الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12
20 ربيع الأول عام 1432 هـ 23 فبراير سنة 2011 م الصفحة 04
أمر رقم 01 - 11 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1432
الموافق 23 فبراير سنة 2011 يتضمن رفع حالة
الطوارئ
إنّ رئيس الجمهورية
- بناء على الدّستور لا سيّما المادتان 91 و 124
منه .
- وبمقتضى ا لمرسوم التشريعي رقم 02-93 ا لمؤرخ
في 14 شعبان عام 1413 ا لموافق 6 فبراير سنة 1993
وا لمتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ.
- و بمقتضى ا لمرسوم الرئاسي رقم 44-92 ا لمؤرخ
في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992
والمتضمن إعلان حالة الطوارئ المتمم،
- وبعد اجتماع اﻟﻤﺠلس الأعلى للأمن.
- وبعد استشارة رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي الوطني
ورئيس مجلس الأمة والوزير الأول ورئيس اﻟﻤﺠلس
الدستوري.
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء
يصدر الأمر الآتي نصه :
المادّة الأولى : يلغى المرسوم التشريعي رقم
02-93ا لمؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير
سنة 1993 والمتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ المعلنة
بموجب المرسوم الرئاسي رقم 44-92 ا لمؤرخ في 5
شعبان عام 1412 ا لموافق 9 فبراير سنة .1992
المادّة : الثانية ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق
23 فبراير سنة .2011
عبد العزيز بوتفليقة