منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
السرقة المحكمة اعمال جريمة الواقعة العضوي رئيس منهجية العقد المدني مكرر القانون محاضرات الاسرة الجزائري الخبرة الفرق المتعلق الجرائم الاستثمار التعليق المادة قانون نمودج كتاب المرسوم
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
مفهوم البطلان. Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
مفهوم البطلان. Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
مفهوم البطلان. Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
مفهوم البطلان. Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
مفهوم البطلان. Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
مفهوم البطلان. Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
مفهوم البطلان. Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
مفهوم البطلان. Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
مفهوم البطلان. Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 مفهوم البطلان.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

مفهوم البطلان. Empty
مُساهمةموضوع: مفهوم البطلان.   مفهوم البطلان. Icon_minitime1الجمعة مارس 01, 2013 8:50 pm

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العالي

المركز الجامعي بشار
معهد العلوم القانونية والإدارية.
مقياس القانون المدني.
بحث حول:

إعداد الطلبة:




تحت إشراف الأستاذ المحترم:

2008-2007
خـطــة الـبـحــث
المقدمة.
المبحث الأول:مفهوم البطلان.
المطلب الأول:التعريف بالبطلان وأنواعه.
الفرع الأول:التعريف بالبطلان.
الفرع الثاني:أنواع البطلان.
المطلب الثاني:معايير التفرقة بين أنواع البطلان وموقف المشرع منها.
الفرع الأول:التقسيمات التقليدية للبطلان.
الفرع الثاني:التقسيمات الحديثة للبطلان.
الفرع الثالث:موقف المشرع الجزائري من معايير التفرقة بين أنواع البطلان.
المطلب الثالث:البطلان والنظم القريبة منه.
الفرع الأول:البطلان وعدم النفاذ.
الفرع الثاني:البطلان والفسخ.
الفرع الثالث:البطلان والانحلال.
الفرع الرابع:البطلان والعقد الموقوف.
المبحث الثاني:تقرير وانقضاء البطلان.
المطلب الأول:تدخل القاضي في تقرير البطلان.
الفرع الأول:دعوى البطلان والإبطال.
الفرع الثاني:الدفع بالبطلان والإبطال.
الفرع الثالث:تقرير البطلان بالتراضي أو التقاضي.
المطلب الثاني: حق التمسك بالبطلان.
الفرع الأول:حق التمسك بدعوى البطلان.
الفرع الثاني: حق التمسك بإبطال العقد.
المطلب الثالث:انقضاء حق البطلان.
الفرع الأول:انقضاء حق الإبطال.
الفرع الثاني:سقوط دعوى البطلان.
المبحث الثالث: آثار البطلان.
المطلب الأول:اثر البطلان فيما بين المتعاقدين.
الفرع الأول:القاعدة العامة في اثر البطلان فيما بين المتعاقدين.
الفرع الثاني:القيود الواردة على القاعدة العامة.
المطلب الثاني:الآثار الأصلية والعرضية للعقد الباطل.
الفرع الأول:الآثار العرضية
الفرع الثاني:الآثار الأصلية
المطلب الثالث:آثار البطلان بالنسبة للغير.
الفرع الأول:القاعدة العامة في آثار البطلان بالنسبة للغير.
الفرع الثاني:الاستثناءات الواردة في القاعدة العامة.
قائمة المراجع.
الخاتمة.

الـمــقـدمـة

ممـا سبق لنـا التطرق إليـه من دروس وبحوث أخذنا مفهوم العقد وتقسيماتـه وأركانـه(الرضا, المحـل, السبب),كمـا قـد تطرقنـا كذلـك إلـى عيـوب الإرادة ومن المتفق عليـه أنـه إذا توافرت هـذه الأركـان الأساسيـة للعقد أنتج أثـره, وكـان العقد صحيحـا أما إذا حدث العكس ولم تتوافر ,أو تخلف أحـد هذه الأركـان ,هنا يحدث جـدلا يـؤدي بنـا إلى التحليـل والتفصيـل في هذا الجزء المتخلف,فإذا شاب العيب الإرادة أو الأهلية كان العقد قابل للإبطال وأما إذا تخلف ركن من أركان العقد كان العقد باطلا, ومما ذكر نستخلص أن البطلان هو جزاء عدم توافر أحد أركان العقد وشروطه وصحته.

ـ فما هي التعريفات التي وضعها القانون لهذا الجزاء؟
ـ وما هي تقسيمات و أنواع هذا الجزاء؟وماذا يتقرر عنه ؟
ـ وما هي الآثار التي يرتبها؟




المبحث الأول:مفهوم البطلان.

المطلب الأول:التعريف بالبطلان وأنواعه.
الفرع الأول:التعريف بالبطلان.
البطـلان هوا لجـزاء الذي فرضه القانـون على عدم توفر ركـن من أركـان العقـد أو شـرط
من شـروط صحتـه, وهو عبـارة عـن انعـدام أثـر العقد بالنسبة إلـى المتعاقديـن وبالنسبة
إلـى الغيـر والعقد الـذي لم تراع قواعـد القانـون فـي تكوينه يكون باطلا,فلا ينتج أثـرا قانونيـا ولا ينشـأ عنـه حق أو التزام ,وتختلف قوة الجزاء باختلاف نوع القاعدة التي لم تراع
فـي تكوين العقد,فإذا كانت القاعدة تحمي مصلحة العامة كان البطلان مطلقا, بحيث لا يكون للعقد وجـود أمـام القانون ,أما إذا كانت تلك القاعدة تحمي مصلحة خاصة كان البطلان نسبيا فيكـون للعقد وجـود القانـوني فـي أن يطلب إبطاله متـى تقرر الجـزاء لمصلحته,ومتى تقـرر
هذا الإبطال يـزول ذلك الوجـود ويرتد زوالـه إلـى حـين إبـرامه, ولقد نص المشرع الجزائري
علـى أحكام البطلان فـي المواد من المادة 99 إلى غايـة المادة 101من القانون الجزائري,وقـد عبر عـن البطلان النسبـي بالقابلية للإبطال, أما البطلان فقد وصفـه بالبطلان المطلـق, وقد سار القانـون الجزائـري فـي تنظيـم نظـرية البطلان علـى نهـج التشريعـات اللاتينية واقتبس من التشريعات الجرمانية وعلى الأخص التقنين الألماني السويسري,نظرية تحول العقد وإنقاصـه
كمـا انه تنـاول الأحكـام الجديدة المتعلقة بتقادم دعوى البطلان.





الفرع الثاني:أنواع البطلان.
البطلان المطلق:
هو بطلان العقد جزاء عدم استكماله لشروطه الجوهرية وهي:
الرضا, المحل, السبب, الشكلية بالنسبة للعقود الشكلية.
ـ أي إلحاق العقد بعيب في أحد أركانه الجوهرية المذكورة سابقا فيهدمه كليا مترتبا
على ذلك انعدامه أي بطلانه.
ـ العقد الباطل منعدم ولا وجود له قانونا, أي لا ينتج أي أثر.
ـ البطلان متعلق بالنظام العام.
البطلان النسبي:
هو عقد ينشأ جزاء تخلف شرط من شروط الصحة مثل:
عدم توفر الأهلية اللازمة لإبرام العقد لدى كل من المتعاقدين, أو فساد الإرادة بأحد العيوب الأربعة للرضـا (الغلط, الإكـراه, التدلـيس, الاستغلال, والغبن كحالة خاصة فـي الاستغلال)
كمـا توجد حالات معينة يقرر فيها القانـون البطلان النسبي مثل ما هو في حالة بيع ملك الغير وهذا موضح في المادة 397 من القانون المدني الجزائري.
والعقد الباطل بطلانا نسبيا يأخذ حكم العقد الصحيح.
وتترتب عليـه كافـة الآثـار القانونية حتـى يتمسك بالبطلان من شرع هذا البطلان لمصلحتـه
وهو ناقص الأهلية أو شاب رضاه عيب.
فإذا تقرر البطلان زالت جميع الآثار القانونية التي ترتب على هذا العقد و انعدم انعدام أصلي بالأثر الرجعي.



المطلب الثاني:معايير التفرقة بين أنواع البطلان وموقف المشرع منها.
هناك من الفقهاء من اعتمد ثلاثة أنواع من البطلان, وهناك من صنفه إلى قسمين.
الفرع الأول:التقسيمات التقليدية للبطلان.
اعتمدت هذه النظرية على تقسيم البطلان إلى ثلاثة أنواع:
الانعدام.
البطلان المطلق.
البطلان النسبي.
1ـ الانعدام:
يكون العقد منعدم إذا تخلف ركن من أركانه,كأن يتخلف ركن الشكلية,أو ينعدم المحـل أو السبب,فالعقد فـي مثـل هذه الحـالات لـم يستوفـي أركانـه الأمـر الذي يمنـع انعقـاده .
البطلان المطلق:
يكـون العقد باطل بطلان مطلق إذا استوفى كل أركانه وتخلف شرط المشروعية, كأن يكون المحل أو السبب غير مشروع,ففي هذه الحالة ينعقد العقد لأنه استكمل كل أركانه,إلا أنه يكون باطلا بطلانا مطلقا لعدم المشروعية للسبب أو المحل .
البطلان النسبي:
يكـون العقد قابـل للإبـطال أي باطل بطلانـا نسبيا إذا كـان رضـاء المتعـاقدين مشوبا بعيب
من عيوب الرضا ,ينعقد العقد صحيحا ما لم يطعن في صحته المتعاقد الذي كان رضاه معيبا.



ملاحظة:
يعـاب علـى هذا التقسيم الثلاثـي عدم جديـة التمييز بيـن الانـعدام والبـطلان المطلق لأنـه فـي الحـالتـين لا وجـود للعقد قانـونا, وباـلتالي فهما متساويان في الانعدام .

الفرع الثاني:التقسيمات الحديثة للبطلان.
التقسيمـات الحديثـة للبطلان تتمثل فـي التقسيم الثنائي, إذ يميز معظم الفقهاء بين نوعين
من البطلان, البطلان المطلق والبطلان النسبي.
وبهذا سـوف نتطرق إلـى تحديـد مفهـوم كـل منهمـا بالتطرق إلـى معيـار التفرقة بينهما؟
_ البطلان المطلق:
يكون العقد بالنسبة إلى هذا النوع من البطلان لم ينعقد تماما فهو منعدم الوجود ولا حاجة لتقرير البطلان ونكون بصدد هذا النوع من البطلان في العقد الذي لم يستوف أركانه الآتية:
ـ انعدام تطابق إرادتين.
ـ انعدام المحل أو السبب.
ـ عدم مشروعية المحل أو السبب.
ـ انعدام الإخلال بركن الشكلية بالنسبة للعقود الشكلية.
ويشمل هـذا النـوع من البطلان بالنسبة للتقسيـم الثلاثـي الذي أشرنا إليـه وهو الانعدام والبطلان المطلق.
المادة 100 تنظر إلـى أن العقد الباطل بطلانـا مطلقا لا تلحقه إجازة ولا يتقادم بطلانه لأنه لم ينعقد أصلا أو لأنه مخالف للنظام العام والآداب فهو غير موجود قانونا.
_ البطلان النسبي:
فـي حالة البطلان النسبي ينعقد العقد صحيحا ويظل كذلك ما لم يطعن المتعاقد فـي صحته ويكون العقد باطل بطلان نسبي أو قابل للإبطال إذا كـان رضا المتعاقد مشوب بعيب من عيوب الرضا كالغلط والتدليس, والإكراه والاستغلال, أو نقص الأهلية, وعلـى عكس البطلان المطلق فإن البطلان النسبي تلحقه الإجازة ويسقط بالتقادم.
ويتضح مما سبق أن كـل من هاذيـن النوعين من البطلان مجـالا معينـا ويخضع كـل منهمـا
إلى أحكام مختلفة مما يستوجب تحديد التمييز بينهما.
_التمييز بين البطلان النسبي والبطلان المطلق:
_البطلان المطلق هو جـزاء انعدام أحد أركان العقد أو اختلاله (كانعدام الأهلية, أو الرضا
أو المحل, أو السبب, أو الشكل بالنسبة للعقود الشكلية).
أما البطلان النسبي فهو جـزاء تخلف أحد شروط صحة العقد (كنقص الأهلية أو عدم سلامة الرضا).
_العقد الباطل لا يرتب أي أثر فـي الحال ولا في المستقبل ،وهو منعدم من الناحية القانونيـة فـي حين أن العقد القابـل للبطلان لـه وجود قانونـي إلى أن يتقرر إبطاله فيزول هذا الوجـود القانونـي وجميع أثـاره بأثر رجعي, ويعتبر كأن لم يكن أصلا أي يرجع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
_ ليـس البطلان المطلق فـي حاجـة إلى حكم يقرره فـإذا رفع رغم ذلك إلى القضاء تحكم
به المحكمة من تلقـاء نفسها,ويتمسك به كل ذي مصلحة(أي العـاقدان وخلفهما العـام والخاص والدائنون العاديون) وهذا طبقا للمادة 102 من القانون المدني الجزائري.
أمـا البطلان النسبـي فـلا يتقرر إلا بالتقاضي أو التراضي, ولا يستطيع التمسك بـه إلا من تقرر لمصلحتـه ولا يجـوز للمحكمة أن تقضي بـه إلا إذا طلب منهـا الحكم به وذلك طبقا للمادة 99
من القانون المدني الجزائري.
_ البطلان المطلق لا تلحقـه إجـازة ولا يـزول بالتقادم, و إن كـانت دعـوى البطلان تسقـط
به أي بمضي 15 سنة من وقت إبرام العقد وذلك حسب الفقرة 2 من المادة 102 من القانون المدني الجزائري.
أمـا البطلان النسبي فترد عليـه الإجـازة ويصححه التقـادم وذلك حسب المادتين 100 و101
من القانون المدني الجزائري.
_يمكن تصحيح العقد القابـل للإبطال بإدخـال عنصر جديد عليـه يؤدي قانونـا إلى تـأكيـد صحتـه,بينمـا لا يتصور التصحيـح بالنسبـة للعقد الباطل بـل يعـود إنشـاؤه من جديد بعقد جديد,ومن أمثلة التصحيح في القانون المدني الجزائري المواد الآتية:
الفقرة 3 من المادة 90 المتعلقة برفع الغبن.
الفقرة1 من المادة 358 والخاصة بطلب تكملـة الثمن فـي بيـع عقـار بغـبن يزيـد عـن الخمس.
الفقرة2 من المادة 732 والمتعلقة بطلب أحد المتقاسمين نقض القسمة بحجة أنه قد لحقه غبن يزيد عن الخمس.
الفرع الثالث:موقف المشرع من معايير التفرقة بين أنواع البطلان.
يتضح من الأحكـام الـواردة فـي المواد 99و105 من القانـون المدنـي الجزائري, أن المشرع الجزائـري قد اعتمد التقسيم الثنائـي للبطلان, إذ ميز بين نوعين منـه وهما المطلق والنسبي.
وقد تناول أحكام البطلان النسبي في المواد99 إلى غاية101 ذاكـرا في هذا الصيـاغ, الإبطال يزول بالإجازة ويسقط بالتقادم.
ونستنتج من ناحية أخرى من المادة 101 أن أسباب أو حالات قابلية العقد هي:
نقص الأهلية.
عيوب الإرادة.
وقد عابت المادة102 من القانون المدني الجزائري البطلان المطلق فقضت بـ:
ـ جواز التمسك ببطلان العقد لكل ذي مصلحة.
ـ للمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها.
ـ الإجازة لا تلحق البطلان المطلق.
ـ سقوط دعوى البطلان بالتقادم.
ويتضح ذلك من الأحكـام الواردة فـي المواد من 92 إلى غاية98 والمادة418 من القانون المدني
أن البطلان المطلق يلحق العقد الذي يتخلف فيه ركن من أركانه ومنه:
التراضي, المحل, السبب, الشكلية, أو عدم مشروعية المحل أو السبب.
ولـقد فحص المشرع المـواد 103 و105 للأحكـام المشتركة بين البطلان النسبـي و البطلان المطلق.
ـ وخلاصـة القـول أن المشرع الجزائـري قـد أخـذ بالتقسيم الثنائـي معتمد نفس معاييـر التفرقة التي أخذ بها الفقه, وهو أن المصلحة العامة هي أساس البطلان المطلق والمصلحة الخاصة
هي أساس البطلان النسبي.
المطلب الثالث:البطلان والنظم القريبة منه.
يجب علينا التمييز بين البطلان وما يشابهه كعدم النفاذ والفسخ, والانحلال, والعقد الموقوف.
الفرع الأول:البطلان وعدم النفاذ.
البطلان هو جزاء على عدم توافر أركان العقد أو شروط صحته, وهذا الجزاء يتمثل في عدم التزام العـاقد بالآثـار التي كـان من المفروض أن يرتبها هذا العقد الباطل أو قضـي بإبطالـه .
عدم النفـاذ المقصود بـه جـواز الاحتجـاج بالعقد ولو كـان صحيحـا فـي مواجهـة الغيـر
أي عدم سريانه في حق الغير .
ومن أمثلـة عدم النفـاذ فـي القانون الجزائـر ي عقد بيع عقـار غير المقيد في السجل العيني
لا يرتب أثره بين المتعـاقديـن كمـا لا يمكن الاحتجـاج بـه فـي مواجهة الغير وذلك حسب المادة793 من القانون المدني الجزائري.
ـ التعريف بعدم التنفيذ:
لقد نصت المادة 123 من القانون المدني الجزائري ما يلي:
"فـي العقود الملزمـة للجـانبين إذا كـانت الالتزامـات المتقابلـة مستحقة الوفـاء جاز لكل
من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقـد الآخر بتنفيذ ما التزم به".
من هذه المادة يتبين لنـا أن الدفع بعدم التنفيذ هو وسيلة من وسائل العقد بتنفيذ التزامـه
إلـى أن يقوم الطرف الآخر بذلك, أو هو عبـارة عن حق كل متعاقد فـي أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إلى أن يقوم به الطرف .
الفرع الثاني:البطلان والفسخ.
إذا مـا حاولنـا أن نظهر الفرق بين البطلان والفسخ, نجـد أولا أن البطلان هو عيب أصاب العقد
في أحد أركانه, أو عدم توفر شرط من شروط صحته.
أمـا الفسخ فهو جزاء عدم تنفيذ أحـد المتعاقدين لالتزامه بعد أن يكون العقد قد استوفـى لكل شروطه, وانعقد صحيح.
فإذا كـان العقد ملزم لجانبين فيكـون للعاقد الآخر أن يتمسك بالفسخ لكي يتحلل بما عليـه
من التزام.
ولذا لا يكون الفسخ إلا في العقود التبادلية لوجود طرفين ملزمين.
ويستوجب فسخ العقد طبقا للمواد من 119 إلى غاية المادة 121 من القانون المدني.
ملاحظة:
"الاعذار هو حالة قانونية, إذ يكون اعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ورقة رسمية تعلن إلى المدين على يد محضر بناءا على طلب الدائن, وتتضمن تكليف المدين رسميا بالوفـاء أو باتخاذ موقف من أمر معين يهم الدائن."
الفرع الثالث:البطلان والانحلال.
الانحلال يكون نتيجة عقد صحيح ثم ينحل إما بإرادة منفردة أو باتفاق طرفين.
أمـا البطلان كما سبق الذكر ينتج على عدم توافـق أحـد أركـان العقد أو شروط صحتـه.
وبهذا فـإن وجـه الشبـه بين الانحـلال والبطلان وهو: أن كـلاهما يترتب عليـه زوال العقد.
وقد نص المشرع الجزائـري عن أحكـام انحـلال العقد فـي المـواد من 119 إلـى غايـة 123
من القانـون الجزائـري, إذ يعطي القانون الحق لكل من المتعاقدين في الاستقلال بإلغاء العقد

مثل:
إلغاء الوكالة.
إلغاء الشركة غير محددة الأجل.
إلغاء الإيجار غير محدد المدة.
كذلك إلغاء العارية والوديعة.
أو إعطاء الحق لأحد العاقدين دون الآخر إمكانية الإلغاء مثل:
إلغاء عقد المقاولة.
إلغاء عقد التأمين.
وفي كلا الحالتين لا يكون للإلغاء في جميع هذه الحالات أثر رجعي.
الفرع الرابع:البطلان والعقد الموقوف.
العقد الموقـوف, هو عقد صحيح إلا أن أثـره لا يسري فيمـا بين المتعاقدين إلا إذا تمت إجازته مثل: النيابة في التعاقد.











المبحث الثاني:تقرير وانقضاء البطلان.
لهذه المسالة ثلاثة جوانب رئيسية وهي على التوالي:
كيفية تدخل القضاء لتقرير البطلان.
حق التمسك بالإبطال أو بطلان العقد, وكيفية زوال هذا الحق.
المطلب الأول:تدخل القاضي في تقرير البطلان.
لقد ذكرنـا سابقـا أن العقد الباطل منعدم الوجـود, فلا حاجـة إذا إلـى تدخل القضاء لتقرير البطلان.
ولكن قد يدعـي أحـد المتعاقدين صحة العقد فيطالب القضاء لتقرير البطلان ,ولكن قد يدعي أحد المتعاقدين في صحة العقد فيطالب المتعاقد معه بالتنفيذ, وقد يحصل العكس حيث ينفذ العقد ثم يتبين للمتعاقد أن العقد باطل ,فيطالب باسترداد مـا أدان فـإذا نـازع المتعاقد معـه
فـي هذه الحالة يصبح تدخل القاضـي أمـرا حتميا, أما بالنسبة للعقد القابل للإبطال فهو صحيح
ما لم يتقرر إبطالـه اتفاقـا أو قضاءا ,ويتدخل القضاء لتقرير البطلان عن طريق دعـوى البطلان
أو عند الدفع بالبطلان .
الفرع الأول:دعوى البطلان والإبطال.
يتقرر البطلان عن طريق الدعـوى الرئيسية التـي يرفعها المدعي أمام المحكمة, فله أن يطعن
فـي صحة العقد بواسطة دعوى قضائية تهدف إلى تقرير البطلان أو الإبطال,وبمقتضى المادة 61 من الإجـراءات المدنية " ترفع إلـى دعـوى المحكمة أمـا بإيداع عريضة مكتوبـة من المدعـي
أو وكيله مؤرخـة وموقعة منـه لدى مكتب الضبط.." تخضع هذه المطالبة القضائية لأحكـام قانـون الإجـراءات المدنية التـي تشترط علـى وجه الخصوص الصفة والمصلحة في مادتها 439
التي تنص "لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة وأهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك"


الفرع الثاني:الدفع بالبطلان والإبطال.
قد لا يبادر أحـد طرفـي العقد بالطعن فـي صحته اعتقادا من الطرف الآخـر أنـه لا ينازعه
فـي البطلان أو الإبطال للعقد, لـكن إذا اتضح بعد ذلك أن هذا الأخيـر يدعـي صحة العقد ويطالب قضائيا بتنفيذه.
فللمتعاقد الآخر فـي هذه الحالة أن يدفع بالبطلان أو الإبطال لهذا العقد, أي إذا رفعت دعوى أمـام المحكمـة طلبا بتنفيذ العقد, فـإن المتعاقـد المدعـي عليـه بالاحتجـاج ببطلان العقد
في دفاعـه, فإنـه يطالب المدعي أمام القضاء بتنفيذ العقد زاعما صحته بينما يدفع المدعي ردا علـى طلب المدعـي ببطلان أو إبطال العقد, وإن تبين للقاضي أن العقد باطل أو قـابل للإبـطال
فإنه سيقضي بذلك ويرفض دعوى المدعي.
الفرع الثالث:تقرير البطلان بالتراضي أو التقاضي.
يختلف البطلان المطلق اختلاف واضح عـن البطلان النسبـي فـي تقريره, بينمـا العقد الباطل يعتبـر منـذ إبرامـه معدومـا أمـام القانـون, ولا حاجـة من تم إلـى تدخـل القاضي لتقريـره
أو إلـى الحكـم الصادر ببطلانـه, فـإن العقد القابل للإبطال يتم تقريـره بالتراضي أو بالتقاضي
ويشترط فـي حالـة التراضي أن تتوفر الأهلية في كل من المتعاقدين, فإن لم يوجد التراضي
لا يجـوز لمن لـه حق فـي التمسك بالإبطال أن يستقل بإعـلان البطلان بـإرادته المنفردة, بـل يتعين عليـه الالتجاء إلـى القاضي للحصول على حكم بإبطال العقد, وحكـم القاضي منشـأ لإبطال لا كاشفا له, كما هو الأمر بالنسبة للعقد الباطل وإن كان هذا الحكم يستند إلى الماضي
علـى أنه يلاحظ أنه إذا رفعت دعوى الإبطال وتبين القاضي أن سبب الإبطال متوفر تعين عليه أن يبطل العقد فليست له في هذا الشأن السلطة التقديرية التي سنراها في الفسخ.




المطلب الثاني: حق التمسك بالبطلان.
إذا كـان القـانـون قد أقـر لكل ذي مصلحة التمسك بدعوى البطلان فإن حق الإبطال يقتصر على المتعاقد الذي تقرر لصالحه هذا الحق.
الفرع الأول:حق التمسك بدعوى البطلان.
تسمح المادة 102من القانون المدني الجزائري "لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول بالإجازة".
ويراد في هذه المادة بالمصلحة تلك التي تستند إلى حق يتأثر بصحة العقد أو بطلانه, وعلى هذا الأساس يتمسك بالبطلان كـل من المتعاقدين والخلف العـام والخاص والدائنون, وللمحكمة
أن تقضي بالبطلان من تلقـاء نفسهـا بالبطلان بحيث العقد الباطل لـيس لـه وجـود قانـونـي
فهو إمـا منعدم بسبب تخلف ركن من أركانـه, أو باطل بسبب مخالفة النظام العام والآداب العامة, وهذا ما يجب على القاضي مراعاته .
أمـا فيما يتعلق بالعقد القابل للإبطال فإنه يكون للعاقد الذي شرع الإبطال لمصلحته وهو وحده يتمسك بإبطال العقد,فـي حالتي نقص الأهلية أو عيب في الرضـا,وليس للمحكمة هنا أن تقضي بالإبطال من تلقاء نفسها بل لابد من أن يتمسك صاحب المصلحة أو خلفه العام حيث أن الإبطال مقدر لمصلحة.
الفرع الثاني: حق التمسك بإبطال العقد.
نصت المادة 99 من قانـون العقوبـات المدني الجزائري "إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقـا
فـي إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخـر أن يتمسك بهذا الحق" هذا الحكم ما هو فـي الحقيقة
إلا نتيجة منطقية وحتمية يرتبها البطلان النسبي, فما دام الأمر يتعلق بمصلحة خاصة فيكون حق الإبطال لصاحب المصلحة أم من يقوم دون غيرهما.
ـ المتعاقد:
حق الإبطال هو حق للمتعاقد الذي يقرر الإبطال لصالحه دون المتعاقد معه ولا الغير.
ـ الغير:
المقصود بالغير هنا على سبيل المثال شخص باع لشخص ثاني بضاعة ثم يعيد بيعها هذا الأخير لطرف ثالث وهو المقصود بالغير, فـإذا كنا بصدد تدليس أو غلط أو إكـراه ,أو للمكره فقط وتمتع خصوصية هذا الحق المحكمة من أن تقضي بالإبطال من تلقاء نفسها كما لا يجوز للغير أن يحتج بذلك.
وقد يكـون حق الإبطال مقرر لكلا المتعاقدين,كإبـرام عقد من طرف قاصرين, أو أن يكـون أحدهمـا قـاصر والآخـر مكره, ففي هذه الحالـة يحق لكل منهما أن يتمسك بحق إبطال العقد مدعيا حالـة القصر إذا كان قاصرا أو حالة الإكراه إذا كان مكرها.
ـ القائم مقام المتعاقد:
إلـى جانب حالات النيابة القانونية حيث يقـوم النائب مقام النائب عنه, ولـه أن يمارس حقوق
هذا الأخير بما فيها التمسك بحق الإبطال, هناك ثلاث أوضاع قانونية لابد الإشـارة إليهـا وهـي:
الخلف العام.
الخلف الخاص.
الدائنون العاديون.
1ـ الخلف العام:
هو من يخلف السلف في ذمته المالية أو جزء منها وله بهذه الصفة الحق في التمسك بإبطال العقد لأنه يمارس حق السلف الذي تلقاه ضمن التركة.
ولكن لهذه القاعدة حدود, إذ يشترط المشرع في المادة 108 من القانون المدني الجزائري مراعاة قواعد الميراث التي تنص على ما يلي "ينصرف العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ما لم يتبين من طبيعـة التعـامل أو من نص القانـون أن هذا الأثـر لا ينصرف إلـى الخلف العـام كل ذلك
مع مراعـاة القواعد المتعلقة بالميراث",وفي ضوء أحكام قانون الأسرة يظهر أن الوارث لا يحل محل المورث وان الإرث هو حق شخصي للوارث, وقد نصت كذلك المادة 408 من القانون المدني الجزائـري"إذا بـاع المريض مرض الموت لـوارث فـإن البيع لا يكـون ناجزا إلا إذا اقره باقـي الورثة,أمـا إذا تم البيع للغير فـي نفس الظروف فـإنه يعتبر غير مصادق عليـه, ومن أجل ذلك يكـون قابلا للإبطال"وللوارث إذا حق التمسك بإبطال العقد باعتباره من الغير , وبعبارة أخرى فإن حق الوارث في بطلان العقد هو حق لم يرثه عن مورث.
خلاصة القـول أن الخلف العـام يستطيع أن يتمسك بـإبطال العقد لكـونه يحل محـل السلف
من جهة, وقـد يمنح القانون في بعض الحالات للوارث حقا شخصيا من جهة أخرى بحيث يتمتع بدعوى مباشرة .
2ـ الخلف الخاص:
يكـون للشخص الحي أي على قيد الحيـاة, إذ لـم يختلف الفقهـاء حـول حق الخلف الخـاص
فـي التمسك بإبطال العقد, وإنما تمحـور اختلافهم حـول أسـاس هذا الحق, فهنـاك من يـرى
أن الخلف الخـاص يستطيع التمسك بإبطال العقد عن طريق دعـوى غير مباشرة طبقا للمادة 184 من القانـون المدني الجزائـري, حيث ترفع الدعـوى باسم السلف ,وهنـاك من يرى أن للخلف الخـاص الحق فـي التمسك بإبطال العقد عن طريق الدعوى المباشرة , علـى أساس أن المتعاقد الذي عابت إرادته نقل حقه في طلب الإبطال للخلف الخاص,واعتقادنا أن الرأي الأول هو الأصح لأن الخلف الخاص يعد من الغير في ضوء المادة108 من القانون المدني الجزائري.
3ـ الدائنون العاديون:
تنص المادة 189 من القانـون المدنـي الجزائري" لكل دائن ولو لم يحل أجل دينه أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين, إلا مـا كـان منها خاصا بشخص أو غير قابل للحجز..." يجـوز بمقتضى هذا النص للدائن العادي عند توفر شروط المقررة قانونا أن يتمسك بحق إبطال العقد عن طريق الدعـوى غير المباشرة, فهو في هذا الشأن يستعمل حق مدينه باعتباره نائبـا عنه ولا تخرج هذه الحالـة عن المبدأ العام ,لكـون الخلف العام أو الدائن العادي يقوم مقام المتعاقد الذي تقرر لصالحه الإبطال.


المطلب الثالث:انقضاء حق البطلان.
الفرع الأول:انقضاء حق الإبطال.
يزول حق الإبطال بالإجـازة,لقد نصت المادة 100 من القانـون المدني الجزائري "يزول حق إبطال العقد بالإجـازة الصريحة أو الضمنية , إذ تستند الإجـازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد , دون الإخلال بحقوق الغير".
فالإجـازة هي تنازل المتعاقد عن حقه في طلب إبطال العقد, فهي تصرف قانوني من طرف واحد بتنازل المجيز عن حقه في إبطال العقد,
ـ يجب التمييز بين كل من الإجازة والإقرار,
فالإقـرار هو كذلك عمل قانـوني يجعل العقد نـافذ, إلا أنه يختلف عن الإجـازة كـونه صادر
عن الغير, في حين الإجـازة تصدر من المتعاقد الذي تقرر البطلان لمصلحته, وأن الإقـرار يرد على عقد صحيح, في حين ترد الإجازة على العقد القابل للإبطال.
ويتمثل أثر الإقرار في نفاذ العقد في حق المقر, في حين الإجازة تعمل على زوال حق التمسك بالإبطال.
ومن بين الحالات التي تستوجب الإقرار أشار المشرع في المادة 398 من القانون المدني الجزائري إلى بيع ملك الغير:"وإذا أقر المالك البيع سرى مفعوله عليه وصار ناجزا في حق المشتري........"
والإجازة نوعان:
ـ الإجازة الصريحة:
تنشـأ إذا انصرفت إرادة المجيز إلى إجـازة العقد, فيقوم بالتصرف القانوني بقصد التنازل صراحة عن حقه فـي إبطال العقد, و الغرض من هذا التصرف هو التنـازل عن إبطال العقد لا غير, وقد يتم ذلك بالكتابة أو الكلام أو الإشارة الخ.....
ـ الإجازة الضمنية:
تنشأ عندما تنصرف إرادة المتعاقد إلى أمر آخر يفهم منه أن المتعاقد تنازل عن حقه في إبطال العقد, كأن يقوم المتعاقد بتنفيذ العقد القابل للإبطال.
إن الغرض الذي انصرفت إليه إرادة المتعاقد هو تنفيذه, فيفهم من هذا التصرف أن المتعاقد قد تنازل عن حقه في إبطال العقد.
كما أن للإجازة ثلاثة شروط موضوعية وهي:
1ـ قابلية العقد للإبطال:
إن الإجـازة لا تلحق إلا العقد القابل للإبطال, وبالتالـي تستبعد من مجالها العقود الباطلة بطلانا مطلقا, إذ أشار المشرع صراحة إلى ذلك في المادة102 من القانون المدني الجزائري".......ولا يزول البطلان بالإجازة....."
2ـ علم المتعاقد بقابلية العقد للإبطال:
يجب علـى المتعـاقد المجيز للعقد عالما بقابليته للإبطال, فـإذا قـام المتعاقد بتنفيذ العقد دون
أن يكـون عالما بأنه قـابل للإبطال,فلا يمكـن اعتبـار ذلك التنفيذ إجـازة ضمنيـة , وإذا كـان العقد قابـلا للإبطال بسبب الغلـط أو التدلـيس أو الإكـراه, يجـب أن يكـون المتعـاقـد عالما بذلك , بحيث يتنـازل عن حقـه وهو علـى بينة من أمره,ونشير فـي هذا السياق إلى أن الشرط الوارد في العقد الذي يتنـازل بمقتضاه المتعاقد مسبقا عن حقه في إبطال العقد يعتبر باطلا,ولا يعتد بمثل هذه الإجازة المسبقة.
3ـ زوال العيب المبطل للعقد:
لا يمكن إجـازة العقد إلا بعد زوال العيب الذي يعرضه للإبطال ,فـإذا كان العقد قابلا للإبطال بسبب الإكـراه,فـإن الإجـازة تتطلب زوال الإكراه,كما تتطلب إجازة عقد قابل للإبطال بسبب نقص الأهلية ,زوال هذا العيب وذلك ببلـوغ سن الرشد, وتصح فـي هذه الحالـة الأخيرة إجازة الولي في حدود سلطته.
ـ وللإجازة الآثار الآتية:
ينتج عن إجـازة العقد القابل للإبطال زوال حق المجيز فـي التمسك بإبطال العقد, فيستقر العقد صحيحا غير مهدد بالزوال ومرتبا لكل آثاره.
وبعبارة أخرى تزيل الإجـازة الخطر الذي كان يهدد العقد, فيصبح باتا في مواجهة طرفيه بصفة نهائية.
وترتب الإجـازة آثارها بمقتضى أحكـام المادة100 من القانون المدني الجزائري, من يوم إبرام العقد, أي بأثر رجعي.
وفـي هذا الشـأن يرى بعض الفقهاء بحق أنه ليس للإجازة أثر رجعـي لأن العقد القابل للإبطال ينعقد صحيحا ويظل كذلك ما لم يتقرر بطلانه.
فـأشـار المشـرع الجزائـري كـذلك فـي نفس المـادة 100 مـن القـانـون المدنـي الجـزائـري إلـى أن الأثر الرجعي للإجازة لا يضر بحقوق الغير , أي أنها لا تسري في حقوق الغير , وللغير هنـا مدلـول خـاص فبعض الفقهـاء يذهبـون بالقـول:"الخلف الخـاص,لأن الإجـازة قـد تمس بمصالحه",والبعض الآخر يـرون"الشخص الذي يبرم عقدا مع الشخص آخـر على أن يكـون هذا الأخير قد أجرى فيما قبل تصرفا باطلا ,لازال حقه في طلب الإبطال ثابتا لو شاء استعمله وإن شاء تنـازل عنه صراحة أو ضمنيا"
وهناك من يعرف الغير في هذا المجال على أنه:"كل من اكتسب حقا على العين موضوع العقد", وحاصل الكلام أن المقصود بالغير بشأن الإجازة هو الخلف الخاص.
الفرع الثاني:سقوط دعوى البطلان.
إن العقد الباطل بطلانا مطلقـا لا تلحقه إجـازة,ولا ينقلب صحيحـا مع مرور الزمن ,وذلك راجع لسبب بسيط ومنطقي ,وهو أن العقد منعدم قانونا لكونه لم يستكمل كل أركانـه ,أو لكـون محله أو سببه غير مشروع, وهذا مـا يبرر سقـوط دعوى البطلان بالتقادم دون الدفع بالبطلان فإذا مضى على إبرام العقد خمسة عشرة سنة لا يمكن التمسك بدعوى البطلان بسبب سقوطها بالتقـادم,ولكـن هذا لا يعنـي أن العقد الباطل ينقلب صحيحـا بـل يبقـى لكل ذي مصلحـة
أن يتمسك ببطلان العقد عن طريـق الدفع به عـوض الدعـوى الرئيسية, في هذا السياق لابد
من الإشارة إلى دقـة بتفسير المادة100 من القانون المدني الجزائـري التي تشير إلى زوال حق الإبطال, بينما المادة 102 من القانون المدني وفي فقرتها الثانية تشير إلى سقوط دعوى البطلان وليس حق الإبطال.




















المبحث الثالث: آثار البطلان.

المطلب الأول:أثر البطلان فيما بين المتعاقدين.
الفرع الأول:القاعدة العامة في أثر البطلان فيما بين المتعاقدين.
القـاعدة العـامـة فـي أثـر البطلان فيمـا بين المتعاقديـن هي إعـادة المتعاقدين إلى الحالـة التي كـانـا عليهـا قبل التعـاقـد ومـا يـرد عليهـا , وبالتـالـي زوال لـكل أثـر للعقد وتعين علـى كل عاقد أن يرد ما تسلمه, أو ما حصل عليه بمقتضاه وفي حالة استحالة الرد , هلاك العين فـي يد المشتري فـي العقد الباطل ,أو كمـا هو الشـأن فـي العقـود الزمنية (كعقود الإيجار أو العمل مثلا) فـإنـه يجـوز للقاضي الحكم بتعويض نقدي معـادل ,والتعويض ها هنا أساسه المسؤولية غير العقدية لأن الحكم القانوني يقرر بأنه لا عقد للبطلان وهذا ما نصت عليه المادة 103 من القانون المدني الجزائري من أنه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كـانـا عليها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو إبطاله فإن كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل,ويرى بعض الفقهـاء أن أساس الرد هو دفـع غير المستحق , وعليه فـإن هلك المبيع مثلا فـي يد المشتري بسبب لا بد لـه فيه وكـان حسن النية فـإنـه لا يسأل إلا بقدر مـا عاد عليه من منفعة وللبائع أن يسترد المبيع التالف دون أن يكون له الحق في التعويض عن التلف.
وحقيقة الالتزام بالرد واجب التنفيذ كما لـو كان ناشئا عن عقد , وإذا استحال على أحدهما أن يرد مـا أخذه فلا يستطيع أن يطالب الآخر بالرد ويمكن الحكم بالتعويض عن الطرف الذي يكون البطلان من جانبه قولا أو فعلا,مما يعتبر خطأ تقصيريا يخول الطرف الآخر الذي أصابه الضرر من البطلان يطالب تعويض هذا الضرر.




الفرع الثاني:القيود الواردة على القاعدة العامة.
تتمثل في الحالتين وهما:
_حالة ناقص الأهلية:
وهي موضحة في الفقرة2 من المادة 103 من القانون الجزائري والتي تنص على ما يلي:"...غير أنه لا يلزم نـاقص الأهلية, إذا أبطل العقد لنقص أهليته, إلا برد مـا عليـه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.........".
_حالة بطلان العقد لعدم المشروعية:
وقد نشأ في ظل القانون الروماني مبدأ المشهور,مفاده استثناء آخر على أثر البطلان,وذلك بمنعه في حالة بطلان العقد نتيجة مخالفته للنظام العام والآداب.
ومعنى هذه القـاعدة أن الطرف الملوث لا يجـوز لـه تأسيس دعواه علـى غش صدر منه, وإنـما يستند إلـى تلوثه في المطالبة بالحق أمام القضاء, فـإذا بطل العقد لمخالفة المحل أو السبب للنظام العـام أو الآداب العامة,فمن سلم شيئا لا يستطيع استرداده إلا إذا كان غير ملوث, أي عدم المشروعية غير آتي من ناحيته, ومثال ذلك:
من يدفع مبلغـا لأخـر فـي مقابل أن يقتل شخصا ثالثا, فإنـه لا يجوز استرداد مبلغه في حالة عدم قيام الشخص الآخر بالقتل.
والقاعدة في القانون الجزائري هي أن العقد الباطل لعدم المشروعية حكمه باطل ,فيلتزم فيه كل من الطرفين برد مـا أخذه طبقا للقاعدة العامـة المذكورة سابقا ,وهذا انطلاقا من أن القاعدة الرومـانيـة لا تتفق مع منطق البطلان,إذ تشجع علـى الفساد وتؤدي إلى النتيجة التي تترتب
على العقد الصحيح .



المطلب الثاني:الآثار الأصلية والعرضية للعقد الباطل.
الفرع الأول:الآثار العرضية.
الآثار العرضية هي الآثار التي يرتبها العقد باعتباره واقعة مادية وللوقوف عليها يستلزم ذلك التطرق إلى:
نظرية تحول و إنقاص العقد:
نظريـة تحول العقد المعروفـة فـي القانـون الألماني يقصد بها أن العقد الباطل أو القابل للإبطال
إن وجدت فيه عناصر عقد صحيح,فلا مانع من الاعتداد بتلك العناصر الصحيحة وتكوين عقد صحيح,فالقاضـي هنا يستخرج عقد صحيح من عقد باطل وذلك حسب المـادة 105 من القانـون المدني الجزائري ويشترط المشرع لإمكان قيام القاضي بالتحويل الشروط الآتية :
أـ أن يكـون العقد الأصلـي باطل أو قابل للإبطال, فـإن كـان صحيحا فـإنـه لا يمكن إجراء التحويل منطقيا, فالآثـار الأصليـة هـي الآثـار التـي يرتبهـا العقد باعتبـاره تصرف قانـونـي.
بـ ـ أن تكـون عنـاصر العقد الجديد قد توافرت جميعها فـي العقد الأصلي, والقاضي لا يملك
أن يضيف عنصرا.
جـ ـ أن يكـون الدليل على نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام العقد الجديد لو أنهما بينا ما في العقد الأصلي من بطلان.
ومثـال ذلك البيع بثمن زهيد إلـى عقد صحيح "الهبـة", وتوفـرت نيـة التبرع لـدى البـائـع.
وهنا يبدوا لنـا الفرق واضح بين التحويل والإنقـاص,فالتحويل لا يرد إلـى مجرد تفسير لإرادة المتعـاقـدين بل الواقـع أن القاضي يحل نفسه محلهما ويبد لهما عن عقدهمـا القديـم عقـدا جديدا بقيمة لهما ولا محل لتحويل العقد إلا إذا كـان العقد الأصلي باطلا بأكمله,أما الانتقاص حسب المادة104 من القانـون المدني الجزائـري ,والمقصود به إنقـاص الشق الباطل وإبقـاء العقد صحيح بشقه الآخـر ,وتسمى هذه العملية كذلك بالبطلان الجزئـي ,حيث يبطل جزء من العقد دون الجزء الآخر الذي يبقى صحيحا ومرتبا لكل آثاره .
وللانتقاص ثلاثة شروط:
أـبطلان شق من العقد :
يعتد بالانتقاص إذا كان العقد باطل في بند من بنوده أو في جزء منه فقط, ويحدث هذا الوضع عـادة إذا تضمن العقد شرطا أو بعض الشروط المخـالـفـة للقـانـون, كالشرط الذي يقضي بإعفاء المهندس المعماري أو المقـاول من الضمـان, أو الحد أو الإنـقـاص منـه ذلك حسب المـادة 556
من القانـون المدني الجزائـري ,أو الشرط الذي يسقط أو ينقص من الضمان عندما يعتمد البائـع إخفاء عيب في المبيع غشا منه وذلك حسب المادة 84 من القانون المدني الجزائري.
بـ ـ قابلية العقد للانقسام :
إن العقد يكـون قابل للانقسام إذا كـان سقوط الجـزء الباطل منه لا ينال من تفسير طبيعته القانونية ,أمـا إذا كـان الإنقاص يغير من طبيعته القانونية فهنا يكون غير قابل للانقسام فمثلا في المادة 426 من القانـون المدني الجزائـري, إن مثل هذا الشرط ينـال من طبيعة عقد الشركة الذي يقوم أساسا علـى اقتسام الربح أو الخسارة طبقا للمادة 426 من القانون المدني الجزائري.
وقد يكـون العقد كذلك غير قابل للانقسام بمقتضى القانـون مثل المادة 466 من القانون المدني الجزائـري التي تنص علـى ما يلـي:"الصلح لا يتجزأ فبطلان جزء منـه يقتضـي بطلان العقد كله...."
جـ ـ الشق الباطل غير مؤثر: أي يجب أن لا يكـون الشق الباطل هو الذي حصل المتعـاقـد
على إبرام العقد فلا يجوز إنقاص العقد, والغرض من هذه النظرية هو ضمان استقرار المعاملات على حساب أنانية المتعاقدين.
ـ وبعد إنقاص العقد يكون الشق الباطل منعدما وكأنه لم يكن , ولا يرتب أي أثر فعند إبطال شرط سقوط الضمان للمهندس أو المقاول طبقا للمادة 556 من القانـون المدني الجزائـري فإنهما يلتزمان بالضمـان متى توفـرت الشروط المقررة لذلك , أما بالنسبة للشق الصحيح فـإنـه يرتب كل آثاره القانونية الأصلية.
نظرية الخطأ في تكوين العقد:
ذهب الفقيه الألماني إيرنج إلى أن الشخص الذي يقدم على تعاقد يكون هو السبب فـي بطلانه فيقيم مظهرا كاذبـا يطمئن إليـه المتعاقد الآخـر ,يلتزم بتعويض هذا الأخير بمقتضى العقد الباطل, وكذلك إذا عرض شخص علـى آخـر إبـرام عقد معين ثم رجـع عـن إيجـابـه قبل
أن يتمكن الطرف الآخـر من إبداء قبوله وترتب على رجوعه عن إيجابه في وقت غير مناسب ضرر للطرف الآخر.
ولا يأخذ بهذه النظرية المشرع الجزائري, الذي يضع قاعدة عامة مقررة في المسؤولية التقصيرية بـأن كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض, كمـا هو واضح فـي المـادة 124
من القانون المدني الجزائري, فلسنا في حاجة إلى هذا التحايل الذي تنطوي عليه هذه النظرية وهي تخرج في مقوماتها على هذه القاعدة العامة.
فإذا كـان أحد الطرفين قد تسبب فـي بطلان العقد فإن التعويض لا يجب عليه, إلا إذا كـان
هذا العمل من جانبه يكـون خطأ طبقا لأحكـام المسؤوليـة التقصرية, وفي هذه الحالة يكون التعويض أثرا عرضيا للعقد الباطل باعتباره واقعة مادية ,
وهذا التعويض هنا , يكـون طبقا للقواعد العـامـة التي تقضي بجبر الضرر على أسـاس ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وهذا ما تبين في المادة 182 من القانون المدني الجزائري .
فلا يعتبر الخطأ موجب فـي تكوين العقد مسؤولية عقدية , إنما تكـون المسؤولية التي تترتب عليه مسؤولية تقصيرية فحسب.
وبهذا فإن المفاوضة ما هي إلا عمل مادي لا يترتب عليها بذاتها أي أثر قانوني ,فلا يجوز اعتبار مجرد العدول عن إتمام المفاوضة ذاته هو المكون لعنصر الخطأ أو الدليل على توافره , بل يجب أن يثبت الخطأ من وقـائـع أخرى اقترنت بهذا العدول ويتوافـر بها عنصر الخطأ اللازم لـقيام المسؤولية التقصيرية.


الفرع الثاني:الآثار الأصلية
نكتفي هنا بالإشارة إلى _العقد الصوري_.
العقد الصوري:
لا أثـر لصوريـة العقد علـى الحقـوق التـي كسبهـا الغير بحسن نيـة مطمئننا إلـى جديتـه وهو يشمل دائني المتعـاقدين والخلف الخـاص, إذ يكـون لهؤلاء متـى كـانوا حسني النيـة أن يتمسكوا به ومعنى هذا أن العقد ينتج آثاره الأصلية بالنسبة إليهم.
فمثلا البيع الصوري عقد لا وجود له, وبهذا فهو عقد باطل إلا أنه إذا رتب المشرع بمقتضاه حقـا عينيا وكان المتصرف إليه حسن النية بقي الحق الذي كسبه, رغم بطلان سند ملكية التصرف ويكون نافذا في مواجهة البائع الصوري.
المطلب الثالث:آثار البطلان بالنسبة للغير.
نتعرض في ما يخص آثار البطلان بالنسبة للغير:
ـ القاعدة العامة في آثار البطلان بالنسبة للغير.
ـ الاستثناءات الواردة في القاعدة العامة.
الفرع الأول:القاعدة العامة في آثار البطلان بالنسبة للغير.
لا يقتصر أثـر البطلان علـى العاقديـن, بـل يمتد إلـى الغيـر فللبطلان أثـر مطلـق, ويحتج به في مواجهة الكافة, والغير هو كل من اكتسب حقا على العين محل العقد الذي تقرر بطلانه كمـا لـو كان العقد الباطل بيعا, وتصرف المشتري في العين التي اشتراها لآخر بالبيع, فالأصل
إذا بطل العقد الأول يلزم إبطال العقد الآخـر تطبيقـا للأثـر الرجعي للبطلان, ومن مقتضاهـا
أن المشتري لم يمتلك الشيء بمقتضى عقد شراءه , فيكـون العقد الثاني قد صدر عن غير مالك وفاقد الشيء لا يعطيه كما يرى الفقه الإسلامي , وإذا كـان هذا الشخص قد رتب علـى العين رهنا أو حقـا عينيا آخـر, فـإن البائـع يسترد العين خـالـية من الرهن أو أي حـق آخـر.
ولكن الأثـر الرجعي للبطلان لا يمنع بداهة بقـاء حق الغير إذا استند إلـى سبب آخر لكسبه كالتقادم المكسب قصير المدة, أو الحيازة في المنقول.
الفرع الثاني:الاستثناءات الواردة في القاعدة العامة.
يتعين علينا هنا التفريق بين كل من:
عقود الإدارة.
عقود التصرف.
الشركات التجارية الباطلة.
1ـ عقود الإدارة:
مثلا عقد الإيجـار, من المتفق عليـه فقهـا أن استثناء من الأثـر الرجعـي لـزوال الملكيـة
فإن أعمال الإدارة الصادرة من المالك الذي زالت ملكية تظل نافذة بعد ذلك,عملا على استقرار المعـاملات ولكن يشترط لنفاذ هذه العقود فـي حـق المالك الأصليان يكـون المتصرف إليـه كالمستأجر حسن النية, ذلك أن المقصود من بقاء الإيجار الصادر ممن زالت ملكيته بأثر رجعي هو حماية المستأجر , وهو لا يكون جديرا بهذه الحماية إلا إذا كان حسن النية .
2ـ عقود التصرف:
يجب هنا التفريق بين المنقـول والعقـار, فـإن كـان الشيء منقولا وتسلمه الغير بحسن النية
وهو يجهل مـا يشـوب سند المتصرف من أسبـاب البطلان, كمـا لـه أن يحتج بقـاعدة الحيازة
فـي المنقول سندا لحائز ليكتسب على أساسها الملكية أو الحق العيني رغم أنه تعاقد مع غير المالك.
أما إذا كـان الشيء عقارا, فالقانون الجزائـري أخذ بنظام الشهر العيني فيمـا يخص التصرفات والحقوق التي ترد على العقار , وبهذا يجب تسجيل دعوى البطلان في السجل العيني ليكون الحكم بالبطلان حجة على من يكتسب بحسن نية حقا عينيا بعد رفع تلك الدعوى ولا يمكن للغير سيء النية أن يحتج لمصلحته بالقيد المسجل إذا كان هذا القيد معيبا.
ولا يزول الرهن الرسمـي الذي يترتب للدائن المرتهن حسن النية على العقار ببطلان التصرف الذي تملكه الراهن بمقتضاه, بل يعود العقار إلى ملكية المتصرف مثقلا به.

3ـ الشركات التجارية الباطلة:
إذا قضـي ببطلان الشركة التجارية نتيجة عدم توافر الشكل الذي يحدده القانون أو لعدم شهرها وفقا لقواعده , أو لأن أحد الشركاء ناقص الأهلية أو شاب رضاه عيب, بعد مباشرة نشاطها وتعامـلهـا مع الغير,فـإنـهـا تعتبر شركة واقعية, وتظل التصرفات القانونية التي أبرمتها قائمة ومنتجة لآثـارهـا, ويقتصر أثـر البطلان بعد تقريره علـى المستقبل, حماية للغير الذي اطمئن
إلى قيام الشركة.

















قـائـمـة الـمـراجـع.

1.القـانـون المدنـي,فـي ضوء الممارسـة القضائيـة,منشـورات بيرتـي,طبعة2007-2008.
2.بلـحـاج العربـي.النظريـة العـامـة للالتـزام,فـي القـانـون المدنـي الجزائـري,ديـوان المطبـوعـات الجـامعيـة السـاحـة المـركـزيـة ـ بـن عكنـون الجـزائـر ـ الجـزء الأول الطبعة الثالثة2004.
3.علي فيلالي.الالتزامات للنظرية العامة للعقد, موفر للنشر والتوزيع الجزائر, الطبعة الثانية 2005.
.4djawarih.com.
.5mashael@law.kuniv.edu.











الخــاتـمــة.

إن نـظريـة البطـلان موضـوع أو بالأحـرى بـحـث شامـل لكـل الدروس التـي أخذنـاهـا سابقـا فـي النـظريـة العـامـة للالتزام, لأن البطـلان يرد على كل العقـود التي يشـوبـها عـيب, أو التـي تفقـد أحـد أركـانها وعيـوب الإرادة التـي هـي الغـلـط, التـدليس الإكراه, الاستغلال, أو نقص الأهلية ورأينا ما يلحق بهذه العقود من بطلان مطلق أو بطلان نسبي وقارناه مع النظم القريبة منـه, وكيف يقرر هذا الحق ومن له حق التمسك به,وكيف ينقضـي,وقـد تطـرقنـا أخيـرا إلى الآثـار التي تنجم عنـه ولهـذا فـإن البطلان شامل لأنه يـرد على كـل العقـود التـي كـان فيـهـا خـطـأ فـي صحتـهـا هـذا هو جـزاء تـخلـف أحـد أركـان العقـد أو شـروط صحـتـه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
مفهوم البطلان.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مفهوم البطلان
» مفهوم الرشوة
» مفهوم الهجرة غير شرعية.
» مفهوم الهجرة غير شرعية.2
»  مفهوم المنظمات الإقليمية وتطورها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون الخاص ۞۩۞ :: القانون المدني-
انتقل الى: