رقم 69775 قرار بتاريخ 27/01/1986


إثبات. أثاث . صداق. الحكم به . دون الاعتماد على أي نص . دون أخذ أقوال الزوج. مخالفة قواعد شرعية وقانونية . من المقرر شرعا وقانونا أن أثاث البيت مبدئيا هو ملك للزوج وللزوجة أن تثبت عكس ذلك ومن المقرر أيضا أن كل شخص لا يحكم عليه بشيء إلا إذا اتخذ موقفا واضحا فيما يطلب منه بالإنكار أو الإقرار ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد مخالفا للقواعد الشرعية والقانونية.لما كان قضاة المجلس . في قضية الحال. حكموا برفض طلب الزوج فيما يخص الأثاث وحكموا للزوجة بالصداق دون أن يطبقوا في شأنه ما هو منصوص عليه فقها في شأن الأثاث وخاليا من أقوال الزوج حول الصداق بالإنكار أو الإقرار يكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعية و القانونية. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
مجلة القضائية سنة 90 العدد:4 ملف رقم : 44858 قرار بتاريخ 07/12/1978


متاع البيت - مشترك بين الزوجين - الزوج أحق به مع يمينه.
من المستقر عليه قضاء وشرعا أن أثاث البيت المخصص للاستعمال الثنائي بين الزوجين يعتبر ملكا للزوج ما لم تثبت الزوجة أن ذلك ملكا لها اشترته أو هو من جملة صداقها عنده فإنه استثنى منها أشياء ادعاها لنفسه، فإن المجلس القضائي الذي اعتبرها استثناء الزوج داخلا في أمتعة زوجته وحكم لها به دون أن يطالبها بإقامة البينة على أشياء هي للرجل يأخذها بعد حلفه يكون بقضائه كما فعل خالف القواعد الشرعية. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 3 سنة 1993 ملف رقم 52212 قرار بتاريخ 16/01/1989


متاع البيت - تحديد قيمته من طرف المنفذ - مخالفة القانون.
من المقرر قانونا أنه إذا اختلف الزوجان حول قيمة الأمتعة فللقاضي سلطة في تحديد ذلك ولا يجوز له تحويل سلطته إلى شخص آخر ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المجلس القضائي لما ترك الأمر بيد المنفذ لتحديد قيمة مبلغ الأمتعة يكون قد تخلى عن عمل يخصه وحده وبقضائه كما فعل خالف القانون. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص المتعة.
المجلة القضائية العدد 2 1992 ملف رقم 49320 قرار بتاريخ 11/04/1988


إثبات مطالبة الزوجة بالمتاع التي كانت لها ببيت الزوجية في حياة زوجها .نزاع على متاع البيت . الزوجان يحلفان على البت .الورثة يحلفون على العلم. قضاء بخلاف ذلك . خرق قواعد شرعية. ( أحكام الشريعة الإسلامية) .
من المقرر شرعا أن النزاع المتعلق بمطالبة الزوجة لورثة زوجها المتوفى الأشياء التي كانت لها ببيت الزوجة في حياته نزاع يتعلق بمتاع البيت والخلاف حوله بين الزوجين وهما على قيد الحياة لا يختلف حوله بين ورثة كل منهما عند وفاة أحدهما أو وفاتهما معا فإن هذا النزاع تسري عليه قاعدة ما يصلح عادة للنساء دون وجود بينة للزوجة عليه تأخذه مع يمينها ونفس الشيء يقال فيما هو خاص بالرجال فإن كان مما يصلح لهما معا فيحلف كل منهما ويتقاسمانه ولا يختلف الأمر إلا في كيفية الحلف فالزوجان يحلفان على البت والورثة يحلفون على العلم زمن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الشرعية وتشويها لوقائع النزاع . لما كان ثابتا في قضية الحال أن الزوجة المطعون ضدها أقامت دعوى مطالبة فيها تمكينها من أثاثها الباقي لها ببيت الزوجية وحقها من زوجها فان قضاة الاستئناف بتأييدهم للحكم المصادق على تقرير تضمن حصر مخلفات الهالك المنقولة وقسمتها على الورثة مع إلزام الطاعن بإعطاء حق المطعون ضدها وبمعالجتها للنزاع على هذا النحو هو الخروج من القواعد الشرعية والخطأ في فهم طلبات الزوجة. وإخراجها من معناها الحقيقي إلى معنى بعيد عنه . ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار تلقائيا من المجلس الأعلى بمخالفة أحكام هذا المبدأ الشرعي.
ملف رقم : 32131 قرار بتاريخ 05/11/1984


النزاع في متاع البيت الكلمات الأساسية حكم بالطلاق مع إلزام الزوج برد المتاع والمصوغ للزوجة - استئناف - إلغاء الحكم المستأنف - طعن , لخرق المبادئ العامة لوسائل الإثبات -* نقض المبدأ القانوني" إن البينة على من ادعى , واليمين على من أنكر , وهذا عملا بالمبادئ العامة لوسائل الإثبات
نشرة القضاة العدد 49 سنة 1996 ملف رقم 112673 قرار بتاريخ 31/01/1995


متاع البيت . ادعاء الزوج أن زوجته أخذته معها دون إثبات ذلك . القول للزوجة مع يمينها. ( القواعد الشرعية ) . متى كان مقررا شرعا أن البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر ومن ثم فإن ادعاء الزوج أن زوجته أخذت صوغها وأثاثها وملابسها يصير مكلفا بإثبات دعواه فإن عجز فالقول للزوجة مع يمينها ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقواعد الشرعية . ولما كان من الثابت . في قضية الحال. أن الخلاف حول متاع البيت لم بكن حول وجوده بمنزل الزوجية بل كان حول ادعاء الزوج أن زوجته أخذته معها فإن قضاة الموضوع حينما عكسوا الأمر ووجهوا اليمين للزوج وهو مدع وتلقوها منه مباشرة يكونوا بقضائهم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعية. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه . النفقة


طلاق - مبلغ إجمالي - نفقة - عدة إهمال - طعن - رفض
المبدأ : يجوز منح مبلغ إجمالي مقابل النفقات المختلفة .
نشرة القضاة العدد 44 : ملف رقم 21878 قرار بتاريخ 07/01/1980


طلاق - حكم بنفقة - صداق - طعن - نقض جزائي النفقة .
المبدأ : 1 ـإن الحق النفقة مرتبط بحق التمتع بالزوجة ولو حكما
2 ـ إن طلب الصداق في حالة الحكم بالطلاق أمام المجلس القضائي يعتبر من متممات الطلاق و لا يعتبر طلبا جديدا .
نشرة القضاة العدد 44 : ملف رقم 39394 قرار بتاريخ 10 فيفري 1986


نفقة عدة ـ استحقاقها للزوجة ـ جميع لأحوال . (أحكام الشريعة الإسلامية )
متى كان من المقرر شرعا أن نفقة العدة تظل واجبة للزوجة على زوجها سواء كانت ظالمة أو مظلومة فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة لإسلامية . إذا كان الثابت أن قضاة الاستئناف أيدوا الحكم المستأنف فيما قضى به ومن ذلك تقرير نفقة عدة الزوجة فإن وجه الطعن المؤسس على خرق قواعد الشريعة الإسلامية باعتبار أن الزوجة اعترفت بارتكاب فاحشة الزنا و أنه من المقرر شرعا إسقاط جميع حقوق الزانية يكون غير مقبول فيما ذهب إليه حول حرمان المطلقة من تقرير نفقة العدة ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
ملف رقم 34327 قرار بتاريخ 22/10/84


عدم دفع النفقة - الحكم بالحضانة للأم - تقديم محضر يثبت بقاء الأولاد مع أبيهم - قيام الجريمة - نعم. المادة 331 من ق العقوبات.
المبدأ:من المقرر قانونا أنه "يعاقب كل من امتنع عمدا ولمدة تجاوز شهرين عن تقديم مبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته وعن أداء كامل قيمة النفقة المقرة عليه إلى زوجته أو أصوله أو فروعه وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم". ولما ثبت -في قضية الحال- أن الطاعن امتنع عن تقديم المبالغ المقررة قضاء إعالة أبنائه بسبب أنهم كانوا يعيشون تحت كفالته وقدم محضرا يثبت فيه ذلك. وأن قضاة الموضوع لما استبعدوا هذا المحضر كون الحضانة لا زالت في ذمة المطعون ضدها وألزموا المتهم بدفع مبلغ النفقة مع معاقبته بعقوبة جزائية لم يخالفوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب الرفض.
ملف رقم 144741 قرار بتاريخ 17/02/1998


النفقة -تأبيد الحكم القاضي برفض الدعوى لسبق الفصل فيها - طعن لأن الملف لم يبلغ للنيابة العامة ولم تذكر النصوص القانونية المطبقة - رفض الطعن
ـ إذا تعلق الملف بدفع النفقة فلا يعرض على النيابة . ـ إن القضاة غير ملزمين بذكر النصوص القانونية في أحكامهم , ـ لا يمكن الأخذ بمحضر يتضمن وجود الأبناء لدى أبيهم لعدم الحكم عليه بالنفقة لأنه من المحتمل أن يكون هذا المحضر قد حرر أثناء زيارة الأبناء لأبيهم , إضافة إلى أن مسألة إثبات وجود الأبناء عند أبيهم يحكم فيها القاضي بعد تحقيق وسماع شهود .
نشرة القضاة العدد54 : ملف رقم 174087 قرار بتاريخ 28/10/97

نفقة - الحكم بالنفقة على بنت عاملة وأخرى متوفية - مخالفة القانون.
المبدأ:من المقرر قانونا أنه "تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال… وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب". ولما ثبت في قضية الحال أن قضاة الموضوع لما قضوا بالإنفاق على من لا يستحق النفقة كالبنت المتوفية أو البنات اللواتي يعملن ولهن كسب فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
قرار رقم 138958 بتاريخ 09/07/1996

نفقة. تقديرها . حالة الزوجين. يسرا أو عسرا . مستوى المعيشة. تخفيض النفقة. دون تقديرها تقديرا سليما . مخالفة للقواعد الشرعية ( المادة : أحكام الشريعة الإسلامية) . من المقرر فقها و قضاء أن تقدير النفقة المستحقة للزوجة يعتمد على حال الزوجين يسرا أو عسرا ثم حال مستوى المعيشة ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة للقواعد الشرعية . لما كانت جهة الاستئناف . في قضية الحال . قضت بتخفيض النفقة المحكوم بها للزوجة ابتدائيا دون أن تبحث عن دخل الزوج و حالة معيشة الزوجة. ودون حساب مستوى المعيشة السائدة في المكان الذي يعيش فيه الزوجان . فإنها بقضائها كما فعلت خالفت القواعد الشرعية . ومتى كان كذلك . استوجب نقض القرار المطعون فيه .
ملف رقم 44630 قرار بتاريخ 09/02/1987


لا يجوز الاحتجاج بحجية الشيء المقضي فيه في النفقات - الحكم بتعديل النفقة - تطبيق صحيح القانون . ( المادتان 78, 79 ق ا )
- من المقرر قانونا أنه لا يجوز للقاضي مراجعة النفقة بعد مضي سنة من الحكم ولا يجوز الطعن بحجية الشيء المقضي فيه في النفقة تبعا للمستجدات التي تطرأ على المعيشة والنفقات بصفة عامة . ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون ليس في محله . ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن الطاعنة رفعت دعوى في سنة 1993 تطلب فيها تعديل حكم 27/09/1988 ومراجعة مبالغ النفقة التي أصبحت لا تكفي حاجيات أولادها بما فيها مصاريف المعيشة والمدرسة وأجرة السكن . فإن القضاة بقضائهم بتعديل النفقة طبقوا صحيح القانون . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .
المجلة القضائية العدد الثاني سنة 1997 - قرار رقم 136604 بتاريخ 23/04/1996


النفقة. حقوق الزوجة المطلقة طلاقا تعسفيا .
من الأحكام الشرعية أن للزوجة المطلقة طلاقا تعسفيا نفقة عدة .نفقة إهمال .نفقة متعة. وكذلك التعويض الذي قد يحكم به لها من جراء الطلاق التعسفي وينبغي عند الحكم تحديد طبيعة المبالغ المحكوم بها لصالح المطلقة وفي أي إطار تدخل .والقضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يستوجب نقض القرار الذي منح للزوجة المطلقة مبلغا من النقود مقابل الطلاق التعسفي.
العدد 2 سنة 1989 ملف رقم : 41560 قرار بتاريخ 07/04/1986


نفقة ــ الحكم بها من تاريخ رفع الدعوى ــ تطبيق صحيح القانون . (المادة 80 من ق س)
من المقرر قانونا أنه تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بعدم التسبيب ليس في محله . ولما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة الموضوع لما قضوا بدفع الزوجة لمطلقته نفقة الإهمال ابتداء من رفع الدعوى إلى يوم النطق بالحكم طبقوا صحيح القانون وسببوا قرارهم تسبيبا كافيا ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .
ملف رقم 57506 قرار بتاريخ 25/12/1989


نفقة.بلوغ الولد سن 21 سنة . الحكم بها .مخالفة القانون.
من المقرر قانونا أنه تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال.فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن القرار المطعون فيه قضى بنفقة الابن البالغ من العمر 21سنة لمدة سابقة يكون قد خالف القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
ملف رقم: 75227 قرار بتاريخ 25/12/1989


عدم الإجابة على طلبات الطاعنة ؟ بتخصيص مسكن لحضانة الأولاد. النفقة . القصور في التعليل. ( المادة : 144 ق ا م ) .
من المقرر قانونا أن القرار الذي لا تكون أسبابه كافية لمواجهة ما قدم من أدلة في الدعوى وما أبدى من طلبات و دفوع فإن هذا القرار يكون مشوبا بالقصور في التسبيب . ولما كان ثابتا في قضية الحال . أن المجلس القضائي عندما لم يجب على الطلبات المقدمة من طرف الطاعنة فيما يخص توابع العصمة بالإضافة إلى عدم بيان الأساس القانوني المعتمد عليه فيما يخص تخفيض المبلغ يكون بقضائه كما فعل خالف القانون.
ملف رقم : 44852 قرار بتاريخ 06/04/1987


صداق -حدوث الخلوة الشرعية -يوجب على الزوج دفع كامل الصداق إلى زوجته -عدة دخول مسلم به -يوجب العدة ونفقتها -نفقة -دخول مسلم به -يوجب نفقة الزوجة. (أحكام ش إ)، (المواد 16 و 58 و 75 من ق.س)
من المقرر شرعا أن انتقال الزوجة إلى بيت الزوجية واختلاء الزوج بها في بيته وغلق بابه عليها وهو الذي ما يعبر عنه شرعا "بإرخاء الستور" "أو خلوة الاهتداء" يعتبر دخولا فعليا يرتب عليه الآثار الشرعية وتنال الزوجة كامل صداقها، ومن المقرر أيضا أن الدخول المسلم به يوجب العدة حتى ولو اتفق الطرفان على عدم الوطء ويوجب نفقتها ونفقة ما قبلها في غياب المسقط عليها ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون في غير محله يستوجب رفضه. لما كان من الثابت- في قضية الحال- أن الزوجة زفت للطاعن واختلى بها في بيته ولم ينكر أصابتها، وإن الدخول مسلم به، فان قضاة الاستئناف الذين حكموا للزوجة بكامل صداقها بالإضافة إلى نفقة العدة ونفقة الإهمال، فإن قضاءهم هذا يندرج ضمن المادة 16 من قانون الأسرة ومتماشيا مع المادتين 58 و74 من نفس القانون، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون في غير محله يستوجب رفضه.
ملف رقم 55116 بتاريخ 02/10/1989


الحكم بدفع مبلغ النفقة ودفع إيجار المسكن لممارسة الحضانة استئناف - قرار تأييد طعن - مخالفة وسؤ تطبيق للقانون - مخالفة الأشكال الجوهرية للإجراءات رفض
المبدأ الأول: أن النفقات المحكوم بها لفائدة الأولاد مخصصة من أجل المعيشة واللباس والعلاج شرعا وقانونا ؛ وأنه لا يجوز إدخال طلب قيمة أيجار السكن ضمنها فالسكن حق مستقل عن النفقات الأخرى بنص قانوني. المبدأ الثاني: لا يمكن الاحتجاج بعدم التقدير السليم للنفقات حتى ولو كان الزوج فلاحا بسيطا . المبدأ الثالث: إن الاحتجاج ببطاقة مهنة فلاح لا تعفي المطلقة من حقها في السكن لممارسة الحضانة
قرار بتاريخ 07/11/1988 ملف رقم 51596 نشرة القضاة العدد 44 صفحة 55


نفقة الأولاد المحضونين وحق الحاضنة في السكن : إسناد الحضانة برفع قيمة النفقة , والمطالبة بالسكن - استئناف - تأبيد الحكم مع تعديله برفع النفقة - طعن لعدم تحديد الأسباب التي ارتكز عليها القضاة لتحديد النفقة .
المبدأ : إن تحديد نفقات العدة والمتعة والنفقة الغذائية للزوجة المطلقة وأولادها المحضونين , وحق الحاضنة في السكن , تخضع لسلطة قضاة الموضوع التي خولها لهم القانون , ولا رقابة للمحكمة العليا عليهم في ذلك .
نشرة القضاة العدد 47 :ـ ملف رقم 72602 قرار بتاريخ 21/05/1991 ص رقم 149 :


النفقة - الزوجة المريضة - استحقاقها مع بقائها في بيت الزوجية.
من المتفق عليه فقها وقضاء أن الحكم بنفقة الزوجة المريضة مدة سنة يتوقف على تحديد أجل العلاج، ويتوقف كذلك على ضرورة بقائها في بيت الزوجية ولو حكما. وللقضاء بما يخالف ذلك، استوجب نقض القرار الذي بعد أن صرح بالتطليق بطلب من الزوجة بسبب مرضها بدفع نفقة لها لمدة سنة.
المجلة القضائية العدد 1سنة 1989 ملف رقم 39394 قرار بتاريخ 10/02/1986


نفقة - عدم تقديرها حسب وسع الزوج - طول مدة المرافعات - مخالفة القانون . المرجع : م 37 و 79 من قانون الأسرة .
من المقرر شرعا وقانونا أن تقدير النفقة يكون حسب وسع الزوج إلا إذا ثبت نشوز الزوجة ومن المقرر أيضا أن يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش ولا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم ومن ثم فإن القضاة بما يخالف ذلك يعد خرقا لأحكام الشريعة . ولما كان من ثابتا - في قضية الحال - أن المجلس لما قضى بتحديد النفقة للبنت اعتبارا من تاريخ الدعوى القضائية دون أن يقدر ظروف الزوج و مدخوله ووسعه والمدة الزمنية التي مرت بها القضية وطول المرافعات يكون قد خالف القانون وأحكام الشريعة الإسلامية . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
المجلة القضائية العدد الثاني : ملف رقم 51715 قرار بتاريخ 16/01/1989


نفقة. تقديرها . حالة الزوجين. يسرا أو عسرا . مستوى المعيشة. تخفيض النفقة. دون تقديرها تقديرا سليما . مخالفة للقواعد الشرعية ( المادة : أحكام الشريعة الإسلامية) . من المقرر فقها و قضاء أن تقدير النفقة المستحقة للزوجة يعتمد على حال الزوجين يسرا أو عسرا ثم حال مستوى المعيشة ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفة للقواعد الشرعية . لما كانت جهة الاستئناف . في قضية الحال . قضت بتخفيض النفقة المحكوم بها للزوجة ابتدائيا دون أن تبحث عن دخل الزوج و حالة معيشة الزوجة. ودون حساب مستوى المعيشة السائدة في المكان الذي يعيش فيه الزوجان . فإنها بقضائها كما فعلت خالفت القواعد الشرعية . ومتى كان كذلك . استوجب نقض القرار المطعون فيه .
ملف رقم 44630 قرار بتاريخ 09/02/1987


لا يجوز الاحتجاج بحجية الشيء المقضي فيه في النفقات - الحكم بتعديل النفقة - تطبيق صحيح للقانون
من المقرر قانونا أنه يجوز للقاضي مراجعة النفقة بعد مضي سنة من الحكم . ولا يجوز الطعن بحجية الشيء المقضي فيه في النفقة تبعا للمستجدات التي تطرأ على المعيشة والنفقات بصفة عامة . ومن ثم فأن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون ليس في محله . ولما كان ثابتا في قضية الحال أن الطاعنة رفعت دعوى في سنة1993 تطلب فيها تعديل حكم 27 /09 /1988 ومراجعة مبالغ النفقة التي أصبحت لا تكفي حاجيات أولادها بما فيها مصاريف المعيشة والمدرسة وأجرة السكن فإن القضاة بقضائهم بتعديل النفقة طبقوا صحيح القانون ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن .
مجلة العدد2 سنة97 قرار رقم 136604 بتاريخ 23/04/1996


نفقة - الحكم بها من تاريخ رفع الدعوى - تطبيق صحيح القانون.
من المقرر قانونا أنه تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بعدم التسبيب ليس في محله. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع لما قضوا بدفع الزوج لمطلقته نفقة الإهمال ابتداء من رفع الدعوى إلى يوم النطق بالحكم طبقوا صحيح القانون وسببوا قرارهم تسبيبا كافيا. ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد 3 1991 ملف رقم 57506 قرار بتاريخ 25/12/1989


نفقة - عدم تقديرها حسب وسع الزوج - طول مدة المرافعات - مخالفة القانون.
من المقرر شرعا وقانونا أن تقدير النفقة يكون حسب وسع الزوج إلا إذا ثبت نشوز الزوجة ومن المقرر أيضا أن يراعي القاضي في تقدير النفقة حالة الطرفين وظروف المعاش ولا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم ومن ثم فإن القضاء بما يخالف ذلك يعد خرقا لأحكام الشريعة. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن المجلس لما قضى بتحديد النفقة للبنت اعتبارا من تاريخ الدعوى القضائية دون أن يقدر ظروف الزوج ومدخوله ووسعه والمدة الزمنية التي مرت بها القضية وطول المرافعات يكون قد خالف القانون وأحكام الشريعة الإسلامية. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 2 1992 ملف رقم 51715 قرار بتاريخ 16/01/1989

الــــولايـــة


القتل العمدي - الأب متهم - التعويض - عدم تقديره حسب الضرر- رفض تأسيس الأم كطرف مدني في حق القصر - عدم تعيين متصرف خاص - نقض. المرجع: المادتان: 379 من قانون الإجراءات الجزائية -90 من قانون الأسرة.
المبدأ: من المقرر قانونا أنه "تكون الأسباب أساس الحكم". ومن المقرر أيضا أنه "إذا تعارضت مصالح الولي ومصالح القاصر يعين القاضي متصرفا خاصا تلقائيا أو بناءا على طلب من له مصلحة". ولما ثبت -في قضية الحال- أن قضاة الموضوع لما خفضوا التعويض الذي طالبت به الضحية (الأم) لجبر الضرر الذي أصابها جراء قتل ابنتها دون أن يبينوا عناصر التعويض بصفة قانونية ولم يميزوا بين التعويض المعنوي والمادي يكونون قد خالفوا القانون. كما أنه كان يتعين على المحكمة إرجاء الفصل في الدعوى المدنية وصرف الطاعنة أمام المحكمة لاستصدار أمر بتعيين متصرف لصالح الضحيتين القاصرتين باعتبار أن مصالحهما متناقضة مع مصالح الولي الشرعي المتهم بقتل ابنته (غ.و.ل) ومحاولة قتل ابنته (هـ.و.أ.) والمحكوم عليه بالسجن المؤبد أو بإسقاط السلطة الأبوية عنه وتحويلها إلى الأم يكونوا بذلك قد عرضوا قرارهم للنقض.
قرار رقم 159493 بتاريخ 24/03/1998
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري   Empty
مُساهمةموضوع: رد: اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري    اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري   Icon_minitime1الأربعاء مايو 15, 2013 5:30 pm


الولاية بعد وفاة الأب الحكم بمنح الولاية لغير الأم دون إثبات تعارض المصالح بين القصر والولي مخالفة القانون (المادتين 87 90 من قانون الأسرة )
من المقرر قانونا أنه في حالة وفاة الأب تحل الأم محله وفي حالة تعارض مصالح الولي ومصالح القاصر يعين القاضي متصرفا خاصا تلقائيا أو بناء على طلب من له مصلحة ومن ثم فإن القضاء بما يخالف ذلك يعد مخالفا للقانون ولما كان من الثابت أن قضاة المجلس لم يقضوا بمنح الولاية لغير الأم بعد وفاة الأب دون إثبات التعارض بين مصالح القصر ومصالح الولي فإنهم قد خالفوا القانون.
ملف رقم 187692 قرار بتاريخ 23/12/97


قاصر - وجود أبوه حي ولي عنه - قبول استئناف أمه بالرغم من أنها لم تكن طرفا في الخصومة - خرق الأشكال الجوهرية في الإجراءات .(م 87 ق أ ) -
من المقرر قانونا " يكون الأب وليا على أولاده القصر , وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا " - ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن القضاة لما قبلوا إستئناف أم المطعون ضدهما وهي لم تكن طرفا في الخصومة كما أن المطعون ضده لازال قاصرا وأن أباه هو ولي عنه حسب القانون ولم يتوفى بعد لكي تنوب عنه الأم . ومن ثم فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا قد خرقوا الأشكال الجوهرية في الإجراءات والقانون مما يستوجب نقض القرار .
المجلة القضائية العدد الثاني سنة 1997 - قرار 167835 بتاريخ 17/05/1998



الحجـــــر



حالة الحكم بوفاة الغائب - وجوب إصدار حكم مسبق يقضي بفقدانه - ثم إصدار حكم ثاني يقضي بموته - بعد انقضاء آجال البحث عنه.
من المقرر قانونا أن الشخص الغائب، يعتبر مفقودا بعد صدور حكمن قضائي يشهد بذلك، ومن ثم يمكن إصدار حكم ثاني يقضي بموته بعد انقضاء آجال البحث عليه. ولما ثبت -من قضية الحال - أن قضاة الموضوع حكموا بالفقدان والموت في آن واحد، فإن ذلك يجعل من الإجراءات المتبعة باطلة، مما يستوجب إبطال فقرارهم - المنتقد -
المجلة القضائية العدد 2 سنة1995 ملف رقم 118621 قرار بتاريخ 02/05/1995

الكــــفالة


عودة الولد المكفول - لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية - سماع رأي الولد المميز - إجراء جوهري يجب احترامه قبل الحكم
من المقرر قانونا أن المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية والنظام العام لا يجوز الصلح بشأنها فلا بنص خاص .ومن ثم فان قضاة الموضوع باعتمادهم على وثيقة الصلح في إسناد كفالة البنت من دون سماع رأيها وتخييرها بين البقاء عند - مربيها أو الذهاب لولديها - رغم أنها تجاوزت سن التمييز ، فإنهم بذلك خرقوا القانون وأستحق قرارهم النقض
قرار ملف رقم 71801 المجلة القضائية رقم 1/96 بتاريخ 21/05/1991

المــــيراث


1) ميراث ــ شروطه ــ التمسك بالدين الإسلامي ــ الجنسية بعد ذلك ليست شرطا . (أحكام الشريعة الإسلامية) متى كان من المقرر شرعا وعلى ما جرى به قضاء المجلس الأعلى أن الشريعة الإسلامية لا تشترط الجنسية في باب الميراث ولكنها تأمر بإثبات التمسك بالدين الإسلامي فإن القضاء بما يتفق مع أحكام هذا المبدأ يعد مؤسسا على قواعد الشريعة الإسلامية . إذا ما تبين وأن المطعون ضده مسلم حيث أنه من جنسية مغربية باعتراف الطاعن مما يحق له شرعا الحصول على منابه في الميراث من مخلفات المرحومة التي يرثها فإن قضاء الاستئناف بتطبيقهم لأحكام هذا المبدأ الشرعي وفقوا فيما قضوا به ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن لعدم تأسيسه .


2) حالة الأشخاص ـــ وجوب إطلاع النائب العام على قضاياهم (م . 141 من ق أ م )
متى كان من المقرر قانونا أنه يجب إطلاع النائب العام على القضايا المتعلقة بحالة الأشخاص وعلى أن ترسل عليه قبل عشرة أيام على الأقل من يوم الجلسة بمعرفة كاتب الضبط غير أنه إذا ما تعلق الأمر بنظر الدعوى التماس إعادة النظر فإن قضاة المجلس ليسوا ملزمين بإحالة الدعوى إلى النيابة العامة ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن المؤسس على مخالفة أحكام المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية .
ملف رقم 33509 قرار بتاريخ 09/07/84


تصرف المورث في التركة أثناء حياته لا يجوز ذلك شرعا وقانونا " نقض "
من المقرر قانونا أن الإرث يستحق بموت المورث - حقيقة - أو باعتباره ميت بحكم القاضي ومن ثم فان قضاة المجلس باستنادهم على العقد العرفي الذي حرره مورث الأطراف أثناء حياته من أجل قسمة تركته بين أولاده ، فإنهم قد أفقدوا حكمهم من كل أساس شرعي أو قانوني ، وعرضوه للنقض والبطلان
قرار ملف رقم 125622 المجلة القضائية رقم 1/96 بتاريخ 24/10/1995


من موانع الإرث الكفر - اعتناق الإسلام يتم بتلفظ الشهادتين أمام الجهة المِؤهلة - ولا يؤخذ بتاريخ تقديم الطلب
من المقرر قانونا أن يرجع القاضي لأحكام الشريعة الإسلامية في كل ما لم يرد فيه نص في قانون الأسرة . ومن الثابت شرعا " أن لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ولا يتوارث أهل الملتين شيئا " . ولما تبين - من قضية الحال - أن الطاعن لم يعتنق الإسلام ما دام لم يتلفظ بالشهادتين أمام الجهة المؤهلة لدّلك , إلا بعد وفاة أمه المسلمة فإنه لا توارث بينهما ، مثلما ذهب إليه قضاة الموضوع في قرارهم , ويتعين بدلك رفض الطعن
قرار ملف رقم 123051 المجلة القضائية رقم 1/96 بتاريخ 25/07/1995


وفاة أحد الزوجين قبل الحكم بالطلاق الآثار المترتبة عن الوفاة - حق الزوجة في الميراث ثابت ولو كان الطلاق صحيحا
من المقرر قانونا عند وفاة أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق ، أن يستحق الحي منهما الإرث ، وللزوجة نفس الحق إذا حصلت الوفاة أثناء عدة طلاقها ويعتبر الفقهاء الزوجة التي طلقها ومات وهي في عدتها أن تعتد بأبعد الأجلين وتستحق منابها في الميراث وتعتبر وكأنها مازالت زوجة حتى ولو كان الطلاق صحيحا أما إذا طلقها وهو مريض مرض الموت ولو كان طلاقا باءتا ومات أثناء عدتها وثبت أنه قصد حرمانها من الميراث ، فأنها تعتد بأطول الآكلين الطلاق والوفاة وعليه فالطعن في الحكم الحالي في غير محله ويرفض
ملف رقم 101444 المجلة القضائية رقم 2/96 بتاريخ 21/12/1993


من موانع الإرث - قتل المورث عمدا - الممنوع من الإرث لا يحجب غيره. المادتان 135/ 1.- 136 من ق أ.
المبدأ: من المقرر قانونا أن "قاتل المورث عمدا، والممنوع من الإرث شرعا لا يحجب غيره". ولما تبين في قضية الحال أن القاتل هو والد الطاعن -في القضية الراهنة- وإذا كان الأب هو القاتل فإن الابن لا يحرم من الميراث كعاصب لأن والده لا يحجبه طبقا لأحكام المادة 136 ق أ وعليه فإن قضاة الموضوع لما اعتبروا الطاعن محجوبا حجبا حرمان بسبب القتل الذي قام به والده فإنهم أخطئوا في تطبيق القانون مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
قرار رقم 122724 بتاريخ 25/07/1995

العصبة


وجود العاصب - لا يخلف عاصبا عاصب آخر.
من المقرر شرعا وقانونا أن العاصب هو من يستحق التركة عند انفراده، ومن ثم فإن النص على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير مؤسس.ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن العاصب كان حيا بعد وفاة المورث وحجب بذلك الطاعن وهو عم العاصب المتوفى، فإن قضاة الموضوع بتأييدهم لتقرير الخبير بحجب الطاعن طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد4 سنة 1993 ملف رقم 74123 بتاريخ 21/05/1991

حجب الإسقاط :


مواريث- حجب إسقاط. المرجع: المادة 165 من قانون الأسرة.
المبدأ: "من المقرر قانونا وشرعا أنه "يحجب أبناء الإخوة الأشقاء، أبناء الإخوة للأب…". ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان ثابتا في قضية الحال أن الهالك لم يترك أولادا بل ترك زوجة وأبناء للأب -وهم المطعون ضدهم- بينما الفريق الطاعن هم عصبة للهالك لأنهم أبناء إخوة أشقاء له والأقرب له من جهة الأبوة والأمومة. وبالتالي فإن الفريق الطاعن يحجب الفريق المطعون ضدهم حجب إسقاط. فإن قضاة المجلس لما قضوا بإلغاء حكم المحكمة -الذي قضى بحجب إسقاط للفريق المطعون ضدهم- وقضوا من جديد برفض الدعوى قد خالفوا أحكام الشريعة الإسلامية. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
قرار رقم: 163414 بتاريخ 10/06/1997

العول – والرد - والدفع

التنزيل - لا يتم إلا بين الأصول الفروع - المطعون ضدها ليست بنت صلبيه - تكييف التنزيل على أنه وصية - خرق صارخ لأحكام الشرع والقانون
من المقرر قانونا وشرعا أن التنزيل لا يتم إلا بين الأصول والفروع ويكون بتنزيل الفرع منزلة الابن المتوفى من قبل الأصل ليأخذ المنزلون مناب المتوفى في حدود ما قرره القانون والشرع , ولا يجوز الحكم بغير دلك , و لما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة المجلس , اعتبروا عقد التنزيل المحرر في 20/11/1975 على أنه وصية , يكونون قد أخطئوا التصور والتكييف , رغم ما في ذلك من خرق صارخ لأحكام الشريعة الإسلامية مما يستوجب نقض قرارهم المنتقد - مع الإحالة
المجلة القضائية العدد 1 سنة 1995 ص 134 ملف رقم 95385 بتاريخ 22/03/1994


عقد التنزيل يجوز إثباته بشهادة الأقارب الحكم برفض الدعوى الخطأ في تطبيق القانون الخطأ في تطبيق القانون (الشريعة الإسلامية) المذهب المالكي .
من المقرر شرعا أن عقد التنزيل قبل صدور قانون الأسرة كان اختياري ولا يحتاج إلى عقد رسمي وتقبل فيه شهادة الأقارب طبقا للمذهب المالكي ولما كان من الثابت أن عقد التنزيل وقع قبل صدور قانون الأسرة فإنه لا مجال لتطبيق أحكام المادة 169 من قانون الأسرة بأثر رجعي لأن التنزيل كان يخضع للوصية الواجبة طبقا للمذهب الحنفي ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم برفض الدعوى وإلغاء حكم المحكمة القاضي بالمصادقة على الخبرة لأن عقد التنزيل يفتقد للرسمية فإنهم خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض .
ملف رقم 173556 قرار بتاريخ 15/12/97


عقد التنزيل - صحيح - لا يجوز مخالفته - نقض.
من المستقر عليه فقها وقضاء أن التنزيل جائز شرعا وقانونا ولا يجوز مخالفته. ولما ثبت - من فقضية الحال - أن عقد التنزيل صحيح ولم يطعن فيه بالتزوير، فإن حفدة المرحوم (ع ب م) المنزلين منزلة أبيهم (م) المتوفى قبل الأول، فإنهم يأخذون من ناب لأبيهم في المنزلة، ويقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، خلافا لما قضى به قضاة الموضوع في قرارهم - المطعون فيه - مما يستوجب نقضه.
المجلة القضائية العدد 2سنة 1994 ملف رقم 94685 قرار بتاريخ 25/05/1993


عقد التنزيل يجوز إثباته بشهادة الأقارب - الحكم برفض الدعوى - الخطأ في تطبيق القانون
من المقرر شرعا أن عقد التنزيل قبل صدور قانون الأسرة كان اختياري ولا يحتاج إلى شكل رسمي وتقبل فيه شهادة الأقارب طبقا للمذهب المالكي . ولما كان ثابتا أن عقد التنزيل وقع قبل صدور قانون الأسرة فأنه لا مجال لتطبيق أحكام المادة 169 من قانون الأسرة بأثر رجعي لأن التنزيل يخضع للوصية الواجبة طبقا للمذهب الحنفي . ومن ثم فأن قضاة المجلس بقضائهم برفض الدعوى وإلغاء حكم المحكمة القاضي بالمصادقة على الخبرة لأن عقد التنزيل يفتقد للرسمية ، فإنهم خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض
قرار ملف رقم 173556 المجلة القضائية رقم 1/97 بتاريخ 25/11/1987


قسمة تركة


قسمة تركة - وجود قاصر بين الورثة - رفض الدعوى - استئناف - تأبيد - طعن لمخالفة مضمون المادة 181 من قانون الأسرة - نقض .
إن إجراء قسمة تركة مع وجود قاصر بين الورثة , تستدعي اللجوء إلى القضاء , وإلا اعتبرت القسمة باطلة
نشرة القضاة العدد 50 ملف رقم 112773 قرار بتاريخ 31/01/1995


حالات وجود قسمة التركة عن طريق القضاء - وجود قاصر بين الورثة إطلاع النيابة العامة على ملف القضية
من المقرر قانونا أنه في حالة وجود قاصر يتوجب أن تكون قسمة التركة بين الورثة عن طريق القضاء ويعرض ملف القضية بواسطة كاتب الضبط على السيد النائب قبل 10 أيام على الأقل من يوم الجلسة ولما ثبت من قضية الحال أن القسمة موضوع الدعوى لم تقع تحت إشراف العدالة لضمان عدم الإجحاف بحق القاصر , ولم يحترم الإجراء الخاص بإطلاع النيابة العامة على القضية فأنه يتعين بدلك نقض وإبطال القرار المطعون فيه .
المجلة العدد 1 سنة 95 ملف رقم 84551 بتاريخ 22/12/1992

التبرعات

الوصية – الهبة – الوقف


تعريف الوصية - تقديمها على التركة - القول بأنها نفدت في حياة الموصي - خرقا صريح للقانون
من المقرر قانونا أن الوصية هي تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع ، وهي مقدمة على التركة. ولما كان النزاع الحالي يتعلق بقسمة تركة ، وقد أثار أحد الأطراف أثناء الدعوى دفعا يتعلق بوجود وصية ، فان قضاة الموضوع كانوا ملزمين بمناقشة ذلك ، استنادا للدلائل المقدمة لهم لإثباتها أو نفيها ، ولا يمكنهم أبدا القول بأنها نفذت مع القسمة في حياة المورث لأن ذلك ، يعد خرقا واضحا للقانون ولأحكام الشريعة الإسلامية ، مما يعرض قضائهم للإبطال.
قرار ملف رقم 116375 المجلة القضائية رقم 1/96 بتاريخ 02/05/1995


وصية . التراجع عنها, يبطلها. الخطأ في تطبيق القانون . (المادة 192 ق أ ).
من المقرر قانونا أنه يجوز الرجوع في الوصية صراحة أو ضمنا ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. لما كان الثابت . في قضية الحال. أن قضاة المجلس لما قضوا بصحة الوصية وثبوتها واستخراج الثلث منها للمستأنف بالرغم من كون الوصي قد تراجع عن وصيته بموجب الوكالة الرسمية التي وكل من خلالها ابن عمه ببيع جميع ممتلكاته العقارية يكونوا بقضائهم كما فعلوا أخطئوا في تطبيق القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد الرابع لسنة 1991 ملف رقم : 54727 قرار بتاريخ 24/01/1990

الهـبــة



التدخل في إرادة الواهب - تجاوز لحدود صلاحيات القاضي - نقض القرار.
من المقرر شرعا أن التدخل في إرادة الواهب أو المحبس فيما وهبه أو حبسه أو على من وهب أو حبس أو على من حرسه أو على من حرمه من الإرث، هو تدخل يتجاوز للقواعد الشرعية. لما كان الثابت - في قضية الحال - أن الواهب وهب أملاكه للطاعنين في سنة 1930 ووقع حيازتهم لها وقتذاك، فإن قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف لديهم ومن جديد القضاء بإبطال الهبة خالفوا القواعد الشرعية. و متى كان ذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 1 السنة 1991 ملف رقم 47072 بتاريخ 14/03/1988


الهبة. الحيازة شرط لصحتها.
من المبادئ المستقر عليها في أحكام الشريعة الإسلامية إن حيازة الموهوب له لمال تعد شرطا لصحة عقد الهبة.وتأسيسا على ما تقدم يستوجب نقض القرار الذي يقضي بصحة الهبة استنادا على التصريح الوارد بالعقد المتمثل في انتقال الحيازة إلى الموهوب له دون التأكد من وقوع الحيازة الفعلية.
العدد 2 سنة 1989 ملف رقم : 40457 قرار بتاريخ 21/04/1986


من المقرر قانونا انه ( لا يحق للوالدين الرجوع في الهبة لولدهما إذا تصرف الموهوبة له في الشيء الموهوب ببيع أو تبرع أو ضاع منه أو أدخل عليه ما غير طبيعته ) .
لم كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة الاستئناف برفضهم دعوى الطاعنة لكونها من جهة لم تثبت وجود التزوير الذي ادعت به في عقد الهبة ومن جهة أخرى أن المطعون ضدهما قد أدخلا على المال الموهوب أعمالا غيرت في طبيعته وهذا يسقط للطاعنة حقها في التراجع عن الهبة ومن ثم فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا وطبقوا القانون تطبيقا سليما .
المجلة القضائية العدد الثاني سنة 1997 ملف رقم 153622 بتاريخ 11/03/1998


هبة : إثبات بالإشهاد عليها بين الزوجين ,نزاع في صحتها بعد الوفاة لا يبطلها , (أحكام الشريعة الإسلامية )
من المقرر فقها أن الهبة تلزم بالقول وتتم بالحوز, وهبة الزوجين لبعضهما يعمل بها ولو لم يتم الحوز حتى حصول المانع ومات الواهب فالهبة صحيحة إذا أشهد عليها, ومن ثم النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني غير مؤسس يستوجب رفضه. ولما كان من الثابت. في قضية الحال , أن الواهب وهب لزوجته (المطعون ضدها) وأشهد على هبته , فإن القرار المطعون فيه باعتماده على أقوال الشهود والوثيقة العرفية في تأكيد الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى الطاعن الرامية إلى تمكنه من نصيبه من إرث أخيه زوج المطعون ضدها طبقوا صحيح الق. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .
ملف رقم 58700 قرار بتاريخ 19/02/1990


هبة الإدعاء بعدم تمتع الواهب بقواه العقلية وقت التصرف ـ وجوب البت في الدفع بإثباته أو نفيه (أحكام الشريعة الإسلامية م 144 ق أ م )
متى كان من المقرر شرعا وقانونا وعلى ما جرى به قضاء المجلس الأعلى أنه يجب على القضاء الفصل في الطلبات والدفوع المقدمة من أطراف النزاع حتى لا يحرم المجلس الأعلى من ممارسة رقابة الأحكام الشرعية والقانونية فإن القضاء بما يخالف هذه المبادئ يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون . إذا كان من الثابت أن النزاع في قضية الحال يتعلق بعقد هبة وأن الطاعنات دفعن بأن والدهن الواهب كان أثناء تصرفه لا يتمتع بقواه العقلية ولقد كان على قضاة الاستئناف التصدي لهذا الإدعاء والعمل على إثباته أو نفيه فإنهم بالاعتماد على المدة الفاصلة بين يوم الهبة وموت المورث في صحة التصرف وإهمالهم الجواب على البت في هذا الدفع والقضاء بصحة الهبة عرضوا ما قضوا به للنقض بسبب نقص البيان والتعليل بما فيه الكفاية الأمر الذي لا يتحقق معه للمجلس الأعلى مراقبة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على هذا الوجه .
ملف رقم 81833 قرار بتاريخ 22/10/84


هبة قطعة أرض للبلدية قصد بناء مدرسة - مطالبة الورثة باسترجاعها- الحكم برفض الدعوى - تأيد القرار
من المقرر قانونا أن ( الهبة بقصد المنفعة العامة لا رجوع فيها ) . ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قطعة الأرض المتنازع عليها منحت للبلدية من طرف مورث المستأنفين بصفة دائمة قصد بناء مدرسة . و أن غلق المدرسة من طرف البلدية مؤخرا لنقص عدد التلاميذ لا يعطي الحق للورثة باسترجاعها لأن المورث ذكر في شهادة الهبة بأن قطعة الأرض ستكون ملكا للبلدية مؤخرا ولم يذكر بأنها منحت بصفة مؤقتة حتى يجوز استرجاعها , ومن جهة أخرى فأن الورثة لم يثبتوا شغل البلدية لأكثر من نصف هكتار من أرضهم. ومن ثم فان القضاة بقضائهم برفض الدعوى طبقوا القانون وقدروا الوقائع تقديرا سليما مما يتعين تأييد القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد2 سنة97 ملف رقم 116191 قرار بتاريخ 19/01/1997


هبة - إدخال تغيير عليها - التراجع عنها لا يجوز - رفض الطعن - تطبيق صحيح للقانون .
من المقرر قانونا انه لا يحق للوالدين الرجوع في الهبة لولدها وإذا تصرف الموهوب ببيع أو تبرع أوضاع منه أو دخل عليه ما غير طبيعته . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف برفضهم دعوى الطاعنة لكونها من جهة لم تثبت وجود التزوير فلذا ادعت به في عقد الهبة و من جهة أخرى أن المطعون ضدها قد ادخلا على المال الموهوب أعمالا غيرت في طبيعته و هذا يسقط للطاعنة حقها في التراجع عن الهبة و من ثم فان القضاة بقضائهم كما فعلوا قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا و طبقوا القانون تطبيقا سليما .
المجلة القضائية العدد2 سنة97 ملف رقم 153622 بتاريخ 11/03/1998
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري   Empty
مُساهمةموضوع: رد: اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري    اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري   Icon_minitime1الأربعاء مايو 15, 2013 5:30 pm

الوقـــف


( الحبس ) تأبيد الحكم القاضي بإلغاء الحبس طعن بالنقض ,
لأن قضاة الموضوع أبطلوا الحبس على أساس مخالفته لقواعد الميراث. نقض - على قضاة الموضوع أن يحترموا إرادة المحبس , وأن عدم احترام قواعد الميراث من طرف المحبس لا تؤدي إلى إبطال الحبس .
نشرة القضاة العدد 51 ملف رقم 100179 قرار بتاريخ 19/04/94


عقار محبس تصرف فيه بالبيع طلب إبطاله (قانون الأسرة المادة 213 )( أحكام الشريعة الإسلامية)
من المقرر شرعا وقانونا أن العين المحبسة لا يجوز التصرف فيها بأي تصرف ناقلا للملكية سواء بالبيع أو بالهبة أو بغيرهما ولما تبين في قضية الحال أن جهة الاستئناف تغاضت عن طلب الطاعن الأساسي الرامي إلى إبطال البيع الوارد على الأرض المحبسة فإن القضاة بقرارهم كما فعلوا يكونوا قد أساءوا تطبيق القانون وخرقوا أحكام الشريعة الإسلامية مما يستوجب نقض قرارهم
ملف رقم 157310 قرار بتاريخ 16/07/97


الوقف - خضوع العقد لإرادة المحبس - حق المحبس في الأخذ بأي مذهب إسلامي
إذا كانت مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية تقضي بخضوع عقد الحبس إرادة المحبس الذي يجوز له أن يأخذ بالشروط المعمول بها في أي مذهب من المذاهب الإسلامية فإن مخالفة هذه المبادئ تقتضي بطلان ما يرتب عليها من أحكام مخالفة. وعليه، يستوجب نقض القرار بإبطال عقد الحبس لخروجه عن القواعد المعمول بها في المذهب المالكي مخالفا بذلك القاعدة الشرعية التي توجب احترام إرادة المحبس.
المجلة القضائية العدد 1سنة 1989ملف رقم 40589 قرار بتاريخ 24/02/1986


حبس.شروطه . المذهب الحنفي . إجازة التحبيس على النفس قيد الحياة. عدم اشتراط الحيازة .
من المقرر في مبادئ الفقه الإسلامي أن الحبس الذي يحرر وفقا لمذهب الحنفي يرخص بالتحبيس على النفس قيد الحياة ولا يشترط فيه الحيازة كما أنه يسمح بإخراج البنات بشرط أنه يجعل لهن عند الاحتياج حق استغلال الأملاك المحبس ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب و انتهاك قواعد الشريعة الإسلامية في غير محله ويستوجب الرفض .
المجلة القضائية العدد 4 سنة 89 ملف رقم 33715 قرار بتاريخ25/06/1984


عقد الحبس في المذهب الحنفي - عدم انتفاع البنات المتزوجات - ولا يشمل الانتفاع أبناء المحبس عليهن.
متى اشترط في عقد الحبس - المؤسس على المذهب الحنفي - عدم انتفاع البنات المتزوجات إلا إذا كن مطلقات، فإنه لا يجوز القضاء بخلاف ذلك. ومن ثم فإن قضاة الموضوع عندما حكموا للمطعون ضدها بأنها المنتفعة الوحيدة مع زوجها (الذي هو ابن عمتها) فقد أفقدوا قرارهم الأساس القانوني السليم، خاصة وأن الحبس لا يشمل أبناء المحبس عليهن. مما يستوجب نقض قرارهم مع الإحالة.
المجلة القضائية العدد 3 سنة 1994 ملف رقم 109604 قرار بتاريخ 19/07/1994


حبس.شروطه . المذهب الحنفي . إجازة التحبيس على النفس قيد الحياة. عدم اشتراط الحيازة .
من المقرر في مبادئ الفقه الإسلامي أن الحبس الذي يحرر وفقا لمذهب الحنفي يرخص بالتحبيس على النفس قيد الحياة ولا يشترط فيه الحيازة كما أنه يسمح بإخراج البنات بشرط أنه يجعل لهن عند الاحتياج حق استغلال الأملاك المحبس ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب و انتهاك قواعد الشريعة الإسلامية في غير محله ويستوجب الرفض . إذا كان الثابت. في قضية الحال. أن عقد الحبس المحرر وفقا للمذهب المذكور ينص على وجه الخصوص أن البنات الثلاثة. الطاعنات. لهن حق الاستغلال في البستان . فإن قضاة الاستئناف بإثباتهم ذلك بما لهم من سلطة تقديرية في الموضوع و القضاء برفض دعوى المدعيات برروا ما قضوا به تبريرا كافيا . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد 4 سنة 89 ملف رقم 35351 قرار بتاريخ 13/12/1984


تأييد الحكم القاضي بإلغاء الحبس طعن بالنقض ،
لأن قضاة الموضوع أبطلوا الحبس على أساس مخالفته لقواعد الميراث " نقض "
على قضاة الموضوع أن يحترموا إرادة المحبس ، وأن عدم احترام قواعد الميراث من طرف المحبس لا تؤدي إلى إبطال الحبس
نشرة العدد 51 ص85 ملف رقم 100179 قرار بتاريخ 19/04/1994



تنازع القوانين من حيث المكان - طلاق بين زوجين جزائريين يقيمان بفرنسا - تطبيق القانون الوطني للزوج.
من المقرر قانونا أن دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن الزوجية ترفع أمام المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية، أما في حالة الإقامة ببلد أجنبي، فيسري على انحلال الزواج القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن طرفا النزاع يقيمان في بلد أجنبي فإنه لا يمكن التخلي والامتناع عن الفصل في النزاع القائم بين جزائريين لصالح قضاة أجانب وأنن بإجابة قضاة الموضوع على الدفع المتعلق بعدم اختصاص القضاء الجزائري يكونوا قد أعطوا تعليلا كافيا لقرارهم، مما يستوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية العدد 1 سنة 1994 ملف رقم 91144 قرار بتاريخ 23/06/1993


رضاعة . مدتها الكاملة. عامين. ( أحكام الشريعة الإسلامية) .
من المقرر شرعا أن الرضاعة الكاملة هي عامين فقط ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني غير وجيه يستوجب رفضه. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن البنت المحضونة تجاوز عمرها العامين يوم رفع الدعوى فإن قضاة الموضوع برفضهم طلب الطاعنة الرامي إلى ممارسة الأب لحق الزيارة في بيتها وبحضورها بحجة إرضاع البنت كل ساعتين طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
المجلة القضائية : العدد الثاني 1993 .ملف رقم : 71727 قرار بتاريخ 23/04/1991


متعة .الحكم بها.بناء على دعوى الزوجين بالتطليق. نقض.
من القواعد المقررة شرعا أن المتعة لمن طلقها زوجها وليست لمن طلقت نفسها بحكم . ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للنصوص الشرعية في فرض المتعة.ولما كان من الثابت في قضية الحال أن الزوجة أقامت دعوى التطليق واستجابت المحكمة لطلبها ووافق المجلس عليه الذي يعد وحده عقابا للزوج بسبب إهماله فإن القضاء بالمتعة. للمطلقة يعد مخالفا للنصوص الشرعية. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار جزئيا فيما يخص المتعة.
المجلة القضائية : العدد 2لسنة : 1993 . ملف رقم : 43860 بتاريخ 29/12/1986


المسكن الزوجي
من المقرر شرعا أنه يحق للزوجة أن تطلب سكنا منفردا عن أهل الزوج ودلك لقول خليل في مختصره في باب النفقة ( ولها أن تمتنع من أن تسكن مع أقاربه ) ومن ثم فأن قضاة الموضوع لما حكموا - في قضية الحال - بعدم إمكانية طلب الزوجة في الانفراد بالسكن عن عائلة زوجها الذي يعتبر بمثابة حق لها فأنهم خالفوا أحكام الشريعة الإسلامية وعرضوا قرارهم للنقض ومتى كان دلك أستوجب نقض القرار
المجلة القضائية العدد2 سنة97 قرار 159732 رقم بتاريخ 13/05/1997


حق الزوجة في سكن منفرد - إلزام الزوجة باستئناف الحياة الزوجية بمنزل أهل الزوج. متى كان من الأحكام الشرعية أن للزوجة الحق في مطالبة زوجها بإسكانها منفردة ومستقلة عن أهله ولو لم تكن قد احتفظت بهذا الحق حين إبرام عقد الزواج أو سبق أن سكنت مع أقارب زوجها تم اشتكت بسبب اضرر الذي لحق بهم ، فإن القضاة بما يخالف هذه الأحكام يعد خرقا لما أقرته من مبادئ. وعليه، يستوجب نقض القرار الذي ألزم الزوجة باستئناف الحياة الزوجية مع زوجها بمنزل أهله بسبب أزمة السكن السائدة في العاصمة.
المجلة القضائية العدد 1سنة 1989 ملف رقم 38331 قرار بتاريخ 04/11/1985


السكن الزوجي. حق الزوجة منفردة فيه . بعيد عن أقارب الزوج.
من المقرر فقها وقضاء أن إسكان الزوجة بعيدة عن أقارب زوجها حقا من حقوقها وأن تمادي الزوج في رفض طلب توفيره لها لا يخول له الشرع إجبارها على العودة إلى السكن الذي يسكنه أقاربه وخاصة مع الضرة ولو لم تثبت الضرر لها بمشاجرة ونحوها ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ فيه تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في غير محله ويستوجب الرفض. ولما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاة الاستئناف قضوا بالطلاق تحت مسئولية الزوج ويطلب من الزوجة تأسيسا على تمادي الزوج في رفض إسكان زوجته نتيجة الضرر الذي لحق بها فإنهم بقضائهم كما فعلوا التزموا بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
ملف رقم : 36962 قرار بتاريخ 03/06/1985

طلاق . صحة التصريح به . المحكمة ترأست جلستها قاضية . المجلس من ضمن تشكيله قاضية . قضاء صحيح . (القانون الوضعي )
متى كان من الثابت قانونا وقضاء أنه لا يوجد في النصوص التنظيمية أو الوضعية ما يمنع المرأة من اعتلاء سدة القضاة ولذلك فإن الفصل في دعوى الطلاق من المحكمة التي ترأست جلستها قاضية ومن المجلس الذي كانت من ضمن تشكيله قاضية يعد صحيحا ومطابقا للقانون ولما جرى به العمل القضائي المستقر لحد الآن ومتى كان ذلك استوجب عدم قبول الوجه المثار من الطاعنة في قضية الحال تأسيسا على مخالفة قاعدة شرعية مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية في مادة الأحوال الشخصية والقضاء برفض الطعن .
المجلة القضائية العدد الثالث من سنة 1989 ملف رقم 33397 قرار بتاريخ 25/06/84


طلاق . إبقاء المطلقة ساكنة مع مطلقها . انتهاك القواعد الشرعية. ( أحكام الشريعة الإسلامية ).
من المقرر شرعا أن إبقاء المطلقة بمنزل مطلقها يخل بمقصد من مقاصد الشرع ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الشرعية. ولما كان ثابتا. في قضية الحال. أن قضاة الاستئناف قضوا بإبقاء المطلقة ببيت في السكن الذي يسكن فيه مطلقها وقد صارت عنه أجنبية فإنهم بقضائهم هذا خالفوا المقاصد الشرعية . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
ملف رقم: 33130 قرار بتاريخ 14 ماي 1984


لعان - جواز تأخيره - ظروف خاصة.
من المقرر شرعا وفقها وجوب التعجيل باللعان غير أن هذا لا يمنح من تأخيره لظروف خاصة، ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك يعد مخالفا للقواعد الشرعية. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة المجلس لما قضوا بنفي اللعان دون مراعاة الظروف الخاصة للزوج خرجوا عن القواعد الشرعية. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
المجلة القضائية العدد 3 سنة 1991 ملف رقم 76343 قرار بتاريخ 16/07/1990
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اجتهادات قضائية في قانون الأسرة الجزائري
» قانون الأسرة الجزائري
» الآجال والمواعيد في قانون الأسرة الجزائري
» تحليل المادة 11 و 13 و 33 من الأمر : 02/05 المؤرخ في 27/02/2005 و المتعلق ب قانون الأسرة الجزائري
»  الخطبة و أثر العدول في قانون الأسرة الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون الخاص ۞۩۞ :: منتدى قانون الأسرة-
انتقل الى: