Abdelhakim Bouraoui (مدير عام) Admin
عدد المساهمات : 1317 تاريخ التسجيل : 28/02/2013 العمر : 34 الموقع : https://www.facebook.com/kiim00
| موضوع: أهم الحقوق الإجرائية التي يتمتع بها المجنى عليه والتي منحها إباه القانون الأربعاء مايو 15, 2013 11:01 pm | |
| ______________________ يهتم هذا الموضوع بدراسة أهم الحقوق الإجرائية التي يتمتع بها المجنى عليه والتي منحها إباه القانون من خلال إبراز دوره في مختلف مراحل الدعوى من بداية الخصومة الجنائية إلى غاية صدور الحكم ، حيث أن المجني عليه يملك حق تحريك الدعوى العمومية - كإستثناء من القاعدة العامة في سلطة التحريك الممنوحة للنيابة العامة - وهذا دون حق ممارستها أو إستعمالها المنحصر في الدعوة المدنية التابعة للدعوى العمومية ، وقد حاولنا تبعا لذلك توضح كيفية مباشرة المجني عليه لدعواه المدنية أمام القضاء الجنائي والمدني وأهم النتائج المترتبة على ذلك . كما يهتم هذا الموضوع أيضا بتوضيح مختلف الوسائل التي تكفل المجني عليه حقه الموضوعي في التعويض بدءا من الكفالة القضائية ومرورا بنظم التأمين المختلفة إنتهاءا بفئة ضحايا الإرهاب لنخلص في الأخير إلى ضرورة إ‘طاء ضمانات وحماية أكبر بهذه الفئة والتكفل بتعويضهم بماجميع الحالات . الموضوع موجود في هذا الرابط http://193.194.83.98/xtf/data/pdf/353/BOUDJEBIR_BOUTHAINA.pdf | |
|