منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
مرحبا بأساتدتنا الكرام في هدا الفضاء القانوني

حللت أهلا و نزلت سهلا، إذا كنت زائرا لمقامنا فيشرفنا أن تنضم إلينا بالتسجيل في منتديات منتدى عدالة وقانون الجزائر أما إذا رغبت بتصفح المنتدى فاختر القسم الذي تريد مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب

ندعو سيادتكم للتسجيل في المنتدى حتى تتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات

تحيات الأدمين : عبد الحكيم بوراوي Abdelhakim Bouraoui
منتدى عدالة وقانون الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عدالة وقانون الجزائر

منتدنا منتدى قانوني يهدف الي تمكين الطالب و الباحث من الاستفادة من الدروس و المحاضرات التي تلقى عبر جامعات الوطن . موقع قانوني عربي جزائري موجه الى طلاب القانون في الوطن العربي بصفة عامة والى الجزائر بصفة خاصة
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
أهلا بكم على أرض التميز و الإبداع نرحب بكل الحقوقيين ونتمنى ان تستفيدوا معنا زميلكم عبد الحكيم بوراوي صفحتنـــــا على الفايس بوك : cliquez ici
نتائج مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في 5 نوفمبر و التحضير للشفهي على منتدنا ... حظ موفق للجميع
تجدون كل ما يتعلق بمسابقة القضاء و التحضير للماجستار و المسابقات الوطنية من دروس ، محاضرات و نمادج أسئلة في منتدانا على الرابط التالي : cliquez ici
جديد منتداكم على الفايس بوك : المَوْسُوعَة القَانُونِيَّة الْجَزَائرِيَّة اضغـــط هنــــــــــا
مرحبا
لا تنسونا بالدعاء. بارك الله فيكم صلوا على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عدد ما كان ، وعدد ما يكون ، وعدد الحركات والسكون يا قارئ خطي لا تبكي على موتـــي .. فاليوم أنا معك وغداً في الترابِ ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري .. بالأمس كنت معك وغداً أنت معـي أموت و يبقى كــل ما كتبته ذكرى .. فيا ليت كل من قرأ خطي دعا لي
سحابة الكلمات الدلالية
الاسرة كتاب جريمة القانون الفرق التعليق اعمال الواقعة المرسوم رئيس المدني الخبرة محاضرات قانون الاستثمار الجرائم الجزائري المادة العقد السرقة المحكمة المتعلق العضوي نمودج مكرر منهجية
المواضيع الأخيرة
» كيفية حساب العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث مرور في حالة تعدد العاهات
الخبرة القضائيــــــة Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:17 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» عـــلان عــن فتــح دورة تدريبيـــة للالتحاق بمهنــة المحاماة _ منظمة قسنطينة _
الخبرة القضائيــــــة Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:15 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» تحميل كتاب القانون التجاري - دراسة موجزة فى الاعمال التجارية التاجر الأوراق التجارية والشركات التجارية
الخبرة القضائيــــــة Icon_minitime1الخميس أكتوبر 30, 2014 2:02 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» طلبات البحوث القانونية
الخبرة القضائيــــــة Icon_minitime1الأحد أكتوبر 19, 2014 9:05 pm من طرف khaled mosta

» أرقام هواتف منظمات المحامين في الجزائر
الخبرة القضائيــــــة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:28 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» محاضرة مقدمة في اطار الملتقى الوطني حول التامين بجامعة عمار ثليجي
الخبرة القضائيــــــة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:16 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» العولمة المالية وانعكاساتها على تدفق رؤوس الأموال نحو الدول النامية
الخبرة القضائيــــــة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 1:14 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» اعلان الترشح للدراسة في الماستر جامعة خميس مليانة
الخبرة القضائيــــــة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:56 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

» رسائل ماجستير
الخبرة القضائيــــــة Icon_minitime1الأحد سبتمبر 14, 2014 12:45 pm من طرف Abdelhakim Bouraoui

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 الخبرة القضائيــــــة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Abdelhakim Bouraoui
(مدير عام) Admin
Abdelhakim Bouraoui


عدد المساهمات : 1317
تاريخ التسجيل : 28/02/2013
العمر : 34
الموقع : https://www.facebook.com/kiim00

الخبرة القضائيــــــة Empty
مُساهمةموضوع: الخبرة القضائيــــــة   الخبرة القضائيــــــة Icon_minitime1الجمعة مارس 01, 2013 9:27 pm

الخبرة القضائيــــــة
من إعداد الأستاذ حليم بسكري أستاذ بمعهد الحقوق بالمركز الجامعي بخميس مليانة
e mail :star.b1@hotmail.com
إن القضاة و هم بصدد الفصل في القضايا المطروحــة أمامهم بحاجة إلى مساعدة من أطراف تملك خبرة في مجال محدد تكون لهم فيه الدراية التامة على اعتبار أن القضاة ذوو تكوين قانوني يكون أحيانا قاصرا في إيجاد حلول لقضايا فنية أو تقنية مما يجعل الاستعانة بذوي الخبرة أمرا ضروريا بل و ملحا، و من اجل سد هذا الفراغ المعرفي للقضاة في مجال فني محدد جاء قانون اللاجراءات المدنية و الإدارية بنصوص قانونية تسمح للقضاة الاستعانة بذوي الخبرة لبناء قناعتهم القانونية لإيجاد الحلول العادلة للقضايا المطروحة عليهم.
تعريف الخبرة القضائية: إن الخبرة هي عملية بحث و تحر يؤمر بها بطلب من الخصوم أو تلقائيا كلما رأى القضاة أنهم بحاجة إلى مشاركة أهل الاختصاص لملاحظة أمور أو تقدير واقع أو أسباب أو مبررات غير واضحة ( 1 )
و عليه فان الخبرة يقوم بها طائفة من الخبراء لا ينتمون إلــى سلك القـضاء و عليه فان الخبراء هم: طائفة من أعوان القضاء لهم معلومات فنية خاصة تعوز القضاة و قد خول القانون للقضاة الاستعانة بفنهم و خبرتهم و من هؤلاء الأطباء و المهندسون و المحاسبون و خبراء الخطوط، فالخبرة نوع من المعاينة تحتاج إلى الإلمام بعلم و فن لا يتوافر في القاضي لذلك يجيز القانون الاستعانة بالخبرة كلما كان الفصل في النزاع يتوقف على معرفة معلومات فنية يقصر عنها علم القضاء ( 2 )
و قد عرفها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في المادة 125 ب تهدف الخبرة إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي ( 3 )
كيفية ندب الخبراء: تقرر المحكمة ندب الخبير سواء من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب الخصوم فإذا قدم من احد الخصوم فان للمحكمة رفضه إذ تدخل مسالة الاستعانة بخبير في سلطتها التقديرية على انه يجب أن يكون رفضها للطلب قائما على أسباب و تختار المحكمة الخبير من الخبراء المقبولين أمامها ( 4 )

فإذا أمر القاضي بإجراء خبرة فعليه أن يشير إلى ذلك في حكم و يجب عليه أن يوضح بدقة مهام الخبير و الهدف من الخبرة و يكون هذا الحكم سابقا للحكم البات أو القاطع يعني انه يكون حكما تمهيديا أو حكما تحضيريا و على الخصـــــــــــوم و بواسطة مقالات مكتوبة أو يوضحوا للمحكمة بدقة المسائل التي يجب أن يتناولها الخبراء لكي لا يبتعد الخبير عن المهمة المنوط به و لكي تؤدي الخبرة الغرض المرجو منها ( 5 )
و قد جاء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري بما يفيد أن للمحكمة سلطة تقديرية في انتداب الخبراء فقد نصت المادة 126 على ( يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من احد الخصوم تعيين خبير أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة) و قد جاء هذا المادة بما يفيد أنها قاعدة مكملة و ليست آمرة و هو ما يظهر في اختيار المشرع الجزائري للفظ يجوز مما يفيد أن للقاضي السلطة التقديرية في الأمر بتعيين خبير أو رفضه إذا تقدم به الخصوم، و في رأينا فان هذا يدخل ضمن صلاحيات القاضي باعتباره هو الوحيد الذي يقرر إن كان بحاجة للخبير من عدمه و لكن السؤال المطروح هو هل القاضي دائما له سلطة تقديرية في تعيين الخبراء أو بعبارة أخرى هل نص المشرع على وجوب الاستعانة بخبير في نوع من أنواع القضايا الخاصة؟
للإجابة على هذا السؤال يجب البحث في مختلف النصوص القانونية المنظمة لعمل القضاء من دون إغفال القاعدة العامة التي جاء بها المشرع في جوازيه الأخذ بالخبرة من عدمه و لكن هناك بعض الصور التي يفرض فيها القانون الالتجاء للخبرة القضائية دون أن يجعل عدم الأخذ بالخبرة تحت طائلة البطلان و لكن يفهم ذلك ضمنا من بعض النصوص القانونية.
بعض الصور التي يفرض القانون الخبرة فيها :
الحقوق أو مطالب الارتفاق:servitudes
إن هاته الحقوق خاضعة للقانون المدني فإذا كان بين مالكين جدار متناصف أي مشترك بينهما ففي هذه الحالة إذا كان نزاع أو تعد فان المحكمة تعين إجباريا خبيرا لان في الأمر ضرورة لتعيينه، فمثلا مالك منقطع أو منحصر فانه يستطيع أن يطلب و يحصل على حق المرور في ملك جاره و هذا طبقا لمقتضى المادة 693 من القانون المدني التي تنص على انه يجوز لمالك الأرض صورة و التي ليس لها أي ممر يصلها بالطريق العام أو كان لها ممر و لكنه غير كاف للمرور إن يطلب حق المرور على الأملاك المجاورة مقابل تعويض يتناسب مع الأضرار التي يمكن أن حدث جراء ذلك" ففي هذه الحالة يصبح تعيين الخبير إجباريا لتحديد المنافذ الممكنة لربط الملك المحصور بالطريق العام.
ضمان العيوب و النقص الخفي في المبيع: طبقا لما نص عليه القانون المدني في المادة 379 فان البائع ضامن للعيون الخفية في الشيء المبيع فتحديد هذه العيوب الخفية لا يمكن أن يتم إلا بتعيين خبير لفحص العيوب الخفية في الشيء المبيع و تقدير الضرر الواقع على المشتري، هذه بعض الأمثلة التي نص عليها القانون المدني و التي تستلزم لإيجاد حل لها إجراء خبرة قضائية.
كيفية تعيين الخبراء:
إن حكم المحكمة أو المجلس هو الذي يأمر بتعيين خبير فقرار العدالة هو الذي يحدد بوضوح موضوع الخبرة و يذكر بنفس المناسبة اسم الخبير و مهمته ( 6 )
و في هذا الشأن جاءت المادة 128 من قانون الإجراءات المدنية و الإداريــة و كأنها استدراكا للقانون الإجراءات المدنية من خلال النص بصيغة الوجوب في تحديد عمل الخبير بدقة فقد نصت على" يجب أن يتضمن الحكم الأمر بجراء الخبرة ما يأتي:
_ عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة و عند الاقتضاء تبرير تعيين عدة خبراء.
_ بيان اسم و لقب و عنوان الخبير أو الخبراء المعييين مع تحديد التخصص.
_ تحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا.
_تحديد اجل إيداع تقرير الخبرة بأمانة الضبط.
فإذا كان الحكم هو الذي يعين الخبير باسمه و لقبه و عنوانه و لكن أي خبير يمكن للقاضي تعيين بهذه المواصفات؟
إن المترشحين لوظيفة الخبير عادة يكونون من حملة الشهادات و الخبرة في مجال فني أو تقني معين يحوزون أهلية اللازمة لمباشرة خبرتهم بمعية القضاء يتم اختيارهم في الوقت الحالي بعد أن تجرى تحريات على المترشح لتولي مهمة خبير قضائي يستلم الاعتماد و يحدد الإقليم القضائي الذي يعمل فيه و هذا طبقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 310/95 الخبراء لدى الهيئات القضائية بعدها يتم استدعاؤه من طرف النائب العام للمجلس القضائي المعين فيه من اجل تأدية اليمين القانونية التي تعتبر إجراء جوهري لقبول الخبير لتأدية مهمـــته و تكون هذه اليمين صالحة لكل المهام التي يباشرها الخبير خلال تأدية مهتمه و يتم تقييده في جدول خاص بالخبراء يوزع على جميع المحاكم التابعة للمجلس القضائي ليكون تحت تصرف القضاء متى رأى الحاجة إليه ( 7 )
يبقى فقط أن نشير إلى انه أحيانا يكون القاضي بحاجة لخبير في مجال مهيـن و لكن غير مقيد في جدول الخبراء المعتمدين مما يجعل القاضي يختار خبيرا من خارج الجدول و لكن بشرط أن يؤدي هذا الخبير اليمين القانونية أمام القاضي لمباشرة مهامه و تأدية الامين من طرف الخبير تعتبر من النظام العام يمكن للخصوم الطعن في خبرة الخبير في حالة عدم قيامه بتأدية اليمين.
في رد الخبير:
تجيز المادة 132 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أن يرفض الخبير المهمة المسندة له أو تعذر عليه القيام بها أن يتم استبداله من طرف القاضي بواسطة أمر على عريضة صادرة عن القاضي الذي عينه.
كما يجوز للخصوم رد الخبير المعين من طرف القضاء بواسطة عريضة تتضمن أسباب الرد إلى القاضي الذي أمر بالخبرة خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بهذا التعيين و يفصل دون تأخير في طلب الرد بأمر غير قابل لأي طعن.
ما تجدر إليه الإشارة في هذا الشأن أن المشرع الجزائري قد أجاز الحكم على الخبير الذي قبل المهمة و لم ينجزها أو لم يودع تقريره في الميعاد المحدد بجميع المصروفات التي صرفت على المهمة و أيضا يجوز الحكم عليه بالتعويضات المدنية مع إمكانية استبداله بالطبع و هذا الإجراء و أن كان ذو طابع عقابي ضد الخبير إلا انه من شانه سريع إجراء الخبرة في ميعاده المحدد فالمشرع هنا أعطى للخبير الحق برفض المهمة إلا انه إذا قبلها فعليه أن يؤديها على أكمل وجه ضمانا لعدم تعطيل العدالة وتسريع الفصل في القضايا المرتبط
حلها بإجراء الخبرة القضائية .( 8 )
في تنفيذ الخبرة:
بعد صدور الحكم بتعيين الخبير يسلم إليه الحكم و يباشر مهامه فورا باستدعاء أطراف الخصومة من اجل تسهيل مهمته بتقديم جميع المستندات و الوثائق التي تساعده على القيام بمهمته على أكمل وجه ( 9 )
و من حق الخصوم أن يحضروا أثناء قيام الخبير بمهمته و ذلك إما وحدهم أو مع محاميهم كما أن لهم أن ينيبوا من يحضر عنهم و لهم تقديم ملاحظاتهم و طلباتهم مكتوبة أو شفاهي و إذا طلب الخصوم حضور أعمال الخبرة و رفض الخبير ذلك فان خبرته تكون محل رفض، على انه يلاحظ أن من حق الخصوم في الحضور إنما يقتصر على الأعمال الرئيسية للخبرة و لا يمتد إلى ما يقوم به من أعمال تكميلية للخبرة ( 10 )
و هو ما جاء به المشرع الجزائري في المادة 135 من قانون الإجراءات المدنيـــة و الإدارية'' فيما عدا الحالات التي يستحيل فيها حضور الخصوم بسبب طبيعة الخبرة و يجب على الخبير إخطار الخصوم بيوم و ساعة و مكان إجرائها عن طريق محضر قضائي''
مضمون الخبرة: على الخبير أن يدون في تقريره جميع الملاحظات و الأقوال التي أدلى بها الخصوم و كذلك المستندات المقدمة من طرف الخصوم و يقوم بعرض تحليلي لجميع أشغال الخبرة و الظروف العامة لانجازها و النتائج المتوصل إليها ( 11 )
أتعاب الخبير: يعتبر الخبير شخص منتدب من طرف القضاء و هو بهذه الصفة لا يجوز له تلقي أتعابه مباشرة من الخصوم بل بالعكس فان هذا الفعل يؤدي به إلى الشطب من جدول الخبراء و لأجل دفع مصاريف الخبير فانه بعد انتهائه من المهمة و إيداعه لتقريره فان رئيس الجهة القضائية يحدد أتعاب الخبير و يراعي في ذلك الجهد المبذول و عليه فان الخبير يتلقى أتعابه من المبالغ المودعة لدى كتابة الضبط و التي يتم إيداعها من طرف الخصم الذي يحدده القاضي الذي أمر بإجراء الخبرة.
التكييف القانوني للخبرة: أن مهمة الخبراء هي أن ينوروا القضاة بمعرفتهم و ليس لهم أن يحلو محل القضاة و لا أن يحلو المسائل القانونية التي قد تظهر و بما أنهم وكلاء فعليهم الالتزام بما أوكلوا به ليس إلا فلا يجوز لهم الخروج عن مهامهـــم، و القاضي غير ملزم بالأخذ بالخبرة و إنما تبقى علي سبيل الاستئناس و إمداد القاضي بالمعلومات الفنية اللازمة لبناء قناعته القانونية و يكمن للقاضي استبعاد الخبرة من دون أن يكون لهذا الفعل ضرر على صدور الحكم لأنه يبنى على قناعة القاضي فجاء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بهذا الرأي في مادته 144 '' يمكن للقاضي أن يؤسس حكمه على نتائج الخبرة، القاضي غير ملزم برأي الخبير غير انه ينبغي عليه تسبيب استبعاد نتائج الخبرة''



المراجـــــــــــــــــــــــــع:
_ 1 محمود توفيق اسكندر، الخبرة القضائية، دار هومة الجزائر طبعة 2002 ن ص 55
2 د / علي أبو عطية هيكل، قانون المرافعات المدنية و التجارية، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية طبعة 2007 ص 446
3 المادة 125 من قانون 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 يتضمن الإجراءات المدنية و الإدارية
4 د / علي أبو عطية هيكل، قانون المرافعات المدنية و التجارية، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية طبعة 2007 ص 447
5 محمود توفيق اسكندر، الخبرة القضائية، دار هومة الجزائر طبعة 2002 ن ص 61
6 محمود توفيق اسكندر، الخبرة القضائية، دار هومة الجزائر طبعة 2002 ن ص 61
7 محمود توفيق اسكندر، الخبرة القضائية، دار هومة الجزائر طبعة 2002 ن ص 66
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hakim-droit.forumalgerie.net
 
الخبرة القضائيــــــة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الخبرة القضائية
» تنظيم الخبرة أمام القضاء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عدالة وقانون الجزائر :: ۞۩۞ قسم القانون الخاص ۞۩۞ :: القانون المدني-
انتقل الى: